وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال على حجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017 ، وتم إحالته لمجلس الدولة. وأشارت لجنة الشباب بمجلس النواب في تقريرها إلى أنه في إطار حرص الدولة على تفعيل نص المادة (82) من الدستور فإنها تتقدم بمشروع القانون الماثل بغية القضاء على ما يقف حائلًا دون تمكين الدولة من الوفاء بالتزاماتها تجاه الشباب والنشء في المجتمع، وفي هذا السياق فقد أسفر الواقع العملي لتطبيق نصوص مواد قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218لسنة 2017 عن أن أضحت مراكز الشباب، وعددها 4273 مركزًا على مستوى الجمهورية، والتي تمارس جميعها ذات النشاط وتهدف إلى تحقيق أهداف واحدة، لا تخضع لأداة تشريعية واحدة. وأوضحت اللجنة أن البعض منها وعددها 4066 مركزًا تخضع لأحكام القانون رقم 218 لسنة 2017 بينما بعضها الآخر وعددها 207 مركزًا تخضع لنظم أساسية مختلفة ومتنوعة موضوعة من قبل جمعياتها العمومية، أو للائحة استرشادية صادرة من اللجنة الأولمبية المصرية، وقد كان السبب في ظهور هذا الازدواج المجافي للمنطق وللأصول التشريعية السليمة هو ما تنص عليه المادة (3) من قانون رقم 218 لسنة 2017 الخاص بتنظيم الهيئات الشبابية من استثناء غير مبرر للهيئات الشبابية أعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية الموفقة لأوضاعها وفقاً لأحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 من الخضوع لأحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية رقم 218 لسنة 2017 سالف الذكر، سيما فيما يتعلق بمنحها سلطة وضع أنظمتها الأساسية بمنأى عن وزارة الشباب والرياضة وكافة أجهزتها المعنية بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية. وأكدت اللجنة أنه من هذا المنطلق فإن مراكز الشباب على مستوى الجمهورية يتعين أن تمارس أوجه نشاطها في إطار السياسة العامة للدولة، والمخططات التي تضعها الجهات المسئولة، وكان منح بعض تلك المراكز سلطة وضع أنظمتها الأساسية، وسياستها العامة، وتنظيم كافة شئونها بما في ذلك تحديد أوجه وكيفية صرف ما تدعمه بها الموازنة العامة للدولة سنوياً وما تخصصه لها وزارة الشباب والرياضة من إعانات نقدية من ميزانيتها للدولة من مبالغ مالية، قد أدى لغل يد الجهات الإدارية متمثلة في وزارة الشباب والرياضة أو مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات التي تقع في نطاقها مراكز الشباب، عن إخضاع هذه المراكز لرقابتها من الناحية التنظيمية أو الإدارية أو الصحية أو الفنية، وهو ما قطع على تلك الجهات سبل التدخل لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح في حال وجود أي مخالفة للقوانين أو اللوائح. وأكد اللجنة في تقريرها أنه بناء على ما تقدم يأتي مشروع القانون مصححًا للأوضاع ، مخضعًا جميع مراكز الشباب لمنظومة قانونية جديدة، وبما يضمن انتظام عملها وما تقدمه من خدمات في إطار الخطة الاستراتيجية العامة التي وضعتها الحكومة في خصوص فئة الشباب والنشء. وتتضمن مشروع القانون 4 مواد بالإضافة إلى مادة النشر ونصت المادة الأولى: تعريف جديد للتعريفات الواردة بالمادة (1) من قانون تنظيم الهيئات الشبابية رقم 218 لسنة 2017، وهو تعريف "مراكز التنمية الشبابية" الذى نص المشروع على أنها من ضمن الهيئات الشبابية وتُنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتهدف إلى تقديم خدماتها لأعضائها بغية اكتشاف وتنمية مواهبهم واستثمار أوقات فراغهم في ممارسة الأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية والفنية والروحية، وفي هذا تفعيل للالتزام الدستوري الواقع على الدولة بالمادة (82) من الدستور على النحو المار ذكره، فضلاً عن التأكيد على أن هذه المراكز إذ ستضحى أداة إنشائها قرارًا يصدره رئيس مجلس الوزراء فإنها يقيناً سوف تعمل في إطار المنظومة العامة للدولة وبرنامج الحكومة المُعد لفئة الشباب والنشء. أما المادة الثانية : تضمنت الحكم بحذف العبارات من أول الفقرة الأولى من المادة(3) من قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017 وحتى عبارة "قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017"، والتي تستثني" الهيئات الشبابية أعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية" من قيام الجهة الإدارية المركزية بوضع النظام الأساسي لها، والمنظم لكافة أوجه ممارستها لأنشطتها والتصرف في الأموال المخصصة لها من الدولة، ويأتي هذا التعديل بالحذف للحيلولة دون استمرار ما أسفر عنه الواقع العملي من قيام تلك الهيئات بممارسة أنشطتها بمنأى عن كافة الأجهزة المعنية بالدولة بدعوى أن لها أنظمة أساسية ذات طبيعة خاصة. ونصت المادة الثالثة : على إضافة فقرة ثانية إلى المادة (26) من قانون تنظيم الهيئات الشبابية المشار إليه، بغية تضمين هذه المادة حُكمًا يخول لرئيس مجلس الوزراء إنشاء مراكز التنمية الشبابية أو تحويل الهيئات الخاضعة لقانون تنظيم الهيئات الشبابية إلى مراكز تنمية شبابية، مع جعل إصدار النظام الأساسي لها وما يتضمنه من تنظيم لعملها واختصاصاتها ومواردها المالية ومجالس إدارتها وآليات الرقابة على عملها بقرار من الوزير المختص بالشباب، وذلك بغرض ضبط واكتمال وتوحيد المنظومة القانونية التي يتعين أن تخضع لها كافة مراكز الشباب- أيًا ما كان مسماها - على مستوى الجمهورية ضمانًا لتحقيقها لأغراض إنشائها وعدم العمل بمنأى عن سياسات وخطط الدولة. ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على منح فترة انتقالية للهيئات الشبابية التي لم توفق أوضاعها وفقًا لقرار الوزير المختص بشئون الشباب رقم 36 لسنة 2018 لتقوم بتوفيق أوضاعها دون رسوم طبقًا لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ بدء العمل به وإلا اعتبرت منحلة بقوة القانون، وذلك نزولًا على ما تقضي به الأصول التشريعية السليمة.