السفارات المصرية في 18 دولة تفتح أبوابها لاستقبال الناخبين في جولة الإعادة بمجلس النواب    محافظ قنا يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة العام الميلادي    الجامعة المصرية بكازاخستان تحتفل بتخريج الدفعة الأولى من مركز "تراث"    بدء صرف الدفعة الثانية من الأسمدة الشتوية لمزارعي الجيزة عبر كارت الفلاح    موسكو تعلن تقدما ميدانيا شمال شرق أوكرانيا.. وبوتين يأمر بتوسيع المنطقة العازلة    زد يستدرج حرس الحدود في كأس عاصمة مصر    4 قضايا أمام الإسماعيلى لرفع إيقاف القيد بعد إزالة مساعد جاريدو    أمم أفريقيا 2025| التشكيل المتوقع للجزائر وغينيا الاستوائية في لقاء اليوم    نظر جلسة محاكمة 3 فتيات بتهمة الاعتداء على الطالبة كارما بالتجمع بعد قليل    فتح التقديم بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى 2026/ 2027 غدا    القبض على المتهمين بسرقة محل بلايستيشن فى مدينة 6 أكتوبر    الأمل فى 2026 التحليل النفسى لأبراج العام الجديد    الليلة... نجوم الطرب في الوطن العربي يشعلون حفلات رأس السنة    108 دقة جرس كيف يحتفى العالم برأس السنة كل عام؟    "هتعمل إيه في رأس السنة"؟.. هادعي ربنا يجيب العواقب سليمة ويرضي كل انسان بمعيشته    طبيبة تحسم الجدل| هل تناول الكبدة والقوانص مضر ويعرضك للسموم؟    «ماء الموز» موضة غذائية جديدة بين الترطيب الحقيقي والتسويق الذكي    لماذا ترتفع معدلات الأزمات القلبية في فصل الشتاء؟ 9 إرشادات طبية للوقاية    الصحة تؤكد أهمية تطعيم الحمى الشوكية لطلاب المدارس للوقاية من الالتهاب السحائي    إيمري يقلل من أهمية عدم مصافحة أرتيتا بعد مواجهة أرسنال وأستون فيلا    ليلة استثنائية.. نجوم الأوبرا وعلاء عبد السلام يفتتحون عام 2026 بأغانى الخلود    الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن الإجازات الدينية للأخوة المسيحيين| تفاصيل    الإمارات تستجيب لطلب السعودية وتنهي وجودها العسكري باليمن    «اتصال» وImpact Management توقعان مذكرة تفاهم لدعم التوسع الإقليمي لشركات تكنولوجيا المعلومات المصرية    التضامن: إلزام الأسر المستفيدة بالمشروطية التعليمية ضمن برنامج تكافل وكرامة    مطار الغردقة الدولي يستقبل 19 ألف سائح على متن 97 رحلة طيران احتفالا بليلة رأس السنة    محمد جمال وكيلاً لوزارة الصحة ومحمد زين مستشارا للمحافظ للشؤون الصحية    تجديد حبس عاطلين قتلا مالك كافيه رفض معاكستهما لفتاة في عين شمس    اليوم.. نظر محاكمة 5 متهمين بخلية النزهة الإرهابية    تعرف على سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في مصر اليوم الأربعاء 31-12-2025    أسعار البيض اليوم الأربعاء 31 ديسمبر    اليوم.. نظر محاكمة المتهم في قضية «صغار الهرم»    دميترييف يسخر من تمويل أوروبا المتحضرة للمنظمات غير الحكومية لغسل أدمغة الناس    وفاة إيزايا ويتلوك جونيور نجم مسلسل "The Wire" الشهير عن 71 عاما    نتنياهو: عواقب إعادة إيران بناء قدراتها وخيمة    نخبة الإعلام والعلاقات العامة يجتمعون لمستقبل ذكي للمهنة    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأربعاء 31 ديسمبر    وخلق الله بريجيت باردو    طقس رأس السنة.. «الأرصاد» تحذر من هذه الظواهر    توتر متصاعد في البحر الأسود بعد هجوم مسيّرات على ميناء توابسه    زيلينسكي يناقش مع ترامب تواجد قوات أمريكية في أوكرانيا    "25يناير."كابوس السيسي الذي لا ينتهي .. طروحات عن معادلة للتغيير و إعلان مبادئ "الثوري المصري" يستبق ذكرى الثورة    د.حماد عبدالله يكتب: نافذة على الضمير !!    «مسار سلام» يجمع شباب المحافظات لنشر ثقافة السلام المجتمعي    خالد الصاوي: لا يمكن أن أحكم على فيلم الست ولكن ثقتي كبيرة فيهم    تموين القاهرة: نتبنى مبادرات لتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار مخفضة    استشهاد فلسطيني إثر إطلاق الاحتلال الإسرائيلي الرصاص على مركبة جنوب نابلس    الأمم المتحدة تحذر من أن أفغانستان ستظل من أكبر الأزمات الإنسانية خلال 2026    "البوابة نيوز" ينضم لمبادرة الشركة المتحدة لوقف تغطية مناسبات من يطلق عليهم مشاهير السوشيال ميديا والتيك توكرز    المحامى محمد رشوان: هناك بصيص أمل فى قضية رمضان صبحى    رضوى الشربيني عن قرار المتحدة بمقاطعة مشاهير اللايفات: انتصار للمجتهدين ضد صناع الضجيج    قبل المباراة المقبلة.. التاريخ يبتسم لمصر في مواجهة بنين    هل يجب خلع الساعة والخاتم أثناء الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    هل تبطل الصلاة بسبب خطأ فى تشكيل القرآن؟ الشيخ عويضة عثمان يجيب    جامعة عين شمس تستضيف لجنة منبثقة من قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات    خالد الجندى: القبر محطة من محطات ما بعد الحياة الدنيا    الأهلي يواجه المقاولون العرب.. معركة حاسمة في كأس عاصمة مصر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30-12-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الإدارية العليا" تعيد ل"الأوقاف" أراضٍ بقيمة 2.3 مليون جنيه
نشر في الوطن يوم 03 - 07 - 2018

قضت المحكمة الإدارية العليا، بإعادة أرض ثمنها 2 مليون و300 ألف جنيه، من وقف بشير أغادير السعادة الأهلي بالجمالية لوزارة الأوقاف، ومنحت المحكمة وزير الأوقاف بصفته ناظرًا على الأوقاف الخيرية إدارتها واستثمارها بأسس اقتصادية بقصد تنمية أموال الأوقاف.
صدر الحكم برئاسة المستشار يحيى خضري نوبي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد منصور وناصر رضا عبدالقادر والدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي وعبدالنبي زاهر نواب رئيس مجلس الدولة.
وذكرت المحكمة أن المشرع اختص هيئة الأوقاف المصرية وحدها بإدارة واستثمار أموال الأوقاف الآتية:
أولًا: الأوقاف المنصوص عليها في المادة 1 من القانون رقم 272 لسنة 1959 مع بعض الاستثناءات المقررة قانونا.
ثانيًا: أموال البدل وأموال الأحكار.
ثالثًا: سندات الإصلاح الزراعي وقيمة ما استهلك منها وريعها.
رابعًا: الأوقاف التي يؤول حق النظر عليها لوزارة الأوقاف بعد العمل بهذا القانون، كما جعل تشكيل لجنة بقرار من وزير الخزانة بعد موافقة وزير الأوقاف تتولى تقييم أعيان وأموال الأوقاف التي تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها.
كما يصدر وزير الأوقاف قرارات بتشكيل اللجان التي تتولى استلام هذه الأموال على أن تمثل فيها وزارة الخزانة والمجالس المحلية والهيئة العامة للإصلاح الزراعي، حسب الأحوال ويبين القرار كيفية أداء هذه اللجان لعملها والأسس التي تسير عليها.
وأضافت المحكمة، أن المشرع وضع القاعدة العامة التي مفادها أن تتولى الهيئة المذكورة نيابة عن وزير الأوقاف بصفته ناظرًا على الأوقاف الخيرية إدارة هذه الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية بقصد تنمية أموال الأوقاف باعتبارها أموالًا خاصة.
وتتولى وزارة الأوقاف تنفيذ شروط الواقفين والأحكام والقرارات النهائية الصادرة من اللجان والمحاكم بشأن القسمة أو الاستحقاق أو غيرها وكذلك محاسبة مستحقى الأوقاف الأهلية وفقًا لأحكام القانون رقم 44 لسنة 1962 المشار إليه وذلك من حصيلة ما تؤديه الهيئة إلى الوزارة.
وبموجب قرار مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية رقم 22 لسنة 2012 بشأن تقنين وضع شاغلي الوحدات السكنية وغير السكنية أجاز التعاقد مع شاغلي الوحدات السكنية وغير سكنية متى توافرت 3 شروط:
1- ثبوت شغلها من غير المستأجرين الذين ليس لهم سند قانونى فى البقاء بالعين.
2- ثبوت تنازل المستأجر أو ورثته عن العين للشاغل على أن يكون هذا التنازل موثق أمام الشهر العقاري.
3- سريان الأحكام المتقدمة على شاغلي الوحدات السكنية أو غير السكنية الذي يشغل العين لمدة لا تقل عن سنة دون تنازل من المستأجر الأصلي أو ورثته بعد تقديم ما يثبت هذا الإشغال ويحصل مقابل تصالح يعادل جدك كامل وأخذ الإقرارات على الشاغل بأنه فى حالة ظهور المستأجر أو ورثته بإدعاء أحقيتهم فى العين واللجوء إلى القضاء وصدور أحكام نهائية لصالحهم أو تعويضات يتم تنفيذها ضد الشاغل دون الرجوع بأى نوع من التعويضات على الهيئة وكذلك التزامه بسداد أى تعويضات تصدر الهيئة واعتبارًا جميع المبالغ المسددة منه حقًا خالصا للهيئة.
وانتهت المحكمة، إلى أن الثابت من الأوراق أن الطاعن تقدم بطلب إلى هيئة الأوقاف لتقنين وضع المحل رقم 25 بالعقار 2 زمام الطاووس وكاله الجوهرية بالجمالية القاهرة والمرفق به عقد بيع جدك للمحل موثق برقم 87 أ لسنة 2009 توثيق جنوب القاهرة وثبت به أن المستأجر الأصلى من الهيئة عادل ملاك عياد استلم كافة مستحقاته نظير هذا البيع وعرض الأمر على إدارة الفتوى بالهيئة المدعى عليها وانتهت إلى تحصيل حق الهيئة مقابل التصالح وفقًا لأحكام المنشور رقم 22 لسنه 2010 والمتأخرات عن إيجار المحل والرسوم الإدارية وتم تحديد المبالغ المطلوب سدادها من الطاعن وقدرها 2.320.000 جنيه 2 مليون 320 ألف جنيه مقابل تصالح، وذلك أن المحل عبارة عن مبنى من الطوب من الأسفل خرساني عبارة عن دور أرضي ودورين أعلاه نشاطه مصوغات لبيع الذهب مساحة الدور الأرضي 48 مترًا، والدور الأول فوق الأرضي 45 مترًا تقريبًا والدور الثاني فوق الأرضي 46 مترًا يحمل عليها الحوائط بالإضافة إلى مبلغ 3% نسبة تحرير تقدر بمبلغ 69 ألفا و600 جنيه ونسبة 1% صندوق عاملين بمبلغ 23200 جنيه، و3000 جنيه ثلاثة آلاف جنيهًا مصاريف قضائية بالإضافة إلى مستحقات الهيئة من إيجار متأخر.
ولم يقدم الطاعن ما يفيد قيامه بسداد جميع مستحقات هيئة الأوقاف وهو مالم يجحده ولم يقدم ما يدحضه، مما حدا بالهيئة إلى إصدار قرار إزالة رقم 365 لسنة 2011 لتعدية على المحل محل الطعن، وبهذه المثابة فإن قرار الأوقاف بالامتناع عن تقنين وضعه في المحل سالف البيان متفقًا وصحيح حكم القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.