وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم برئاسة الدكتور أشرف الشرقاوى، رئيس الهيئة، على تعديل المواد 4 و9 و29 من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية. وتتناول التعديلات الخاصة بالمادتين 4 و9 تيسير إجراءات قيد أسهم الشركات بالبورصة وتوحيد الجهة التي تتولى عمليات قيد وطرح الأسهم بالبورصة، باستحداث نشر تقرير الإفصاح قبل قيام الشركة بتنفيذ عملية الطرح بالبورصة لنسبة ال 10% من أسهمها. وقالت الهيئة إن عملية الطرح بالبورصة تتم من خلال السوق المفتوح دون الإخلال بحكم المادة (4) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، فيما يؤكد هذا التعديل على ضرورة توافر 5% من الأسهم حرة التداول بما يساعد على توافر السيولة للأوراق التي يتم قيدها. وفيما يخص بتعديل المادة 29 من قواعد القيد قالت الهيئة أن ما تم رصده من التعاملات التي تمت على أسهم الخزينة، واتجاه العديد من الشركات الإعلان عن الشراء لأسهم الخزينة دون القيام بالتنفيذ اعتمادًا على أن سعر الشراء يكون غير معلن، وأن الشراء يتم من السوق المفتوح مما قد ينتج عنه ممارسات غير سليمة من بعض الشركات. ويهدف هذا التعديل الى إلزام جميع الشركات المقيدة عند تنفيذ أمر شراء لأسهم خزينة بأن يتم ذلك في صورة أمر شراء مبين به سعر الشراء ينفذ من خلال سوق العمليات الخاصة وليس السوق المفتوح بما يؤدي إلى الإفصاح لجميع المتعاملين عن بيانات طلب شراء الشركة لأسهمها سواء من ناحية الكمية أو السعر، كما أنه لا يمكن التراجع عن هذا الأمر طالما أنه الإعلان عنه بالبورصة قبل التنفيذ وفتح سوق العمليات الخاصة بالبورصة. كما يهدف هذا التعديل إلى إدراج مبررات شراء أسهم الخزينة في محضر مجلس الإدارة، وهو ما يحقق مزيدًا من الإفصاح. ويتضمن التعديل تحديد حد أقصى لشراء أسهم الخزينة وهو 10% من أسهم الشركة، ويتضمن كذلك تيسير عملية التصرف في أسهم الخزينة بالبيع بعد مضى فترة احتفاظ ثلاثة اشهر على الأقل حيث تكتفي الشركة باستصدار قرار مجلس إدارة للتصرف فى أسهمها بدلا من الجمعية العامة غير العادية.