ويتكوف يزور موسكو لإجراء مباحثات حول خطة السلام في أوكرانيا    البديل الألماني يطرد عضوا من كتلة محلية بعد إلقائه خطابا بأسلوب يشبه أسلوب هتلر    ترامب: هندوراس "تحاول تغيير" نتيجة الانتخابات الرئاسية    بدأت وحجبت الرؤية من القاهرة إلى الصعيد، الأرصاد تعلن موعد انتهاء الشبورة الكثيفة    تراجع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر في بداية تعاملات البورصة العالمية    وزير الثقافة ومحافظ البحر الأحمر يفتتحان قصر ثقافة الغردقة بعد تطويره ورفع كفاءته    الحكم بحبس المخرج الإيراني جعفر بناهي لمدة عام    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    ما حكم الصلاة في البيوت حال المطر؟ .. الإفتاء تجيب    بنصف مليار دولار وإلغاء أكثر من 18% من الوظائف، جوتيريش يقترح خفض ميزانية الأمم المتحدة    ترامب وماكرون يبحثان هاتفيا الوضع في أوكرانيا    أصل الحكاية | «تابوت عاشيت» تحفة جنائزية من الدولة الوسطى تكشف ملامح الفن الملكي المبكر    قطاع المعالجات التجارية يعقد جلسة مشاورات مع مكتب الأمانة الفنية لمجلس التعاون الخليجى بشأن تحقيق التدابير الوقائية على واردات البيليت    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر    مصر تلاحق أمريكا فى سباق الوجهات المفضلة للألمان    المخرج أحمد فؤاد: افتتاحية مسرحية أم كلثوم بالذكاء الاصطناعي.. والغناء كله كان لايف    مصدر أمني ينفي مزاعم الإخوان عن تدهور أوضاع نزلاء مركز إصلاح بالبحيرة    تقرير توغلات جديدة للجيش الاحتلال الإسرائيلي في ريف القنيطرة السوري    أصل الحكاية | أوزير وعقيدة التجدد.. رمز الخصوبة في الفن الجنائزي المصري    استقالة وزير الدفاع النيجيري بعد تصاعد عمليات الخطف الجماعي    معرض إيديكس 2025.. عرض قواذف وصواريخ تستخدم مع الطائرات المسيرة..والمدرعتين فهد وقادر 2 المجهزتين بمنصات إطلاق..ومنظومة اشتباك وتحكم عن بعد للمواقع الثابتة وأخرى للاستطلاع وإدارة النيران تعمل مع المدفعية..فيديو    سر جوف الليل... لماذا يكون الدعاء فيه مستجاب؟    خمسة لطفلك | ملابس الشتاء.. حماية أم خطر خفي يهدد أطفالنا؟    تعيين رئيس لجنة اللقاحات في منصب جديد بوزارة الصحة الأمريكية    حرب الوعي.. كيف يواجه المجتمع فوضى الشائعات الصحية على السوشيال ميديا؟    ثقّف نفسك | أهمية مشاركتك في الانتخابات البرلمانية من الجانب المجتمعي والوطني والشرعي    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الثلاثاء 2 ديسمبر    الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية: نقدم مساعدات فنية وتمويلية للمصانع المصرية ونسعى لنشر الاستدامة البيئية    وزير الزراعة: صادرات مصر من الفراولة مرتفعة هذا العام.. والأسعار ستتحرك بالزيادة خلال أيام    شيري عادل تكشف كواليس تعاونها مع أحمد الفيشاوي في فيلم حين يكتب الحب    جيش الاحتلال يغلق مداخل الخليل الشمالية    عاجل- شعبة المخابز تؤكد ثبات سعر رغيف الخبز المدعم عند 20 قرشًا وتحذر من أي زيادات مخالفة    لغز مقتل قاضي الرمل: هل انتحر حقاً المستشار سمير بدر أم أُسدل الستار على ضغوط خفية؟    مصرع طفلين في حريق شقة بطنطا بعد اختناقهم بالدخان    رئيس قضايا الدولة يؤكد تعزيز العمل القانوني والقضائي العربي المشترك | صور    كيف تكشف المحتوى الصحي المضلل علي منصات السوشيال ميديا؟    بالأدلة العلمية.. الزجاجات البلاستيك لا تسبب السرطان والصحة تؤكد سلامة المياه المعبأة    هاني زهران: المحكمة الفيدرالية "مقبرة" ونسبة قبول طعن رمضان صبحي لا تتخطى 7%    تقرير الطب الشرعي يفجر مفاجآت: تورط 7 متهمين في تحرش بأطفال مدرسة سيدز    استشهاد فرد شرطة ومصرع 4 عناصر جنائية في مداهمة بؤر لتجارة المخدرات بالجيزة وقنا    أتوبيس يسير عكس الاتجاه يتسبب في مأساة.. إصابة 12 في تصادم مروع بطريق بنها– المنصورة    الطب الشرعي يكشف متهمين جدد في واقعة مدرسة السلام    سيد منير حكما لمباراة كهرباء الإسماعيلية وبيراميدز المؤجلة بالدورى    أول ظهور لأرملة الراحل إسماعيل الليثى بعد تحطم سيارتها على تليفزيون اليوم السابع    محامي رمضان صبحي يكشف مفاجآت جديدة في قضية المنشطات    شاهد، مكالمة الشرع ل بعثة منتخب سوريا بعد الفوز على تونس بكأس العرب    مصرع شخصان وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم بالمنوفية    مدرب منتخب الناشئين: مندوب برشلونة فاوض حمزة عبد الكريم.. واكتشفنا 9 لاعبين تم تسنينهم    جيمي فاردي يسقط بولونيا على ملعبه في الدوري الإيطالي    لاعب الإسماعيلي السابق يطالب بإقالة ميلود حمدي    بيان جديد من المدرسة الدولية صاحبة واقعة اتهام عامل بالتعدي على تلاميذ KG1    أقوى 5 أعشاب طبيعية لرفع المناعة عند الأطفال    مدارس الإسكندرية للغات تصدر أول بيان لها حول واقعة تعدي وتحرش جنايني بالتلاميذ    موعد صلاة العشاء.... مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 1ديسمبر 2025 فى المنيا    ترشيح أشرف صبحي لرئاسة اللجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة باليونسكو    انطلاق المؤتمر التحضيري للمسابقة العالمية للقرآن الكريم بحضور وزير الأوقاف    من الأكاديمية العسكرية إلى ميدوزا وإيديكس.. مصر ترفع جاهزية الإنسان والسلاح معًا    عاجل- قطر تفتتح مشوار كأس العرب 2025 بمواجهة فلسطين على ملعب "البيت"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وجهة نظر ... فساد التصالح مع إفساد المصالح

شدد السيد رئيس الجمهورية على اهمية رصد حالات ووقائع الفساد والتصدى لها بشكل مسبق للحيولة دون وقوعها بما‮ ‬يساهم فى اعادة الثقة لدى المواطن المصرى فى حرص الدولة على حماية حقوقه‮. ‬كما وجه سيادته بأهمية المتابعة الدورية والمستمرة للمسئولين بالمواقع الهامة والمؤثرة وعرض ما تسفر عنه التحريات بدقة بما‮ ‬يساهم فى نشر قيم الجدية والالتزام فى العمل‮. ‬ورغم تعدد صور واشكال الفساد الخفية والمعلنة فإن جميعها قد اجتمعت على مخالفة صريح اعمال القانون العام للدولة وذلك على النحو التالى‮:‬
من المسلمات القانونية ان الدعوى الجنائية هى اهم وسائل القصاص من الجناة لحق المجنى عليهم من الخاصة او العامة‮ . ‬الا ان هناك من الاسباب التى تنقضى على اثرها هذه الدعوى سواء كانت اسبابا موضوعية فى العقاب او شكلية تتعلق بالرابطة الاجرائية التى إذا ما اصابها احد العيوب‮ ‬يحول دون طرحها على القضاء‮. ‬وفى جميع الاحوال فان انقضاء الدعوى الجنائية‮ ‬يأتى اما بصدور حكم قضائى فى موضوعها‮ ‬ينهى الخصومة الجنائية او‮ ‬يكون نتيجة لاسباب عارضة حدثت عقب ارتكاب الجريمة وقبل صدور حكم بات فيها‮.‬
ومن اهم هذه الاسباب ما‮ ‬يسمى بالتصالح الذى بموجبه تنقضى الدعوى الجنائية نتيجة سداد مبلغ‮ ‬مالى لخزينة الدولة،‮ ‬وقد اجازت احكام المادة‮ ‬18‮ ‬مكرر من قانون الاجراءات الجنائية‮ ‬150‮ ‬لسنة‮ ‬1950‮ ‬المعدل بالقانون‮ ‬174‮ ‬لسنة‮ ‬1998‮ ‬والقانون‮ ‬74‮ ‬لسنة‮ ‬2007‮ ‬للمتهم التصالح فى نوعين من الجرائم النوع الاول‮: ‬وهى المخالفات التى عرفتها المادة‮ ‬12‮ ‬من قانون العقوبات‮ ‬58‮ ‬لسنة‮ ‬1937‮ ‬المعدل بالقانون رقم‮ ‬169‮ ‬لسنة‮ ‬1981‮ ‬بأنها الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التى لا تزيد على مائة جنيه مصرى‮. ‬اما النوع الثانى فهى جرائم الجنح التى عرفتها المادة‮ ‬11‮ ‬من ذات القانون بأنها الجرائم المعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن‮ ‬24‮ ‬ساعة ولا تزيد على ثلاث سنوات الا فى الاحوال الخاصة المنصوص عليها قانونا والمعاقب عليها ايضا بالغرامة التى لا تقل عن مائة قرش ولا تزيد على خمسمائة جنيه وفقا للقانون‮ ‬29‮ ‬لسنة‮ ‬1982‮ .‬
كما خاطبت هذه المادة‮ ‬18‮ ‬مكرر من قانون الاجراءات كلا من محرر محضر الواقعة والنيابة العامة واوجبت عليهما بحسب الاحوال عرض التصالح على المتهم او وكيله واثبات ذلك مع محضر الواقعة‮. ‬كما خاطبت ايضا المتهم الراغب فى التصالح وأوجبت عليه سداد مبلغ‮ ‬مالى‮ ‬يعادل ثلث الحد الاقصى للغرامة لخزينة الدولة وذلك قبل رفع الدعوى الجنائية ضده بحيث لا‮ ‬يسقط حقه فى التصالح اذا سدد ثلثى الحد الاقصى للغرامة او قيمة الحد الادنى لها ايهما اكبر وذلك قبل صدور حكم بات فى الدعوى‮. ‬ولما كانت جرائم التجارة الداخلية من جرائم الخطر المهدد للنظام الاقتصادى للدولة وجرائم الضرر اللاحق بالافراد فقد اصدر المشرع عدة قوانين لذلك من اهمها قانون حماية المستهلك‮ ‬67‮ ‬لسنة‮ ‬2006‮ ‬اختص وزير التجارة والصناعة بتنفيذه وليس وزير التموين والتجارة الداخلية فضلا عن ذلك فان الجرائم المخالفة لاحكامه جميعها من جرائم الجنح وليست المخالفات ولا الجنايات‮. ‬وقد اجازت احكام هذا القانون لرئيس مجلس ادارة جهازه حق التصالح مع المتهم قبل صدور حكم بات فى الدعوى الجنائية مقابل اداء مبلغ‮ ‬لا‮ ‬يقل عن عشرة آلاف جنيه ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية‮. ‬هذا النص قد اصابه بطلان‮ ‬يرقى لمستوى الانعدام لمخالفته قواعد النظام العام المنصوص عليها بقانون الاجراءات الجنائية التى أوجبت على المتهم الراغب فى التصالح سداد مبلغ‮ ‬مالى قبل رفع الدعوى الجنائية‮ ‬يعادل ثلث الحد الاقصى للغرامة المقررة للجريمة‮. ‬وباعتبار ان مخالفة قانون حماية المستهلك‮ ‬67‮ ‬لسنة‮ ‬2006‮ ‬يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة الف جنيه فاذا اراد المتهم بهذا القانون التصالح فعليه سداد مبلغ‮ ‬مالى لا‮ ‬يقل عن‮ ‬33.‬3‮ ‬الف جنيه قبل رفع الدعوى الجنائية وليس بما لا‮ ‬يقل عن عشرة آلاف جنيه كما ورد بهذا القانون‮.
‬كما ان حق المتهم فى التصالح لا‮ ‬يسقط برفع الدعوى الجنائية ضده اذا سدد ثلثى الحد الاقصى للغرامة او قيمة الحد الادنى لها ايهما اكبر وعندئذ‮ ‬يكون المبلغ‮ ‬المستحق سداده لا‮ ‬يقل عن‮ ‬66.‬6‮ ‬الف جنيه مصرى‮. ‬والسؤال المطروح‮: ‬هل‮ ‬يصح التصالح مع رئيس مجلس ادارة جهاز حماية المستهلك وفقا للقانون‮ ‬67‮ ‬لسنة‮ ‬2006؟
الاجابة طبعا لا باعتبار ان قواعد النظام العام فى قانون الاجراءات اعطت لكل من محرر محضر ضبط الواقعة والنيابة العامة حق اجراء التصالح مع المتهم فقط كما ان مبلغ‮ ‬التصالح‮ ‬يسدد اما لخزينة المحكمة او النيابة العامة او الى من‮ ‬يرخص له فى ذلك من وزير العدل‮. ‬ورئيس جهاز حماية المستهلك ليس من هؤلاء قط خاصة أنه لم‮ ‬يصدر لهذا الجهاز هيكل ادارى تنظيمى معتمد من الوزير المختص او من الجهاز المركزى للتنظيم والادارة‮ ‬يشمل على وظائف لها بطاقات وصف وظيفية تبين شروط شغلها والواجبات الملقاة على عاتق من‮ ‬يشغلها‮.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.