وافق مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، علي آليات تعين النائب العام، وفق التعديلات الدستورية المقترحة. جاء ذلك بجلسة البرلمان إبان مناقشة مواد التعديلات، مادة مادة، حيث نصت الموافقة علي مادة 189 الفقرة الثانية "مستبدلة": يتولى النيابة العامة نائب عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء بمحاكم الاستئناف، والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة 4 سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله. وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية، إنه يتعامل مع المحاكم بشكل يومي، وهناك فرق بين القضاء كسلطة والقضاء كمرفق، والمبدأ العام أنه لا مساس إطلاقا باستقلالية القضاء كسلطة، أما القضاء كمرفق فهي أمور تنظيمية، والمجلس الأعلي للشئون القضائية سيعمل علي تنظيم السياسات دون التدخل في عملية الاستقلال، ولن يكون له علاقة بالتعين ولا الترقية، وأيضا النائب العام لا يجوز عزله أو التدخل في شئونه، وذلك ردًا علي النائب أحمد طنطاوي الذي أعاد الحديث بشأن المجلس الأعلي للشئون القضائية بمناقشات هذه المادة، وتضامن معه د. علي عبد العال، مؤكدًا على أن المجلس الأعلي للشئون القضائية منصوص عليه منذ دستور 1971، وسيكون مجلس سياسات ليس أكثر. كما وافق الأعضاء علي مادة 190 "مستبدلة": بشأن مجلس الدولة كونه جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، التى تحال إليه ومراجعة مشروعات العقود التي يحددها ويحدد قيمتها القانون، وتكون الدولة أو أحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، فيما وشهدت الجلسة حذف "قرارات مجالس التأديب" من هذه المادة، وأًبحت الفقرة الثانية بأن يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية.