وزارة «العمل» تصدر قرارًا بتحديد الإجازات الدينية للمسيحيين    شُعبة الساعات تبحث تعاونًا جديدًا مع مديرية التموين بالقاهرة لزيادة استقرار السوق    السعودية: ندعو الإمارات إلى وقف أي دعم عسكري للمجلس الانتقالي الجنوبي باليمن    روسيا تشدد موقفها في محادثات السلام بعد اتهام أوكرانيا بمهاجمة مقر إقامة بوتين    القاهرة الإخبارية: الجيش اللبناني يتسلم سلاحًا وذخائر من مخيم عين الحلوة    مدرب السودان: هدفنا الفوز في أمم أفريقيا حتى لو واجهنا البرازيل والأرجنتين    قائمة منتخب اليد لمعسكر الإعداد لبطولة إفريقيا    المقاولون العرب يحرز الهدف الثالث أمام الأهلي    بي إن سبورتس: برشلونة يقترب من ضم حمزة عبد الكريم بعد تقديم العرض الأخير    وزير التعليم يكلف نادية مستشارا ومشرفًا عامًا على شؤون المعلمين    كشف ملابسات إطلاق أعيرة نارية في الهواء بسوهاج    حصاد الأوبرا 2025.. مليون مشاهد وألف فعالية إبداعية على المسارح    منصور هندي عضو مجلس نقابة الموسيقيين يتعرض لحادث سير    خالد الجندي: القبر مرحلة في الطريق لا نهاية الرحلة    محافظ الغربية يتفقد عيادتي التأمين الصحي بمدينة طنطا    محافظ الجيزة يعقد اللقاء الأسبوعي لبحث شكاوى المواطنين    عاجل.. المشدد 5 سنوات لل «العميل صفر» بتهمة التحريض على «ثورة المفاصل» والتهديد بقتل مرضى القلب    حصاد الشرقية 2025.. تنفيذ 209 مشروعات خدمية بتكلفة 2.6 مليار جنيه    ‌الإمارات تعلن إنهاء وجودها العسكري في اليمن    دينا وائل ترفض المواجهة وتهرب مجددًا فى الحلقة 17 من مسلسل ميد تيرم    تنظيم القاعدة يبحث في حضرموت عن ثغرة للعودة    التشكيل الرسمي لمباراة نيجيريا ضد أوغندا في كأس أمم أفريقيا 2025    كشف ملابسات مشاجرة بالجيزة وضبط طرفيها    مران الزمالك – الفريق يستأنف التدريبات بقيادة عبد الرؤوف.. وتصعيد عمار ياسر    خالد الجندى: العمر نعمة كبرى لأنها فرصة للتوبة قبل فوات الأوان    اختيار الدكتور جودة غانم بالأمانة الفنية للمجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار    محافظ قنا يشارك في فعاليات اليوم العالمي لذوي الهمم بكورنيش النيل    حبس رمضان صبحي سنة مع الشغل    رئيس جامعة قناة السويس يهنئ السيسي بالعام الميلادي الجديد    الرئيس الإيراني يتوعد برد "قاس ومؤسف" على تهديدات ترامب    بيراميدز يخطف حامد حمدان من الأهلي    الأمانة العامة لمجلس النواب تبدأ في استقبال النواب الجدد اعتبارا من 4 يناير    مهرجان المنصورة الدولي لسينما الأطفال يكشف عن بوستر دورته الأولى    الصحة: تقديم 22.8 مليون خدمة طبية بالشرقية وإقامة وتطوير المنشآت بأكثر من ملياري جنيه خلال 2025    الزراعة: تحصين 1.35 مليون طائر خلال نوفمبر.. ورفع جاهزية القطعان مع بداية الشتاء    وكيل صحة سوهاج يلتقى أطباء قسم العظام بمستشفى طهطا لبحث تطوير الخدمات    وزير الداخلية يعقد اجتماعا مع القيادات الأمنية عبر تقنية (الفيديو كونفرانس)    إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارتين بقنا    الجامعة الأمريكية بالقاهرة في 2025، عام من الابتكارات والتأثير على المستوى العالمي    وزارة العدل تقرر نقل مقرات 7 لجان لتوفيق المنازعات في 6 محافظات    معهد الأورام يستقبل وفدا من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لدعم المرضى    محافظ المنوفية يضع حجر الأساس لإنشاء دار المناسبات الجديدة بحي شرق شبين الكوم    مصرع تاجر مخدرات وضبط آخرين في مداهمة بؤرة إجرامية ببني سويف    معبد الكرنك يشهد أولى الجولات الميدانية لملتقى ثقافة وفنون الفتاة والمرأة    فيديو.. متحدث الأوقاف يوضح أهداف برنامج «صحح قراءتك»    المركزي والتصدير الإفريقي يوقعان مذكرة لإنشاء بنك للذهب في مصر    تراجع معظم مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الثلاثاء    بنك مصر يخفض أسعار الفائدة على عدد من شهاداته الادخارية    رئيس جامعة الجيزة الجديدة: تكلفة مستشفى الجامعة تقدر بنحو 414 مليون دولار    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30-12-2025 في محافظة الأقصر    «هتحبس ليه؟ فرحي باظ وبيتي اتخرب».. أول تعليق من كروان مشاكل بعد أنباء القبض عليه    اليوم.. طقس شديد البرودة ليلا وشبورة كثيفة نهارا والعظمي بالقاهرة 20 درجة    التموين تعلن اعتزامها رفع قيمة الدعم التمويني: 50 جنيه لا تكفي    القبض على المتهمين بقتل شاب فى المقطم    إعلام فلسطيني: طائرات الاحتلال تشن غارات شرقي مخيم المغازي وسط قطاع غزة    بيان ناري من جون إدوارد: وعود الإدارة لا تنفذ.. والزمالك سينهار في أيام قليلة إذا لم نجد الحلول    الناقدة مها متبولي: الفن شهد تأثيرًا حقيقيًا خلال 2025    ما أهم موانع الشقاء في حياة الإنسان؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"النواب" يبدأ مناقشة تعديلات قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية

بدأت الجلسة العامة للبرلمان برئاسة الدكتور علي عبدالعال، اليوم الأحد، نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000.
تضمن تقرير اللجنة أن نشاط الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية يُعد من أهم الأنشطة الخاصة بسوق الأوراق المالية، وإحدى الركائز المهمة لعمل بورصات الأوراق المالية، لذلك أفرد المشرع لتنظيمه قانونًا خاصًا، والذى صدر بالقانون رقم 93 لسنة 2000، كما صدرت لائحته التنفيذية بقرار وزير التجارة الخارجية رقم 906 لسنة 2001.
ويمثل هذا القانون علامة فارقة ونقطة تحول في تاريخ البورصة المصرية؛ إذ بموجبه تحولت عمليات التداول والمقاصة والتسوية للأوراق المالية - لأول مرة - من الصورة اليدوية إلى الصورة الإلكترونية، فأصبح من الضرورى وضع إطار تشريعي ملائم لهذا النظام الجديد.
وتناول القانون تنظيم أنشطة إيداع وحفظ الأوراق المالية وإجراءات المقاصة والتسوية للمراكز المالية الناشئة عن عمليات التداول التي تجرى على الأوراق المالية، وقيد حقوق الرهن عليها، وذلك بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن التعامل من خلال الأوراق المالية في صورتها المادية في سوق المال والتي قد تتعرض للتلف أو التزوير أو الفقد، وكذلك العمل على تحقيق المركزية في كل من: حيازة الأوراق المالية وعمليات المقاصة والتسوية التي تجرى عليها، وتسهيل حركة التداول نتيجة للتعامل على أرصدة وقيود دفترية بدلًا من الأوراق ذاتها، وإمساك سجلات بملكية الأوراق المالية والتعاملات التي تجرى عليها.
وبشأن فلسفة مشروع القانون المعروض وأهدافه، تضمن التقرير أن الحكومة ترمى إلى تحقيق عدد من الأهداف من التعديلات الواردة في مشروع القانون المعروض، ومنها التوافق مع التعديلات الجديدة في بعض القوانين ذات الصلة مثل تعديلات قانون الشركات، حيث في عام 2015، صدر القانون رقم 17 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، متضمنًا إضافة بند جديد برقم (ه) للمادة (17) منه، يُلزم شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم التي سيتم تأسيسها بعد العمل بالقانون رقم 17 لسنة 2015، بأن تقدم للجهة الإدارية عند تأسيس الشركة شهادة تفيد إيداع أوراقها المالية مركزيًا لدى شركة الإيداع والقيد المركزي.
ثم جرى تعديل المادة (17) من قانون شركات المساهمة المشار إليه مرة أخرى بموجب القانون رقم 4 لسنة 2018، وتضمن التعديل إلزام الشركات الجديدة بإيداع أوراقها المالية مركزيًا لدى شركة الإيداع والقيد المركزي، بالإضافة إلى إلزام شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم التي تم تأسيسها في السنوات السابقة بتوفيق أوضاعها بإيداع أوراقها المالية مركزيًا لدى شركة الإيداع والقيد المركزي خلال سنة على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ومؤدى ذلك أنه سيترتب على إعمال حكم التعديل، الذى استحدثه القانون رقم 4 لسنة 2018، دخول نحو 130 ألف شركة في نظام الإيداع المركزي، وهو ما يفرض على هذه الشركات أداء المقابل المقرر لقاء هذا الإيداع والقيد للشركة المنوط بها ذلك.
وتضم أيضا التوافق مع تعديلات قانون سوق رأس المال، حيث صدر القانون رقم 17 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وبموجب هذا القانون أضيف باب جديد للقانون بعنوان: بورصات العقود الآجلة، والتي يتم التعامل فيها على العقود التي تشتق قيمتها من قيمة أصول مالية، أو عينية، أو مؤشرات الأسعار أو أوراق مالية أو سلع أو أدوات مالية أو غيرها. وتختلف بورصات العقود الآجلة عن بورصات الأوراق المالية في أن العقود التي يجرى التعامل عليها فيها هي عقود مستقبلية لا يتم فيها التعامل على أشياء موجودة فعلًا وحاضرة الثمن وقت البيع.
ويستهدف القانون أيضا استحداث شركات جديدة للإيداع والقيد المركزى، حيث تقوم شركة مصر للمقاصة بعمليات الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، وهى الشركة الوحيدة حاليًا التي تعمل في هذا المجال، وهى شركة مساهمة مصرية، يتكون هيكل المساهمين فيها من البورصة المصرية وبعض الجهات التي تمثل المال العام.
أما بالنسبة للأوراق المالية الحكومية (السندات وأذون الخزانة)، والتي يصدرها البنك المركزى نيابة عن وزارة المالية، فلها وضع متميز يختلف عن سائر الأوراق المالية، فكان من المنطقى أن ينظم مشروع القانون المعروض إشراف البنك المركزى على هذه الأوراق وإدارته للعمليات المرتبطة بها بالكامل لأنه جهة الإصدار، وكان من الضرورى أن يكون هذا الإشراف عن طريق شركة مملوكة للبنك المركزى بالكامل ومرخص لها من هيئة الرقابة المالية.
وكذلك الحال بالنسبة للعقود التي يجرى التعامل عليها في بورصات العقود الآجلة، والتي تختلف عن نوعي الأوراق المالية سالفى الذكر، فقد استحدث مشروع القانون المعروض إمكانية إنشاء شركات للإيداع والقيد المركزى للقيام بعمليات التسوية والمقاصة للعمليات التي تجرى على هذه العقود.
ويستهدف أيضا استحداث أحكام رهن الأوراق المالية والأوراق المالية الحكومية، حيث في ظل قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية خاليًا من الأحكام التي تنظم رهن الأوراق المالية، حيث كان يتم الاعتماد على أحكام رهن الأوراق التجارية الواردة في قانون التجارة. ولما دعت الحاجة إلى وجود نصوص خاصة برهن الأوراق المالية، جاء مشروع القانون المعروض بإضافة فصل جديد لتنظيم أحكام رهن الأوراق المالية والأوراق المالية الحكومية؛ وذلك لتنظيم أحكام هذا النوع من الرهون، وتنظيم علاقات الأطراف ذوى الشأن فيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.