وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على تعديل بعض مواد قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية. وذكرت الهيئة أن التعديلات تشمل المواد (4، 9 و 29)، مشيرة إلى أن التعديلات الخاصة بالمادة 4 ، 9 تتضمن تيسير إجراءات قيد أسهم الشركات بالبورصة وتوحيد الجهة التي تتولى عمليات قيد وطرح الأسهم باستحداث نشر تقرير إفصاح بغرض الطرح قبل قيام الشركة بتنفيذ عملية الطرح بالبورصة لنسبة ال 10% بشرط الإفصاح قبل نشر هذا التقرير عن خطة الطرح ، باعتبار أن الطرح بالبورصة يتم من خلال السوق المفتوح على شركة مقيدة بالبورصة. واشترطت الهيئة لذلك عدم الإخلال بحكم المادة (4) من قانون سوق راس المال رقم 95 لسنة 1992 فيما يخص كون الشركة قد تأسست كشركة اكتتاب عام فى السوق الأولى،مشيرة إلى أن التعديل يؤكد على ضرورة توافر 5% من الأسهم حرة التداول بما يساعد على توافر السيولة للأوراق التي يتم قيدها. وأوضحت أن تعديل المادة 29 من قواعد القيد تم في ضوء ما رصدته الهيئة من التعاملات التي تمت على أسهم الخزينة، واتجاه العديد من الشركات للاعلان عن الشراء لاسهم الخزينة دون القيام بالتنفيذ اعتمادا على أن سعر الشراء يكون غير معلن، وأن الشراء يتم من السوق المفتوح مما قد ينتج عنه ممارسات غير سليمة من بعض الشركات وأشارت إلى أن تعديل المادة 29 يهدف إلى إلزام جميع الشركات المقيدة عند تنفيذ أمر شراء لأسهم خزينة بأن يتم ذلك في صورة أمر شراء مبين به سعر الشراء ينفذ من خلال سوق العمليات الخاصة وليس السوق المفتوح بما يؤدي إلى الإفصاح لجميع المتعاملين عن بيانات طلب شراء الشركة لأسهمها سواء من ناحية الكمية أو السعر، كما أنه لا يمكن التراجع عن هذا الأمر طالما أنه تم الإعلان عنه بالبورصة قبل التنفيذ وفتح سوق العمليات الخاصة بالبورصة. ونوهت الهيئة إلى أن التعديل يهدف أيضا إلى إدراج مبررات شراء أسهم الخزينة في محضر مجلس الإدارة، وهو ما يحقق مزيدا من الإفصا، ويتضمن التعديل تحديد حد أقصى لشراء أسهم الخزينة وهو 10% من أسهم الشركة، ويتضمن كذلك تيسير عملية التصرف في أسهم الخزينة بالبيع بعد مضى فترة احتفاظ ثلاثة اشهر على الأقل حيث تكتفي الشركة باستصدار قرار مجلس إدارة للتصرف فى أسهمها بدلا من الجمعية العامة غير العادية.