«طاقة النواب» توافق على قانون الأنشطة النووية    مدير تعليم القاهرة: توفير بيئة منظمة تدعم التحصيل الدراسي خلال الشهر الكريم    أمين البحوث الإسلامية يفتتح معرضًا للكتاب في كلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة    محافظ الشرقية يتابع انتظام سير العمل بالمراكز التكنولوجية بالزقازيق    «مصر الخير» تطلق حملة لإفطار 1.5 مليون صائم داخل قطاع غزة    اتحاد الشركات يخطط لتوسيع مظلة التأمين المستدام وتعزيز معدلات الشمول التأميني    روسيا تعلن إسقاط 7 صواريخ أوكرانية أطلقتها راجمات "هيمارس" الأمريكية    بمشاركة محمد صلاح، تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة نوتنجهام في الجولة ال27    آس: سيبايوس يغيب عن ريال مدريد لمدة 7 أسابيع    مفوضي الدولة تؤجل قضية إيقاف ترام الرمل ل 8 مارس    «أبو الخير» تدعو الأمهات لتوجيه الأطفال نحو الأخلاق    استجابة للأهالي.. محافظ المنوفية يوجه بإنهاء إجراءات تشغيل مفرمة النفايات    لجلسة 11 مايو.. تأجيل محاكمة 47 متهما بخلية لجان العمل النوعى في كرداسة    الثقافة تبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات التعليم والتدريب مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا    إعلانات رمضان!    صحيفة الثورة السورية: القيادي السابق أحمد العودة يسلم نفسه للسلطات    التوترات الجيوسياسية تقود البورصة المصرية لتسجيل أسوأ أداء منذ منتصف يوليو 2025    مرضى السكري في رمضان.. نصائح مهمة لتجنب هبوط وارتفاع السكر    بعد إصابة ماجد المصري في مسلسل "أولاد الراعي" بسرطان المخ، ما هي أعراض المرض؟    الجيش السوداني يستعيد مدينة الطينة بعد قتال شرس مع الدعم السريع.. وهروب المئات إلى تشاد    مسلسل اثنين غيرنا .. الصحة تتوسع فى عيادات الإقلاع عن التدخين بالمستشفيات    سحور 4 رمضان.. أومليت بالخضار يمنحك الشبع والطاقة حتى أذان المغرب    بعد حارة اليهود.. منة شلبي وإياد نصار ثنائي يستمر في تعرية جرائم الاحتلال ضد صحاب الأرض    "سلامة الغذاء" تنفذ 75 زيارة تفتيشية على الفنادق والمطاعم السياحية    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 22فبراير 2026 فى المنيا    رمضان وإعادة تشكيل السلوك    شقيق إسلام يكشف تفاصيل حالته الصحية بواقعة الملابس النسائية بميت عاصم    سقوط بخسارة ثقيلة لميسي وإنتر ميامي في انطلاقة الدوري الأمريكي    وزارة التضامن الاجتماعي تقر قيد 6 جمعيات فى 3 محافظات    "منة الله" ابنة الدقهلية تحصد المركز الأول جمهوريا في مسابقة تاريخ الفن    المتحدث العسكري: قبول دفعة جديدة من الأطباء للعمل كضباط مكلفين بالقوات المسلحة    مطروح تشن مداهمات علي تجار الألعاب النارية بشهر رمضان المبارك    تجديد حبس عاطل متهم بقتل صديقه وتقطيع جسده وإلقاء أشلائه داخل أحد المصارف بالعياط    إنزاجي: كان علينا استغلال طرد مدافع اتحاد جدة.. ولم نلعب بالمستوى المأمول    جامعة المنصورة تحصد المركز الأول في بطولة بورسعيد الشتوية للسباحة بالزعانف    كراسي متحركة ومكاتب خاصة.. الجوازات ترفع شعار حقوق الإنسان لخدمة الصائمين في رمضان    ظهور مفاجئ ل وائل عبد العزيز يشعل أحداث «وننسى اللي كان»    أمان الصائمين خط أحمر.. حملات ال 24 ساعة تكتسح الطرق السريعة وتلاحق "السرعة والتعاطي"    3.7 مليون سيدة استفدن من الفحص الشامل ضمن مبادرة «العناية بصحة الأم والجنين»    حكم الأكل والشرب في الإناء المكسور.. ما الذي أباحه النبي صلى الله عليه وسلم وما الذي نهى عنه؟    فقه الصائمين    مسار أهل البيت    نجوم «دولة التلاوة» يحيون ليالى رمضان بمسجد الإمام الحسين    رفع 120 حالة إشغال بمنطقة أطلس بحي غرب بمدينة أسوان    موسكو تعلن إسقاط 86 مسيرة أوكرانية وتتهم كييف باستهداف المدنيين    كيف يكون المحافظ محافظًا؟    مصرع شاب علي يد ابن عمته بالمنوفية    أسعار الذهب اليوم الأحد 22 فبراير 2026    تنظيم داعش يهاجم الرئيس السوري    ترامب: أمريكا سترسل سفينة مستشفى إلى جرينلاند    توجيهات هامة من الرئيس السيسي ل محافظ البنك المركزي| تفاصيل    الأهلي يدرس عودة وسام أبوعلي.. تفاصيل العرض والتحضيرات القادمة    بدءًا من اليوم| وزارة المالية تطرح «سند المواطن» بعائد 17.75% شهريًا    الرئيس البرازيلي: مجلس الأمن الدولي بحاجة لإصلاحات    كرة يد – الأهلي والزمالك يفوزان على الجزيرة وسموحة    لم تكن مصلحة| سمية درويش تكشف حقيقة علاقتها بنبيل مكاوي    باريس سان جيرمان يضرب ميتز بثلاثية ويستعيد صدارة الدوري الفرنسي    رئيس الإسماعيلي: لماذا لا يقام الدوري علي مجموعتين الموسم المقبل؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"النواب" يوافق مبدئيا على تعديلات مشروع قانون "الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية"
نشر في بوابة الأهرام يوم 12 - 01 - 2020

وافقت الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، اليوم الأحد، مبدئيا علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000.
وتضمن تقرير اللجنة أن نشاط الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية يُعد من أهم الأنشطة الخاصة بسوق الأوراق المالية، وأحد الركائز المهمة لعمل بورصات الأوراق المالية، لذلك أفرد المشرع لتنظيمه قانوناً خاصاً، والذى صدر بالقانون رقم 93 لسنة 2000، كما صدرت لائحته التنفيذية بقرار وزير التجارة الخارجية رقم 906 لسنة 2001.
ويمثل هذا القانون علامة فارقة ونقطة تحول في تاريخ البورصة المصرية؛ إذ بموجبه تحولت عمليات التداول والمقاصة والتسوية للأوراق المالية - لأول مرة - من الصورة اليدوية إلى الصورة الإلكترونية، فأصبح من الضروري وضع إطار تشريعي ملائم لهذا النظام الجديد.
وتناول هذا القانون تنظيم أنشطة إيداع وحفظ الأوراق المالية وإجراءات المقاصة والتسوية للمراكز المالية الناشئة عن عمليات التداول التي تجرى على الأوراق المالية ، وقيد حقوق الرهن عليها، وذلك بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن التعامل من خلال الأوراق المالية في صورتها المادية في سوق المال والتي قد تتعرض للتلف أو التزوير أو الفقد، وكذلك العمل على تحقيق المركزية في كل من: حيازة الأوراق المالية وعمليات المقاصة والتسوية التي تجرى عليها، وتسهيل حركة التداول نتيجة للتعامل على أرصدة وقيود دفترية بدلاً من الأوراق ذاتها، وإمساك سجلات بملكية الأوراق المالية والتعاملات التي تجرى عليها.
وبشأن فلسفة مشروع القانون المعروض وأهدافه، تضمن التقرير بأن الحكومة ترمى إلى تحقيق عدد من الأهداف من ال تعديلات الواردة في مشروع القانون المعروض، ومنها التوافق مع ال تعديلات الجديدة في بعض القوانين ذات الصلة مثل تعديلات قانون الشركات، حيث في عام 2015، صدر القانون رقم 17 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ، متضمناً إضافة بند جديد برقم (ه) للمادة (17) منه ، يُلزم شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم التي سيتم تأسيسها بعد العمل بالقانون رقم 17 لسنة 2015 ، بأن تقدم للجهة الإدارية عند تأسيس الشركة شهادة تفيد إيداع أوراقها المالية مركزياً لدى شركة الإيداع والقيد المركزي.
ثم جرى تعديل المادة (17) من قانون شركات المساهمة المشار إليه مرة أخرى بموجب القانون رقم 4 لسنة 2018، وتضمن التعديل إلزام الشركات الجديدة بإيداع أوراقها المالية مركزياً لدى شركة الإيداع والقيد المركزي، بالإضافة إلى إلزام شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم التي تم تأسيسها في السنوات السابقة بتوفيق أوضاعها بإيداع أوراقها المالية مركزيًا لدى شركة الإيداع والقيد المركزي خلال سنة على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ومؤدى ذلك أنه سيترتب على إعمال حكم التعديل، الذى استحدثه القانون رقم 4 لسنة 2018، دخول حوالى 130 ألف شركة في نظام الإيداع المركزي، وهو ما يفرض على هذه الشركات أداء المقابل المقرر لقاء هذا الإيداع والقيد للشركة المنوط بها ذلك.
وتضم أيضا التوافق مع تعديلات قانون سوق رأس المال، حيث صدر القانون رقم 17 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992. وبموجب هذا القانون أضيف باب جديد للقانون بعنوان: بورصات العقود الآجلة، والتي يتم التعامل فيها على العقود التي تشتق قيمتها من قيمة أصول مالية، أو عينية، أو مؤشرات الأسعار أو أوراق مالية أو سلع أو أدوات مالية أو غيرها. وتختلف بورصات العقود الآجلة عن بورصات الأوراق المالية في أن العقود التي يجرى التعامل عليها فيها هي عقود مستقبلية لا يتم فيها التعامل على أشياء موجودة فعلًا وحاضرة الثمن وقت البيع.
ويستهدف القانون أيضا استحداث شركات جديدة للإيداع والقيد المركزى، حيث تقوم شركة مصر للمقاصة بعمليات الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، وهى الشركة الوحيدة حالياً التي تعمل في هذا المجال، وهى شركة مساهمة مصرية، يتكون هيكل المساهمين فيها من البورصة المصرية وبعض الجهات التي تمثل المال العام.
أما بالنسبة للأوراق المالية الحكومية (السندات وأذون الخزانة)، والتي يصدرها البنك المركزى نيابة عن وزارة المالية، فلها وضع متميز يختلف عن سائر الأوراق المالية، فكان من المنطقى أن ينظم مشروع القانون المعروض إشراف البنك المركزى على هذه الأوراق وإدارته للعمليات المرتبطة بها بالكامل لأنه جهة الإصدار، وكان من الضرورى أن يكون هذا الإشراف عن طريق شركة مملوكة للبنك المركزى بالكامل ومرخص لها من هيئة الرقابة المالية.
وكذلك الحال بالنسبة للعقود التي يجرى التعامل عليها في بورصات العقود الآجلة، والتي تختلف عن نوعي الأوراق المالية سالفى الذكر، فقد استحدث مشروع القانون المعروض إمكانية إنشاء شركات للإيداع والقيد المركزى للقيام بعمليات التسوية والمقاصة للعمليات التي تجرى على هذه العقود.
ويستهدف أيضا استحداث أحكام رهن الأوراق المالية والأوراق المالية الحكومية، حيث في ظل قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية خاليًا من الأحكام التي تنظم رهن الأوراق المالية، حيث كان يتم الاعتماد على أحكام رهن الأوراق التجارية الواردة في قانون التجارة. ولما دعت الحاجة إلى وجود نصوص خاصة برهن الأوراق المالية، جاء مشروع القانون المعروض بإضافة فصل جديد لتنظيم أحكام رهن الأوراق المالية والأوراق المالية الحكومية؛ وذلك لتنظيم أحكام هذا النوع من الرهون، وتنظيم علاقات الأطراف ذوى الشأن فيه.
يتكون مشروع القانون المعروض من ست مواد بخلاف مادة النشر، تشتمل على تعديل ثماني عشرة مادة من مواد قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000، ما بين استبدال وإضافة وحذف، علاوة على بعض الأحكام الأخرى.
(المادة الأولى)تتضمن هذه المادة استبدال نص جديد بنص المادة الثانية من مواد إصدار قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية؛ وذلك ليصبح رئيس مجلس الوزراء هو الوزير المختص بتطبيق أحكام هذا القانون، وتحل الهيئة العامة للرقابة المالية محل هيئة سوق المال في اختصاصاتها في هذا القانون.
(المادة الثانية) تتضمن هذه المادة استبدال نصوص جديدة بنصوص بعض مواد قانون الإيداع المشار إليه؛ وذلك على النحو التالى:
-مادة 9(فقرة أولى): يتيح هذا التعديل لشركة الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية مباشرة نشاطها على العقود الآجلة، وهو نشاط جديد يضاف لها.
-مادة (33): توضح هذه المادة أن تأسيس الشركة العاملة في مجال الإيداع والقيد المركزى يكون في شكل شركة مساهمة. وتتيح لجهات الإيداع المركزى الأجنبية أن تتمتع بصفة العضوية في شركة الإيداع دون أن تلتزم بالمساهمة فيها.
-مادة (52): تخول هذه المادة لهيئة الرقابة المالية الحق في إبطال عمليات المقاصة والتسوية للعمليات التي كان أحد أعضاء الإيداع المركزى طرفًا فيها ثم أفلس، وذلك إذا اقترنت تلك العمليات بسوء نية أو غش.
-مادة (55): تعنى هذه المادة بتغليظ عقوبة الغرامة المقررة على مخالفة بعض أحكام القانون أو قرارات مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية؛ حيث زيد الحد الأقصى للغرامة ليصبح 500 ألف جنيه بدلًا من 100 ألف جنيه.
(المادة الثالثة): أضافت هذه المادة فصلًا جديدًا ومواد وبنودًا جديدة إلى قانون الإيداع والقيد المركزى؛ وذلك على النحو التالى:
-مادة (2) بند 5: تمت إضافة نشاط حفظ وتسوية الأوراق المالية الحكومية وفقًا للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الهيئة بعد أخذ رأى البنك المركزى ووزارة المالية.
-مادة (35) مكررًا: تتناول الأحكام الخاصة بشركة الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الحكومية، والمملوكة للبنك المركزى بالكامل.
-مادة (35) مكررًا 1: تتيح للهيئة سلطة الترخيص لإحدى شركات المساهمة لإجراء عمليات المقاصة والتسوية في بورصات العقود الآجلة.
-مادة (35) مكررًا 2: تتناول هيكل ملكية شركات الإيداع والقيد المركزى وضوابط تشكيل مجلس إدارتها، وشروط الترخيص لها والرسوم الخاصة به.
-مادة (35) مكررًا 3: تتيح للشركة المرخص لها بإجراء المقاصة والتسوية للعقود الآجلة إصدار اللائحة الخاصة بها، ولا تكون نافذة إلا بعد اعتمادها من الهيئة.
-الفصل السابع: المواد من (51) مكررًا حتى (51) مكررًا 4: تتناول هذه المواد الأحكام التي تنظم عمليات رهن الأوراق المالية والأوراق المالية الحكومية، واتفاق الرهن، وحقوق والتزامات كل من المدين الراهن والدائن المرتهن.
(المادة الرابعة)تتضمن هذه المادة إلغاء عدد من مواد قانون الإيداع والقيد المركزى المشار إليه، وهى المواد أرقام: 34، 37، 38، 40 فقرة أولى، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
(المادة الخامسة) تتناول سلطة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام عدد من مواد القانون.
(المادة السادسة) تتناول هذه المادة حكمًا انتقاليًا خاصًا بشركات الإيداع والقيد المركزى القائمة وقت العمل بال تعديلات الواردة بمشروع القانون لتوفيق أوضاعها، بما يتفق مع ما جاء بهذه المادة من أحكام.
(المادة السابعة)هي مادة النشر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.