أجلت لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، نظر مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945، الخاص بشئون التموين، وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الصادر بقانون رقم 3 لسنة 2005، وذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الإثنين، لإعطاء فرصة للنواب للدراسة. وشدد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، على أهمية هذا القانون للمواطنين، مواجهته الجرائم التي ترتكب في شأن احتكار السلع التموينية. ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على يستبدل بنصي المادتين "3 مكرر ب"، و"3 مكرر ج"، من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945، النصان الآتيان: مادة 3 مكرر (ب): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه كل من: 1- اشترى لغير استعماله الشخصي، ولإعادة البيع مواد التموين والمواد البترولية الموزعة عن طريق شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها، ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات أو غيرها، وكذلك كل من باع له المواد المشار إليها مع علمه بذلك أو كل من امتنع عن البيع للغير. 2- أخفى المنتجات المنصوص عليها في البند "1"، والمعدة للبيع عن التداول، أو لم يطرحها للبيع، أو امتنع عن بيعها، أو علق بيعها على شرط مخالف للعرف التجاري، أو اشترط بيع كمية معينة منها، أو ربط البيع بشراء أنواع أخرى ليست ذات صلة. 3- خلط بقصد الاتجار المواد المذكورة في البند"1" بغيرها أو غيرها مواصفاتها، أو حازها بهذا القصد بعد خلطها أو تغير مواصفاتها. 4- عهد إليه بتوزيع المواد المنصوص عليها في البند"1"، في مناطق معينة أو على أشخاص معينين، وامتنع لمستحقيها أو التصرف فيها خارج المنطقة أو إلى غير هؤلاء الأشخاص. 5- فرغ حمولة المنتجات البترولية أو التموينية أو نقلها أو حولها من قبل سائقي السيارات المستخدمة أو وكلاء ومديري الفروع ومتهدي التوزيع وشركات تسويق المنتجات البترولية إلى جهات غير تلك المحددة في مستندات الشحن. 6- قلد عبوات المواد المنصوص عليها فى البند"1" المعدة بمعرفة أجهزة الحكومة أو القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وفروه أو منهما أو الجمعيات التعاونية الاستهلاكية أو بناء على المواصفات التي تحددها إحدى تلك الجهات أو بناء على أمر منهما أو استعمل أو تداول تلك العبوات أو حازها بقصد استعمالها أو تداولها وكان عالما بتقليدها. 7- توصل بدون وجه حق إلى تقرير حصة له في توزيع مواد تموينية أو بترولية أو غيرها من المواد التي يتم توزيعها طبقا لنظام الحصص، وذلك بناءًا على تقديم معلومات أو وثائق غير صحيحة أو توصل إلى الحصول على هذه الحصص نفسها دون وجه حق، أو بعد زوال السبب الذي قام عليه تقرير حقه فيها، أو استعمل الحصة أو تصرف فيها على غير الوجه المقرر لذلك أو كان مخلا بالغرض من تقرير التوزيع بالحصص، أو من كان مختصا بقرير هذه الحصص أو بصرفها متى قرر الحق فى الحصة أو أقر بصرفها لغير مستحق. 8- نشر أخبار أو إعلانات غير صحيحة أو مضلله عن أي سلعة أو خدمة بأي وسيلة إعلامية من وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه. 9- أدلى ببيانات كاذبة، أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة وأسعار تداولها. 10- رفض دون مسوغ قانون استلام حصته من التموين أو المواد البترولية لتوزيعها. ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطه ويجوز للمحكمة أن تقضى بإلغاء رخصة المحل. مادة 3 مكرر "ج": يعاقب على تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصدريها خارج البلاد أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن 3سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنية ولا تزيد على مليون جنية وضعف قيمة المواد المهربة، وتحكن المحكمة بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة في الجريمة. وفي حالة العود تضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى، فإذا ثبت ارتكاب الجاني الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة في الجريمة، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنية، ولا تزيد على مليوني جنيه، ويجوز للمحكمة سحب الترخيص.