قررت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والفيدرالية العربية، تقديم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن ضد دولة قطر وإلزام الدول الداعمة للإرهاب بدفع تعويضات لضحايا الإرهاب على غرار ضحايا لوكيربي، وإلزام الدولة التي لديها ممتلكات أو أموال للدول الداعمة للإرهاب التحفظ عليها، وطلب وضع تعريف خاص بضحايا الإرهاب وإلزام الدول بهذا التعريف. وكانت المنظمتان قد أصدرتا عدة توصيات بعد عقد مؤتمر مشترك أمس بعنوان " الدعم القانوني لضحايا العمليات الإرهابية"، منها وجوب التصدي للإرهاب ومكافحته باعتباره معركة الإنسانية كلها وباعتباره ظاهرة تمس كل الدول والشعوب وتؤثر على السلم والأمن الدوليين، وإنشاء لجنة من الخبراء يكون مقرها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والفيدرالية العربية لحقوق الانسان تقوم هذه اللجنة بالدعم القانوني لضحايا الإرهاب والتنسيق لجمع التوكيلات الرسمية من أهالي الضحايا وتصعيد الشكاوى أمام المحكمة الدولية مثلما حدث في قضية لوكيربي، والاستناد لأسس قانونية لتعويض أسر الشهداء عما فقدوا. ومن التوصيات أيضا تشكيل لجنة إعلامية لمساندة مطالب ضحايا العمليات الإرهابية، وإصدار قانون إجرائي حول قيمة التعويض للضحايا وإنشاء صندوق يخصص لتنفيذ أحكام التعويض لضحايا الإرهاب، ومحاسبة الدول الداعمة للإرهاب كقطر مع سحب عضويتها من اللجنة الدولية لمكافحة الإرهاب في مجلس الأمن الدولي حتى يتم مساءلتها. وتضمنت التوصيات، دعوة الدول العربية المصدقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب إلى التصديق على تعديل الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الاتفاقية بشأن تعريف الجريمة الإرهابية الذي وافق عليه مجلس وزراء العدل العرب بالقرار رقم 649 – د 22 -29\11\2006 ومجلس وزراء الداخلية العرب بالقرار رقم 529-د25 – 30 -31\1\2008 ، بشأن إدراج التحريض على الجرائم الإرهابية أو الإشادة بها ونشر أو طبع أو إعداد محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أيا كان نوعها للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها بهدف تشجيع ارتكاب تلك الجرائم ويعد جريمة إرهابية مع العلم بذلك) ضمن الأفعال المجرمة الواردة في هذه الفقرة وقد جاء هذا التعديل تنفيذا لقرار مجلس الجامعة على مستوى القمة في بيروت رقم 231 – د. ع (14) – 28\3\2002 وهو يتماشى مع قرار مجلس الامن 1624 (2005) بشأن تجريم التحريض على الارهاب. ومن بين التوصيات أيضا الطلب من مجلس الأمن بفرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة علي دولة قطر علي غرار القرار رقم 1992 (1998) الذي اتخذ في مجلس الأمن في جلسته 3920 المعقودة في 27 أغسطس1998. كذلك الطلب من مجلس الأمن إحالة الجرائم الجنائية إلى محكمة الجنائية الدولية طبقا لنص المادة 13/ب من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، اللجوء إلى محكمة العدل الدولية برفع دعوي أمامها والمطالبة بتعويض لضحايا هذه الجرائم بقيمة عشرة ملايين دولار لكل ضحية. وونصت التوصيات على تشكيل فريق من المحامين المصريين والعرب والأجانب للقيام باتخاذ الإجراءات القانونية أمام المحاكم الدولية بشأن إدانة مرتكبي جرائم الإرهاب وتحميل الدول الداعمة للإرهاب المسئولية في تعويض ضحايا العمليات الإرهابية وتقديم المسئولين المتورطين في دعم وتسهيل عمل التنظيمات الإرهابية إلي العدالة، والعمل على توثيق الجرائم الإرهابية والمسئولين عنها من تنظيمات والدول الداعمة للعمليات الإرهابية أو التنظيمات الإرهابية مثل تركياوقطر، ومطالبة جامعة الدول العربية بإنشاء صندوق لتعويض ضحايا العمليات الإرهابية.