انتخابات النواب 2025، ننشر الحصر العددي لدائرة السنبلاوين وتمى الأمديد في الدقهلية    الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا عند مدخل ترمسعيا شمال رام الله    أزمات سد النهضة وغزة والخرطوم أبرزها، رسائل قوية من السيسي لرؤساء فرنسا والسودان والكونغو الديمقراطية    انخفاض أسعار البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن    وزيرتا التخطيط والتنمية المحلية ومحافظ سوهاج يتفقدون المنطقة الصناعية بغرب جرجا    محافظ أسيوط يعلن إعادة فتح كوبري نجع سبع بعد الانتهاء من أعمال الصيانة    وزير الزراعة يبحث مع مزارعي الإصلاح بالبحيرة وأسوان حلول لرفع الأعباء عن كاهلهم    وزير الدفاع البيلاروسي: بولندا تنشر صواريخ باتريوت لتخويف شعبها من هجوم مزعوم    أستراليا تعتزم إطلاق برنامج وطني لإعادة شراء الأسلحة بعد هجوم بونداي    وزير الخارجية يلتقى نظيرة الجزائرى لبحث تعزيز العلاقات الثنائية    خطوط حمراء في لحظة مفصلية    أحمد عبد الوهاب يكتب: تسريب «مشعل» بين خطاب المقاومة وحسابات الأنظمة    بوتين: حتى الآن لا نرى أي استعداد لدى نظام زيلينسكي للتسوية    الزمالك يختتم تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة حرس الحدود    18.56 مليون يورو القيمة التسويقية لمنتخب غينيا الاستوائية قبل أمم أفريقيا    عامل دليفري يتخلص من حياته شنقًا بالهرم بسبب خلافات مع أسرته    مصرع طبيب ب «طلقة طائشة» أثناء مشاركته في قافلة بقنا    "دولة التلاوة" يستعيد أمجاد الأصوات الذهبية، انطلاق فصل جديد من البرنامج القرآني الليلة    خالد عبد الغفار يلتقي وزير الصحة التونسي لبحث تعزيز التعاون في القطاع الصحي    إبراهيم محمد يدير مواجهة الزمالك وحرس الحدود في كأس العاصمة    خلاف جون إدوارد وأحمد حمدى يعجل برحيله عن الزمالك وبيراميدز يراقب موقفه    وكيل فرجاني ساسي: إيقاف القيد نهائي ولا يمكن الطعن عليه والزمالك لم يتواصل معنا    للقبض على 20 شخصًا عقب مشاجرة بين أنصار مرشحين بالقنطرة غرب بالإسماعيلية بعد إعلان نتائج الفرز    "الوزراء": الحكومة تمنح تيسيرات لزيادة عدد الغرف الفندقية وتحويل بعض المنشآت السكنية    استعدوا لفصل البرودة.. الأحد المقبل بداية الشتاء 2025 ويستمر 89 يوما    غدا السبت ضعف المياه عن مركز ومدينة ناصر ببنى سويف    بدر الرفاعي: شعرت بألفة خاصة تجاه كتاب «إعلام الجماهير»    وزير الزراعة يعلن خفض المفوضية الأوروبية فحوصات الموالح المصرية إلى 10% بدلا من 20%    أطعمة تقوي المناعة.. كيف يساعد الغذاء الجسم على مواجهة الإنفلونزا؟    الدفاع الروسية: قواتنا سيطرت على 4 بلدات أوكرانية خلال الأيام الماضية    الأرصاد تحذر من أجواء شديدة البرودة وانخفاض الصغرى على القاهرة ل 11 درجة    سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بداية تعاملات اليوم 19ديسمبر2025    طريقة عمل كيكة المج في خطوات بسيطة    جامعة السوربون تكرم الدكتور الخشت بعد محاضرة تعيد فتح سؤال العقل والعلم    أستاذ لغويات: اللغة العربية تمثل جوهر الهوية الحضارية والثقافية للأمة    الداخلية تضبط 20 شخصا من أنصار مرشحين بسبب التشاجر فى الإسماعيلية    رئيس الوزراء اللبنانى يستقبل مصطفى مدبولى بالسراى الحكومي فى بيروت    نتيجة الحصر العددي لانتخابات الدائرة الثالثة بالإسماعيلية    حمد الله يعتزل اللعب الدولي بعد التتويج بكأس العرب    تفحم 7 منهم.. كواليس مصرع وإصابة 11 شخصًا في حريق سيارة بالجيزة    المنتخب يخوض أولى تدريباته بمدينة أكادير المغربية استعدادا لأمم إفريقيا    سنن وآداب يوم الجمعة – وصايا نبوية للحياة اليومية    هل يجوز للمرأة صلاة الجمعة في المسجد.. توضيح الفقهاء اليوم الجمعة    فضل الخروج المبكر للمسجد يوم الجمعة – أجر وبركة وفضل عظيم    مشاجرة عنيفة وألعاب نارية باللجان الانتخابية في القنطرة غرب بالإسماعيلية، والقبض على 20 متورطا    العليا للتفتيش الأمني والبيئي تتابع إجراءات تشغيل البالون الطائر بالأقصر    مستشار الرئيس للصحة: لا يوجد وباء والوضع لا يدعو للقلق.. والمصاب بالإنفلونزا يقعد في البيت 3 أو 4 أيام    نجاة الفنان وائل كفوري من حادث طائرة خاصة.. اعرف التفاصيل    مؤشرات أولية طبقا للحصر العددي، تقدم عيد حماد في دائرة حلوان والتبين والمعصرة    إشادة بمسيرته العلمية.. تكريم دولي للدكتور الخشت في فرنسا| فيديو    بميزانية تتجاوز 400 مليون دولار وب3 ساعات كاملة.. بدء عرض الجزء الثالث من «أفاتار: نار ورماد»    مصطفى بكري: الطبقة المتوسطة بتدوب يجب أن تأخذ حقها.. وننقد حرصا على هذا البلد واستقراره    ننشر المؤشرات الأولية لعمليات فرز الأصوات بالدائرة الثالثة بالشرقية    كونتي: هويلوند يمتلك مستقبلا واعدا.. ولهذا السبب نعاني في الموسم الحالي    مش فيلم.. دي حقيقة ! شاب مصري يصنع سيارة فوق سطح منزله مع "فتحى شو"    «قلبي اتكسر»| أب مفجوع ينهار على الهواء بعد انتهاك حرمة قبر نجلته    هل يرى المستخير رؤيا بعد صلاة الاستخارة؟.. أمين الفتوى يجيب    محافظ الدقهلية يكرم أبناء المحافظة الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة تمنح الأوقاف إدارة واستثمار وتنمية أصولها بأسس اقتصادية
نشر في بوابة الأهرام يوم 03 - 07 - 2018

فى حكم جديد للمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار يحيى خضرى نوبى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد منصور وناصر رضا عبد القادر والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وعبد النبى زاهر نواب رئيس مجلس الدولة، منحت لوزير الأوقاف بصفته ناظراً على الأوقاف الخيرية، إدارتها واستثمارها بأسس اقتصادية، بقصد تنمية أموال الأوقاف وتعيد للأوقاف 2 مليون و300 ألف جنيه، من وقف بشير أغادير السعادة، الأهلي بالجمالية.
قالت المحكمة إن المشرع اختص هيئة الأوقاف المصرية وحدها، بإدارة واستثمار أموال الأوقاف الآتية: أولاً الأوقاف المنصوص عليها فى المادة 1من القانون رقم 272 لسنة 1959 مع بعض الاستثناءات المقررة قانونا، وثانياً أموال البدل وأموال الأحكار وثالثاً سندات الإصلاح الزراعى وقيمة ما استهلك منها وريعها ورابعاً الأوقاف التى يؤول حق النظر عليها لوزارة الأوقاف، بعد العمل بهذا القانون.
كما جعل تشكيل لجنة، بقرار من وزير الخزانة بعد موافقة وزير الأوقاف، تتولى تقييم أعيان وأموال الأوقاف التى تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها، كما يصدر وزير الأوقاف قرارات بتشكيل اللجان التى تتولى استلام هذه الأموال، على أن تمثل فيها وزارة الخزانة والمجالس المحلية والهيئة العامة للإصلاح الزراعى حسب الأحوال، ويبين القرار كيفية أداء هذه اللجان لعملها والأسس التى تسير عليها.
وأضافت المحكمة، أن المشرع وضع القاعدة العامة التى مفادها، أن تتولى الهيئة المذكورة نيابة عن وزير الأوقاف بصفته ناظراً على الأوقاف الخيرية إدارة هذه الأوقاف، واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية بقصد تنمية أموال الأوقاف باعتبارها أموالاً خاصة، وتتولى وزارة الأوقاف تنفيذ شروط الواقفين والأحكام والقرارات النهائية الصادرة من اللجان والمحاكم بشأن القسمة أو الاستحقاق أو غيرها، وكذلك محاسبة مستحقى الأوقاف الأهلية، وفقاً لأحكام القانون رقم 44 لسنة 1962 المشار إليه وذلك من حصيلة ما تؤديه الهيئة إلى الوزارة.
وبموجب قرار مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية رقم 22 لسنة 2012، بشأن تقنين وضع شاغلى الوحدات السكنية وغير السكنية، أجاز التعاقد مع شاغلى الوحدات السكنية وغير السكنية متى توافرت ثلاثة شروط: الأول ثبوت شغلها من غير المستأجرين الذين ليس لهم سند قانونى، فى البقاء بالعين.
والثانى، ثبوت تنازل المستأجر أو ورثته عن العين للشاغل، على أن يكون هذا التنازل موثقا أمام الشهر العقارى، والثالث سريان الأحكام المتقدمة على شاغلى الوحدات السكنية أو غير السكنية الذى يشغل العين لمدة لا تقل عن سنة، دون تنازل من المستأجر الأصلي أو ورثته، بعد تقديم ما يثبت هذا الإشغال، ويحصل مقابل تصالح يعادل جدك كامل وأخذ الإقرارات على الشاغل بأنه في حالة ظهور المستأجر أو ورثته، بإدعاء أحقيتهم في العين واللجوء إلى القضاء وصدور أحكام نهائية لصالحهم أو تعويضات، يتم تنفيذها ضد الشاغل دون الرجوع بأى نوع من التعويضات على الهيئة وكذلك التزامه بسداد أى تعويضات تصدر الهيئة واعتباراً جميع المبالغ المسددة منه حقاً خالصا للهيئة.
وانتهت المحكمة، أن الثابت من الأوراق أن الطاعن تقدم بطلب إلى هيئة الأوقاف لتقنين وضع المحل رقم 25 بالعقار 2 زمام الطاوس وكالة الجوهرية بالجمالية القاهرة والمرفق به عقد بيع جدك للمحل موثق برقم 87 أ لسنة 2009 توثيق جنوب القاهرة وثبت به أن المستأجر الأصلي من الهيئة عادل ملاك عياد استلم كافة مستحقاته نظير هذا البيع وعرض الأمر على إدارة الفتوى بالهيئة المدعى عليها وانتهت إلى تحصيل حق الهيئة مقابل التصالح وفقاً لأحكام المنشور رقم 22 لسنة 2010 والمتأخرات عن إيجار المحل والرسوم الإدارية..
..وتم تحديد المبالغ المطلوب سدادها من الطاعن وقدرها (2.320.000) جنيه اثنان مليون وثلاثمائة وعشرون ألف جنيه مقابل تصالح وذلك أن المحل عبارة عن مبنى من الطوب من الأسفل خرسانى، عبارة عن دور أرضى ودورين أعلاه نشاطه مصوغات لبيع الذهب مساحة الدور الأرضى حوالى 48 م والدور الأول فوق الأرضى 45 م تقريباً والدور الثانى فوق الأرضى 46م يحمل عليها الحوائط بالإضافة إلى مبلغ 3% نسبة تحرير تقدر بمبلغ 69600 جنيه (تسعة وستون ألف وستمائة جنيه) ونسبة 1% صندوق عاملين بمبلغ 23200 جنيه (ثلاثة وعشرون ألفاً ومائتان جنيه ) و3000 جنيه ثلاثة آلاف جنيه مصاريف قضائية..
..بالإضافة إلى مستحقات الهيئة من إيجار متأخر، ولم يقدم الطاعن ما يفيد قيامه بسداد كافة مستحقات هيئة الاوقاف وهو مالم يجحده، ولم يقدم ما يدحضه، مما حدا بالهيئة إلى إصدار قرار إزالة رقم 365 لسنة 2011 لتعديه على المحل محل الطعن، وبهذه المثابة فإن قرار الأوقاف بالامتناع عن تقنين وضعه فى المحل سالف البيان متفقا وصحيح القانون.ً


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.