انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى التزام الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بتنفيذ الحكم الصادر عن محكمة جنوبالقاهرة بجلسة 28/3/2010 في الدعوى رقم (6025) لسنة 2005. تبين من الأوراق أنه بتاريخ 10/8/1971 تسلمت شركة المقاولات المصرية (مختار إبراهيم) قطعة الأرض الكائن بها حاليًّا مستشفى سوهاج التعليمى لإنشاء المستشفى بموجب أمر التكليف رقم 101 بقرار وزير الإسكان، وبتاريخ 2/7/1989 سلمت الشركة المذكورة المستشفى ابتدائيًّا إلى الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إلا أنه إزاء عدم تقاضى الشركة جميع مستحقاتها المالية، أقامت الدعوى رقم (6025) لسنة 2005 مدنى أمام محكمة جنوبالقاهرة، وبجلسة 28/3/2010 حكمت المحكمة بإلزام الهيئة المذكورة دفع مبلغ مقداره (783657.76) سبعمائة وثلاثة وثمانين ألفًا وستمائة وسبعة وخمسين جنيهًا وستة وسبعين قرشًا بالإضافة إلى مبلغ مقداره مائة ألف جنيه كتعويض عن الأضرار التى أصابته. وأُعلنت الهيئة بالصيغة التنفيذية للحكم، فخاطبت مستشفى سوهاج التعليمى لاتخاذ إجراءات التنفيذ، والتى أفادت بأن المستشفى المذكور تم تسليمه ونقلت تبعيته إلى كلية طب جامعة سوهاج عام 1992، فخاطبت الهيئة كلية الطب بجامعة سوهاج والتى أفادت أن الحكم المذكور لم يصدر فى مواجهتها وأن التمويل ورد إلى المستشفى التعليمى وليس الجامعى قبل تسلم الجامعة للمستشفى، وإزاء ذلك طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية. وبعد العرض على الجمعية العمومية فتبين لها أن قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية نص فى المادة (251) على أنه: "لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم..."، وأن قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية نص فى المادة (101) على أن: "الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية...". واستظهرت الجمعية العمومية أن حلول جهة إدارية حلول قانونية محل الجهة الإدارية المختصة أصلًا فى النزاع، يترتب عليه تلقائيًّا وبحكم هذا الحلول القانونى أن تحل الجهة الأُولى محل الجهة الأخيرة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وأن الوزارات المُختلفة هى فروع للدولة، إذ إنها تنظيمات إدارية لها، ومن ثم فإن نقل تبعية قطاع معين من وزارة إلى وزارة أُخرى يترتب عليه تحمُّل الوزارة الأخيرة جميع الالتزامات التى كانت على عاتق الوزارة الأولى، كما تتلقى جميع الحقوق التى كانت تتمتع بها، وأن تمثيل الدولة فى ممارسة اختصاص معين هو فرع من النيابة عنها، وهى نيابة قانونية يكون تعيين مداها وبيان حدودها بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون، ومن ثم فإنه إذا ما أسند المشرع إلى جهة إدارية ما ممارسة اختصاص معين، ثم أعاد تنظيم هذا الاختصاص بإسناده إلى جهة إدارية أخرى، فإن هذا التنظيم الجديد يسرى بأثر مباشر، ولا يجوز للجهة الأولى ممارسة هذا الاختصاص من تاريخ العمل بهذا التنظيم، باعتبار أن قواعد ممارسة الاختصاص بين الجهات الإدارية هى من القواعد التى لا يجوز مخالفتها. وحيث إنه هديًا بما تقدم، وإذ صدر الحكم فى الدعوى رقم 6025 لسنة 2005 بإلزام الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية دفع مبلغ مقداره (783657.76) سبعمائة وثلاثة وثمانين ألفًا وستمائة وسبعة وخمسين جنيهًا وستة وسبعين قرشًا بالإضافة إلى مبلغ مقداره مائة ألف جنيه كتعويض عن الأضرار التى أصابت الشركة المصرية للمقاولات (مختار إبراهيم)، وأعلنت بالصيغة التنفيذية، إلا أن الهيئة المذكورة أرادت التحلل من تنفيذ الحكم سالف البيان بالاستناد إلى نقل تبعية المستشفى إلى كلية الطب تارة، وإلى الجامعة تارة أخرى. ولما كان الحكم محل النزاع الماثل قد صدر ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية باعتباره مسئولًا عن تنفيذ التزامات الهيئة بشأن إنشاء مستشفى سوهاج التعليمى، فمن ثم فإن تنفيذ ذلك الحكم يقع على عاتق الهيئة وهو ما يترتب عليه بحكم اللزوم التزامها بتنفيذ الحكم، احترامًا للقوة التنفيذية له، الأمر الذى يتعين معه والحال كذلك إلزام الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة جنوبالقاهرة فى الدعوى رقم 6025 لسنة 2005.