محافظ البحيرة: المرأة البحراوية تتصدر مشهد الانتخابات منذ الصباح الباكر    جامعة أسيوط تطلق الزي الموحد للعاملين بالمطعم المركزي    وزير الإسكان: العاصمة الإدارية أصبحت مركزًا متكاملًا للحكومة    برامج مساندة لشريحة متوسطى الدخل لمساعدتهم فى مواجهة الأعباء.. إنفوجراف    صعود مؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع    محافظ المنوفية يناقش إحلال ورفع كفاءة كوبري مبارك بشبين الكوم    ليبيا.. رئيس الأركان التركي يشارك في مراسم تشييع الوفد العسكري    الأحزاب السياسية في تايلاند تسجل مرشحيها لمنصب رئيس الوزراء المقبل    غضب عارم.. جماهير ليفربول تهاجم ذا أتلتيك دفاعًا عن محمد صلاح    اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره المغربي    محمود عاشور حكمًا لل VAR بمواجهة مالي وجزر القمر في كأس الأمم الأفريقية    رئيس الوزراء يُتابع ترتيبات عقد امتحانات الثانوية العامة لعام 2026    وزارة الداخلية تضبط 4 أشخاص جمعوا بطاقات الناخبين    قضية تهز الرأي العام في أمريكا.. أسرة مراهق تتهم الذكاء الاصطناعي بالتورط في وفاته    محمد أبو عوض: برلمان 2026 سيشهد نضجا سياسيا.. وتدخل الرئيس صحح المسار    بابا لعمرو دياب تضرب رقما قياسيا وتتخطى ال 200 مليون مشاهدة    مواعيد وجدول مباريات اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025    بتكلفة 17 مليون جنيه.. محافظ المنيا يفتتح أعمال تطوير مدرسة "النور للمكفوفين"    هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية تجبر مطارين بموسكو على الإغلاق لساعات    محمود حميدة: طارق النبراوي يفهم معنى العمل العربي المشترك وقادر على رسم المستقبل    وزارة الصحة: غلق مصحة غير مرخصة بالمريوطية وإحالة القائمين عليها للنيابة    من مخزن المصادرات إلى قفص الاتهام.. المؤبد لعامل جمارك بقليوب    مباشر أمم إفريقيا - الجابون (0)-(0) موزمبيق.. صاروخ مبكر    الزمالك يصل ملعب مباراته أمام بلدية المحلة    وصول جثمان المخرج داود عبد السيد إلى كنيسة مارمرقس بمصر الجديدة    رحيل أسطورة الشاشة الفرنسية بريجيت باردو عن عمر 91 عامًا    صاحب الفضيلة الشيخ / سعد الفقي يكتب عن : شخصية العام!    " نحنُ بالانتظار " ..قصيدة لأميرة الشعر العربى أ.د.أحلام الحسن    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : حينما نزل الغيث ؟!    لتخفيف التشنج والإجهاد اليومي، وصفات طبيعية لعلاج آلام الرقبة والكتفين    مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر تجدد اتفاق تمويل مع بنك البركة بقيمة 90 مليون جنيه    وصول جثمان المخرج داوود عبدالسيد إلى كنيسة مارمرقس بمصر الجديدة    مي كساب تبدأ تصوير مسلسل «نون النسوة» استعدادًا لرمضان 2026    الداخلية تقضي على بؤر إجرامية بالمنوفية وتضبط مخدرات بقيمة 54 مليون جنيه    52 % نمو في أرباح ديجيتايز خلال 9 أشهر    البنك الأهلي وبنك مصر يخفضان الفائدة على الشهادات متغيرة العائد المرتبطة بالمركزي    دار الإفتاء توضح حكم إخراج الزكاة في صورة بطاطين    أزمة السويحلي الليبي تتصاعد.. ثنائي منتخب مصر للطائرة يلجأ للاتحاد الدولي    بدون حبوب| أطعمة طبيعية تمد جسمك بالمغنيسيوم يوميا    «ليمتلس ناتشورالز» تعزز ريادتها في مجال صحة العظام ببروتوكول تعاون مع «الجمعية المصرية لمناظير المفاصل»    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم فى سوهاج    هيئة الرعاية الصحية تستعرض إنجازات التأمين الصحي الشامل بمحافظات إقليم القناة    الصحة: الشيخ زايد التخصصي يجري قساطر قلبية معقدة تتجاوز تكلفتها مليون جنيه على نفقة الدولة    وزير الصناعة يزور مقر سلطة الموانئ والمناطق الحرة في جيبوتي ويشهد توقيع عدد من الاتفاقيات    أمم أفريقيا 2025.. تشكيل بوركينا فاسو المتوقع أمام الجزائر    مد غزة ب7400 طن مساعدات و42 ألف بطانية ضمن قافلة زاد العزة ال103    الناخبون يتوافدون للتصويت بجولة الإعادة في 19 دائرة ب7 محافظات    لافروف: روسيا تعارض استقلال تايوان بأي شكل من الأشكال    أول تعليق من حمو بيكا بعد انتهاء عقوبته في قضية حيازة سلاح أبيض    2026 .. عام الأسئلة الكبرى والأمنيات المشروعة    2025.. عام المشروعات الاستثنائية    كيف ينتج تنظيم الإخوان ازدواجيته.. ثم يخفيها وينكرها؟    الزمالك يخشى مفاجآت كأس مصر في اختبار أمام بلدية المحلة    انطلاق الانتخابات التشريعية في ميانمار    شريف الشربيني يشارك في اجتماع لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ اليوم    عبد الفتاح عبد المنعم: الصحافة المصرية متضامنة بشكل كامل مع الشعب الفلسطينى    أمطار ورياح قوية... «الأرصاد» تدعو المواطنين للحذر في هذه المحافظات    يوفنتوس يقترب خطوة من قمة الدوري الإيطالي بثنائية ضد بيزا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"النواب" يوافق مبدئيا على تعديلات مشروع قانون "الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية"
نشر في بوابة الأهرام يوم 12 - 01 - 2020

وافقت الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، اليوم الأحد، مبدئيا علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000.
وتضمن تقرير اللجنة أن نشاط الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية يُعد من أهم الأنشطة الخاصة بسوق الأوراق المالية، وأحد الركائز المهمة لعمل بورصات الأوراق المالية، لذلك أفرد المشرع لتنظيمه قانوناً خاصاً، والذى صدر بالقانون رقم 93 لسنة 2000، كما صدرت لائحته التنفيذية بقرار وزير التجارة الخارجية رقم 906 لسنة 2001.
ويمثل هذا القانون علامة فارقة ونقطة تحول في تاريخ البورصة المصرية؛ إذ بموجبه تحولت عمليات التداول والمقاصة والتسوية للأوراق المالية - لأول مرة - من الصورة اليدوية إلى الصورة الإلكترونية، فأصبح من الضروري وضع إطار تشريعي ملائم لهذا النظام الجديد.
وتناول هذا القانون تنظيم أنشطة إيداع وحفظ الأوراق المالية وإجراءات المقاصة والتسوية للمراكز المالية الناشئة عن عمليات التداول التي تجرى على الأوراق المالية ، وقيد حقوق الرهن عليها، وذلك بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن التعامل من خلال الأوراق المالية في صورتها المادية في سوق المال والتي قد تتعرض للتلف أو التزوير أو الفقد، وكذلك العمل على تحقيق المركزية في كل من: حيازة الأوراق المالية وعمليات المقاصة والتسوية التي تجرى عليها، وتسهيل حركة التداول نتيجة للتعامل على أرصدة وقيود دفترية بدلاً من الأوراق ذاتها، وإمساك سجلات بملكية الأوراق المالية والتعاملات التي تجرى عليها.
وبشأن فلسفة مشروع القانون المعروض وأهدافه، تضمن التقرير بأن الحكومة ترمى إلى تحقيق عدد من الأهداف من ال تعديلات الواردة في مشروع القانون المعروض، ومنها التوافق مع ال تعديلات الجديدة في بعض القوانين ذات الصلة مثل تعديلات قانون الشركات، حيث في عام 2015، صدر القانون رقم 17 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ، متضمناً إضافة بند جديد برقم (ه) للمادة (17) منه ، يُلزم شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم التي سيتم تأسيسها بعد العمل بالقانون رقم 17 لسنة 2015 ، بأن تقدم للجهة الإدارية عند تأسيس الشركة شهادة تفيد إيداع أوراقها المالية مركزياً لدى شركة الإيداع والقيد المركزي.
ثم جرى تعديل المادة (17) من قانون شركات المساهمة المشار إليه مرة أخرى بموجب القانون رقم 4 لسنة 2018، وتضمن التعديل إلزام الشركات الجديدة بإيداع أوراقها المالية مركزياً لدى شركة الإيداع والقيد المركزي، بالإضافة إلى إلزام شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم التي تم تأسيسها في السنوات السابقة بتوفيق أوضاعها بإيداع أوراقها المالية مركزيًا لدى شركة الإيداع والقيد المركزي خلال سنة على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ومؤدى ذلك أنه سيترتب على إعمال حكم التعديل، الذى استحدثه القانون رقم 4 لسنة 2018، دخول حوالى 130 ألف شركة في نظام الإيداع المركزي، وهو ما يفرض على هذه الشركات أداء المقابل المقرر لقاء هذا الإيداع والقيد للشركة المنوط بها ذلك.
وتضم أيضا التوافق مع تعديلات قانون سوق رأس المال، حيث صدر القانون رقم 17 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992. وبموجب هذا القانون أضيف باب جديد للقانون بعنوان: بورصات العقود الآجلة، والتي يتم التعامل فيها على العقود التي تشتق قيمتها من قيمة أصول مالية، أو عينية، أو مؤشرات الأسعار أو أوراق مالية أو سلع أو أدوات مالية أو غيرها. وتختلف بورصات العقود الآجلة عن بورصات الأوراق المالية في أن العقود التي يجرى التعامل عليها فيها هي عقود مستقبلية لا يتم فيها التعامل على أشياء موجودة فعلًا وحاضرة الثمن وقت البيع.
ويستهدف القانون أيضا استحداث شركات جديدة للإيداع والقيد المركزى، حيث تقوم شركة مصر للمقاصة بعمليات الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، وهى الشركة الوحيدة حالياً التي تعمل في هذا المجال، وهى شركة مساهمة مصرية، يتكون هيكل المساهمين فيها من البورصة المصرية وبعض الجهات التي تمثل المال العام.
أما بالنسبة للأوراق المالية الحكومية (السندات وأذون الخزانة)، والتي يصدرها البنك المركزى نيابة عن وزارة المالية، فلها وضع متميز يختلف عن سائر الأوراق المالية، فكان من المنطقى أن ينظم مشروع القانون المعروض إشراف البنك المركزى على هذه الأوراق وإدارته للعمليات المرتبطة بها بالكامل لأنه جهة الإصدار، وكان من الضرورى أن يكون هذا الإشراف عن طريق شركة مملوكة للبنك المركزى بالكامل ومرخص لها من هيئة الرقابة المالية.
وكذلك الحال بالنسبة للعقود التي يجرى التعامل عليها في بورصات العقود الآجلة، والتي تختلف عن نوعي الأوراق المالية سالفى الذكر، فقد استحدث مشروع القانون المعروض إمكانية إنشاء شركات للإيداع والقيد المركزى للقيام بعمليات التسوية والمقاصة للعمليات التي تجرى على هذه العقود.
ويستهدف أيضا استحداث أحكام رهن الأوراق المالية والأوراق المالية الحكومية، حيث في ظل قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية خاليًا من الأحكام التي تنظم رهن الأوراق المالية، حيث كان يتم الاعتماد على أحكام رهن الأوراق التجارية الواردة في قانون التجارة. ولما دعت الحاجة إلى وجود نصوص خاصة برهن الأوراق المالية، جاء مشروع القانون المعروض بإضافة فصل جديد لتنظيم أحكام رهن الأوراق المالية والأوراق المالية الحكومية؛ وذلك لتنظيم أحكام هذا النوع من الرهون، وتنظيم علاقات الأطراف ذوى الشأن فيه.
يتكون مشروع القانون المعروض من ست مواد بخلاف مادة النشر، تشتمل على تعديل ثماني عشرة مادة من مواد قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000، ما بين استبدال وإضافة وحذف، علاوة على بعض الأحكام الأخرى.
(المادة الأولى)تتضمن هذه المادة استبدال نص جديد بنص المادة الثانية من مواد إصدار قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية؛ وذلك ليصبح رئيس مجلس الوزراء هو الوزير المختص بتطبيق أحكام هذا القانون، وتحل الهيئة العامة للرقابة المالية محل هيئة سوق المال في اختصاصاتها في هذا القانون.
(المادة الثانية) تتضمن هذه المادة استبدال نصوص جديدة بنصوص بعض مواد قانون الإيداع المشار إليه؛ وذلك على النحو التالى:
-مادة 9(فقرة أولى): يتيح هذا التعديل لشركة الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية مباشرة نشاطها على العقود الآجلة، وهو نشاط جديد يضاف لها.
-مادة (33): توضح هذه المادة أن تأسيس الشركة العاملة في مجال الإيداع والقيد المركزى يكون في شكل شركة مساهمة. وتتيح لجهات الإيداع المركزى الأجنبية أن تتمتع بصفة العضوية في شركة الإيداع دون أن تلتزم بالمساهمة فيها.
-مادة (52): تخول هذه المادة لهيئة الرقابة المالية الحق في إبطال عمليات المقاصة والتسوية للعمليات التي كان أحد أعضاء الإيداع المركزى طرفًا فيها ثم أفلس، وذلك إذا اقترنت تلك العمليات بسوء نية أو غش.
-مادة (55): تعنى هذه المادة بتغليظ عقوبة الغرامة المقررة على مخالفة بعض أحكام القانون أو قرارات مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية؛ حيث زيد الحد الأقصى للغرامة ليصبح 500 ألف جنيه بدلًا من 100 ألف جنيه.
(المادة الثالثة): أضافت هذه المادة فصلًا جديدًا ومواد وبنودًا جديدة إلى قانون الإيداع والقيد المركزى؛ وذلك على النحو التالى:
-مادة (2) بند 5: تمت إضافة نشاط حفظ وتسوية الأوراق المالية الحكومية وفقًا للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الهيئة بعد أخذ رأى البنك المركزى ووزارة المالية.
-مادة (35) مكررًا: تتناول الأحكام الخاصة بشركة الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الحكومية، والمملوكة للبنك المركزى بالكامل.
-مادة (35) مكررًا 1: تتيح للهيئة سلطة الترخيص لإحدى شركات المساهمة لإجراء عمليات المقاصة والتسوية في بورصات العقود الآجلة.
-مادة (35) مكررًا 2: تتناول هيكل ملكية شركات الإيداع والقيد المركزى وضوابط تشكيل مجلس إدارتها، وشروط الترخيص لها والرسوم الخاصة به.
-مادة (35) مكررًا 3: تتيح للشركة المرخص لها بإجراء المقاصة والتسوية للعقود الآجلة إصدار اللائحة الخاصة بها، ولا تكون نافذة إلا بعد اعتمادها من الهيئة.
-الفصل السابع: المواد من (51) مكررًا حتى (51) مكررًا 4: تتناول هذه المواد الأحكام التي تنظم عمليات رهن الأوراق المالية والأوراق المالية الحكومية، واتفاق الرهن، وحقوق والتزامات كل من المدين الراهن والدائن المرتهن.
(المادة الرابعة)تتضمن هذه المادة إلغاء عدد من مواد قانون الإيداع والقيد المركزى المشار إليه، وهى المواد أرقام: 34، 37، 38، 40 فقرة أولى، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
(المادة الخامسة) تتناول سلطة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام عدد من مواد القانون.
(المادة السادسة) تتناول هذه المادة حكمًا انتقاليًا خاصًا بشركات الإيداع والقيد المركزى القائمة وقت العمل بال تعديلات الواردة بمشروع القانون لتوفيق أوضاعها، بما يتفق مع ما جاء بهذه المادة من أحكام.
(المادة السابعة)هي مادة النشر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.