بضوء أخضر من ترامب، الشيوخ الأمريكي يتجه لتشديد العقوبات على روسيا    وزير خارجية البحرين يبحث مع نظيريه القبرصي والأوكراني مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية    ما نعرفهاش، أول رد من اتحاد التنس على فضيحة اللاعبة هاجر عبد القادر في مسابقة دولية    رئيس كولومبيا: أطلعت ترامب على جهود مصادرة المخدرات في البلاد    عنصر من إدارة الهجرة الأمريكية يقتل سائقة في مينيابوليس خلال حملة هجرة مثيرة للجدل    واشنطن تفرض إشرافًا صارمًا على إيرادات النفط الفنزويلي    ريهام سعيد تثير الجدل بمنشور عن أزمة لقاء الخميسي    "بروفة" الأوسكار، "وان باتل أفتر أناذر وسينرز" يتصدران ترشيحات جوائز ممثلي هوليوود    أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة وشبورة، الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس    بعد أزمة بغداد، وائل جسار يتألق في مهرجان الفسطاط الشتوي بحضور كامل العدد (فيديو)    السيطرة على حريق نشب في منطقة زراعية بمحيط معبد كوم أمبو    أستاذ علوم سياسية: التحركات الأمريكية مدفوعة بأسباب اقتصادية وداخلية وجيوسياسية    مؤتمر فليك: هذه الطريقة التي أريد أن نلعب بها.. وغياب لامال ليس للإصابة    مدرب بورنموث: لسوء الحظ سيمينيو خاض آخر مباراة معنا    مصطفى شكشك: أتمنى إتمام الانتقال إلى الأهلي فى يناير    عبر المكبرات.. المساجد تهنئ الكنائس والمسلمون حاضرون في أعياد الميلاد بقنا    رئيس الوزراء الأردني يؤكد تعزيز الشراكة مع البنك الأوروبي لدعم مشروعات التنمية    غيبوبة سكر.. أمن القاهرة يكشف ملابسات العثور على جثة مسن بمصر الجديدة    رئيس المجلس الأوروبي: الاتحاد يدعم جرينلاند والدنمارك ولن يقبل بانتهاك القانون الدولي    كيف تلاعب "عيدروس الزبيدي" بجميع الأطراف باليمن وصولاً إلى إعلان "هروبه"؟    اعمل حسابك في هذا الموعد، انقطاع المياه عن بعض المناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات    محمد زهران بعد خسارته: الناس زعلانة فى المطرية لأنى كنت هخدمهم وأجيب حقهم    الطفل ريمون توفيق يوضح كواليس مشاركته فى the blind date show    محمد بركات: خبرة لاعبي منتخب مصر حسمت مواجهة بنين    عضو اتحاد الكرة: تريزيجيه يسابق الزمن للحاق بمواجهة كوت ديفوار    محاكمة مسؤولي اتحاد السباحة بعد وفاة السباح يوسف .. اليوم    أمم إفريقيا - منتخب الجزائر يستضيف ويكرم مشجع الكونغو الديمقراطية    اتحاد منتجي الدواجن: المخاوف من وصول الأسعار إلى 90 جنيهًا قبل شهر رمضان مبالغ فيها    القصة الكاملة لواقعة رئيس مدينة مع بائع طعمية بقنا    إحالة رؤساء القرى والجمعيات الزراعية بالطريق الزراعي بالقليوبية للتحقيق    مصرع طفلة رضيعة بمركز طهطا بسوهاج فى ظروف غامضة    رئيس جمعية الرفق بالحيوان بالقاهرة يحذر من تفاقم أزمة الكلاب الضالة ويطالب بحلول عاجلة    صراخ وتجمهر.. التفاصيل الكاملة لمشاجرة بين أهالي مريض وأمن مستشفى كفر شكر    بعد انهيار عقار القناطر الخيرية.. فصل المرافق عن العقار المنهار    الاتحاد الجزائري يكرم مشجع الكونغو المعروف بالتمثال البشرى    محافظ سوهاج ومدير الأمن يختتمان الجولة بتهنئة الأخوة الأقباط بعيد الميلاد    كيف تصدى القانون لجريمة التحرش في وسائل النقل؟.. القانون يجيب    البابا لاون الرابع عشر يفتتح الكونسيستوار الاستثنائي بالفاتيكان    وزير الإسكان يُعلن طرح حزمة من الفرص الاستثمارية بمدن العبور والعاشر من رمضان وطيبة الجديدة    "مراد وهبة" فارس معركة العقل في الثقافة العربية الحديثة    مفاجأة بشأن طلاق محمد عبد المنصف لإيمان الزيدي.. تعرف عليها    البيت الأبيض يعلن إعادة ضبط شاملة للسياسة الغذائية الفيدرالية لتعزيز الصحة العامة والوقاية    سلامة الغذاء: منتج حليب الأطفال سما غير مسجل بمصر.. والسحب الاحترازي لمنتجات نستله المتداولة    الصحة: الخدمة في مراكز علاج الإدمان الحكومية المرخصة مجانية.. وبيانات المرضى سرية    نقابة الصيادلة عن سحب تشغيلات من حليب نستله: المشكلة تكمن في المادة الخام    القس أرنست نادي يكتب: صوت من المذود.. كرامة الإنسان وهُويته الأصلية وسط معايير مُغلوطة    ضبط سيدة تنصب على المواطنين بدعوى توظيف الأموال    مدير مستشفى أمراض الباطنة بطب قصر العيني تتابع جاهزية الأقسام خلال إجازة عيد الميلاد المجيد    حمدي قوطة يتقدم بأوراق ترشحه رسميًا فى انتخابات رئاسة حزب الوفد    هل تصح صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يُجيب    عبور الوعى إلى تخوم المعرفة    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    طريقة عمل البسلة والجزر باللحمة بمذاق رائع    هل يفضل طاعة الوالدين على السفر والعمل؟.. "الإفتاء" تًجيب    خبير اقتصادي يحذر رئيس الوزراء من مبادلة الديون بأصول الدولة    بمناسبة عيد الميلاد المجيد.. توزيع ورود وحلوى على المحتفلين بكنيسة مارجرجس بدسوق| صور    وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة بعنوان " قيمة الاحترام" "والتبرع بالدم"    المحافظ يشارك أقباط مطروح قداس عيد الميلاد المجيد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس أعلى للبيانات والمعلومات أهم سمات مقترح قانون حرية تداول المعلومات
نشر في بوابة الأهرام يوم 09 - 05 - 2012

تحت شعار "بين الحق فى المعرفة والخصوصية والحجب" يدور غدًا الخميس، حوار مجتمعي حول مشروع قانون حرية تداول المعلومات الذى تم الانتهاء من مسودته، ويدور الحوار بمقر معهد تكنولوجيا المعلومات بالقرية الذكية بحضور الدكتور محمد سالم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من القانونيين والمتخصصين فى مجال تكنولوجيا المعلومات وممثلى المنظمات المدنية والحقوقية.
يقول الدكتور عبد الرحمن الصاوى، رئيس اللجنة المشكلة، من قبل وزير الاتصالات لإعداد القانون: "إن القانون يمثل تشريعًا مصريًا خاصًا بتنظيم إتاحة البيانات والمعلومات ويتواءم مع العصر ويتوافق مع الاتفاقات والمعاهدات الدولية.
وأوضح أن هناك عددًا من المبادئ الأساسية التى استند عليها مشروع القانون المعلومة وهى أن المعلومات هى حق للجميع وأن الأصل في المعلومات هو الإتاحة والاستثناء هو المنع ولكن مع عدم الإخلال بحق الغير في الخصوصية، وكذلك كفالة سرية وخصوصية البيانات الشخصية وعدم الإضرار بالمصلحة العليا والأمن القومي للبلاد وعدم الإضرار بالمصالح الاقتصادية للغير بطريقة مباشرة والتأكيد على حق الجميع في إجراء ونشر البحوث الميدانية وبحوث التسويق وتجميع البيانات كل في مجال نشاطه وتخصصه وإلزام المخاطبين بأحكام القانون بتهيئة الوسائل الكفيلة بتيسير إفصاح والتداول للبيانات والمعلومات.
يقع المشروع في تسع وأربعين مادة موزعة على سبعة أبواب بالإضافة إلى ثلاث مواد إصدار، وقد نص مشروع القانون على أن يتم تطبيق أحكامه على جميع البيانات العامة والخاصة وأن يصدر المجلس الأعلى للبيانات والمعلومات اللائحة التنفيذية للقانون خلال تسعين يوما من تاريخ تشكيل المجلس، وأن يعمل بالقانون بعد مضى ثلاثين يومًا من تاريخ نشره.
ويتضمن الباب الأول تعريف المصطلحات الواردة بنصوص مواد القانون. أما الباب الثانى، فيتضمن ثماني مواد تتضمن تقرير حق الكافة فى الحصول على أى بيانات أو معلومة عامة يحفظها أى من الكيانات أو الأشخاص المخاطبة بأحكام هذا القانون.
وخصص الباب الثالث للمجلس الأعلى للبيانات والمعلومات و أحكامه ويتكون من 15 مادة نصت على إنشاء المجلس وأهدافه وتمتعه بالشخصية الاعتبارية العامة واستقلاله فى ممارسة مهامه واختصاصاته وعدم جواز التدخل فى شئونه وللمجلس فى سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك وله على الأخص وضع القواعد العامة لتداول البيانات والمعلومات الواجبة التطبيق على المخاطبين بأحكام هذا القانون وتطويرها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
وتشكيل لجان قضائية أو إدارية أو فنية من أجل فحص وتقصى الحقائق حول أى موضوع يتعلق بحرية تداول البيانات والمعلومات والبت فى الطلبات التي تقدم له بشأن إتاحة بيانات أو معلومات أو التظلمات المتعلقة بامتناع الجهات المعنية أو تراخيها فى إعطاء البيانات والمعلومات أو تصحيحها، كذا البت فى أى نزاع يعرض عليه فيما يتعلق بإتاحة البيانات أو المعلومات وذلك فى موعد غايته شهر من تاريخ تقديم الطلب أو التظلم أو التقدم بعرض النزاع.
واحتوى هذا الباب كذلك على بيان بتشكيل المجلس الأعلى للبيانات والمعلومات، حيث يشكل بقرار من رئيس الجمهورية من سبعة أعضاء متفرغين من ذوى الخبرة يختارهم مجلس الشورى بناءً على ترشيح من رئيس الجمهورية ومن النائب الأول لرئيس محكمة النقض والنائب الأول لرئيس مجلس الدولة وممثل واحد عن كل جهاز من أجهزة الأمن القومي على أن ينتخب المجلس رئيسًا ونائبًا من بين الأعضاء ذوى الخبرة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
وقد نصت أحكام الباب الثالث على أن يعامل هؤلاء الأعضاء معاملة الوزير من حيث المرتب والمخصصات ويعامل رئيس المجلس خلال فترة رياسته معاملة نائب رئيس مجلس الوزراء حتى يتهيأ لهم أسباب الحياة الكريمة والمستوى اللائق التى يعينهم على النهوض برسالتهم .
وقد خصص الباب الرابع - ويتكون من عشر مواد، لموضوع أعضاء المجلس المتفرغين، حيث نص على شروط سبعة يلزم توافرها فيمن يتم اختياره عضوا متفرغًا بالمجلس وينص هذا الباب على منح أعضاء المجلس المتفرغين حصانات خاصة ضد العزل أو اتخاذ أي إجراءات جنائية ضدهم فى غير حالات التلبس بالجريمة.
ويتناول الباب الخامس -ويتكون من أربع مواد- الأمانة العامة للمجلس الأعلى للبيانات والمعلومات، حيث نص على أن يعاون رئيس المجلس أمانة عامة تتكون من عدد كافٍ من العاملين، ويكون الأمين العام مسئولًا عن سير العمل بالمجلس ماليًا وفنيًا وإداريًا ويقوم بتمثيل المجلس أمام القضاء.
ويتعلق الباب السادس -ويتكون من أربع مواد- بالبيانات والمعلومات الشخصية والتى يحظر الإفصاح عنها بغير موافقة مسبقة من الأشخاص والكيانات المعنية أو بحكم قضائى واجب النفاذ، وتلك البيانات والمعلومات التي يحظر الإفصاح عنها وترتبط ارتباطًا وثيقًا فى بالمصالح العليا للبلاد والامن القومي.
أما الباب السابع -ويتكون من ثماني مواد- للعقوبات التى تقع على مخالفة أحكام القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.