" صوت الأمة " تنشر أهم التوصيات الصادرة عن المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية    برعاية وزارة التضامن، صناع الحياة توزع 50 ألف وجبة ساخنة في يوم عرفة    روسيا: فرصة أخرى لوقف الدماء والمجاعة في غزة تضيع بسبب الفيتو الأمريكي    ترامب يكشف تفاصيل محادثته الهاتفية مع رئيس الصين    وزير الخارجية الألماني يجدد مطالبته لإسرائيل بالسماح بدخول المساعدات إلى غزة    إيطاليا واليونان تبحثان تعزيز التعاون الدفاعي البحري في إطار الناتو    نادي قطر يعلن انتهاء إعارة أحمد عبد القادر ويوجه الشكر لبيرسي تاو    ليفربول يرفض بيع لويس دياز لبرشلونة في الصيف الحالي    التشكيل - سالم الدوسري يقود هجوم السعودية أمام البحرين للحفاظ على الأمل الأخير    الإحصاء السعودي: 1.7 مليون حاج يؤدون الفريضة هذا العام    المتعافون من الإدمان يشاركون فى تزيين مراكز العزيمة استعدادًا لعيد الأضحى .. صور    حمادة هلال يوجه رسالة لجمهوره أثناء أدائه فريضة الحج    ماحقيقة إعلان توبته ؟.. أحمد سعد يرتل القرآن الكريم في المسجد النبوي.. شاهد    إعلام إسرائيلى: مقتل جندى إسرائيلى متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها فى غزة قبل 8 أشهر    الشيخ العطيفي: اكتمال أركان الدين لا يمنع الاجتهاد وتجديد الخطاب الديني    رفع درجة الاستعداد بمستشفيات سوهاج الجامعية خلال إجازة عيد الأضحى    طريقة عمل لحمة الرأس بخطوات سهلة ومضمونة    خلال اتصاله بنظيره الرواندي.. وزير الخارجية يشدد على أهمية تحقيق التهدئة في منطقة البحيرات العظمى    قصور الثقافة تطلق احتفالات عيد الأضحى بالقاهرة الكبرى    "لو لينا عمر" أغنية لآمال ماهر بتوقيع الملحن محمدي في أول عمل يجمعهما    وزير قطاع الأعمال يلتقى وفدا من "Global SAE-A" الكورية لبحث فرص التعاون    الدعاء من العصر حتى المغرب.. ننشر أعظم الأعمال في يوم عرفة    الرجل الثاني في الكنيسة الأرثوذكسية.. من هو الأنبا يوأنس سكرتير المجمع المقدس؟    نادي قطر يُعلن نهاية إعارة أحمد عبد القادر وعودته للأهلي    بيراميدز يقطع الطريق مبكرا ويجدد عقود الثلاثي رسميا    انسحاب الوفد العمالي المصري والعربي من مؤتمر جنيف رفضًا للتطبيع    في إجازة عيد الأضحى.. حدود السحب والإيداع القصوى من ماكينات ATM    محافظ الدقهلية أثناء استقبال المهنئين بعيد الأضحى: مصر قادرة على تخطي أي تحديات    «الجيل»: ما يدور عن «القائمة الوطنية بانتخابات الشيوخ تكهنات تثير لغط»    أمين البحوث الإسلامية مهنِّئًا بحلول عيد الأضحى: فرصة لتعزيز المحبَّة والرحمة والتكافل    تظهر على اليدين والقدمين- 4 أعراض لارتفاع حمض اليوريك احذرها    «بعتنا ناخده».. رسالة نارية من أحمد بلال ل هاني شكري بعد «سب» جمهور الأهلي    "يجب أن يكون بطلًا دائمًا".. كوفي يوجه رسالة للزمالك قبل نهائي الكأس    المسرح النسوي بين النظرية والتطبيق في العدد الجديد لجريدة مسرحنا    تهنئة أول أيام عيد الأضحى برسائل دينية مؤثرة    نائب وزير المالية ورئيس مصلحة الجمارك فى جولة ميدانية بمطار القاهرة: حريصون على تسهيل الإجراءات الجمركية للعائدين من الخارج    «حلوان» و«حلوان الأهلية» تستعرضان برامجهما المتميزة في «نيجيريا»    تنبيه بخصوص تنظيم صفوف الصلاة في مصلى العيد    س وج.. كل ما تريد معرفته عن خدمات الجيل الخامس "5G"    رئيس إيران يهنئ الرئيس السيسى بعيد الأضحى ويؤكدان أهمية تجنب التصعيد بالمنطقة    تشيفو يقترب من قيادة إنتر ميلان بعد تعثر مفاوضات فابريغاس    تقديم الخدمة الطبية ل1864 مواطنًا ضمن قافلة علاجية بعزبة عبد الرحيم بكفر البطيخ    استعدادا ل عيد الأضحى.. رفع درجة الاستعداد داخل مستشفيات دمياط    زلزال بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر يضرب بحر إيجة    3 أبراج تهرب من الحب.. هل أنت منهم؟    كيف تؤدى صلاة العيد؟.. عدد ركعاتها وتكبيراتها وخطواتها بالتفصيل    الصحة: فحص 17.8 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة    أجمل صور يوم عرفة.. لحظات تتجاوز الزمان والمكان    كل ما تريد معرفته عن جبل عرفات ويوم عرفة    مفاجأة.. ماسك طلب تمديد مهمته في البيت الأبيض وترامب رفض    قبل عيد الأضحى.. حملات تموينية بأسوان تسفر عن ضبط 156 مخالفة    مصرع عامل في حادث انقلاب دراجة نارية بالمنيا    تكثيف الحملات التموينية المفاجئة على الأسواق والمخابز بأسوان    أسعار البقوليات اليوم الخميس 5-6 -2025 في أسواق ومحال محافظة الدقهلية    موقع الدوري الأمريكي يحذر إنتر ميامي من خماسي الأهلي قبل مونديال الأندية    «مسجد نمرة».. منبر عرفات الذي بني في مكان خطبة الوداع    مسجد نمرة يستعد ل"خطبة عرفة"    أرخص 10 سيارات مستوردة إلى مصر بدون جمارك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نصوص 4 قوانين هامة يعتزم البرلمان مناقشتها الفترة المقبلة.. تقنين استخدام فيس بوك أبرزهم
نشر في صوت الأمة يوم 11 - 05 - 2017

أربع مشروعات قوانين هامة سيجرى مناقشتها الفترة المقبلة تحت قبة البرلمان تهم شريحة كبيرة من الشعب المصرى وهم قانون المحاماة وتنظيم وسائل التواصل الاجتماعى والبناء الموحد والايجار القديم .
«صوت الأمة» تنشر خلال السطور التالية نصوص مشروعات هذه القوانين وجاءت كالتالي:
قانون المحاماة
نص مشروع قانون المحاماة الجديد، المقدم من النائب ثروت بخيت، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، الذى أحاله الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
يتناول مشروع القانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة، وتضمن التعديل التأكيد على حصول الطالب على الجرعات الدراسية اللازمة فى مرحلة الثانوية العامة، وشروط ممارسة المحامى الأجنبى، وضرورة اشتراط المعاملة بالمثل فى إطار الضوابط التى تُوائم بين مواكبة التطورات الجديدة والحفاظ على السياج الوطنى للقانون، وتبنى التعديل تشكيلا نقابيا مقترحا، يتضمن تمثيل كل المراحل السنية للمحامين والشباب والنساء، إلى جانب التمثيل الجغرافى، كما أكد القانون على استقلال المحاماة والمحامين أمام المحاكم وجهات التحقيق.
وتناول التعديل الجديد للقانون، وضع الضوابط التى تضمن أن تكون جداول المحامين معبرة عن حقيقة الاشتغال بالمحاماة، وربط أداء الخدمة النقابية بالاشتغال الفعلى، ووضع المشروع التشكيلات النقابية أمام مسؤولياتها فيما يخص تعديل رسوم القيد والاشتراك وغيرها، وأعداد المقبولين طبقا لقواعد عامة مجردة.
كما حرص مشروع القانون، على إضافة باب جديد مستحدث باسم أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية، تتبع نقابة المحامين، وتهدف لتأهيل وإعداد وتدريب الطلاب الملتحقين بعد تخرجهم الجامعى، لكى يكونوا أهلا لتحمل المسؤولية بعد تعريفهم بالمحاماة وآدابها وتقاليدها، كما اشترطت أحكام الأكاديمية ضرورة النجاح بنسبة خاصة لا تقل عن 60% سنويا، ولا يمنح الطالب شهادة الكفاءة لممارسة المحاماة إلا بعد نجاحه فى جميع المقررات التى تنص عليها اللائحة الداخلية للأكاديمية.
فيس بوك
النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز ملوي بالمنيا، تقدم بمشروع قانون "تقنين استخدام الفيس بوك" للبرلمان يهدف في المقام الأول لمواجهة الإرهاب وجاء نص مشروع القانون كالتالى:
المادة الأولى: يقصد بوسائل التواصل الاجتماعي في هذا القانون التطبيقات التي تعمل بواسطة الإنترنت، ويمكن عن طريقتها التواصل بين الأشخاص سواء صوتيًا أو عبر رسائل الفيديو أو الرسائل المكتوبة، أيًا كان اسمها وأيًا كان الجهاز الذي تستعمل من خلاله.
المادة الثانية: يقوم جهاز الاتصالات أو الشركة المصرية للاتصالات بإنشاء إدارة تكون مهمتها الآتى:
أ) منح الترخيص باستعمال وسائل التواصل الاجتماعى.
ب) يقوم الجهاز أو الشركة حسب الأحوال بإنشاء موقع لها على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، يتم دخول طالب الترخيص على هذا الموقع الذي يقوم الجهاز أو الشركة بوضع نموذج، يتم من خلاله تسجيل بيانات الراغب في الترخيص وأخصها، الاسم رباعيًا، والرقم القومي، والبريد الإلكتروني "الإيميل" الذي يرغب في تسجيل الترخيص به سواء كان اسمًا حقيقيًا أو اسم شهرة أو اسم وهمي، واسم التطبيق أو التطبيقات التي يرغب في الحصول على ترخيص باستعمالها.
ج) يقوم الجهاز أو الشركة حسب الأحوال من التأكد من البيانات المقدمة من طالب الترخيص، وفى حالة صحتها يتم قبول الطلب بالتأشير بالقبول والموافقة على الخانة المعدة لذل باستمارة تسجيل البيانات.
د) يكون منح هذا الترخيص بدون أي مقابل مادي.
المادة الثالثة: يتم منح جميع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي مهلة بحد أقصى 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون والعمل به لتقنين أوضاعهم طبقاً للقانون.
المادة الرابعة: بعد مرور المهلة المنوه عنها بالمادة السابقة يجب على الجهاز أو الشركة حسب الأحوال وقف الخدمة عن كل مستخدم لم يقم بتوفيق أوضاعه طبقًا للقانون.
المادة الخامسة: كل شخص داخل القطر المصري يقوم باستخدامه أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي بدون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة طبقاً للضوابط الواردة بهذا القانون أو اللائحة التنفيذية له، يتم تحرير محضر ضده بواسطة إدارة تنشأ لهذا الغرض بوزارة الداخلية ويتم عرض المحضر على النيابة ويقدم لمحاكمة عاجلة.
المادة السادسة: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب من يخالف أحكام هذا القانون بالحبس لمدة ستة أشهر والغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين

الايجار القديم
مشروع قانون الإيجار القديم مقدم من النائبين، معتز محمود، وإسماعيل نصر الدين، عضوا لجنة الإسكان بالبرلمان، بعد موافقة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على إحالته للجنة الإسكان وجاء كالتالى:

الباب الأول
الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن للأجهزة الحكومية والهيئات والجهات التابعة لها.

مادة (1)
تنتهى بقوة القانون عقود الإيجار المحررة بين المؤجرة أو المؤجر والجهات والأجهزة الحكومية والهيئات التابعة لها بخصوص الوحدات التى تشغلها على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (2)
استثناء من أحكام المادة السابقة مادة سريان أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 على عقود ايجار الوحدات التى تخلت عنها الجهات المستأجرة الأصلية إلى جهات آخرى مع تحرير عقد جديد مع المالك.

مادة (3)
وبخصوص الوحدات الآخرى والتى لا زالت الدولة فى حاجة إليها تحقيقا للمصلحة العامة تلتزم الدولة بزيادة الأجرة المنصوص عليها فى القانون 4 لسنة 1996 مع أخلائها لأصحابها وردها لأصحابها فى مدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ صدور هذا القانون وفى حالة عرض الوحدات للبيع من قبل المالك يكون للدولة الأولوية لشرائها، على أن تسرى الأجرة المشار إليها فى الأحكام الانتقالية، وفى جميع الأحوال تنتهى بقوة القانون كافة عقود الإيجار المحرر بين المؤجر والجهات والأجهزة الحكومية والهيئات التابعة لها بخصوص الوحدات التى تشغلها خلال المدة المنصوص عليها فى المادة الثالثة.

مادة (4)
تنتهى بقوة القانون عقود ايجار الأماكن المؤجر لغير أغراض السكن والمخصصة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو تجارى أو مهنى حرفى بوفاة المستأجر ولا تمتد إلا مرة واحدة وتكون مدتها 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وتزداد القيمة الايجارية خلال هذه المدة طبقا للجدول المرافق بالإحكام الانتقالية.

مادة (5)
يجوز الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على إخلاء العين المؤجرة قبل نهاية المدة النصوص عليها فى هذا القانون من قبل المستأجر بعد تقاضيه من المؤجر مقابل للتنازل عن المدة المتبقية من العقد.

مادة (6)
تنتهى بقوة القانون عقود الإيجار الخاصة بالأماكن المعدة لأغراض السكن، وقت العمل بأحكام هذا القانون، والتى لا يسرى عليها القانون رقم (4) لسنة 1996 بانتهاء 10 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ما لم يتفق على غير ذلك، ولا ينتهى عقد الإيجار لموت المؤجر أو المستأجر خلال المدة المبينة بالفقرة السابقة.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قيمته الأجرة خلال سريان تلك المدة المنصوص عليها فى القانون على أن تراعى اللائحة ظروف، وموقع كل عقار ومدى تميزه فى تحديد القيمة الإيجارية على أن تتولى اللائحة رفع القيمة الإيجارية بشكل تدريجى للوصول به فى نهاية المدة إلى أجرة المثل.

مادة (7)
يلتزم المؤجر عند نهاية المدة المشار إليها فى المادة السابقة إذا رغب فى تأجير العقار مرة أخرى أن تكون الأولوية فى ذلك إلى شاغل العين المؤجرة وتسرى أحكام القانون المدنى على عقود الإيجار المحررة بينهما.

مادة (8)
يجوز الاتفاق بين المؤجر والمستأجر عن تخليه العين المؤجرة قبل نهاية المدة المنصوص عليها فى هذا القانون من قبل المستأجر بعد تقاضيه من المؤجر مقابل التنازل عن المدة المتبقية من العقد على ألا يزيد قيمة التنازل عن 25% من سعر الوحدة السوقية.

مادة (9)
لا يجوز للمستأجر خلال المدة المخصوص عليها فى هذا القانون التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن إلا بعد موافقة المؤجر كتابة وألا اعتبر العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه دون حاجه إلى اعتذار أو انذار أو حكم قضائى.

مادة (10)
يفسخ العقد من تلقاء نفسه دون حاجة إلى اعذار أو انذار أو حكم قضائى فى حالة عدم استعمال العين المؤجرة مدة تزيد عن 3 سنوات، واثبات وجود سكن بديل للمستأجر سواء كان المستأجر فى مصر أو فى خارجها، ويجوز اثبات ذلك بكافة طرق الاثبات.

مادة (11)
يتحمل المستأجر كافة أعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمبانى ويتم توزيع تلك النفقات على جميع شاغل العقار كل على حسب حصته.

ويتحمل المستأجر كافة التكاليف التى تلزم تحمل الأجزاء المشتركة للمبنى، وكذلك أجر حارس العقار خلال سريان المدة المنصوص عليها فى القانون.

ويفسخ العقد من تلقاء نفسه ودون حاجة إلى اعتذار أو اعذار إذا لم يبذل المستأجر العناية فى استعمال العين المؤجرة أو فى المحافظة عليها مما تترتب عليه إصابة العين المؤجرة بتلف أو هلاك غير ناشئ عن استعمالها وبأداء تكليفها على النحو المنصوص عليه فى المادة 12.

مادة (12)
ينشأ صندوق لدعم غير القادرين من المستأجرين للوحدات السكنية ويمول الصندوق من حصيلة الضرائب العقارية للوحدات المؤجرة بنسبة 50% وجزء من الأجرة المحصلة من مالك العقار ومن أو جهة أخرى تسمح الدولة بها.

وتقوم الدولة بإنشاء وحدات سكنية للمستأجرين غير القادرين بنظام الإيجار طويل المدة أو الإيجار التمويلى على أن تكون حصيلة صندوق دعم غير القادرين أحد مصادر تمويل تلك المشروعات.

باب الأحكام الانتقالية
مادة ( 13)
ينشأ فى كل محافظة لجان تسمى لجان الحصر وتقدير القيمة الايجارية للعقارات المبنية على أساس تقسيمها نوعيًا فى ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافى وطبيعة المنطقة الكائن بها العقار ومدى قربه من الشواطئ والحدائق والمنتزهات العامة.

ومستوى البناء عما إذا كان فاخر أو فوق المتوسط "اقتصادى شعبى" نوعيته البناء "خراسنة – طوب مصنع – حجر- طوب لبن- خشب – صاج – أية مواد أخرى".

المرافق المتصلة بالعقارات المبنية وتشمل:
الكهرباء ومياه الصرف الصحى – والخدمات الصحية والاجتماعية المتاحة – وشبكة الطرق ووسائل المواصلات المتاحة – وأية مرافق عامة أخرى.

ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من الجهة الإدارية المختصة على أن يكون من بين أعضائها ممثل عن المستأجرين وآخر عن المؤجرين تختارها الجهة الإدارية وعضو على الأقل من الضرائب العقارية.

وتختص اللجنة بتقدير قيمة الإيجار الوحدة المؤجرة وفقا للقيمة الايجارية السوقية بالنظر على إيجار المثل على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتنتهى اللجان من عملها فى تقدير القيمة الايجارية خلال سنة من تاريخ تشكيلها.

وتسرى القيمة الايجارية المنصوص عليها فى القانون رقم (6) لسنة 1997 خلال فترة السنة الأولى لحين انتهاء اللجان من عملها.

مادة ( 14)
تحسب القيمة الإيجارية بالنسبة للأماكن السكنية فى خلال المدة الانتقالية كالتالى:

العام الأول وفقا للقانون رقم 6 لسنة 1997
العام الثانى 20% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية

العام الثالث 30% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية

العام الرابع 40 % من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية

العام الخامس 50 % من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية

العام السادس60 % من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية

العام السابع 70 % من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية

العام الثامن 80% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية

العام التاسع 90% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية

العام العاشر 100 % من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية

وتحسب القيمة الايجارية للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن والمخصصة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى خلال الفترات الانتقالية وفقا للجدول التالى:

السنة الأولى الإيجار وفقا لقانون 6 لسنة 1997:
السنة الثانية 20% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10 من زيادة سنوية

السنة الثالثة 30% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10 من زيادة سنوية

السنة الرابعة 40% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10 من زيادة سنوية

السنه الخامسة 50% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10من زيادة سنوية

السنة السادسة 60 % من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10من زيادة سنوية

السنةالسابعة 70% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10من زيادة سنوية

السنه الثامنة 80% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10 من زيادة سنوية

السنة التاسعة 90 % من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10من زيادة سنوية

السنة العاشرة 100% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10من زيادة سنوية

تحرر العلاقة الإيجارية نهائيا وفقا للأحكام القانون المدنى وتحسب الأجرة السوقية بعد انتهاء المدة الانتقالية المشار إليها فى هذا القانون.

مادة (15)
تلغى أى مادة تعارض أحكام هذا القانون

البناء الموحد
مازال القانون فى طور الدراسة فقد قال خالد عبد العزيز فهمى، عضو لجنة الإسكان والمرافق العمرانية بمجلس النواب، فى تصريحات له اليوم الخميس إن اللجنة انتهت بشكل كبير من مناقشة تعديل قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، وقانون التصالح على الأراضى مخلفات البناء، مشيرًا إلى إن مجلس النواب سيصدر القانونين بالتوازى، متوقعًا أن يتم إقرار القانونين فى بداية الدور التشريعى الثالث للبرلمان .
وأضاف إن تقرير مخلفات البناء، رصد مليون و600 ألف مخالفة على مستوى الجمهورية، بواقع 65 % فى المحافظات والأقاليم، و35 فى القاهرة الكبرى، لافتًا إلى إن القانون يضم شروط محددة للتصالح، وهى أن لا يكون البناء مخالف للسلامة الإنشائية، وأن لايتعدى على حدود التنظيم والارتفاع، وألا يتعارض مع قانون الطيران المدنى، وقانون أراضى الأثار وأملاك الدولة، وأشار إلى إن الحصيلة التقديرية من التصالح على البناء المخالف تبلغ 700 مليار جنيه.
اقرأ أيضًا
وكيل «تشريعية النواب»: سنرسل مسودة مشروع قانون المحاماة للنقابات الفرعية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.