منافس الأهلي.. بورتو يسابق الزمن لضم فيجا قبل انطلاق مونديال الأندية    7 لاعبين مهددون بالرحيل عن ريال مدريد    أحمد الفيشاوي يثير الجدل مجددًا بظهوره ب«حلق» في أحدث إطلالة على إنستجرام    من مدريد إلى نيويورك..فى انتظار ولادة صعبة لحل الدولتين    باريس سان جيرمان ينهي عقدة تاريخية لأندية فرنسا أوروبيًا    بعد رحيله عن الأهلي.. هل طلب سامي قمصان ضم ميشيل يانكون لجهاز نادي زد؟    لاعبان سابقان.. الزمالك يفاضل بين ثلاثي الدوري لضم أحدهم (تفاصيل)    معاكسة فتاة ببنها تنتهى بجثة ومصاب والأمن يسيطر ويضبط المتهمين    متحدث الصحة: نضع خطة طوارئ متكاملة خلال إجازة العيد.. جاهزية كل المستشفيات    ديستربتيك: استثمرنا 65% من محفظتنا فى شركات ناشئة.. ونستعد لإطلاق صندوق جديد خلال عامين    مطالب برلمانية للحكومة بسرعة تقديم تعديل تشريعى على قانون مخالفات البناء    البلشي يرفض حبس الصحفيين في قضايا النشر: حماية التعبير لا تعني الإفلات من المحاسبة    القومي لحقوق الإنسان يكرم مسلسل ظلم المصطبة    الحبس والغرامة للمتهمين باقتطاع فيديوهات للإعلامية ريهام سعيد وإعادة نشرها    «سيبتك» أولى مفاجآت ألبوم حسام حبيب لصيف 2025    مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية يستقبل وفدا من الصحة العالمية    رئيس النحالين العرب: 3 جهات رقابية تشرف على إنتاج عسل النحل المصري    وزير الصحة: تجاوزنا أزمة نقص الدواء باحتياطي 3 أشهر.. وحجم التوسع بالمستشفيات مش موجود في العالم    بحثًا عن الزمن المفقود فى غزة    مصطفى كامل وأنوشكا ونادية مصطفى وتامر عبد المنعم فى عزاء والد رئيس الأوبرا    20 صورة.. مستشار الرئيس السيسي يتفقد دير مارمينا في الإسكندرية    موعد أذان مغرب السبت 4 من ذي الحجة 2025.. وبعض الآداب عشر ذي الحجة    بعد نجاح مسابقته السنويَّة للقرآن الكريم| الأزهر يطلق «مسابقة السنَّة النبويَّة»    ماذا على الحاج إذا فعل محظورًا من محظورات الإحرام؟.. الدكتور يسري جبر يجيب    الهمص يتهم الجيش الإسرائيلي باستهداف المستشفيات بشكل ممنهج في قطاع غزة    الإخوان في فرنسا.. كيف تُؤسِّس الجماعة حياةً يوميةً إسلاميةً؟.. خطة لصبغ حياة المسلم فى مجالات بعيدة عن الشق الدينى    المجلس القومي لحقوق الإنسان يكرم أبطال مسلسل ظلم المصطبة    وزارة الزراعة تنفي ما تردد عن بيع المبنى القديم لمستثمر خليجي    برونو يحير جماهير مانشستر يونايتد برسالة غامضة    القاهرة الإخبارية: القوات الروسية تمكنت من تحقيق اختراقات في المواقع الدفاعية الأوكرانية    "أوبك+": 8 أعضاء سيرفعون إنتاج النفط في يوليو ب411 ألف برميل يوميا    قواعد تنسيق العام الجديد.. اعرف تفاصيل اختبارات القدرات    ما حكم بيع جزء من الأضحية؟    محافظ القليوبية يوجه بسرعة الانتهاء من رصف وتطوير محور مصرف الحصة    ب حملة توقيعات.. «الصحفيين»: 5 توصيات ل تعديل المادة 12 من «تنظيم الصحافة والإعلام» (تفاصيل)    استعدادًا لعيد الأضحى| تفتيش نقاط الذبيح ومحال الجزارة بالإسماعيلية    محافظ أسيوط ووزير الموارد المائية والري يتفقدان قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية    تكشف خطورتها.. «الصحة العالمية» تدعو الحكومات إلى حظر جميع نكهات منتجات التبغ    وزير الخارجية يبحث مع عضو لجنة الخدمات العسكرية ب"الشيوخ الأمريكي" سبل دعم الشراكة الاستراتيجية    مصادرة 37 مكبر صوت من التكاتك المخالفة بحملة بشوارع السنبلاوين في الدقهلية    حظك اليوم السبت 31 مايو 2025 وتوقعات الأبراج    لماذا سيرتدي إنتر القميص الثالث في نهائي دوري أبطال أوروبا؟    تفاصيل ما حدث في أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنوفية    "حياة كريمة" تبدأ تنفيذ المسح الميداني في المناطق المتضررة بالإسكندرية    بدر عبد العاطى وزير الخارجية ل"صوت الأمة": مصر تعكف مصر على بذل جهود حثيثة بالشراكة مع قطر أمريكا لوقف الحرب في غزة    وزير التربية والتعليم يبحث مع منظمة "يونيسف" وضع خطط لتدريب المعلمين على المناهج المطورة وطرق التدريس    استخراج حجر بطارية ألعاب من مريء طفل ابتلعه أثناء اللعب.. صور    أفضل الأدعية المستجابة عند العواصف والرعد والأمطار    رئيس الإنجيلية يستهل جولته الرعوية بالمنيا بتنصيب القس ريموند سمعان    ماذا قالت وكالة الطاقة الذرية في تقريرها عن أنشطة إيران؟    مصدر كردي: وفد من الإدارة الذاتية الكردية يتجه لدمشق لبحث تطبيق اتفاق وقّعته الإدارة الذاتية مع الحكومة السورية قبل نحو 3 أشهر    "نفرح بأولادك"..إلهام شاهين توجه رسالة ل أمينة خليل بعد حفل زفافها (صور)    قبل وقفة عرفة.. «اليوم السابع» يرصد تجهيزات مشعر عرفات "فيديو"    عمرو الدجوى يقدم بلاغا للنائب العام يتهم بنات عمته بالاستيلاء على أموال الأسرة    عيد الأضحى 2025.. محافظ الغربية يؤكد توافر السلع واستعداد المستشفيات لاستقبال العيد    سحب 700 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة    لمكافحة التلاعب بأسعار الخبز.. ضبط 4 طن دقيق مدعم بالمحافظات    سويلم: الأهلي تسلم الدرع في الملعب وحسم اللقب انتهى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"النواب" يناقش تعديل أحكام بقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية غدا
نشر في بوابة الأهرام يوم 11 - 01 - 2020

يناقش أعضاء مجلس النواب ، برئاسة د. علي عبد العال، الأحد المقبل، تقرير لجنة الشئون الاقتصادية عن قانون مقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000.
(المادة الأولى) مستحدثة
يستبدل مسمى "قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق والأدوات المالية" بمسمى "قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية" أينما ورد في قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000، وفي أي قانون آخر.
(المادة الثانية) أصلها (المادة الأولى)
تستبدل عبارة "رئيس مجلس الوزراء" بعبارة
"وزير الاقتصاد" أينما وردت في القانون رقم93 لسنة 2000.
وتستبدل عبارة "الهيئة العامة للرقابة المالية" بعبارة "الهيئة العامة لسوق المال" الواردة في المادة الثانية من القانون رقم 93 لسنة 2000 بإصدار قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، وتحذف عبارة "وب "الشركة" "شركة الإيداع والقيد المركزى" من ذات المادة.
(المادة الثالثة) أصلها (المادة الثانية)
يستبدل بنصوص المواد (9)، (33)، (37)، (52)، (55)، من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 النصوص الآتية:
مادة (9)(*):
للشركة أن تباشر نشاطها بالنسبة للأوراق المالية بما في ذلك الأوراق المالية الأجنبية، والتي يشترط فيها أن تكون مقيدة في بورصة الأوراق المالية بالدولة التي صدرت بها.
ويجوز للشركة بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وفقاً للضوابط والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة، أن تباشر نشاطها بالنسبة إلى العقود الآجلة التي تشتق قيمتها من أصول مالية أو عينية أو مؤشرات الأسعار أو سلع أو أدوات مالية أو غيرها من المؤشرات التي تحددها الهيئة.
مادة (33):
مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، يكون تأسيس الشركة في شكل شركة مساهمة لمزاولة أوجه نشاطها وفقاً للأحكام الخاصة بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والمنصوص عليها في قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، ويكون نظامها الأساسى وفقاً للنموذج المعد من الهيئة لهذا الغرض.
ويكون لجهات الإيداع المركزى الأجنبية أن تتمتع بصفة العضوية دون أن تلتزم بالمساهمة في الشركة، وذلك وفقاً للأحكام التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.
مادة (37)(*): مستحدثة
تكون أسهم شركة الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية مملوكة لبورصات الأوراق المالية المصرية ولأعضاء الإيداع المركزي، وتكون نسبة مساهمة عضو الإيداع المركزى على نحو يناسب حجم تعاملاته مع الشركة وفقاً لما يسدده لها من أتعاب ومصروفات، وبشرط ألا تجاوز ملكية العضو أو أية مجموعة مرتبطة نسبة 5% من رأس مال الشركة، ويحدد النظام الأساسي للشركة نسبة ما تمتلكه بورصات الأوراق المالية بشرط ألا تقل عن 5% من رأس مال الشركة..
..وتمثل بعضو واحد على الأقل في مجلس إدارة الشركة، ويتم نقل ملكية الأسهم بين أعضاء الإيداع المركزى والبورصات بقرار من الجمعية العمومية غير العادية للشركة طبقاً لنظامها الأساسى، ولا يجوز التصرف في هذه الأسهم إلا في حالة إعادة التوزيع، أو إذا زالت صفة العضوية في الإيداع المركزى.
ويتم نقل ملكية الأسهم في هذه الحالات إلى الشركة لتعيد توزيعها وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويقع باطلاً كل تصرف يتم على خلاف ذلك.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد توزيع الحصص في رأس مال الشركة عند تأسيسها وعند قبول أعضاء جدد بها، والقواعد التي تنظم إعادة توزيع الأسهم فيما بين الأعضاء تنفيذاً لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، ويتم نقل ملكية الأسهم بين الأعضاء أو بينهم وبين الشركة وفقاً لقيمتها الاسمية .
ويكون لجهات الإيداع المركزي الأجنبية أن تتمتع بصفة العضوية دون أن تلتزم بالمساهمة في الشركة، وذلك وفقاً للأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية .
ويقصد بالمجموعة المرتبطة كل مجموعة من الأعضاء تكون خاضعة للسيطرة الفعلية لنفس الأشخاص الطبيعيين أو لذات الأشخاص الاعتبارية، أو يجمع بينها اتفاق على التنسيق عند التصويت في اجتماعات الجمعية العامة للشركة أو في مجلس إدارتها.
ويحدد مجلس إدارة الهيئة شروط وضوابط وإجراءات الترخيص بمزاولة النشاط للشركات المنصوص عليها في هذا الفصل، والحد الأدنى لرأس مالها المصدر والمدفوع بالكامل بما لا يقل عن خمسين مليون جنيه والحدود القصوى لمقابل الخدمات التي تقدمها.
ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بتحديد فئات رسوم الترخيص للشركات المشار إليها في الفقرة السابقة بما لا يجاوز مائة ألف جنيه.
المادة (52):
تكون جميع القيود والعمليات التي تمت وأصبحت نهائية وفقاً للقواعد المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة سارية، ولا يجوز وقفها أو إبطالها أو الحجز عليها؛ وذلك دون التقيد بالأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر.
وفى حالة إفلاس أحد أعضاء الإيداع المركزى تقوم الشركة بإتمام المقاصة والتسوية للعمليات التي كان طرفاً فيها والمراكز المالية الناشئة عن الأوامر النهائية الصادرة منه قبل إخطار الشركة بحكم شهر إفلاسه، وتكون تلك العمليات والأوامر نافذة قبل الكافة.
ومع عدم الإخلال بنهائية العملية، يجوز للهيئة، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أمين التفليسة أو أحد ذوى المصلحة، أن تعكس قيد تلك العمليات إذا تبين لها أنها تمت بناء على غش أو تدليس أو نتيجة لخطأ أو إهمال أو سوء نية من الشركة أو من أحد أعضاء الإيداع المركزى.
مادة (55):
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أى قانون آخر، يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه كل من خالف أحكام الفقرة الثالثة من المادة (8) والمواد (10) و(28)و(31)و(43) و(46) من هذا القانون.
ويُعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من خالف القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة تطبيقاً لأحكام هذا القانون والمنشورة في الوقائع المصرية.
(المادة الرابعة) أصلها (المادة الثالثة):
يُضاف إلى قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 مواد ونصوص جديدة بأرقام: (مادة 1 فقرة ثانية)،(مادة 2" بند 5 “)، (35 مكرراً)، (35 مكررا 1)، (35 مكررا 2).
كما يضاف لذات القانون فصل جديد بعنوان " الفصل السابع مكرر: رهن الأوراق المالية والأوراق والأدوات المالية الحكومية " يتضمن المواد (51مكررا)، (51 مكررا1)،(51 مكررا 2)، (51 مكررا3)،(51 مكررا 4) على النحو الآتى:
مادة (1) فقرة ثانية: مستحدثة..
وفيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، تسرى جميع الأحكام المتعلقة بالأوراق المالية وشركات الإيداع والقيد المركزى لها، والواردة في هذا القانون، على كل ما يتعلق بالعقود الآجلة والأوراق والأدوات المالية الحكومية وشركات الإيداع والقيد المركزى لها، وذلك فيما لا يتعارض مع طبيعة أي منها.
مادة (2 " بند 5 “):
5- حفظ وتسوية الأوراق والأدوات المالية الحكومية وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الهيئة، بعد أخذ رأى البنك المركزى المصرى، ووزارة المالية.
مادة (35 مكررا ):
للبنك المركزى المصرى أن يباشر من خلال شركة مساهمة مملوكة له بالكامل أو بالمشاركة مع الغير، نشاطى الإيداع والقيد المركزى بالنسبة للأدوات والأوراق المالية الحكومية، ويتم تأسيس الشركة وفقاً للأحكام الخاصة بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية المنصوص عليها في قانون سوق رأس المال المشار إليه، وذلك دون التقيد بالأحكام الواردة بهذا الفصل.
ويصدر مجلس إدارة الهيئة القواعد المنظمة لإيداع وقيد الأدوات والأوراق المالية الحكومية وتسوية المراكز المالية الناشئة عن تداولها بما في ذلك الحالات التي يتم فيها إنشاء صندوق لضمان الوفاء بالالتزامات الناشئة عن العمليات التي تقوم بها الشركة والقواعد المنظمة له، وذلك كله بعد أخذ رأى البنك المركزى المصرى ووزارة المالية.
وتسري الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون على عمليات الإيداع والقيد المركزى للأدوات والأوراق المالية الحكومية وعلى أعضاء الإيداع المركزى وأمناء الحفظ؛ وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القواعد الصادرة وفقاً لحكم الفقرة الثانية من هذه المادة.
مادة (35 مكررا 1):
يكون تأسيس الشركات التي تقوم بإجراءات عمليات المقاصة والتسوية للعقود التي يجرى التعامل عليها في بورصات العقود الآجلة، وفقاً للأحكام الخاصة بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والمنصوص عليها في قانون سوق رأس المال المشار إليه، على أن تكون في شكل شركة مساهمة، وترخص لها الهيئة للقيام بتلك الأنشطة، ويكون نظامها الأساسى وفقا للنموذج المعد من الهيئة لهذا الغرض، وذلك دون التقيد بالأحكام الواردة بهذا الفصل.
وفى حالة التسوية المادية للعقود على السلع، يتم تسليم السلع محل العقود وفقاً للقواعد التي تضعها وحدة الإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع المشار اليها بالمادة (26 مكررا 6) من قانون سوق رأس المال.
مادة 35 مكررا (2) أصلها مادة (35) مكررا 3:
تصدر الشركة المرخص لها بإجراء عمليات المقاصة والتسوية للعقود الآجلة لائحة بقواعد وإجراءات المقاصة والتسوية، ولا تكون هذه اللائحة نافذة إلا بعد اعتمادها من الهيئة.
الفصل السابع مكرر:
رهن الأوراق المالية والأوراق والأدوات المالية الحكومية
مع عدم الإخلال بأحكام قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، تسري الأحكام الواردة في هذا الفصل على رهن الأوراق المالية.
مادة (51) مكرراً 1):
يكون اتفاق رهن الأوراق أو الأدوات المالية وفقاً لأحكام هذا القانون ملزماً ونافذاً في مواجهة الغير متى كان مكتوباً وثابت التاريخ، ومتضمناً تحديد محل الرهن، ويكفى لتحديد الرهن أن يتم قيده في حساب الراهن لدى الشركة.
مادة (51 مكرراً 2)
للمدين الراهن للأوراق أو الأدوات المالية الحق في استغلالها متى كان اتفاق الرهن ينص على ذلك وبشرط أن يلتزم باستبدالها بأوراق أو أدوات مالية أخرى لا تقل في القيمة أو الشروط عن الأوراق أو الأدوات المرهونة قبل حلول أجل الالتزام المضمون بالرهن، ولا يخل ذلك بكافة حقوق الدائن المرتهن على الأوراق أو الأدوات المالية وفقا لاتفاق الرهن بما في ذلك الحق في التنفيذ على الأوراق أو الأدوات المرهونة أو تلك التي تم استبدالها بها.
مادة (51 مكررا 3):
يكون للدائن المرتهن للأوراق أو الأدوات المالية، عند تحقق الواقعة المنشئة لحقه في التنفيذ وبعد مضى خمسة أيام من تكليف المدين بالوفاء بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أن يباشر ذلك عن طريق بيعها او الاستحواذ عليها، مع خصم قيمتها من مستحقاته المالية.
ومع ذلك لا يجوز الاستحواذ مباشرة على الأوراق أو الأدوات المالية إلا إذا نص اتفاق الرهن على ذلك وعلى أسلوب تقييم الأوراق أو الأدوات المالية بغرض التنفيذ.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز الاتفاق على إرجاء التنفيذ على الأوراق أو الأدوات المالية المرهونة لحين صدور قرار إدارى أو حكم قضائى أو إجراء مزاد أو لحين انقضاء فترة زمنية معينة، كما لا يترتب على إفلاس المدين الراهن أو الدائن المرتهن أو إعادة هيكلته إرجاء التنفيذ.
مادة (51مكرراً 4):
يكون اتفاق رهن الأوراق أو الأدوات المالية وما يرتبط به من رهون إضافية أو استبدال لمحل الرهن سارياً ونافذاً تجاه الكافة متى انعقد قبل بدء إجراءات تصفية أو إعادة هيكلة المدين الراهن أو يوم بدء تلك الإجراءات بشرط إثبات المدين الراهن عدم علمه بها.
(المادة الخامسة) أصلها (المادة الرابعة):
تُلغى المواد والفقرات أرقام (34)، (38)،(40 – فقرة أولى) من قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
(المادة السادسة) أصلها(المادة الخامسة):
يُصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000.
(المادة السابعة) أصلها(المادة السادسة):
تنقل أذون الخزانة والسندات الحكومية المودعة لدى الشركات القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون، والتي تزاول نشاطى الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، إلى الشركة المنصوص عليها في المادة 35 (مكررًا) من قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية المشار إليه، وذلك خلال مدة ستة أشهر من تاريخ تأسيس هذه الشركة، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بقرار يصدره مد هذه المدة لمدة أخرى.
(المادة الثامنة) مستحدثة..
مع عدم الإخلال بهيكل الملكية وضوابط تشكيل مجلس الإدارة للشركات المرخص لها بمزاولة نشاطى الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية والقائمة وقت العمل بهذا القانون، يُحدد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بقرار منه، الضوابط الخاصة بهيكل الملكية وتشكيل مجلس الإدارة للشركات التي تباشر نشاطى الإيداع والقيد المركزى والمنصوص عليها في الفصل السادس من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000.
(المادة التاسعة) أصلها (المادة السابعة):
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يختم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.