قالت المحكمة الدستورية العليا في أسباب قرارها اليوم بعدم الاختصاص بمراجعة تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية"العزل"، إن هذا الاختصاص لم يكفله لها الإعلان الدستوري، ومن ثم فلا يمكن لها أن تدخل في اختصاص غير مكفول لها بنفس القدر الذي لا يمكن فيه أن تتخلى عن اختصاص مكفول لها في الإعلان الدستوري. واستندت المحكمة في قراراها، على أن نص الفقرة الخامسة من المادة 28 من الإعلان الدستورى الصادر في 30 مارس 2011 - وهو الدستور الحاكم للبلاد حاليا-، حصرت حدود الرقابة القضائية السابقة التى تباشرها المحكمة الدستورية على مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية، ولم يسمح بأن تمتد رقابتها السابقة إلى غير هذا القانون مقتصرا. وأوضحت المحكمة أن توسيع اختصاصها في الرقابة السابقة على قانون انتخابات الرئاسة ليشمل النصوص ذات الصلة بهذا القانون والواردة فى مشروعات قوانين أخرى، دون نص صريح فى الإعلان الدستورى، يكون يتجاوز إطار الاختصاص الدستورى المقرر لهذه المحكمة فى مجال الرقابة القضائية السابقة، وتوسعا فى النصوص الحاكمة لها، كما ان المحكمة لو فعلت ذلك، فإنه خوضا منها في اختصاص ليس لها، وتجاوز منها لتخوم ولايتها التى حددها لها الإعلان الدستورى المشار إليه. وبناء على هذا قالت المحكمة في قرارها إن الطلب المقدم لها من المجلس العسكري بشأن عرض مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية يخرج عن اختصاص هذه المحكمة بشأن الرقابة السابقة، وأيا كان وجه الرأي فى اتفاقه وأحكام الإعلان الدستورى المشار إليه. ولم تنس المحكمة أن تذكر في قرارها بأن المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة، والمستشار ماهر البحيري، النائب الأول، لم يشاركا فى نظر مشروع القانون، وإصدار القرار بشأنه، نظرًا لمشاركتهما في أعمال لجنة الانتخابات الرئاسية. وقد صدر قرار المحكمة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عدلي منصور، النائب الثاني لرئيس المحكمة الدستوريةالعليا، وذكرت المحكمة أن مشروع القانون المعروض ينص في المادة الأولى منه على أن تقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة للأشخاص الأتي ذكرهم وهم، كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير سنة 2011 رئيسًا للجمهورية أونائبًا لرئيس الجمهورية أو رئيسًا للوزراء أو رئيسًا للحزب الوطني الديمقراطي - المنحل - أو أمينًا عامًا له أو كان عضوًا بمكتبه السياسي أو أمانته العامة وذلك لمدة عشر سنوات ابتداء من التاريخ المشار إليه، ولكن المحكمة رفضت إبداء الرأي في المشروع لعدم اختصاصها به. قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق،إن ماإنتهت إلية المحكمه الدستورية اليوم من عدم اختصاصها بنظر تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية" العزل" يتفق قانونا مع اختصاص المحكمة الدستورية في الرقابة اللاحقة على القوانين بعد إصداره. وأكد أن الدستور والقانون يحددان اختصاص المحكمة الدستورية في الرقابة اللاحقة أي أن رقابتها رقابة بعدية وليست رقابة قبلية، ولم تخرج المحكمه الدستورية عن هذا الاختصاص إلا بالنسبة للقانون الخاص بتنظيم انتخابات الرئاسة حيث سمح لها الإعلان الدستوري بمراجعة تعديل قانون انتخابات الرئاسة وتصدر حكما ملزمًا في مدى دستورية التعديلات في مدة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ عرض القانون عليها، وبالفعل قامت المحكمة بذلك بالنسبة للتعديل الأخير الخاص بقانون انتخابات الرئاسة وأصدرت حكما ملزما للمجلس العسكري والتزم به في تعديل القانون قبل إصداره.