أودعت الدائرة الأولى موضوعا بالمحكمة الإدارية العليا، حيثيات حكمها في الطعن رقم 987 لسنة 58 ق. ع، والقاضي بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه لبطلانه وبإعادة الدعوى لمحكمة القضاء الإداري – الدائرة الأولى – للفصل فيها مجددا بهيئة مغايرة، مع إبقاء الفصل في المصروفات. كان أحمد عبده ماهر، أقام طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا؛ لإلغاء حكم القضاء الإداري، برفض دعواه المطالبة بإلزام شيخ الأزهر، بتنقية وتنقيح كتاب صحيح البخاري من الأحاديث المدسوسة، على حد وصفه. قالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن "المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن إيداع تقرير هيئة مفوضي الدولة قبل النظر في موضوع الدعوي هو إجراء جوهري من النظام العام؛ لأن من شأن إيداع هذا التقرير أن تتاح الفرصة لطرفي الخصومة القضائية في أن يعقبا علي ما ورد به من وقائع ومن رأي قانوني من شأنه أن تستجلي به المحكمة بصورة أدق مختلف عناصر المنازعة من جانبها الواقعي والقانوني الأمر الذي يجعل من إيداع تقرير هيئة مفوضي الدولة أمر تفرضه طبيعة المنازعة الإدارية التي تختص بها محاكم مجلس الدولة، ويعد من الأسس التنظيمية الرئيسية التي يقوم عليها قواعد إجراءات نظر الدعاوى المذكورة والفصل فيها وهي أمور كلها من النظام العام للقضاء الإداري". وأضافت أن "الاخلال بهذا الإجراء الجوهري يترتب عليه بطلان الحكم الذي يصدر في الدعوى، ولا ينال من ذلك ماجرى به قضاء هذه المحكمة استثناء من عدم التقيد بهذا الأصل إذا كانت المحكمة بصدد بحث طلب عاجل بوقف تنفيذ قرار مطلوب إلغائه؛ لأن مناط إعمال الاستثناء ألا تتجاوز المحكمة طلب وقف التنفيذ إلى الفصل في موضوع الدعوي بحكم منه للخصومة فيها، إذ يتعين عليها في هذه الحالة الالتزام بالأصل العام المشار إليه وإلا وقع حكمها باطلا". وأكدت المحكمة، أن "الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فية قضي بعدم قبول الدعوى؛ لانتفاء القرار الإدارى المطعون فيه، فمن ثم يكون قد جاوز طلب وقف التنفيذ وفصل بحكم منه للخصومة في موضوع الدعوى قبل تحضيرها وتهيئتها للمرافعة وإعداد تقرير بالرأي القانوني مسببا فيها من هيئة مفوضي الدولة طبقا لما سلف بيانه، وعلى ذلك يكون قد شابه إخلال بإجراء جوهري يوجب الحكم ببطلانه". وكان المستشار محمد المنجي، رئيس المكتب الفني بالمحكمة الإدارية العليا، نفى ما تم تداوله، بشأن صدور حكم يُلزم شيخ الأزهر بتنقية وتنقيح صحيح البخاري. وأوضح رئيس المكتب الفني بالمحكمة الإدارية العليا، أن الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، لم تتطرق لموضوع الدعوى من قريب أو بعيد، ولكن تم إعادتها إلى محكمة القضاء الإداري لنظرها أمام دائرة مغايرة. وقال: إن حقيقة الأمر سبق وأصدر حكمًا من محكمة القضاء الإداري، بعدم قبول الدعوى التي أقامها أحد المحامين، والتي طالب فيها بإلزام شيخ الأزهر بتنقية وتنقيح صحيح البخاري، وجاء حكم المحكمة لانتفاء القرار الإداري، فأقام المحامي طعنه أمام المحكمة الإدارية العليا. وأثناء نظر وفحص الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، تبين لها أن محكمة القضاء الإداري فصلت في موضوع القضية دون العرض على هيئة مفوضي الدولة المختصة بإعداد تقريرها بالرأي القانوني، فأصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمها بقبول الطعن "شكلاً" فقط دون التطرق لموضوع القضية وإعادتها إلى محكمة القضاء الإداري لنظرها أمام دائرة مغايرة. ولم تتطرق المحكمة، إلى موضوع القضية، ولم تتطرق إلى أحقية الطاعن في إلزام شيخ الأزهر، بالتنقيح من عدمه، وإنما جاء حكمها بإعادتها إلى محكمة القضاء الإداري؛ لأن حكم أول درجة خالف قاعدة قانونية جوهرية تتمثل في حتمية عرضها على هيئة المفوضين قبل الفصل في موضوعها؛ وذلك إعمالا لقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.