جامعة القاهرة تبدأ استعداداتها لاستقبال مكتب التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات والمعاهد لعام 2025    جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2025 الترم الثاني محافظة قنا    خطاب: "القومي لحقوق الإنسان" ساهم في حل التحديات بملف الجنسية    احتفالية بمرور 10 سنوات على برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»    وزير التعليم العالى يعلن رؤية الوزارة لإطلاق جيل جديد من الجامعات المتخصصة    ارتفاع أسعار المطاعم والفنادق بنسبة 14.2% على أساس سنوي خلال إبريل الماضي.. و4.1% على أساس شهري    استمرار حصاد وتوريد القمح بدمياط    الجريدة الرسمية تنشر قرار نزع ملكيه أراضى بقنا لتطوير 5 مزلقانات    البورصة تعلن عن انتهاء الخلل التقني بنظام تداول حقوق الاكتتاب    توجيهات جديدة من محافظ المنوفية بشأن التصالح على مخالفات البناء    وزير الخارجية الإيراني: طهران لن تتنازل عن حقوقها النووية    البابا لاوون الرابع عشر يدعو لوقف إطلاق النار في غزة    القاهرة الإخبارية: ارتفاع ضحايا غارات الاحتلال على غزة منذ الفجر ل16 شهيدا    مرشح حزب سلطة الشعب بكوريا الجنوبية يسجل ترشحه للانتخابات الرئاسية    بالقوة الضاربة.. تشكيل تشيلسي ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي    سيتى كلوب تضع اللمسات النهائية لإقامة مباراة مصر وغانا بأمم أفريقيا للشباب باستاد السويس    تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طالب فى مشاجرة ل15 يونيو    القاهرة تُسجل 40 مئوية.. بيان عاجل بشأن حالة الطقس الآن: «ذروة الموجة الحارة»    تبدأ خلال 3 أسابيع.. جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2025 بالإسكندرية    إصابة 3 أشخاص في حادث اصطدام سيارة بالرصيف بالفيوم    الداخلية تقدم تسهيلات للحالات الإنسانية ب"الجوازات والهجرة"    إنقاذ 6 أشخاص سقطوا في بئر بالظهير الصحراوي بالمنيا    فنانون يتحدثون عن رحلة عادل إمام فى الوثائقى "الزعيم" قريبًا على "الوثائقية"    صحة غزة: 2720 شهيدا و7513 مصابا منذ استئناف الاحتلال الحرب فى 18 مارس    تكريم مازن الغرباوي بمهرجان المعهد العالي للفنون المسرحية    لا يهم فهم الآخرين.. المهم أن تعرف نفسك    "المغاوري" يعلن موافقته على قانون تنظيم الفتوى الشرعية    هل يجبُ عليَّ الحجُّ بمجرد استطاعتي أم يجوزُ لي تأجيلُه؟ .. الأزهر للفتوى يجيب    محافظ الدقهلية يحيل مدير مستشفى التأمين الصحي بجديلة ونائبه للتحقيق    ماذا يحدث للشرايين والقلب في ارتفاع الحرارة وطرق الوقاية    مدير تأمين صحى الفيوم يتفقد العيادات الخارجية ويوصى بتسهيل إجراءات المرضى    من هو سيحا حارس مرمى الأهلي الجديد الذي سيتواجد بكأس العالم للأندية؟    محافظ الدقهلية يتفقد مركز دكرنس ويحيل رئيس الوحدة المحلية بدموه للتحقيق    صندوق الإسكان الاجتماعي يحصد 3 شهادات اعتماد «أيزو»    استئناف المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في جنيف    رئيس الوزراء يشارك في احتفالية "تكافل وكرامة" ويكرم عددا من شركاء النجاح.. صور    الثقافة تختتم الملتقى 21 لشباب المحافظات الحدودية بدمياط ضمن مشروع أهل مصر    البرلمان يفتح ملف العلاوة وزيادة الحافز للعاملين بالدولة ومنحة خاصة لشركات القطاع العام    قبل شهر من مواجهة الأهلي.. ماسكيرانو: إنتر ميامي يعاني من مشكلات دفاعية صعبة    النيابة تصرح بدفن جثة طالب أنهى حياته شنقا بسبب سوء معاملة أسرته في أبو النمرس    ضبط 575 سلعة منتهية الصلاحية خلال حملة تموينية ببورسعيد -صور    1500 فلسطيني فقدوا البصر و4000 مهددون بفقدانه جراء حرب غزة    لرغبتها في استمراره في أوربا .. زوجة كوتيسا تعرقل صفقة انضمامه للزمالك    أمين الفتوى يحذر من الحلف بالطلاق: اتقوا الله في النساء    تامر عاشور يلتقي جمهوره في حفل غنائي بدبي 16 مايو    روز اليوسف تنشر فصولًا من «دعاة عصر مبارك» ل«وائل لطفى» عبدالصبور شاهين مثقف تحول إلى تكفيرى من أجل المال "الحلقة 4"    النسوية الإسلامية (وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا): مكانة الأسرة.. فى الإسلام والمجتمع! "125"    ما حكم من نسي الفاتحة أثناء الصلاة وقرأها بعد السورة؟.. أمين الفتوى يجيب    الصحة: افتتاح 14 قسمًا للعلاج الطبيعي بالوحدات الصحية والمستشفيات    «التضامن» تقر تعديل وتوفيق أوضاع جمعيتين بمحافظة القاهرة    الرئيس الفرنسي: مقترح بوتين بشأن المفاوضات مع كييف خطوة غير كافية    هل للعصر سنة؟.. داعية يفاجئ الجميع    تقرير أمريكي يصدم إسرائيل: ترامب سيعترف بدولة فلسطين خلال أيام    سامي قمصان يتحدث عن.. رحيل كولر.. المشاركة في كأس العالم للأندية.. وفرصة عماد النحاس    الدوري الفرنسي.. مارسيليا وموناكو يتأهلان إلى دوري أبطال أوروبا    «التعاون الخليجي» يرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان    بالنسبة لهم أكثر من مجرد أكلة.. 5 أبراج تتمتع بمهارات طبخ ممتازة    «لا أفكر في الأمر».. رد مفاجئ من جوميز على أنباء تدريبه الأهلي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يؤجل الموافقة على تغليظ عقوبة إهانة الموظفين العموميين

ارجأت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الموافقة على تعديلات قانون العقوبات لتغليظ عقوبة إهانة الموظفين العموميين ومامور الضبط القضائي لاجتماع اخر وذلك بناء على طلب النواب.
وقال النائب عاطف ناصر رئيس الهيئة البرلماينة لمستقبل وطن ارى تأجيل الموافقة لجلسة اخرى بحضور الحكومة.
وطالب النائب ايهاب الطماوي وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بضرورة حضور وزير العدل المستشار عمر مروان.
وشهدت اللجنة جدلا كبيرا حول القانون وبينما طالب النواب بتأجيل القانون للبرلمان القادم اكدت الحكومة ان الهدف من التشريع هو حماية الموظف العام.
وقال المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، ان التشريع يسعى لمواكبة الظروف المستجدة والواقع العملي فيما يتعلق يالمستجدات فيما يتعلق بالتعدي على الموظف العام أثناء تأدية وظيفته أو أثناء انعقاد المحكمة وهذا حرصا من الحكومة على عدم اتلاف الأموال العامة.
وأضاف العقوبات الحالية غير رادعة والهدف هو مواجهة المستجدات
و قال وزير المجالس النيابية الحكومة لا تنكل بالشعب ومصلحة الحكومة والشعب واحدة ومصلحة المواطن اولا.
جاء ذلك ردا على ما قاله النائب محمد مدينة، والذي قال لا يجب التنكيل بالشعب.
واضاف النائب "مدينة " نتخوف من الطعن بعدم الدستورية بسبب عدم التوازن بين الجرم والعقوبة المقررة في القانون.
وطالب النائب محمد مدينة باعادة النظر في النص قائلا " ماذا يحدث حال انفعال المحاميين بدون اهانة واذا قام بتوجيه إشارة ما هل سيكون خاضع تحت طائلة القانون، مضيفا هذا امر غير منطقي وغير مدروس
وهنا طالب وكيل اللجنة ايهاب الطماوي بحذف عبارة الحكومة تنكل بالشعب من المضبطة.
وقال المستشار بهاء ابو شقة رئيس اللجنة " تأجيل مناقشة القانون هدفه حماية الحكومة والبرلمان خاصة وان القانون يدخل ضمن جرائم الجلسات
وقال النائب ايهاب الطماوي وكيل اللجنة لا يوجد انحراف تشريعي.
كما قال النائب خالد حنفي القانون يتضمن تشديد للعقوبة ويحتاج تنفيذه ضوابط محددة والعقوبات بها تزيد غير مبرر والغرامة 100 ضعف الغرامة القديمة
وقال حنفي " ولفظ الاهانة لفظ مطاط وعقوبة ال 5 سنوات بها تزيد كبير بشكل فج والمشرع صاغ هذا النص بشكل مبالغ فيه لذا ارفض النص تماما
وتأتي التعديلات المذكورة في ضوء ما تلاحظ في الآونة الأخيرة من أن بعض العقوبات المقررة للتعدي على الموظفين العموميين وإتلاف الأموال العامة لم تعد كافية بما يلزم لتحقيق الردع بنوعيه العام والخاص، وأن بعض فئات الموظفين العموميين كأعضاء هيئة الشرطة ورجال الضبط وهيئة التعليم وهيئة التدريس بالجامعات والعاملين بالمنشآت الصحية العامة باتوا أكثر عرضة للتعدي عليهم بسبب أو أثناء تأدية وظائفهم، الأمر الذي استدعى تشديد العقوبات المقررة لجرائم الاعتداء ذات الصلة، بغية بسط مظلة حماية أنجع للوظيفة العامة وللموظف الذي يشغلها.
وتضمن القانون تعديل المادة 133 بالنص على أن كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًا أو أحد رجال الضبط أو مُكلفًا بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا وقعت الإهانة على محكمة أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
كما تضمنت التعديلات المادة 135 فقرة اولى لتنص " أن كل من أزعج السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو المكلفين بخدمة عامة، بأن أخبر بأية طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتضمن مشروع القانون تعديل المادة 136 لتنص على أن كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو مكلف بخدمة عامة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه
ونص القانون على تعديل المادة 137 لتنص على " قانون العقوبات فإنه إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أمّا إذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241؛ تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه
وتضمن مشروع القانون تعديل المادة 137 مكررالتنص على يعاقب مرتكب الجرائم المنصوص عليها في المواد 133 و136 و137 من القانون بالحبس الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات إذا كان المجني عليه فيها من أعضاء هيئة الشرطة، أو رجال الضبط، أو أعضاء هيئة التعليم، أو أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، أو العاملين بالمنشآت الصحية العامة، أو موظفًا عموميًا أو مكلفًا بخدمة عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام، إذا وقع الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات
وتضمنت التعديلات ايضا تعديل المادة 137 مكررا لتنص على ان يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عمومي أو أحد رجال الضبط أو مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ الجاني مقصد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.