الرئاسة في أسبوع.. السيسي يشهد الاحتفال بعيد الشرطة 74.. يتفقد الأكاديمية العسكرية المصرية.. ويتابع جهود إنشاء مجمع صناعي شامل للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية    وزير الري ووزيرة البيئة الرواندية يشهدان توقيع خطة عمل لمذكرة تفاهم بين البلدين    ارتفاع أسعار سبائك الذهب جميع الأوزان بالصاغة    رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية بعدد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة المنيا    منال عوض تستعرض مخرجات الإعلان الوزاري لمبادرة الشرق الأوسط الخضراء    صحة غزة: مستشفيات القطاع استقبلت 17 شهيدا خلال ال 48 ساعة الماضية    الأمم المتحدة ترحب بالاتفاق بين الحكومة السورية و«قسد» وتدعو لضمان الاستقرار    كامويش يغيب عن تدريبات الأهلي    جامعة بنها تحصد 25 ميدالية في بطولة ألعاب القوى للجامعات    موعد مباراة برشلونة وإلتشي في الدوري الإسباني.. والقناة الناقلة    حلمي طولان: إمام عاشور ارتكب خطأ جسيماً والأهلي لن يتردد في بيعه    ليفربول يستضيف نيوكاسل بحثًا عن أول انتصاراته في 2026 بالبريميرليج    بعد قليل.. الحكم على التيك توكر «شاكر» في قضية نشر فيديوهات خادشة للحياء    الأرصاد تحذر: ارتفاع درجات الحرارة نهارًا وانخفاض شديد ليلا    إصابة شخصين في حادث سير بالفيوم    إخماد حريق بمنطقة خدمات بحي العريان في الفيوم    الثلاثاء، القومي للمسرح والموسيقي يحتفي بمسيرة "صاحب السعادة.. نجيب الريحاني" بمسرح الغد    أستاذ علم نفس تربوي: تقمّص الطفل للسلوكيات مؤشر صحي إذا دعم نموه النفسي والمعرفي    تجوز بشرط.. حكم تقسيط الزكاة طوال العام    مواقيت الصلاه اليوم السبت 31يناير 2026 بتوقيت المنيا    الصحة: فحص 9.2 مليون طفل ضمن الكشف المبكر لعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة    أستاذ وباحثون بقصر العيني يشاركون بإصدار مرجعي عالمي في وسائل التهوية غير الجراحية    «أنا بخير وصحتي بتتحسن».. كواليس إقامة محي إسماعيل بدار كبار الفنانين | صور    أحمد الفخراني: المخزنجي أشاد بكتاب «استكشاف النمط الفريد» وكلمني عن محفوظ ويوسف إدريس وأصلان    «ميعاد الصدفة».. مجموعة قصصية جديدة لمحمد دمرداش عن دار الشروق    وفاة طفل سقطت عليه عارضه خشبية داخل نادي شهير بطنطا    وزارة التعليم: 7 فبراير موعد بداية الفصل الدراسى الثانى لجميع الصفوف    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : نفحات الصالحين !?    " مناجاة " ..شعر / منصور عياد    مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا    تواجد مصطفى محمد.. تشكيل نانت المتوقع أمام لوريان بالدوري الفرنسي    مرض السكري في العصر الرقمي.. كيف تُعيد تكنولوجيا الإنترنت تشكيل الوعي والعلاج؟    هيئة الدواء: مرض الجذام قابل للشفاء بالعلاج المتعدد    إحالة صاحب ناد صحي و6 سيدات للمحاكمة بتهمة ممارسة الدعارة بالتجمع    ضبط 265 مخالفة متنوعة فى حملة مكبرة بشوارع مدينة قنا    بعد نشر 3.5 مليون وثيقة.. كم عدد ملفات قضية إبستين التى تضمنت اسم ترامب؟    إنخفاض فى بعض الأصناف....تعرف على اسعار الخضروات اليوم السبت 31يناير 2026 بأسواق المنيا    التمثيل التجارى المصرى ينسّق شراكة جديدة فى مجال الصناعات الحرفية    مواعيد مباريات اليوم السبت 31 يناير 2026 والقنوات الناقلة..«الأهلي وليفربول وبرشلونة»    أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 31 يناير 2026    الشركة المتحدة تحتفل بإطلاق مسلسلات رمضان في أوبرا العاصمة    السيسي: أطمئنكم أن الوضع الداخلي في تحسن على الصعيد الاقتصادي والسلع متوافرة    معرض الكتاب يتخطى 4.5 مليون زائر.. كاريكاتير اليوم السابع    لا تضع كل أموالك في الذهب.. توصيات حاسمة للمستثمرين بعد القفزات التاريخية    وظائف حكومية| فرصة عمل ب وزارة النقل.. قدم الآن واعرف المطلوب    7 شهداء وعدد من الجرحى جراء غارات الاحتلال على مناطق متفرقة بقطاع غزة    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. السبت 31 يناير 2026    227 ضحية في كارثة منجم جديدة تهز الكونغو الديمقراطية    حكم حضور «الحائض» عقد قران في المسجد    «صوت لا يُسمع».. الصم وضعاف السمع بين تحديات التعليم والعمل وغياب الدعم    بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا يزور رئيس جمهورية بنما    أطباء مؤسسة مجدي يعقوب يكشفون أسرار التميز: ابتكارات جراحية عالمية تنطلق من أسوان    أيمن أشرف نجم الأهلي السابق يعلن اعتزاله كرة القدم    رويترز: مصرع أكثر من 200 شخص في انهيار منجم كولتان شرق الكونغو الديمقراطية    الكرملين يعلن الموافقة على وقف الضربات على كييف حتى الأحد    الخارجية الأمريكية توافق على صفقة محتملة لبيع طائرات أباتشي لإسرائيل مقابل 3.8 مليار دولار    جراح القلب العالمي مجدي يعقوب: الابتكار روح المستشفيات وأسوان نموذج عالمي    اليوم، انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات النقابات الفرعية للمحامين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عمومية مجلس الدولة تلزم الداخلية بسداد 127 مليونًا ل"سوهاج" قيمة أرض متنازع عليها.. والجمعية تلزم المحافظة بالسير فى توصيل المرافق للمنشآت المقامة على الأرض.. وتؤكد عدم طعن الطرفين على الفتوى

أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع قرارًا بإلزام صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية بسداد مبلغ 127 مليون جنيه قيمة الأرض المتنازع عليها، بالإضافة إلى إلزام محافظة سوهاج بالسير فى إجراءات توصيل المرافق للمنشآت المقامة على الأرض المتنازع عليها.
وانتهت الجمعية العمومية إلى أن الثابت من الأوراق أن كلاً من محافظة سوهاج ووزارة الداخلية تلاقت إرادتهما منذ 17/12/1980 على مقايضة قطعة الأرض محل النزاع، المملوكة لوزارة الداخلية، بقطعة أرض أخرى ملك المحافظة، حيث قامت المحافظة بتخصيص أرض بديلة لوزارة الداخلية، أقامت عليها الأخيرة مديرية الأمن ومبنى السجن الجديدين بعد عام 2000 ما يستخلص منه استمرار عقد المقايضة وإن تغير محله فى جزء منه، الأمر الذى ينشئ التزامًا على عاتق وزارة الداخلية، يخلفها فى تنفيذه صندوق مشروعات أراضٍ وزارة الداخلية، بتسليم الأرض محل النزاع إلى محافظة سوهاج، وإذ طلبت المحافظة ثمنًا لهذه الأرض على وفق قدرته لجنة تثمين أراضى الدولة، ولم ينازع الصندوق فى مقدار هذا الثمن، الأمر الذى لا مناص معه من إلزام الأخير بسداد هذا الثمن للمحافظة، مع إلزام المحافظة بتوصيل المرافق للمنشآت المقامة على الأرض المتنازع عليها بعد أداء التعويض المقرر لها، لا سيما أن المنشآت تمت على وفق ترخيصى بناء صدرا من الجهة المختصة، ولم تحتج المحافظة بوجود عيب فى السلامة الإنشائية لهذة المنشآت.
وذهبت الجمعية العمومية إلى أن المقايضة عقد يلتزم به كل من المتعاقدين ينقل إلى الآخر على سبيل التبادل ملكية مال ليس من النقود، ومن ثم فهو عقد رضائى بحسب الأصل يتم بتوافق إرادتى طرفيه، حيث يعد كل منهما بائعًا للشىء الذى قايض به ومشتريًا للشىء الذى قايض عليه بما يرتبه ذلك من التزامات على عاتق الطرفين سواء تلك المقررة قانونًا كالالتزام بتسليم الشىء محل المقايضة، أو ما انشأها الاتفاق محل العقد ولم تكن مخالفة للقانون، وهذة الآثار تنصرف الى كل من الخلف العام والخلف الخاص للمتعاقد فى الحدود وبالضوابط التى يقررها القانون.
وينفذ المتقايض التزاماته عينًا، وقد يستبدل بالتنفيذ العينى-ولو كان ممكنًا- التنفيذ بطريق التعويض النقدى، متى رخص به قاضى العقد لما يقدره -بحسب ظروف التعاقد- من أن التنفيذ العينى مرهقًا للمدين، وعدم عرض الأخير تنفيذ التزامه عينًا، شريطة ألا يلحق بالدائن ضررًا جسيمًا جراء التنفيذ بطريق التعويض، ويراعى تقدير التعويض ما أصاب الدائن من خسارة وما فاته من كسب.
الجمعية العمومية تؤكد عدم طعن الطرفين على الفتوى
وأكدت الجمعية العمومية أن اللجنة الدائمة التى أنشاها المشرع بقانون نظام الإدارة المحلية رقم (43) لسنة 1979 بكل مجلس من المجالس الشعبية المحلية برئاسة المجلس الشعبى المحلى وعضوية رؤساء لجان المجلس لمباشرة بعض الاختصاصات المحددة حصرًا خلال انعقاد المجلس الشعبى المحلى، أو لمباشرة المسائل الضرورية العاجلة فيما بين أدوار الانعقاد، ليس لها وجود إلا حيثما كان هذا المجلس قائمًا، فإذا انقضت مدته أو تم حله فلا وجود لها، وإلا كان ذلك إحياء لمجلس انفضت مدته أو تم حله بغير مسوغ من القانون لاسيما وأنه حينئذ ليس ثمة رئيس للمجلس الشعبى أو لجان به حتى يكون هناك رئيس وأعضاء للجنة الدائمة أو وجود أية أدوار انعقاد حتى تكون هناك فترات بينية خلالها.
وأكدت الجمعية أنه لا ينال من هذا الإفتاء موافقة اللجنة الدائمة بالمجلس الشعبى المحلى لمحافظة سوهاج ومن بعدها المحافظ على احتفاظ وزارة الداخلية بالأرض محل النزاع مع استغلالها لبناء مساكن للضباط، فذلك مردود عليه بعدم اختصاص اللجنة الدائمة المشار إليها إلا بالمسائل المحددة قانونا حال انعقاد المجلس، أو بالمسائل الضرورية العاجلة فيما بين أدوار انعقاده على ان تعرض قراراتها على هذا المجلس فى أول اجتماع له، ليقرر ما يراه فى شأنها.
وأضافت اللجنة أنه لما كانت مدة المجلس المشار إليه منتهية وقت صدور تلك الموافقة، فإن هذه اللجنة لم يكن لها وجود قانونيًا لانتهاء ولايتها بانتهاء مدة المجلس الشعبى المحلى لمحافظة سوهاج، الأمر الذى يتعين معه الالتفات عن موافقتها الصادرة فى هذا الشأن وعدم ترتيب أية آثار عليها.
موضوعات متعلقة
بعد الحكم بوقف انتخابات التجديد النصفى ل"الصحفيين".. المحكمة الإدارية العليا تؤجل نظر الطعون للغد.. المستشار القانونى للنقابة: أوقف عُرسًا ينتظره جموع الصحفيين.. وجمال فهمى: نلتزم بتنفيذ القانون


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.