تفاصيل عملية التصويت في 55 دائرة بإعادة المرحلة الثانية لانتخابات النواب    ببلاغات من العمال| الكشف عن تلاعب صاحب مصنع في أوزان أنابيب البوتاجاز    أسعار اللحوم في أسوان اليوم 17 ديسمبر 2025    أسعار السمك في أسوان اليوم 17 ديسمبر 2025    تعرف علي سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025    هزة أرضية بقوة 5 درجات تضرب ألاسكا والسلطات الأمريكية تتابع الوضع    هل نفذت إسرائيل استحقاقات المرحلة الأولى كي تبدأ " الثانية"؟    موعد مباراة الأهلي وسيراميكا في كأس عاصمة مصر    رحلة استعادة عرش أفريقيا.. منتخب مصر يطير اليوم إلى أغادير بطائرة خاصة    ملثمون يلقون «مية نار» على 3 طلاب بجامعة بنها    طقس اليوم: معتدل الحرارة نهارا بارد ليلا على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 20    مصرع شخص بطلق ناري في إدفو    مواعيد قطارات المتجهة من أسوان إلى القاهرة اليوم 17 ديسمبر 2025    صدمة.. ضحايا غرق مركب الهجرة المصريين "أطفال".. نجا منهم 2 من أصل 27    طرح الحلقة الأولى من الموسم الثاني لمسلسل Fallout    القضاء الفرنسي يطالب بغرامة تاريخية على لافارج بتهمة تمويل الإرهاب بسوريا    واشنطن: لن نسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية    صحة أسيوط تنفذ 40 ألف زيارة وسحب 21 ألف عينة مياه لتوفير بيئة آمنة    اليوم انطلاق جولة الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب في 13 محافظة    البريد المصري يستضيف ورشة عمل "نظم وأدوات تكنولوجيا المعلومات"    واشنطن تهدد الاتحاد الأوروبي بالرد على قيود الشركات الأمريكية    في غياب مرموش، مانشستر سيتي يواجه برينتفورد في ربع نهائي كأس الرابطة الليلة    محمد رمضان: أمتلك أدلة تثبت أحقيتي بلقب «نمبر وان»    محمد علي السيد يكتب: عن العشاق.. سألوني؟!    حسن مصطفى: منتخب مصر قادر على التتويج ببطولة أمم إفريقيا    إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بحلوان    حبس المتهمين باستغلال نادى صحى لممارسة الرذيلة بالقاهرة    إنطلاق المهرجان الشبابي الرياضي للتوعية بالأنشطة المالية غير المصرفية    سيد محمود ل«الشروق»: رواية «عسل السنيورة» تدافع عن الحداثة وتضيء مناطق معتمة في تاريخنا    «ترامب» يحذر فنزويلا من صدمة اقتصادية وسياسية غير مسبوقة    إعلان أسماء الفائزين بجائزة مسابقة نجيب محفوظ للرواية في مصر والعالم العربي لعام 2025    رئيس محكمة النقض يترأس لجنة المناقشة والحكم على رسالة دكتوراه بحقوق المنصورة    حملة تشويه الإخوان وربطها بغزة .. ناشطون يكشفون تسريبا للباز :"قولوا إنهم أخدوا مساعدات غزة"    أحمد مراد: لم نتعدى على شخصية "أم كلثوم" .. وجمعنا معلومات عنها في عام    أحمد مراد عن فيلم «الست»: إحنا بنعمل أنسنة لأم كلثوم وده إحنا مطالبين بيه    نصائح تساعدك في التخلص من التوتر وتحسن المزاج    مصطفى عثمان حكما لمباراة البنك الأهلي ومودرن سبورت في كأس عاصمة مصر    انفجارات في كييف وإعلان حالة إنذار جوي    «كان مجرد حادث» لجعفر بناهي في القائمة المختصرة لأوسكار أفضل فيلم دولي    تشيلسي يتأهل لنصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية    عمر كمال وأحمد بيكام يشاركان أحمد عبد القادر حفل زفافه بالدقهلية.. صور    أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: الحكومة هدفها خفض الدين العام والخارجى    ترامب يعلن أنه سيوجه خطابا هاما للشعب الأمريكي مساء غد الأربعاء    جزار يقتل عامل طعنا بسلاح أبيض لخلافات بينهما فى بولاق الدكرور    مسؤول إيرانى سابق من داخل السجن: بإمكان الشعب إنهاء الدولة الدينية في إيران    ضياء رشوان: ترامب غاضب من نتنياهو ويصفه ب المنبوذ    اللاعب يتدرب منفردًا.. أزمة بين أحمد حمدي ومدرب الزمالك    "الصحة": بروتوكول جديد يضمن استدامة تمويل مبادرة القضاء على قوائم الانتظار لمدة 3 سنوات    نائب وزير الصحة: الولادة القيصرية غير المبررة خطر على الأم والطفل    شيخ الأزهر يستقبل مدير كلية الدفاع الوطني ويتفقان على تعزيز التعاون المشترك    ما حكم من يتسبب في قطيعة صلة الرحم؟.. "الإفتاء" تجيب    مجلس النواب 2025.. محافظ كفر الشيخ يتابع جاهزية اللجان الانتخابية    السكرتير العام لبني سويف يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية    خالد الجندي: لن ندخل الجنة بأعمالنا    الندوة الدولية الثانية للإفتاء تدين التهجير القسري وتوضِّح سُبل النصرة الشرعية والإنسانية    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 16ديسمبر 2025 فى المنيا    من المنزل إلى المستشفى.. خريطة التعامل الصحي مع أعراض إنفلونزا h1n1    عضو بالأزهر: الإنترنت مليء بمعلومات غير موثوقة عن الدين والحلال والحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"النواب" يبدأ مناقشة تعديل قانون تنظيم الهيئات الشبابية

بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، مناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017.
ويستهدف التعديل توحيد البيئة التشريعية لمراكز الشباب في مصر، والإعفاء من الضرائب بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية، والإعفاء من 75% من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز والمكالمات التليفونية بحيث يتم محاسبة الهيئات الشبابية عليها طبقًا للتعريفة المقررة للمنازل، والإعفاء من مقابل الانتفاع الصادر إلى أي من الهيئات الشبابية لصالح أي من الوزارات أو الهيئات أو وحدات الإدارة المحلية وغيرها، بغرض تخفيف العبء عن الهيئات الشبابية وإعفائها من سداد مقابل حق الانتفاع نظرا لارتفاع أسعار إيجارات الأراضي المقامة عليها تلك الهيئات.
وتضمن التقرير بأن تمثل شريحة الشباب نحو 60% من عدد سكان الدولة، وهم أكثر من نصف الحاضر وكل المستقبل، ولذلك فقد منح دستور 2014 اهتمامًا وعناية خاصة بالشباب، حيث أعلنت ديباجته من أهمية الدور البارز للشباب المتطلع لمستقبل مشرق، ونصت المادة (82) من الدستور على أن "تكفل الدولة رعاية الشباب والنشء، وتعمل على اكتشاف مواهبهم، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية، وتشجيعهم على العمل الجماعي والتطوعي، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة".
وللشباب نصيبٌ من جهود الدولة حيث تحتل قضاياهم مرتبة متقدمة في فكر القيادة السياسية وتضعهم الدولة في أولويات اهتمامها، ولاشك أن الهيئات الشبابية تعد أحد أهم المؤسسات التي يعول عليها في تفعيل خطط وبرامج الدولة من أجل النهوض بالشباب وتمكينهم وتأهيلهم في المجالات كافة من خلال دورها الفاعل في الإعداد المتكامل للنشء والشباب عقلًا وروحًا وبدنًا من خلال ممارستهم للأنشطة الرياضية والاجتماعية والصحية والترويحية، وتدريبهم على تحمل المسئولية، والارتقاء بمستواهم الصحي والنفسي والاجتماعي، ودعم القيم الروحية وتأهيلها والخلق الاجتماعي والسلوك الديمقراطي لهم، وتنظيم استثمار أوقات فراغهم، وتشجيع روح المبادرة والابتكار واستغلال الطاقات لديهم، فهي مراكز الإشعاع والتدعيم لمختلف الأنشطة الكشفية والمشروعات الصغيرة، وهي أحد أهم وسائل حماية الشباب من أفكار التطرف والإرهاب من خلال بث روح الولاء والفداء للوطن بينهم وتنشئتهم تنشئة وطنية صادقة، وتكوين عادات الاعتماد على النفس والتعاون والمشاركة في أعمال الخدمة العامة.
وبشأن فلسفة مشروع القانون وأهدافه، تضمن بأنه في إطار حرص الدولة على تفعيل نص المادة (82) من الدستور فإنها تتقدم بمشروع القانون الماثل بغية القضاء على ما يقف حائلًا دون تمكين الدولة من الوفاء بالتزاماتها تجاه الشباب والنشء في المجتمع، وفي هذا السياق فقد أسفر الواقع العملي لتطبيق نصوص مواد قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017 عن أن أضحت مراكز الشباب، وعددها 4273 مركزًا على مستوى الجمهورية، والتي تمارس جميعها ذات النشاط وتهدف إلى تحقيق أهداف واحدة، لا تخضع لأداة تشريعية واحدة، إذ إن البعض منها وعددها 4066 مركزًا تخضع لأحكام القانون رقم 218 لسنة 2017 بينما بعضها الآخر وعددها 207 مركزًا تخضع لنظم أساسية مختلفة ومتنوعة موضوعة من قبل جمعياتها العمومية، أو للائحة استرشادية صادرة من اللجنة الأولمبية المصرية، وقد كان السبب في ظهور هذا الازدواج المجافي للمنطق وللأصول التشريعية السليمة هو ما تنص عليه المادة (3) من قانون رقم 218 لسنة 2017 الخاص بتنظيم الهيئات الشبابية من استثناء غير مبرر للهيئات الشبابية أعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية الموفقة لأوضاعها وفقًا لأحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 من الخضوع لأحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية رقم 218 لسنة 2017 سالف الذكر، سيما فيما يتعلق بمنحها سلطة وضع أنظمتها الأساسية بمنأى عن وزارة الشباب والرياضة وكافة أجهزتها المعنية بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية.
ومن هذا المنطلق فإن مراكز الشباب على مستوى الجمهورية يتعين أن تمارس أوجه نشاطها في إطار السياسة العامة للدولة، والمخططات التي تضعها الجهات المسئولة، وكان منح بعض تلك المراكز سلطة وضع أنظمتها الأساسية، وسياستها العامة، وتنظيم كافة شئونها بما في ذلك تحديد أوجه وكيفية صرف ما تدعمه بها الموازنة العامة للدولة سنويًا وما تخصصه لها وزارة الشباب والرياضة من إعانات نقدية من ميزانيتها للدولة من مبالغ مالية، قد أدى لغل يد الجهات الإدارية متمثلة في وزارة الشباب والرياضة أو مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات التي تقع في نطاقها مراكز الشباب، عن إخضاع هذه المراكز لرقابتها من الناحية التنظيمية أو الإدارية أو الصحية أو الفنية، وهو ما قطع على تلك الجهات سبل التدخل لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح في حال وجود أي مخالفة للقوانين أو اللوائح.
وبالبناء على ما تقدم يأتي مشروع القانون الماثل مصححًا للأوضاع المار ذكرها، مخضعًا جميع مراكز الشباب لمنظومة قانونية جديدة، وبما يضمن انتظام عملها وما تقدمه من خدمات في إطار الخطة الإستراتيجية العامة التي وضعتها الحكومة في خصوص فئة الشباب والنشء.
تضمن مشروع القانون المعروض أربع مواد بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية حيث المادة الأولى: تضمنت إضافة تعريف جديد للتعريفات الواردة بالمادة (1) من قانون تنظيم الهيئات الشبابية رقم 218 لسنة 2017، وهو تعريف "مراكز التنمية الشبابية" الذى نص المشروع على أنها من ضمن الهيئات الشبابية وتُنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتهدف إلى تقديم خدماتها لأعضائها بغية اكتشاف وتنمية مواهبهم واستثمار أوقات فراغهم في ممارسة الأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية والفنية والروحية، وفي هذا تفعيل للالتزام الدستوري الواقع على الدولة بالمادة (82) من الدستور على النحو المار ذكره، فضلًا عن التأكيد على أن هذه المراكز إذ ستضحى أداة إنشائها قرارًا يصدره رئيس مجلس الوزراء فإنها يقينًا سوف تعمل في إطار المنظومة العامة للدولة وبرنامج الحكومة المُعد لفئة الشباب والنشء.
المادة الثانية: تضمنت الحكم بحذف العبارات من أول الفقرة الأولى من المادة (3) من قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017 وحتى عبارة "قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017"، والتي تستثني "الهيئات الشبابية أعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية" من قيام الجهة الإدارية المركزية بوضع النظام الأساسي لها، والمنظم لكافة أوجه ممارستها لأنشطتها والتصرف في الأموال المخصصة لها من الدولة، ويأتي هذا التعديل بالحذف للحيلولة دون استمرار ما أسفر عنه الواقع العملي من قيام تلك الهيئات بممارسة أنشطتها بمنأى عن كافة الأجهزة المعنية بالدولة بدعوى أن لها أنظمة أساسية ذات طبيعة خاصة.
المادة الثالثة: نصت على إضافة فقرة ثانية إلى المادة (26) من قانون تنظيم الهيئات الشبابية المشار إليه، بغية تضمين هذه المادة حُكمًا يخول لرئيس مجلس الوزراء إنشاء مراكز التنمية الشبابية أو تحويل الهيئات الخاضعة لقانون تنظيم الهيئات الشبابية إلى مراكز تنمية شبابية، مع جعل إصدار النظام الأساسي لها وما يتضمنه من تنظيم لعملها واختصاصاتها ومواردها المالية ومجالس إدارتها وآليات الرقابة على عملها بقرار من الوزير المختص بالشباب، وذلك بغرض ضبط واكتمال وتوحيد المنظومة القانونية التي يتعين أن تخضع لها كافة مراكز الشباب- أيًا ما كان مسماها - على مستوى الجمهورية ضمانًا لتحقيقها لأغراض إنشائها وعدم العمل بمنأى عن سياسات وخطط الدولة.
المادة الرابعة: نصت المادة الرابعة من مشروع القانون على منح فترة انتقالية للهيئات الشبابية التي لم توفق أوضاعها وفقًا لقرار الوزير المختص بشئون الشباب رقم 36 لسنة 2018 لتقوم بتوفيق أوضاعها دون رسوم طبقًا لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ بدء العمل به وإلا اعتبرت منحلة بقوة القانون، وذلك نزولًا على ما تقضي به الأصول التشريعية السليمة.
بعد أن تدارست اللجنة مشروع القانون المعروض، فإنها تُدرك حجم التحديات والمعوقات التي تواجه رعاية الشباب وتنميتهم والنهوض بهم وإيمانًا منها بضرورة تكاتف مؤسسات الدولة كافة ومن بينها المؤسسة التشريعية من أجل دمج الشباب وتعزيز دوره في مسيرة التنمية والعمل الوطني، فإن اللجنة توافق على مشروع القانون وترى أنه جاء متوافقًا وأحكام الدستور المؤكدة على دور الدولة في مجال رعاية النشء والشباب، واكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم البدنية والعلمية والنفسية والإبداعية، وكذلك تشجيعهم على العمل التطوعي وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.