المستشار أحمد بنداري يحث المصريين على المشاركة في التصويت بالدوائر الملغاة    تحرير 33 مخالفة لمحال تجارية في الجيزة لعدم الالتزام بقرار الغلق    رئيس الأركان الإسرائيلي: الخط الأصفر حدود جديدة لإسرائيل ونستعد لحرب مفاجئة    رئيس الحكومة اللبنانية: الوضع الحالي في المنطقة لا يزال بعيدا عن السلام والاستقرار    237 شاحنة مساعدات توجهت من معبر رفح البري إلى معبر كرم أبو سالم لتسليمها إلى الجانب الفلسطيني    نجم الأهلى يعتذر لجماهير تونس بعد وداع كأس العرب 2025    ليفربول يدعم سلوت بعد تصريحات محمد صلاح.. وهجوم إعلامي ضد الفرعون المصري    كأس العرب .. مدرب قطر: قدمنا أسوأ مباراة أمام تونس    وكيله: الأهلي قدم عرضا لضم بابلو الصباغ    كرة طائرة – اعتزال شروق فؤاد لاعبة الزمالك والأهلي السابقة    لرفضهم خطبة شقيقته لابنهم.. ضبط متهم بإشعال النيران في سيارة ومنزل جاره بمطروح    النيابة تطلب تقرير الصفة التشريحية لجثة سيدة مقطعة وملقاة بالقمامة فى عين شمس    بحب نيللي كريم و التمثيل حلمي.. أبرز تصريحات مي عمر بمهرجان البحر الأحمر    ميرهان حسين تكشف خططها الفنية الجديدة وأعمالها وأمنياتها | شاهد    الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم تشمل فهم المعاني وتفسير الآيات    الصحة: إجراءات وقائية جديدة لمكافحة الأمراض التنفسية بين أطفال المدارس    الصحة: الوضع الوبائي للفيروسات التنفسية في مصر في معدلاته الطبيعية    إبراهيم حسن: ودية مصر ونيجيريا 16 ديسمبر باستاد القاهرة    حريق يلتهم لنشًا وفلوكة جنوب الغردقة بدون إصابات    متحف ذاكرة الريف» |عالم اجتماع يرصد ملامح حياة المصرى القديم    وزير الصحة يحسم الجدل حول الفيروس الجديد: كل ما يثار عن وجود تحورات شائعات    أخبار مصر اليوم.. رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروع إحياء وتطوير حديقتي الحيوان والأورمان    مبابي وفينيسيوس يقودان هجوم ريال مدريد أمام سيلتا فيجو    الأزهر ينشر فيديوهات لتعليم أحكام التجويد والتلاوة بأسلوب يناسب الجميع    مصطفى قمر يطرح خامس أغانى ألبومه بعنوان "مش هاشوفك"    «صناع الخير» تسلم أهالي الغربية 4 آلاف نظارة طبية مجانية ضمن مبادرة «تمكين»    أول ظهور لمحمد صلاح بعد أزمته مع سلوت وليفربول.. صور    الداخلية تكشف حقيقة خطف فتاة بصفط اللبن: تركت المنزل بإرادتها بسبب خلافات أسرية    حماية النيل من البلاستيك    كشف ملابسات فيديو عن إجبار سائقين على المشاركة في حملة أمنية بكفر الدوار    ثلاثة فى خدمة الاحتلال الإسرائيلى    بولتيكو: اليمين المتطرف الأوروبي يستغل الهجوم الأمريكي على بروكسيل لتعزيز أجندته    «لا للتنمر ضد ذوي الإعاقة».. ندوة لمواجهة آثار وسلبيات التنمر    وليد جاب الله: مصر تحقق أعلى نمو فصلي منذ 3 أعوام | فيديو    تأجيل محاكمة 5 متهمين بخلية النزهة    الأهلي يقترب من ضم يزن النعيمات لتعزيز الهجوم    إضافة 4 أسرة عناية مركزة بمستشفى الصدر بإمبابة    محافظ القاهرة: تبرع بقيمة 50 مليون جنيه لدعم إنشاء المجمع الطبي لجامعة العاصمة    الجامعة البريطانية بمصر تشارك في مؤتمر الطاقة الخضراء والاستدامة بأذربيجان    ميرفت القفاص: عمار الشريعي الغائب الحاضر.. وصندوق ألحانه ما زال يحمل كنوزا    مدير إدارة قفط الصحية بقنا تجري مرورا مفاجئا وتحيل متغيبين للتحقيق    مدبولي يتابع مشروعات تطوير قطاع الغزل والنسيج والاستغلال الأمثل لبعض الأصول    صبغ الشعر باللون الأسود: حكم شرعي ورأي الفقهاء حول الاختضاب بالسواد    في مرايا الشعر.. جديد هيئة الكتاب للشاعر جمال القصاص    محافظ الإسكندرية يوجه بسرعة الانتهاء من رصف 8 شوارع في حي منتزه ثان    صحة الشيوخ تدعو خالد عبد الغفار لعرض رؤيته في البرامج الصحية    جامعة أسيوط تُكثّف استعداداتها لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول    اختبار 87 متسابقًا بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن بحضور الطاروطي.. صور    هيئة الرقابة المالية تُلزم صناديق التأمين الحكومية بالاستثمار في الأسهم    هيمنة عسكرية روسية.. الجيش الروسي يتحرك ويستهدف منشآت طاقة أوكرانية    باحث يرصد 10 معلومات عن التنظيم الدولى للإخوان بعد إدراجه على قوائم الإرهاب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 7-12-2025 في محافظة الأقصر    وزارة التضامن: فريق التدخل السريع تعامل مع 519 بلاغا خلال شهر    الأرصاد تكشف خرائط الأمطار اليوم وتحذر من انخفاض درجات الحرارة في عدد من المحافظات    وزير الري أمام اجتماع «مياه حوض النيل» في بوروندي: ستستمر مصر في ممارسة ضبط النفس    ضبط 69 مخالفة تموينية متنوعة فى حملة مكبرة بمحافظة الفيوم    «صحح مفاهيمك».. أوقاف الوادي الجديد تنظم ندوة بالمدارس حول احترام كبار السن    نور الشربيني تتوج ببطولة هونج كونج للاسكواش بعد الفوز على لاعبة أمريكا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مشروع قانون الإيجار القديم المقدم للبرلمان
نشر في صدى البلد يوم 16 - 12 - 2016

تقدم النائبان الدكتور إسماعيل نصر الدين، والمهندس معتز محمد محمود، بمشروع قانون الإيجار القديم والخاص بأحكام التأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وأكد النائب إسماعيل نصر الدين، إن إنهاء قانون الإيجار القديم سيساهم فى حل أزمات اجتماعية خطيرة، مشيرًا إلى أن فلسفة مشروع القانون الجديد تسعى لإنهاء أزمة الإيجار القديم مراعاة للبعد الاجتماعى .
وأضاف "نصر الدين" فى تصريحات خاصة : إنهم سيراعون التدرج فى مشروع قانون الإيجار القديم لمراعاة السلام الاجتماعى، مشددًا على أنهم سيبدأون بالعقارات التى تستأجرها الحكومة، ثم الوحدات التجارية والجراجات.
نص القانون
بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون المدنى بشأن سريان أحكام القانون المدنى "قانون رقم 4 لسنة 1996 وعلى قانون رقم 49 لسنة 77 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وعلى القانون رقم 136 لسنة 81 فى شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وعلى القانون رقم 9 لسنة 97 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من قانون لسنة 77 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية.
وعلى القانون القانون 4 لسنة 96 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن، التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
الباب الأول
الاماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى للأجهزة الحكومية والهيئات والجهات التابعة لها
مادة (1)
تنتهى بقوة القانون عقود الايجار المحررة بين المؤجرة بين المؤجر والجهات والأجهزة الحكومية والهيئات التابعة لها بخصوص الوحدات التى تشغلها على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون
مادة (2)
استثناء من أحكام المادة السابقة تسرى أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 على عقود ايجار الوحدات التى تخلت عنها الجهات المستأجرة الاصلية الى جيهات أخرى مع تحرير عقد جديد مع المالك .
مادة (3)
وبخصوص الوحدات الاخرى والتى لا زالت الدولة فى حاجة اليها تحقيقا للمصلحة العامة تلتزم الدولة بزيادة الاجرة المنصوص عليها فى القانون 4 لسنة 1996 مع أخلائها لأصحابها وردها لأصحابها فى مدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ صدور هذا القانون وفى حالة عرض الوحدات للبيع من قبل المالك يكون للدولة الاولوية لشرائها ، على ان تسرى الاجرة المشار اليها فى الاحكام إلانتقالية، وفى جميع الاحوال تنتهى بقوة القانون كافة عقود الايجار المحرر بين المؤجر والجهات الاجهزة الحكومية والهيئات التابعة لها بخصوص الوحدات التى تشغلها خلال المدة المنصوص عليها فى المادة الثالثة .
مادة ( 4)
تنتهى بقوة القانون عقود ايجار الاماكن المؤجر لغير أغراض السكن والمخصصة لمزاولة نشاط تجارى او صناعى او تجارى او مهنى حرفى بوفاة المستأجر ولا تمتد الامرة واحدة وتكون مدتها 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ، وتزداد القيمة الإيجارية خلال هذه المدة طبقا للجدول المرافق بالإحكام الانتقالية .
مادة (5)
يجوز الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على اخلاء العين المؤجرة قبل نهاية المدة النصوص عليها فى هذا القانون من قبل المستأجر بعد تقاضيه من المؤجر مقابل للتنازل عن المدة المتبقية من العقد .
مادة (6)
تنتهى بقوة القانون عقود الايجار الخاصة بالاماكن المعدة لأغراض السكن وقت العمل بأحكام هذا القانون والتى لا يسرى عليها القانون رقم (4) لسنة 1996 بإنتهاء 10 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون مالم يتفق على غير ذلك ولا ينتهى عقد الايجار لموت المؤجر أو المستأجر اذا توفى المستأجر خلال المدة المبينة بالفقرة السابقة .
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قيمته الاجرة خلال سريان تلك المدة المنصوص عليها فى القانون على أن تراعى اللائحة ظروف وموقع كل عقار ومدى تميزه فى تحديد القيمة الايجارية على ان تتولى اللائحة رفع القيمة الايجارية بشكل تدريجى للوصول به فى نهاية المدة الى اجرة المثل .
مادة (7)
يلتزم المؤجر عند نهاية المدة المشار اليها فى المادة السابقة إذا رغب فى تأجير العقار مرة أخرى أن تكون الاولوية فى ذلك الى شاغل العين المؤجرة وتسرى أحكام القانون المدنى على عقود الايجار المحررة بينهما .
مادة ( 8)
يجوز الاتفاق بين المؤجر والمستأجر عن تخليه العين المؤجرة قبل نهاية المدة المنصوص عليها فى هذا القانون من قبل المستأجر بعد تقااضية من المؤجر مقابل التنازل عن المدة المتبقية من العقد على الا يزيد قيمة التنازل عن 25% من سعر الوحدة السوقية .
مادة (9)
لا يجوز للمستأجر خلال المدة المخصوص عليها فى هذا القانون التنازل عن الايجار او التأجير من الباطن الا بعد موافقة المؤجر كتابة والا اعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجه الى اعتذار او انذار او حكم قضائى .
مادة (10)
يفسخ العقد من تلقاء نفسه دون حاجة الى اعذار او انزار او حكم قضائى فى حالة عدم استعمال العين المؤجرة مدة تزيد عن 3 سنوات واثبات وجود سكن بديل للمستأجر سواء كان المستأجر فى مصر او فى خارجها ويجوز اثبات ذلك بكافة طرق الاثبات .
مادة ( 11)
يتحمل المستأجر كافة اعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمابنى ويتم توزيع تلك النفقات على جميع شاغل العقار كل على حسب حصته .
ويتحمل المستأجر كافة التكاليف التى تلزم تحمل الاجزاء المشتركة للمبنى وكذلك اجر حارس العقار خلال سريان المدة المنصوص عليها فى القانون .
يفسخ العقد من تلقاء نفسه ودون حاجة الى اعتذار او اعذار اذا لم يبذل المستأجر العناية فى استعمال العين المؤجرة او فى المحافظة عليها مما تترتب عليه اصابة العين المؤجرة بتلف او هلاك غير ناشئ عن استعمالها وباداء تكليفها على النحو المنصوص عليه فى المادة 12 .
مادة ( 12)
ينشأ صندوق لدعم غير القادرين من المستأجرين للوحدات السكنية ويمول الصندوق من حصيلة الضرائب العقارية للوحدات المؤجرة بنسبة 50% وجزء من الاجرة المحصلة من مالك العقار ومن او جهة اخرى تسمح الدولة بها .
تقوم الدولة بإنشاء وحدات سكنية للمستأجرين غير القادرين بنظام الايجار طويل المدة او الايجار التمويلى على ان تكون حصيلة صندوق دعم غير القادرين أحد مصادر تمويل تلك المشروعات .
باب الأحكام الانتقالية
مادة ( 13)
ينشأ فى كل محافظة لجان تسمى لجان الحصر وتقدير القيمة الايجارية للعقارات المبنية على اساس تقسيمها نوعيا فى ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافى وطبيعة المنطقة الكائن بها العقار ومدى قربه من الشواطئ والحدائق والمنتزهات العامة.
ومستوى البناء عما اذا كان فاخر او فوق المتوسط " اقتصادى شعبى " نوعيته البناء " خراسنة – طوب مصنع – حجر- طوب لبن- خشب – صاج – أية مواد أخرى
المرافق المتصلة بالعقارات المبنية وتشمل :
الكهرباء و مياة الصرف الصحى – الخدمات الصحية والاجتماعية المتاحة – شبكة الطرق ووسائل المواصلات المتاحة – اية مرافق عامة أخرى
يصدر بتشكليل اللجنة قرار من الجهة الادارية المتخصة على ان يكون من بين اعضائها ممثل عن المستأجرين وأخر عن المؤجرين تختارها الجهة الادارية وعضو على الاقل من الضرائب العقارية .
تختص اللجنة بتقدير قيمة الايجار الوحدة المؤجرة وفقا للقيمة الايجارية السوقية بالنظر على ايجار المثل على النحو الذى تبينه اللائجة التنفيذية لهذا القانون
تنتهى اللجان من عملها فى تقدير القيمة الايجارية خلال سنة من تاريخ تشكيلها .
تسرى القيمة الايجارية المنصوص عليها فى القانون رقم (6) لسنة 1997 خلال فترة السنة الاولى لحين انتهاء اللجان من عملها .
مادة ( 14)
تكسب القيمة الإيجارية بالنسبة للأماكن السكنية فى خلال المدة الانتقالية كالتالى :
العام الأول وفقا للقانون رقم 6 لسنة 1997
العام الثانى 20% من القيمة للاجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
العام الثالث 30% من القيمة للاجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
العام الرابع 40 % من القيمة للاجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
العام الخامس 50 % من القيمة للاجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
العام السادس60 % من القيمة للاجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
العام السابع70 % من القيمة للاجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
العام الثامن 80% من القيمة للاجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
العام التاسع 90% من القيمة للاجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
العام العاشر 100 % من القيمة للاجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
تحسب القيمة الايجارية للاماكن المؤجرة لغير اغراض السكن والمخصصة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى خلال الفترات الانتقالية وفقا للجدول التالى :
السنة الاولى الايجار وفقا لقانون 6 لسنة 1997
السنة الثانية 20% من القيمة الحقيقية للاجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10من زيادة سنوية
السنة الثالثة 30% من القيمة الحقيقية للاجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10من زيادة سنوية
السنة الرابعة40 % من القيمة الحقيقية للاجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10من زيادة سنوية
السنه الخامسة 50% من القيمة الحقيقية للاجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10من زيادة سنوية
السنة السادسة60 % من القيمة الحقيقية للاجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10من زيادة سنوية
السنةالسابعة 70% من القيمة الحقيقية للاجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10من زيادة سنوية
السنه الثامنة80 % من القيمة الحقيقية للاجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10من زيادة سنوية
السنة التاسعة90 % من القيمة الحقيقية للاجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10من زيادة سنوية
السنة العاشرة 100% من القيمة الحقيقية للاجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10من زيادة سنوية
تحرر العلاقة الايجارية نهائيا وفقا للأحكام القانون المدنى وتحسب الأجرة السوقية بعد انتهاء المدة الانتقالية المشار إليها فى هذا القانون .
مادة (15)
تلغى أى مادة تعارض أحكام هذا القانون
مادة (16)
ينشر هذا القانون ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.