اليوم، النيابة الإدارية توقع الكشف الطبي على المرشحين للتعيين بمقر الأكاديمية العسكرية    "أفاتار: النار والرماد" يكتسح شباك التذاكر العالمي بإيرادات "مليارية"    روسيا تشن هجمات جديدة بالصواريخ والمسيرات على كييف وخاركيف    سندرلاند يعمق جراح بيرنلي بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي (فيديو)    أتربة في كل مكان وسرعة الرياح تصل إلى 40 كم/ ساعة، تحذير عاجل من طقس اليوم الثلاثاء    انخفاض الحرارة ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة    شعبة الدخان: الشركات لا تستطيع خفض الأسعار.. والدولة تحصل على 50% من أي زيادة    الفنان أحمد عزمي: «حكاية نرجس» قصة حقيقية.. والعمل إنساني وصعب جدًا    محافظ الجيزة يشهد احتفالية ذكري النصف من شعبان بمسجد أسد بن الفرات بالدقي    الهلال الأحمر الفلسطيني: مستشفيات غزة مُستنزفة.. و100 ألف مصاب بحاجة إلى جراحات دقيقة    رئيس محكمة النقض يستقبل رئيس المحكمة العليا بالجمهورية الإسلامية الموريتانية    مواقيت الصلاة الثلاثاء 3 فبراير 2026 في القاهرة والمحافظات    وزير العدل يستقبل رئيس المحكمة العُليا بالجمهورية الإسلامية الموريتانية    المتهم قتلها بدافع السرقة.. تفاصيل العثور على جثمان سيدة داخل حقيبة سفر بمنطقة الأزاريطة في الإسكندرية    حريق بمول لتصليح الهواتف المحمولة بالمحلة الكبرى    اتحاد الغرف التجارية: خصومات أهلا رمضان تصل ل 30%.. والبيع أحيانا بسعر التكلفة    «شتاء رقمي».. مبادرة رئاسية لتأهيل طلاب التعليم الفني بالمهارات الرقمية المطلوبة لسوق العمل    إصدارات نقدية متنوعة للناقد الأدبي أحمد علوان في معرض القاهرة الدولي للكتاب    بإطلالة شتوية.. مي عز الدين تلفت الأنظار في أحدث ظهور    ترامب: حققنا نتائج جيدة للغاية مع روسيا وأوكرانيا    مسؤول إيرانى: جميع مراكز الكيان الصهيونى تحت مرمى نيراننا وقدراتنا تعززت بعد حرب ال12 يوما    "الأرصاد": تحذر من تخفيف الملابس..وتكشف عن 48 ساعة من الأجواء الشتوية    القبض على المتهمين بالتعدي على فتاة بمنطقة مربعات شركة السكر بأسوان    المهندس فتح الله فوزى رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال: توجيهات الرئيس حققت ما لم يحدث من 40 عامًا فى مجال العمران    من "شكرا إلى أهلا بك"، النجمة السعودي يعلن رسميا ضمن نبيل دونجا لاعب الزمالك    ضباب فى سوق الذهب ..التهديدات الأمريكية تلقى بظلالها على «المعادن النفيسة»    ترامب يدعو الكونجرس لتمرير قانون الإنفاق وإنهاء الإغلاق الحكومي    تأجيل اجتماع رؤساء النقابات الفنية لمناقشة أزمة تصريحات هاني مهنا    وفد طلابي من جامعة العاصمة يشارك في فعاليات معرض الكتاب لتعزيز الوعي الثقافي    متحدث الصحة: خطة الطوارئ لاستقبال مصابي غزة تضم 12 ألف طبيب    348 مشروعاً طبياً ب 113 مليار جنيه ترسم خارطة مستقبل الرعاية    إطلاق منصة رقمية متكاملة لتعظيم إيرادات التأمين الصحي الشامل ودعم استدامة المنظومة الصحية    قبل الختام بيوم.. معرض القاهرة الدولي للكتاب يقترب من 6 ملايين زائر ويحقق رقمًا قياسيًا في تاريخه    محمد علي خير لوزيرة التخطيط بعد دعوتها لزيادة العمل: الناس في الشارع مابتروحش.. وكبار الموظفين بقوا شغالين أوبر    ردد الآن| دعاء النصف من شعبان.. فضل الليلة المباركة وأفضل الأدعية المستحبة    دعاء استقبال شهر رمضان.. كلمات إيمانية لاستقبال الشهر الكريم بالطاعة والرجاء    أهمية الصدقة في شهر شعبان.. باب واسع للخير والاستعداد الروحي لرمضان    العراق ينفي رسميًا استقبال 350 ألف لاجئ سوري ويؤكد تأمين حدوده بالكامل    النائب عمرو علي: المواطن لم يشعر بنتائج النمو الاقتصادي نتيجة الزيادة السكانية الكبيرة    الصحة: أكثر من مليون خدمة طبية بمنشآت أسوان خلال 2025 ضمن خطة تطوير المنظومة الصحية    بنزيما يواجه الاتحاد بعد 16 يوما من انتقاله إلى الهلال    سندرلاند يكتسح بيرنلي بثلاثية نظيفة ويتقدم للمركز الثامن بالدوري الإنجليزي    المجلس القومي للمرأة يشيد بدور الأزهر الشريف في دعم حقوق المرأة    أوقاف الإسكندرية تحتفل بذكرى تحويل القبلة وليلة النصف من شعبان بمسجد سيدي جابر الأنصاري    مايوركا يضرب إشبيلية برباعية ويقربه من مراكز الهبوط    التابعي: علامة استفهام على رحيل دونجا.. ومعتمد جمال لا يعمل في أجواء مناسبة    بسبب التعدي على الصغار.. بدء محاكمة مديرة مدرسة الإسكندرية للغات و17 من العاملين بها 12 فبراير الجاري    قطعها ووضعها بحقيبة سفر.. ضبط متهم بقتل سيدة في الإسكندرية    إيهاب المصرى: محمد صلاح ليس أهلاويا ويميل للزمالك أو الإسماعيلى    الخامس من تشيلسي.. ستراسبورج يستعير أنسيلمينو    سكاي: ماتيتا مستمر مع كريستال بالاس    الصحة: خطتنا الطارئة تتضمن توفير مختلف الخدمات الطبية والجراحية والعلاجية لجرحى ومرضى غزة    محافظ الإسماعيلية يشهد احتفال الأوقاف بليلة النصف من شعبان    الكشف على 1563 مواطناً ضمن قوافل صحية بالغربية    متسابقو بورسعيد الدولية يروّجون لمعالم المدينة خلال جولة سياحية برفقة شباب المسابقة    رئيس جامعة بنها يفتتح مؤتمر "التمكين المهني والتقدّم الوظيفي استعدادًا لمستقبل العمل"    برلمانية المؤتمر بالشيوخ: نؤيد تطوير المستشفيات الجامعية ونطالب بضمانات تحمي مجانية الخدمة والدور الإنساني    صدام القمة السعودي.. الأهلي يواجه الهلال في مواجهة مفصلية لدوري روشن 2025-2026    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وجهة نظر ... فساد التصالح مع إفساد المصالح

شدد السيد رئيس الجمهورية على اهمية رصد حالات ووقائع الفساد والتصدى لها بشكل مسبق للحيولة دون وقوعها بما‮ ‬يساهم فى اعادة الثقة لدى المواطن المصرى فى حرص الدولة على حماية حقوقه‮. ‬كما وجه سيادته بأهمية المتابعة الدورية والمستمرة للمسئولين بالمواقع الهامة والمؤثرة وعرض ما تسفر عنه التحريات بدقة بما‮ ‬يساهم فى نشر قيم الجدية والالتزام فى العمل‮. ‬ورغم تعدد صور واشكال الفساد الخفية والمعلنة فإن جميعها قد اجتمعت على مخالفة صريح اعمال القانون العام للدولة وذلك على النحو التالى‮:‬
من المسلمات القانونية ان الدعوى الجنائية هى اهم وسائل القصاص من الجناة لحق المجنى عليهم من الخاصة او العامة‮ . ‬الا ان هناك من الاسباب التى تنقضى على اثرها هذه الدعوى سواء كانت اسبابا موضوعية فى العقاب او شكلية تتعلق بالرابطة الاجرائية التى إذا ما اصابها احد العيوب‮ ‬يحول دون طرحها على القضاء‮. ‬وفى جميع الاحوال فان انقضاء الدعوى الجنائية‮ ‬يأتى اما بصدور حكم قضائى فى موضوعها‮ ‬ينهى الخصومة الجنائية او‮ ‬يكون نتيجة لاسباب عارضة حدثت عقب ارتكاب الجريمة وقبل صدور حكم بات فيها‮.‬
ومن اهم هذه الاسباب ما‮ ‬يسمى بالتصالح الذى بموجبه تنقضى الدعوى الجنائية نتيجة سداد مبلغ‮ ‬مالى لخزينة الدولة،‮ ‬وقد اجازت احكام المادة‮ ‬18‮ ‬مكرر من قانون الاجراءات الجنائية‮ ‬150‮ ‬لسنة‮ ‬1950‮ ‬المعدل بالقانون‮ ‬174‮ ‬لسنة‮ ‬1998‮ ‬والقانون‮ ‬74‮ ‬لسنة‮ ‬2007‮ ‬للمتهم التصالح فى نوعين من الجرائم النوع الاول‮: ‬وهى المخالفات التى عرفتها المادة‮ ‬12‮ ‬من قانون العقوبات‮ ‬58‮ ‬لسنة‮ ‬1937‮ ‬المعدل بالقانون رقم‮ ‬169‮ ‬لسنة‮ ‬1981‮ ‬بأنها الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التى لا تزيد على مائة جنيه مصرى‮. ‬اما النوع الثانى فهى جرائم الجنح التى عرفتها المادة‮ ‬11‮ ‬من ذات القانون بأنها الجرائم المعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن‮ ‬24‮ ‬ساعة ولا تزيد على ثلاث سنوات الا فى الاحوال الخاصة المنصوص عليها قانونا والمعاقب عليها ايضا بالغرامة التى لا تقل عن مائة قرش ولا تزيد على خمسمائة جنيه وفقا للقانون‮ ‬29‮ ‬لسنة‮ ‬1982‮ .‬
كما خاطبت هذه المادة‮ ‬18‮ ‬مكرر من قانون الاجراءات كلا من محرر محضر الواقعة والنيابة العامة واوجبت عليهما بحسب الاحوال عرض التصالح على المتهم او وكيله واثبات ذلك مع محضر الواقعة‮. ‬كما خاطبت ايضا المتهم الراغب فى التصالح وأوجبت عليه سداد مبلغ‮ ‬مالى‮ ‬يعادل ثلث الحد الاقصى للغرامة لخزينة الدولة وذلك قبل رفع الدعوى الجنائية ضده بحيث لا‮ ‬يسقط حقه فى التصالح اذا سدد ثلثى الحد الاقصى للغرامة او قيمة الحد الادنى لها ايهما اكبر وذلك قبل صدور حكم بات فى الدعوى‮. ‬ولما كانت جرائم التجارة الداخلية من جرائم الخطر المهدد للنظام الاقتصادى للدولة وجرائم الضرر اللاحق بالافراد فقد اصدر المشرع عدة قوانين لذلك من اهمها قانون حماية المستهلك‮ ‬67‮ ‬لسنة‮ ‬2006‮ ‬اختص وزير التجارة والصناعة بتنفيذه وليس وزير التموين والتجارة الداخلية فضلا عن ذلك فان الجرائم المخالفة لاحكامه جميعها من جرائم الجنح وليست المخالفات ولا الجنايات‮. ‬وقد اجازت احكام هذا القانون لرئيس مجلس ادارة جهازه حق التصالح مع المتهم قبل صدور حكم بات فى الدعوى الجنائية مقابل اداء مبلغ‮ ‬لا‮ ‬يقل عن عشرة آلاف جنيه ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية‮. ‬هذا النص قد اصابه بطلان‮ ‬يرقى لمستوى الانعدام لمخالفته قواعد النظام العام المنصوص عليها بقانون الاجراءات الجنائية التى أوجبت على المتهم الراغب فى التصالح سداد مبلغ‮ ‬مالى قبل رفع الدعوى الجنائية‮ ‬يعادل ثلث الحد الاقصى للغرامة المقررة للجريمة‮. ‬وباعتبار ان مخالفة قانون حماية المستهلك‮ ‬67‮ ‬لسنة‮ ‬2006‮ ‬يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة الف جنيه فاذا اراد المتهم بهذا القانون التصالح فعليه سداد مبلغ‮ ‬مالى لا‮ ‬يقل عن‮ ‬33.‬3‮ ‬الف جنيه قبل رفع الدعوى الجنائية وليس بما لا‮ ‬يقل عن عشرة آلاف جنيه كما ورد بهذا القانون‮.
‬كما ان حق المتهم فى التصالح لا‮ ‬يسقط برفع الدعوى الجنائية ضده اذا سدد ثلثى الحد الاقصى للغرامة او قيمة الحد الادنى لها ايهما اكبر وعندئذ‮ ‬يكون المبلغ‮ ‬المستحق سداده لا‮ ‬يقل عن‮ ‬66.‬6‮ ‬الف جنيه مصرى‮. ‬والسؤال المطروح‮: ‬هل‮ ‬يصح التصالح مع رئيس مجلس ادارة جهاز حماية المستهلك وفقا للقانون‮ ‬67‮ ‬لسنة‮ ‬2006؟
الاجابة طبعا لا باعتبار ان قواعد النظام العام فى قانون الاجراءات اعطت لكل من محرر محضر ضبط الواقعة والنيابة العامة حق اجراء التصالح مع المتهم فقط كما ان مبلغ‮ ‬التصالح‮ ‬يسدد اما لخزينة المحكمة او النيابة العامة او الى من‮ ‬يرخص له فى ذلك من وزير العدل‮. ‬ورئيس جهاز حماية المستهلك ليس من هؤلاء قط خاصة أنه لم‮ ‬يصدر لهذا الجهاز هيكل ادارى تنظيمى معتمد من الوزير المختص او من الجهاز المركزى للتنظيم والادارة‮ ‬يشمل على وظائف لها بطاقات وصف وظيفية تبين شروط شغلها والواجبات الملقاة على عاتق من‮ ‬يشغلها‮.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.