غداً.. بدء الاكتتاب في «سند المواطن» بجميع مكاتب البريد بعائد شهري ثابت    هيئة التنمية السياحية تعيد طرح 18 فرصة باستثمارات تتجاوز 2.4 مليار دولار بالبحر الأحمر    مؤسسة Euromoney العالمية: البنك الأهلى يحصل على جائزة أفضل صفقة مصرفية مستدامة فى مصر لعام 2025    غارات صهيونية على خانيونس وانتشال 700 جثمان في قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي    مصر تدين تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل وتؤكد ثوابت موقفها من القضية الفلسطينية    مائدة رمضانية ووجبات ساخنة من الهلال الأحمر المصري للأسر المعيلة بشمال سيناء    عضو مجلس الزمالك يكشف عن أسباب طفرة فريق الكرة    بونو يكشف تفاصيل فشل انتقاله لبايرن ميونخ قبل الانضمام للهلال    يوفنتوس يستعد للتحرك من أجل ضم لاعب ريال مدريد    شبورة مائية ونشاط رياح.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الأحد    ضبط شخصين عرضوا بيع طائرات درون بدون ترخيص على مواقع التواصل الاجتماعي    «كان ياما كان» الحلقة 3 .. يسرا اللوزي تحاول إستعادة نفسها بعد الطلاق    تعرف على ضيف رامز ليفل الوحش الحلقة الثالثة    تطورات صادمة في الحلقتين الثانية والثالثة من «إفراج»    أمين عمر يخوض اختبارات الترشح لكأس العالم 2026    وزير الشباب والرياضة يناقش برامج إعداد أولمبياد لوس أنجلوس 2028    تفاصيل جريمة مأساوية بالمنيب... قاصر يقتل طفلة    دون إعلان عن تجديد.. انتهاء عقد محمد رمضان مع روتانا موسيقى منذ 6 أشهر    آدم ماجد المصري يقدم أغنية ضمن أحداث مسلسل أولاد الراعي    من «مائدة الأزل» إلى «سفرة رمضان».. كيف صاغت مصر القديمة فن الضيافة؟    بعد أزمة الطبيب ضياء العوضي، أستاذ يجامعة هارفارد يكشف خرافات نظام "الطيبات"    مقتل ثلاثة أشخاص في غارة أمريكية على زورق شرق المحيط الهادئ    تأجيل محاكمة عصام صاصا و15 آخرين في واقعة مشاجرة الملهى الليلي بالمعادي ل14 مارس    في ثالث أيام رمضان.. مواقيت الصلاة في الاسكندرية    الصحة: بدء تكليف خريجي العلاج الطبيعي دفعة 2023 من مارس 2026    المحافظ ورئيس جامعة الإسكندرية يبحثان توفير أماكن استراحة لمرافقي مرضى مستشفى الشاطبي    الصحة: مبادرة دواؤك لحد باب بيتك بدون أي رسوم    السعودية تحتفل بيوم التأسيس غدا.. 299 عامًا على انطلاق الدولة السعودية الأولى    انتهاء تنفيذ 2520 وحدة ضمن مشروع «سكن مصر» بمدينة الشروق    السفير اليوناني بالقاهرة: الثقافة والفن جسور دائمة تربط مصر باليونان    محاضرات « قطار الخير» لنشر رسائل رمضان الإيمانية بالبحيرة    كم رمضان صامه النبي صلى الله عليه وسلم؟.. إجماع العلماء يحسم الأمر    النائب العام يوفد 90 من أعضاء النيابة لأمريكا وعدد من الدول العربية والأوروبية    الرئيس السيسي يوجه بمواصلة تعزيز السياسات الداعمة للاستقرار المالي والحد من التضخم    بدء تشغيل محطة الربط الكهربائي المصري - السعودي بمدينة بدر خلال أسابيع    «الصحة»: فحص 16 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية    «الصحة» تعزز التعاون المصري الإسباني في طب العيون بتوقيع مذكرة مع مركز باراكير العالمي    وزارة «العمل» تعلن توفير 5456 وظيفة جديدة في 14 محافظة    كلية الهندسة بجامعة المنصورة تحقق إنجازًا دوليًا بمشروع مبتكر لتحلية المياه بالطاقة المتجددة    حبس سائق ميكروباص بتهمة التحرش بطالبة في أكتوبر    محافظ أسيوط يستقبل وفد الكنيسة الكاثوليكية للتهنئة بتوليه مهام منصبه الجديد    كلاسيكو السعودية - ثيو هيرنانديز جاهز لقيادة الهلال أمام الاتحاد    يوفنتوس وكومو في مواجهة مثيرة بالدوري الإيطالي    محمد إبراهيم: الزمالك صاحب فضل كبير على مسيرتي الكروية.. واللعب للقطبين مختلف    رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2026 بالرقم القومي وخطوات معرفة النتيجة    ترامب يواجه عقبات متتالية قبل أيام من إلقائه خطاب حال الاتحاد    رمضان 29 ولا 30 يوم.. الحسابات الفلكية ترد وتكشف موعد عيد الفطر 2026    إصابة 11 شخصا في قصف أوكراني لجمهورية أودمورتيا الروسية    تفاصيل اجتماع وزيري الشباب والرياضة والاستثمار والتجارة الخارجية    التزموا بالملابس الشتوية.. الأرصاد تحذر المواطنين بسبب طقس الأيام المقبلة    القبض على سائق ميكروباص اتهمته فتاة بالتحرش بها في مدينة 6 أكتوبر    المرور يضبط 96 ألف مخالفة و33 سائقا مسطولا في 24 ساعة    قرار ضد عاطل قتل عاملا في مشاجرة بالمرج    زلزال يضرب جيلان بقوة 4.4 درجة.. سكان شمال إيران يشعرون بالاهتزازات    سمية درويش: أغنية «قلب وراح» فتحت قلوب الناس لي    تحالف مفاجئ وزواج بالإجبار.. مفاجآت في الحلقه 3 من مسلسل «الكينج»    المفتي: إخراج الزكاة نقدا أو حبوبا كلاهما صواب وصحيح    صيام "الجوارح الرقمية".. تحديات الخصوصية الروحية للمرأة المعاصرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«تشريعية النواب» تؤجل مناقشة تعديلات قانونية بتغليظ عقوبة إهانة الموظف
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 17 - 08 - 2020

أرجأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب للمرة الثانية الموافقة على تعديلات قانون العقوبات لتغليظ عقوبة إهانة الموظفين العموميين ومأموري الضبط القضائي لاجتماع آخر وذلك بناء على طلب النواب.
وأكد النائب عاطف ناصر رئيس الهيئة البرلماينة لمستقبل وطن ضرورة حضور الحكومة هذا الاجتماع لعرض رؤيتها .
واتفق معه النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة بضرورة حضور وزير العدل المستشار عمر مروان.
وكانت اللجنة قد شهدت جدلاً كبيراً حول القانون بين النواب الذين طالبوا بتأجيل مناقشة القانون برمته إلى الفصل التشريعى القادم، فيما أكدت الحكومة أن الهدف من التشريع هو حماية الموظف العام.
وقال المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية إن التشريع يسعى لمواكبة الظروف المستجدة و الواقع العملي فيما يتعلق بمستجدات التعدي على الموظف العام أثناء تأدية وظيفته أو أثناء انعقاد المحكمة وهذا حرصا من الحكومة على عدم اتلاف الأموال العامة، وأضاف: العقوبات الحالية غير رادعة والهدف هو مواجهة المستجدات، والحكومة لا تنكل بالشعب ومصلحة الحكومة و الشعب واحدة و مصلحة المواطن اولا.
وتضمن القانون تعديل المادة 133 بالنص على أن كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًا أو أحد رجال الضبط أو مُكلفًا بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين
وإذا وقعت الإهانة على محكمة أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه
كما تضمنت التعديلات المادة 135 فقرة اولى لتنص " أن كل من أزعج السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو المكلفين بخدمة عامة، بأن أخبر بأية طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين
وتضمن مشروع القانون تعديل المادة 136 لتنص على أن كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو مكلف بخدمة عامة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه
ونص القانون على تعديل المادة 137 لتنص على " قانون العقوبات فإنه إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أمّا إذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241؛ تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه
وتضمن مشروع القانون تعديل المادة 137 مكررالتنص على يعاقب مرتكب الجرائم المنصوص عليها في المواد 133 و136 و137 من القانون بالحبس الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات إذا كان المجني عليه فيها من أعضاء هيئة الشرطة، أو رجال الضبط، أو أعضاء هيئة التعليم، أو أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، أو العاملين بالمنشآت الصحية العامة، أو موظفًا عموميًا أو مكلفًا بخدمة عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام، إذا وقع الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.