وافق مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية على تعديل المادة (29،9،4) من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية. وتتناول التعديلات الخاصة بالمادة 4 و9 تيسير اجراءات قيد أسهم الشركات بالبورصة وتوحيد الجهة التى تتولى عمليات قيد وطرح الأسهم بالبورصة، وذلك باستحداث نشر تقرير افصاح بغرض الطرح قبل قيام الشركة بتنفيذ عملية الطرح بالبورصة لنسبة ال 10%،بشرط الافصاح قبل نشر هذا التقرير عن خطة الطرح، باعتبار أن الطرح بالبورصة يتم من خلال السوق المفتوح على شركة مقيدة بالبورصة، وذلك دون الاخلال بحكم المادة (4) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 فيما يخص كون الشركة قد تأسست كشركة اكتتاب عام فى السوق الأولى كما يؤكد هذا التعديل على ضرورة توافر 5% من الأسهم حرة التداول بما يساعد على توافر السيولة للأوراق التى يتم قيدها. وفيما يخص تعديل المادة 29 من قواعد القيد فإنه فى ضوء ما رصدته الهيئة من التعاملات التى تمت على أسهم الخزينة واتجاه العديد من الشركات الاعلان عن الشراء لأسهم الخزينة دون القيام بالتنفيذ اعتمادا على أن سعر الشراء يكون غير معلن وان الشركة يتم من السوق المفتوح مما قد ينتج عنه ممارسات غير سليمة من بعض الشركات. ويهدف هذا التعديل إلى إلزام جميع الشركات المقيدة عند تنفيذ أمر شراء لأسهم خزينة بأن يتم ذلك فى صورة أمر شراء مبين به سعر الشراء ينفذ من خلال سوق العمليات الخاصة وليس السوق المفتوح بما يؤدى إلى الافصاح لجميع المتعاملين عن بيانات طلب شراء الشركة لاسهمها بما يؤدى إلى الافصاح لجميع المتعاملين عن بيانات طلب شراء الشركة لاسهمها سواء من ناحية الكمية أو السعر، كما أنه لا يمكن التراجع عن هذا الأمر طالما أن الاعلان عنه بالبورصة قبل التنفيذ وفتح سوق العمليات الخاصة بالبورصة. كما يهدف هذا التعديل إلى ادراج مبررات شراء أسهم خزينة فى محضر مجلس الادارة وهو ما يحقق مزيدا من الافصاح. ويتضمن التعديل تحديد حد أقصى لشراء أسهم الخزينة وهو 10% من أسهم الشركة، ويتضمن كذلك تيسير عملية التصرف فى أسهم الخزينة بالبيع بعد مضى فترة احتفاظ ثلاثة أشهر على الأقل حيث تكتفى الشركة باستصدار قرار مجلس ادارة للتصرف فى اسهمها بدلا من الجمعية العامة غير العادية.