مسؤولون إيرانيون: طهران مستعدة لتعليق برنامجها النووي    الزمالك يعلن رسميا رحيل نبيل عماد دونجا عن الفريق    متحدث وزارة الصحة: خطة الطوارئ الصحية لاستقبال مصابي غزة تشمل 250 إلى 300 سيارة إسعاف    الإغلاق الحكومي يدخل يومه الثالث.. ترامب يحث الكونجرس على التحرك    العراق ينفي رسميًا استقبال 350 ألف لاجئ سوري ويؤكد تأمين حدوده بالكامل    ترامب يتحدث عن تقدم غير مسبوق في مسار أوكرانيا وروسيا    المدير التنفيذي للهلال الأحمر: مطبخ إنساني متنقل لتجهيز وجبات للأشقاء الفلسطينيين القادمين من غزة    النائب عمرو علي: المواطن لم يشعر بنتائج النمو الاقتصادي نتيجة الزيادة السكانية الكبيرة    تأجيل اجتماع رؤساء النقابات الفنية لمناقشة أزمة تصريحات هاني مهنا    قبل الختام بيوم.. معرض القاهرة الدولي للكتاب يقترب من 6 ملايين زائر ويحقق رقمًا قياسيًا في تاريخه    محمد علي خير لوزيرة التخطيط بعد دعوتها لزيادة العمل: الناس في الشارع مابتروحش.. وكبار الموظفين بقوا شغالين أوبر    ردد الآن| دعاء النصف من شعبان.. فضل الليلة المباركة وأفضل الأدعية المستحبة    دعاء استقبال شهر رمضان.. كلمات إيمانية لاستقبال الشهر الكريم بالطاعة والرجاء    أهمية الصدقة في شهر شعبان.. باب واسع للخير والاستعداد الروحي لرمضان    إطلاق منصة رقمية متكاملة لتعظيم إيرادات التأمين الصحي الشامل ودعم استدامة المنظومة الصحية    الصحة: أكثر من مليون خدمة طبية بمنشآت أسوان خلال 2025 ضمن خطة تطوير المنظومة الصحية    موناكو يستعير سيمون أدينجرا    التابعي: علامة استفهام على رحيل دونجا.. ومعتمد جمال لا يعمل في أجواء مناسبة    إيهاب المصرى: محمد صلاح ليس أهلاويا ويميل للزمالك أو الإسماعيلى    بعد أزمته مع القادسية وعودته لمصر، موقف كهربا من الرجوع إلى الأهلي    بسبب التعدي على الصغار.. بدء محاكمة مديرة مدرسة الإسكندرية للغات و17 من العاملين بها 12 فبراير الجاري    أصغر أطفالها لحق بها.. وفاة نجل مستشار بعد والدته في حادث انقلاب سيارة بأسيوط    المجلس القومي للمرأة يشيد بدور الأزهر الشريف في دعم حقوق المرأة    أوقاف الإسكندرية تحتفل بذكرى تحويل القبلة وليلة النصف من شعبان بمسجد سيدي جابر الأنصاري    تقل 12 مسافرا، وصول أول حافلة من العائدين إلى غزة عبر معبر رفح    من إفراج إلى المداح 6.. MBC مصر تكشف قائمة مسلسلات رمضان    بنزيما يواجه الاتحاد بعد 16 يوما من انتقاله إلى الهلال    سندرلاند يكتسح بيرنلي بثلاثية نظيفة ويتقدم للمركز الثامن بالدوري الإنجليزي    وزير العدل يستقبل رئيس المحكمة العليا بموريتانيا.. صور    سندرلاند يستعيد الانتصارات ويضرب بيرنلي بثلاثية    مايوركا يضرب إشبيلية برباعية ويقربه من مراكز الهبوط    حابس الشروف: الدعم الإقليمي لمصر والأردن ساهم في تثبيت الفلسطينيين    شعبة الاتصالات تقترح 3 حلول لتخفيض أسعار أجهزة المحمول ومنع التهريب    الصحة: خطتنا الطارئة تتضمن توفير مختلف الخدمات الطبية والجراحية والعلاجية لجرحى ومرضى غزة    نقيب الموسيقيين مصطفى كامل يدعو لاجتماع لبحث أزمة هاني مهنا..غدا    رمضان 2026| الأحداث تتصاعد بين محمود حميدة وطارق لطفي في «فرصة أخيرة»    محافظ الإسماعيلية يشهد احتفال الأوقاف بليلة النصف من شعبان    برلماني يوضح حقيقية فرض غرامات على الأطفال مستخدمي الموبايلات    «كل من عليها بان».. ندوة للشاعر علاء عيسى بمعرض القاهرة الدولي للكتاب    راجعين من عزاء.. وفاة 6 من عائلة واحدة في حادث سير بأسوان    ضمن فعاليات المؤتمر الدولي ... نقاشات واسعة لمكافحة ختان الإناث وزواج الأطفال    البيئة: عمل تقرير خاص بتأثير التغير المناخي على المدن المختلفة مثل ارتفاع درجات الحرارة    طبيب تغذية يكشف أفضل إفطار صحي في رمضان.. ويُحذر من كثرة تناول الفاكهة    محافظ أسيوط يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ليلة النصف من شعبان    محافظ القليوبية يشهد احتفالية ذكرى ليلة النصف من شعبان    الكشف على 1563 مواطناً ضمن قوافل صحية بالغربية    تكريم صاحب المبادرة المجتمعية الأعلى تقييمًا في «الإصلاح الضريبى»    متسابقو بورسعيد الدولية يروّجون لمعالم المدينة خلال جولة سياحية برفقة شباب المسابقة    ملتقى الإبداع يناقش «حلم في حقيبة» بمعرض الكتاب    رئيس جامعة بنها يفتتح مؤتمر "التمكين المهني والتقدّم الوظيفي استعدادًا لمستقبل العمل"    محكمة استئناف الجنايات تؤيد إعدام قاتلة أطفال دلجا ووالدهم بالمنيا    الطب البيطري بجنوب سيناء: توفير ملاجئ آمنة للكلاب الضالة    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات حماية الشواطئ    عصابة المنيا في قبضة الأمن.. كواليس النصب على عملاء البنوك    وزارة الزراعة تطرح كرتونة البيض ب 110 جنيهات بمعرض المتحف الزراعى بالدقى    برلمانية المؤتمر بالشيوخ: نؤيد تطوير المستشفيات الجامعية ونطالب بضمانات تحمي مجانية الخدمة والدور الإنساني    صدام القمة السعودي.. الأهلي يواجه الهلال في مواجهة مفصلية لدوري روشن 2025-2026    حالة الطقس.. أتربة عالقة وأجواء مغبرة تغطى سماء القاهرة الكبرى والمحافظات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وجهة نظر ... فساد التصالح مع إفساد المصالح

شدد السيد رئيس الجمهورية على اهمية رصد حالات ووقائع الفساد والتصدى لها بشكل مسبق للحيولة دون وقوعها بما‮ ‬يساهم فى اعادة الثقة لدى المواطن المصرى فى حرص الدولة على حماية حقوقه‮. ‬كما وجه سيادته بأهمية المتابعة الدورية والمستمرة للمسئولين بالمواقع الهامة والمؤثرة وعرض ما تسفر عنه التحريات بدقة بما‮ ‬يساهم فى نشر قيم الجدية والالتزام فى العمل‮. ‬ورغم تعدد صور واشكال الفساد الخفية والمعلنة فإن جميعها قد اجتمعت على مخالفة صريح اعمال القانون العام للدولة وذلك على النحو التالى‮:‬
من المسلمات القانونية ان الدعوى الجنائية هى اهم وسائل القصاص من الجناة لحق المجنى عليهم من الخاصة او العامة‮ . ‬الا ان هناك من الاسباب التى تنقضى على اثرها هذه الدعوى سواء كانت اسبابا موضوعية فى العقاب او شكلية تتعلق بالرابطة الاجرائية التى إذا ما اصابها احد العيوب‮ ‬يحول دون طرحها على القضاء‮. ‬وفى جميع الاحوال فان انقضاء الدعوى الجنائية‮ ‬يأتى اما بصدور حكم قضائى فى موضوعها‮ ‬ينهى الخصومة الجنائية او‮ ‬يكون نتيجة لاسباب عارضة حدثت عقب ارتكاب الجريمة وقبل صدور حكم بات فيها‮.‬
ومن اهم هذه الاسباب ما‮ ‬يسمى بالتصالح الذى بموجبه تنقضى الدعوى الجنائية نتيجة سداد مبلغ‮ ‬مالى لخزينة الدولة،‮ ‬وقد اجازت احكام المادة‮ ‬18‮ ‬مكرر من قانون الاجراءات الجنائية‮ ‬150‮ ‬لسنة‮ ‬1950‮ ‬المعدل بالقانون‮ ‬174‮ ‬لسنة‮ ‬1998‮ ‬والقانون‮ ‬74‮ ‬لسنة‮ ‬2007‮ ‬للمتهم التصالح فى نوعين من الجرائم النوع الاول‮: ‬وهى المخالفات التى عرفتها المادة‮ ‬12‮ ‬من قانون العقوبات‮ ‬58‮ ‬لسنة‮ ‬1937‮ ‬المعدل بالقانون رقم‮ ‬169‮ ‬لسنة‮ ‬1981‮ ‬بأنها الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التى لا تزيد على مائة جنيه مصرى‮. ‬اما النوع الثانى فهى جرائم الجنح التى عرفتها المادة‮ ‬11‮ ‬من ذات القانون بأنها الجرائم المعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن‮ ‬24‮ ‬ساعة ولا تزيد على ثلاث سنوات الا فى الاحوال الخاصة المنصوص عليها قانونا والمعاقب عليها ايضا بالغرامة التى لا تقل عن مائة قرش ولا تزيد على خمسمائة جنيه وفقا للقانون‮ ‬29‮ ‬لسنة‮ ‬1982‮ .‬
كما خاطبت هذه المادة‮ ‬18‮ ‬مكرر من قانون الاجراءات كلا من محرر محضر الواقعة والنيابة العامة واوجبت عليهما بحسب الاحوال عرض التصالح على المتهم او وكيله واثبات ذلك مع محضر الواقعة‮. ‬كما خاطبت ايضا المتهم الراغب فى التصالح وأوجبت عليه سداد مبلغ‮ ‬مالى‮ ‬يعادل ثلث الحد الاقصى للغرامة لخزينة الدولة وذلك قبل رفع الدعوى الجنائية ضده بحيث لا‮ ‬يسقط حقه فى التصالح اذا سدد ثلثى الحد الاقصى للغرامة او قيمة الحد الادنى لها ايهما اكبر وذلك قبل صدور حكم بات فى الدعوى‮. ‬ولما كانت جرائم التجارة الداخلية من جرائم الخطر المهدد للنظام الاقتصادى للدولة وجرائم الضرر اللاحق بالافراد فقد اصدر المشرع عدة قوانين لذلك من اهمها قانون حماية المستهلك‮ ‬67‮ ‬لسنة‮ ‬2006‮ ‬اختص وزير التجارة والصناعة بتنفيذه وليس وزير التموين والتجارة الداخلية فضلا عن ذلك فان الجرائم المخالفة لاحكامه جميعها من جرائم الجنح وليست المخالفات ولا الجنايات‮. ‬وقد اجازت احكام هذا القانون لرئيس مجلس ادارة جهازه حق التصالح مع المتهم قبل صدور حكم بات فى الدعوى الجنائية مقابل اداء مبلغ‮ ‬لا‮ ‬يقل عن عشرة آلاف جنيه ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية‮. ‬هذا النص قد اصابه بطلان‮ ‬يرقى لمستوى الانعدام لمخالفته قواعد النظام العام المنصوص عليها بقانون الاجراءات الجنائية التى أوجبت على المتهم الراغب فى التصالح سداد مبلغ‮ ‬مالى قبل رفع الدعوى الجنائية‮ ‬يعادل ثلث الحد الاقصى للغرامة المقررة للجريمة‮. ‬وباعتبار ان مخالفة قانون حماية المستهلك‮ ‬67‮ ‬لسنة‮ ‬2006‮ ‬يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة الف جنيه فاذا اراد المتهم بهذا القانون التصالح فعليه سداد مبلغ‮ ‬مالى لا‮ ‬يقل عن‮ ‬33.‬3‮ ‬الف جنيه قبل رفع الدعوى الجنائية وليس بما لا‮ ‬يقل عن عشرة آلاف جنيه كما ورد بهذا القانون‮.
‬كما ان حق المتهم فى التصالح لا‮ ‬يسقط برفع الدعوى الجنائية ضده اذا سدد ثلثى الحد الاقصى للغرامة او قيمة الحد الادنى لها ايهما اكبر وعندئذ‮ ‬يكون المبلغ‮ ‬المستحق سداده لا‮ ‬يقل عن‮ ‬66.‬6‮ ‬الف جنيه مصرى‮. ‬والسؤال المطروح‮: ‬هل‮ ‬يصح التصالح مع رئيس مجلس ادارة جهاز حماية المستهلك وفقا للقانون‮ ‬67‮ ‬لسنة‮ ‬2006؟
الاجابة طبعا لا باعتبار ان قواعد النظام العام فى قانون الاجراءات اعطت لكل من محرر محضر ضبط الواقعة والنيابة العامة حق اجراء التصالح مع المتهم فقط كما ان مبلغ‮ ‬التصالح‮ ‬يسدد اما لخزينة المحكمة او النيابة العامة او الى من‮ ‬يرخص له فى ذلك من وزير العدل‮. ‬ورئيس جهاز حماية المستهلك ليس من هؤلاء قط خاصة أنه لم‮ ‬يصدر لهذا الجهاز هيكل ادارى تنظيمى معتمد من الوزير المختص او من الجهاز المركزى للتنظيم والادارة‮ ‬يشمل على وظائف لها بطاقات وصف وظيفية تبين شروط شغلها والواجبات الملقاة على عاتق من‮ ‬يشغلها‮.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.