أكدت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة "الدائرة الاستئنافية" أن أوامر الإداء الخاصة بالشيكات والأوراق التجارية كالسندات والكمبيالات تختص بها المحاكم الابتدائية التجارية والمدينة كما ورد في نصوص قانون التجارة 17 لسنة 99 وأن المحاكم الاقتصادية تكون غير مختصة بنظرها لهذا حددت المحكمة جلسة أكتوبر القادم لنظر الدعوي التي أقامها رجل الأعمال خيري معوض السيد البطراوي يطالب شركة "فرست لتنمية الثروة الحيوانية والزراعية بقيمة شيك بلا رصيد قدرها 14 مليونا و510 آلاف جنيه ومسحوب علي البنك التجاري الدولي فرع طريق النصر، وأفاد البنك بأن محرره ليس له رصيد وقد طالب المستحق لقيمة الشيك بفائدة قانونية 5% علي الشيك منذ استحقاقه في 11 يناير الماضي حتي تمام السداد. أصدر الحكم المستشار حسين مسلم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين نانسي حبيب ومأمون السيد رئيسي المحكمة بأمانة سر علاء إبراهيم.