تحرك أمني بالعاشر من رمضان بعد بلاغ عن استدراج طفلة وتقديم مشروب يحتوي على مادة مجهولة لها    جامعة حلوان تنظم برنامجًا تدريبيًا بعنوان "مفاهيم الإدارة الحديثة"    آخر موعد لتلقي المقترحات البحثية في برنامج العلوم الأساسية والمجالات المطلوبة    خبير عسكري يكشف كواليس غرفة العمليات يوم 6 أكتوبر 1973    منتخب الجزائر يتأهل رسميًا إلى كأس العالم 2026 بعد الفوز على الصومال    خامس العرب.. الجزائر تتأهل لكأس العالم 2026    مصر ترفع رصيدها إلى 9 ميداليات في اليوم الأول لبطولة العالم للسباحة بالزعانف    رسالة النني للاعبي منتخب مصر بعد التأهل للمونديال    حبس 4 سيدات بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب عبر تطبيق هاتفي بالإسكندرية    نوكيا تطلق هاتف Nokia Premium 5G بمواصفات رائدة وتقنيات متطورة    كاظم الساهر يحيي حفلا في الرياض 30 أكتوبر    هيئة الدواء تبحث مع فاكسيرا توطين صناعة اللقاحات وتعزيز الأمن الدوائي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 9-10-2025 في محافظة الأقصر    الطاهر: الدولة تبنت برنامجًا طموحًا لزيادة إنتاج الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها الاقتصادية    مصدر من اتحاد الكرة ل في الجول: من السابق لأوانه تحديد المرشحين لتدريب مصر للشباب    إصابة 4 أطفال فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال في الخليل وجنين    تحذير مهم من «الأطباء» بشأن تصوير الأطقم الطبية في أماكن العمل    موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر وإلغاء الصيفي 2025    على أنغام السمسمية.. مسرح المواجهة والتجوال يحتفل بانتصارات أكتوبر فى جنوب سيناء    «محدش فينا هيتردد».. كريم فهمي يكشف حقيقة اعتذاره عن المشاركة في «وننسى اللي كان» ب رمضان 2026    «واخدينها بالفهلوة».. رجال هذه الأبراج هم الأسوأ في قيادة السيارات    في اليوم الثاني لفتح باب الترشح لمجلس النواب بالبحر الأحمر: «لم يتقدم أحد»    ترمب بعد اتفاق شرم الشيخ : أنهينا الحرب فى غزة ونتوقع سلامًا دائمًا فى الشرق الأوسط    خبيرة أمن: ترامب واضح في التزامه بجلب السلام للشرق الأوسط    بارليف.. نهاية وهم إسرائيل.. تدريبات الجيش المصري على نماذج مشابهة ببحيرة قارون    جهاز تنمية المشروعات ينظم معسكر للابتكار ضمن معرض «تراثنا 2025»    بيت الزكاة والصدقات يثمّن جهود الوساطة المصرية لوقف إطلاق النار في غزة    هل يجوز للرجل الزواج بأخرى رغم حب زوجته الأولى؟.. أمين الفتوى يجيب    ساليبا: نريد الثأر في كأس العالم.. والإصابة مزعجة في ظل المنافسة الشرسة    سمير عمر: الوفود الأمنية تواصل مناقشاتها لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق غزة    نتائج مباريات اليوم الخميس في دوري المحترفين    تأثير اللولب على العلاقة الزوجية وطرق التغلب على ذلك    جامعة قناة السويس ضمن تصنيف التايمز البريطاني لعام 2026    محافظ كفر الشيخ: تجربة مصر في زراعة الأرز نموذج يُحتذى إفريقيا    إعلان عمان: ندين ما خلفه الاحتلال من أزمة صحية كارثية بقطاع غزة    وزير التنمية النرويجي يلاطف الأطفال الفلسطينيين خلال زيارته لمستشفى العريش العام    الاحتلال الإسرائيلي يطلق قنابل غاز مسيل للدموع وسط الخليل بعد إجبار المحلات على الإغلاق    بتكليف من السيسي.. وزير الصحة يزور الكابتن حسن شحاتة للاطمئنان على حالته الصحية    أطعمة تضر أكثر مما تنفع.. احذر القهوة والحمضيات على معدة فارغة    النيابة العامة تصدر قرارًا عاجلًا بشأن المتهمين بقتل البلوجر يوسف شلش    استبعاد معلمة ومدير مدرسة بطوخ عقب تعديهما على تلميذ داخل الفصل    نادي جامعة حلوان يهنئ منتخب مصر بالتأهل التاريخي لكأس العالم 2026    التضامن: مكافحة عمل الأطفال مسؤولية مجتمعية تتكامل فيها الجهود لحماية مستقبل الأجيال    بالأسماء تعرف علي أوائل الدورات التدريبية عن العام 2024 / 2025 بمحافظة الجيزة    لترشيد استهلاك الكهرباء.. تحرير 134 مخالفة لمحال غير ملتزمة بمواعيد الإغلاق    بعد معاينة الطب الشرعي.. جهات التحقيق تصرح بدفن طفل فرشوط بقنا    قسطنطين كڤافيس وشقيقه كيف يُصنع الشاعر؟    إصابة 12 شخصا فى حادث انقلاب سيارة بطريق العلاقى بأسوان    إطلاق قافلة زاد العزةال 47 من مصر إلى غزة بحمولة 3450 طن مساعدات    انتخابات النواب: 73 مرشحًا في الجيزة بينهم 5 سيدات مستقلات حتى الآن    كوارث يومية فى زمن الانقلاب…حريق محل مراتب بالموسكي ومصرع أمين شرطة فى حادث بسوهاج    التقييمات الأسبوعية للطلاب فى صفوف النقل عبر هذا الرابط    محمود مسلم: السيسي يستحق التقدير والمفاوض المصري الأقدر على الحوار مع الفلسطينيين والإسرائيليين    متوسط التأخيرات المتوقعة لبعض القطارات على خطوط السكة الحديد    شاهيناز: «مبحبش أظهر حياتي الخاصة على السوشيال.. والفنان مش إنسان عادي»    عاجل - بالصور.. شاهد الوفود الدولية في شرم الشيخ لمفاوضات غزة وسط تفاؤل بخطوة أولى للسلام    من أدعية الفجر| اللهم ارزق كل مهموم بالفرج    دينا أبو الخير: قذف المحصنات جريمة عظيمة يعاقب عليها الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وجهة نظر ... فساد التصالح مع إفساد المصالح

شدد السيد رئيس الجمهورية على اهمية رصد حالات ووقائع الفساد والتصدى لها بشكل مسبق للحيولة دون وقوعها بما‮ ‬يساهم فى اعادة الثقة لدى المواطن المصرى فى حرص الدولة على حماية حقوقه‮. ‬كما وجه سيادته بأهمية المتابعة الدورية والمستمرة للمسئولين بالمواقع الهامة والمؤثرة وعرض ما تسفر عنه التحريات بدقة بما‮ ‬يساهم فى نشر قيم الجدية والالتزام فى العمل‮. ‬ورغم تعدد صور واشكال الفساد الخفية والمعلنة فإن جميعها قد اجتمعت على مخالفة صريح اعمال القانون العام للدولة وذلك على النحو التالى‮:‬
من المسلمات القانونية ان الدعوى الجنائية هى اهم وسائل القصاص من الجناة لحق المجنى عليهم من الخاصة او العامة‮ . ‬الا ان هناك من الاسباب التى تنقضى على اثرها هذه الدعوى سواء كانت اسبابا موضوعية فى العقاب او شكلية تتعلق بالرابطة الاجرائية التى إذا ما اصابها احد العيوب‮ ‬يحول دون طرحها على القضاء‮. ‬وفى جميع الاحوال فان انقضاء الدعوى الجنائية‮ ‬يأتى اما بصدور حكم قضائى فى موضوعها‮ ‬ينهى الخصومة الجنائية او‮ ‬يكون نتيجة لاسباب عارضة حدثت عقب ارتكاب الجريمة وقبل صدور حكم بات فيها‮.‬
ومن اهم هذه الاسباب ما‮ ‬يسمى بالتصالح الذى بموجبه تنقضى الدعوى الجنائية نتيجة سداد مبلغ‮ ‬مالى لخزينة الدولة،‮ ‬وقد اجازت احكام المادة‮ ‬18‮ ‬مكرر من قانون الاجراءات الجنائية‮ ‬150‮ ‬لسنة‮ ‬1950‮ ‬المعدل بالقانون‮ ‬174‮ ‬لسنة‮ ‬1998‮ ‬والقانون‮ ‬74‮ ‬لسنة‮ ‬2007‮ ‬للمتهم التصالح فى نوعين من الجرائم النوع الاول‮: ‬وهى المخالفات التى عرفتها المادة‮ ‬12‮ ‬من قانون العقوبات‮ ‬58‮ ‬لسنة‮ ‬1937‮ ‬المعدل بالقانون رقم‮ ‬169‮ ‬لسنة‮ ‬1981‮ ‬بأنها الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التى لا تزيد على مائة جنيه مصرى‮. ‬اما النوع الثانى فهى جرائم الجنح التى عرفتها المادة‮ ‬11‮ ‬من ذات القانون بأنها الجرائم المعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن‮ ‬24‮ ‬ساعة ولا تزيد على ثلاث سنوات الا فى الاحوال الخاصة المنصوص عليها قانونا والمعاقب عليها ايضا بالغرامة التى لا تقل عن مائة قرش ولا تزيد على خمسمائة جنيه وفقا للقانون‮ ‬29‮ ‬لسنة‮ ‬1982‮ .‬
كما خاطبت هذه المادة‮ ‬18‮ ‬مكرر من قانون الاجراءات كلا من محرر محضر الواقعة والنيابة العامة واوجبت عليهما بحسب الاحوال عرض التصالح على المتهم او وكيله واثبات ذلك مع محضر الواقعة‮. ‬كما خاطبت ايضا المتهم الراغب فى التصالح وأوجبت عليه سداد مبلغ‮ ‬مالى‮ ‬يعادل ثلث الحد الاقصى للغرامة لخزينة الدولة وذلك قبل رفع الدعوى الجنائية ضده بحيث لا‮ ‬يسقط حقه فى التصالح اذا سدد ثلثى الحد الاقصى للغرامة او قيمة الحد الادنى لها ايهما اكبر وذلك قبل صدور حكم بات فى الدعوى‮. ‬ولما كانت جرائم التجارة الداخلية من جرائم الخطر المهدد للنظام الاقتصادى للدولة وجرائم الضرر اللاحق بالافراد فقد اصدر المشرع عدة قوانين لذلك من اهمها قانون حماية المستهلك‮ ‬67‮ ‬لسنة‮ ‬2006‮ ‬اختص وزير التجارة والصناعة بتنفيذه وليس وزير التموين والتجارة الداخلية فضلا عن ذلك فان الجرائم المخالفة لاحكامه جميعها من جرائم الجنح وليست المخالفات ولا الجنايات‮. ‬وقد اجازت احكام هذا القانون لرئيس مجلس ادارة جهازه حق التصالح مع المتهم قبل صدور حكم بات فى الدعوى الجنائية مقابل اداء مبلغ‮ ‬لا‮ ‬يقل عن عشرة آلاف جنيه ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية‮. ‬هذا النص قد اصابه بطلان‮ ‬يرقى لمستوى الانعدام لمخالفته قواعد النظام العام المنصوص عليها بقانون الاجراءات الجنائية التى أوجبت على المتهم الراغب فى التصالح سداد مبلغ‮ ‬مالى قبل رفع الدعوى الجنائية‮ ‬يعادل ثلث الحد الاقصى للغرامة المقررة للجريمة‮. ‬وباعتبار ان مخالفة قانون حماية المستهلك‮ ‬67‮ ‬لسنة‮ ‬2006‮ ‬يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة الف جنيه فاذا اراد المتهم بهذا القانون التصالح فعليه سداد مبلغ‮ ‬مالى لا‮ ‬يقل عن‮ ‬33.‬3‮ ‬الف جنيه قبل رفع الدعوى الجنائية وليس بما لا‮ ‬يقل عن عشرة آلاف جنيه كما ورد بهذا القانون‮.
‬كما ان حق المتهم فى التصالح لا‮ ‬يسقط برفع الدعوى الجنائية ضده اذا سدد ثلثى الحد الاقصى للغرامة او قيمة الحد الادنى لها ايهما اكبر وعندئذ‮ ‬يكون المبلغ‮ ‬المستحق سداده لا‮ ‬يقل عن‮ ‬66.‬6‮ ‬الف جنيه مصرى‮. ‬والسؤال المطروح‮: ‬هل‮ ‬يصح التصالح مع رئيس مجلس ادارة جهاز حماية المستهلك وفقا للقانون‮ ‬67‮ ‬لسنة‮ ‬2006؟
الاجابة طبعا لا باعتبار ان قواعد النظام العام فى قانون الاجراءات اعطت لكل من محرر محضر ضبط الواقعة والنيابة العامة حق اجراء التصالح مع المتهم فقط كما ان مبلغ‮ ‬التصالح‮ ‬يسدد اما لخزينة المحكمة او النيابة العامة او الى من‮ ‬يرخص له فى ذلك من وزير العدل‮. ‬ورئيس جهاز حماية المستهلك ليس من هؤلاء قط خاصة أنه لم‮ ‬يصدر لهذا الجهاز هيكل ادارى تنظيمى معتمد من الوزير المختص او من الجهاز المركزى للتنظيم والادارة‮ ‬يشمل على وظائف لها بطاقات وصف وظيفية تبين شروط شغلها والواجبات الملقاة على عاتق من‮ ‬يشغلها‮.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.