تحت شعار "بين الحق فى المعرفة والخصوصية والحجب" يدور غدًا الخميس، حوار مجتمعي حول مشروع قانون حرية تداول المعلومات الذى تم الانتهاء من مسودته، ويدور الحوار بمقر معهد تكنولوجيا المعلومات بالقرية الذكية بحضور الدكتور محمد سالم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من القانونيين والمتخصصين فى مجال تكنولوجيا المعلومات وممثلى المنظمات المدنية والحقوقية. يقول الدكتور عبد الرحمن الصاوى، رئيس اللجنة المشكلة، من قبل وزير الاتصالات لإعداد القانون: "إن القانون يمثل تشريعًا مصريًا خاصًا بتنظيم إتاحة البيانات والمعلومات ويتواءم مع العصر ويتوافق مع الاتفاقات والمعاهدات الدولية. وأوضح أن هناك عددًا من المبادئ الأساسية التى استند عليها مشروع القانون المعلومة وهى أن المعلومات هى حق للجميع وأن الأصل في المعلومات هو الإتاحة والاستثناء هو المنع ولكن مع عدم الإخلال بحق الغير في الخصوصية، وكذلك كفالة سرية وخصوصية البيانات الشخصية وعدم الإضرار بالمصلحة العليا والأمن القومي للبلاد وعدم الإضرار بالمصالح الاقتصادية للغير بطريقة مباشرة والتأكيد على حق الجميع في إجراء ونشر البحوث الميدانية وبحوث التسويق وتجميع البيانات كل في مجال نشاطه وتخصصه وإلزام المخاطبين بأحكام القانون بتهيئة الوسائل الكفيلة بتيسير إفصاح والتداول للبيانات والمعلومات. يقع المشروع في تسع وأربعين مادة موزعة على سبعة أبواب بالإضافة إلى ثلاث مواد إصدار، وقد نص مشروع القانون على أن يتم تطبيق أحكامه على جميع البيانات العامة والخاصة وأن يصدر المجلس الأعلى للبيانات والمعلومات اللائحة التنفيذية للقانون خلال تسعين يوما من تاريخ تشكيل المجلس، وأن يعمل بالقانون بعد مضى ثلاثين يومًا من تاريخ نشره. ويتضمن الباب الأول تعريف المصطلحات الواردة بنصوص مواد القانون. أما الباب الثانى، فيتضمن ثماني مواد تتضمن تقرير حق الكافة فى الحصول على أى بيانات أو معلومة عامة يحفظها أى من الكيانات أو الأشخاص المخاطبة بأحكام هذا القانون. وخصص الباب الثالث للمجلس الأعلى للبيانات والمعلومات و أحكامه ويتكون من 15 مادة نصت على إنشاء المجلس وأهدافه وتمتعه بالشخصية الاعتبارية العامة واستقلاله فى ممارسة مهامه واختصاصاته وعدم جواز التدخل فى شئونه وللمجلس فى سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك وله على الأخص وضع القواعد العامة لتداول البيانات والمعلومات الواجبة التطبيق على المخاطبين بأحكام هذا القانون وتطويرها كلما دعت الحاجة إلى ذلك. وتشكيل لجان قضائية أو إدارية أو فنية من أجل فحص وتقصى الحقائق حول أى موضوع يتعلق بحرية تداول البيانات والمعلومات والبت فى الطلبات التي تقدم له بشأن إتاحة بيانات أو معلومات أو التظلمات المتعلقة بامتناع الجهات المعنية أو تراخيها فى إعطاء البيانات والمعلومات أو تصحيحها، كذا البت فى أى نزاع يعرض عليه فيما يتعلق بإتاحة البيانات أو المعلومات وذلك فى موعد غايته شهر من تاريخ تقديم الطلب أو التظلم أو التقدم بعرض النزاع. واحتوى هذا الباب كذلك على بيان بتشكيل المجلس الأعلى للبيانات والمعلومات، حيث يشكل بقرار من رئيس الجمهورية من سبعة أعضاء متفرغين من ذوى الخبرة يختارهم مجلس الشورى بناءً على ترشيح من رئيس الجمهورية ومن النائب الأول لرئيس محكمة النقض والنائب الأول لرئيس مجلس الدولة وممثل واحد عن كل جهاز من أجهزة الأمن القومي على أن ينتخب المجلس رئيسًا ونائبًا من بين الأعضاء ذوى الخبرة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. وقد نصت أحكام الباب الثالث على أن يعامل هؤلاء الأعضاء معاملة الوزير من حيث المرتب والمخصصات ويعامل رئيس المجلس خلال فترة رياسته معاملة نائب رئيس مجلس الوزراء حتى يتهيأ لهم أسباب الحياة الكريمة والمستوى اللائق التى يعينهم على النهوض برسالتهم . وقد خصص الباب الرابع - ويتكون من عشر مواد، لموضوع أعضاء المجلس المتفرغين، حيث نص على شروط سبعة يلزم توافرها فيمن يتم اختياره عضوا متفرغًا بالمجلس وينص هذا الباب على منح أعضاء المجلس المتفرغين حصانات خاصة ضد العزل أو اتخاذ أي إجراءات جنائية ضدهم فى غير حالات التلبس بالجريمة. ويتناول الباب الخامس -ويتكون من أربع مواد- الأمانة العامة للمجلس الأعلى للبيانات والمعلومات، حيث نص على أن يعاون رئيس المجلس أمانة عامة تتكون من عدد كافٍ من العاملين، ويكون الأمين العام مسئولًا عن سير العمل بالمجلس ماليًا وفنيًا وإداريًا ويقوم بتمثيل المجلس أمام القضاء. ويتعلق الباب السادس -ويتكون من أربع مواد- بالبيانات والمعلومات الشخصية والتى يحظر الإفصاح عنها بغير موافقة مسبقة من الأشخاص والكيانات المعنية أو بحكم قضائى واجب النفاذ، وتلك البيانات والمعلومات التي يحظر الإفصاح عنها وترتبط ارتباطًا وثيقًا فى بالمصالح العليا للبلاد والامن القومي. أما الباب السابع -ويتكون من ثماني مواد- للعقوبات التى تقع على مخالفة أحكام القانون.