أسعار الأسماك اليوم الإثنين 30 مارس فى سوق العبور    وساطة إسلام آباد.. فرصة أخيرة للسلام أم غطاء لتحركات عسكرية أمريكية؟    ردا على استهداف علمائها.. طهران تتوعد واشنطن وتل أبيب    إيران: إسقاط 5 مسيّرات هيرميس على السواحل الجنوبية    وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره الفرنسي التطورات الإقليمية وخفض التصعيد بالمنطقة    التحقيقات: ماس كهربائي وراء حريق شقة في عين شمس    رويترز: قفزة فى أسعار خام برنت إلى أكثر من 116 دولارًا للبرميل    الرئيس اللبنانى يدين منع إسرائيل بطريرك اللاتين فى القدس من دخول كنيسة القيامة    السعودية تبحث مع إسبانيا وأوزباكستان تداعيات التصعيد بالمنطقة    تشميع ملعب كرة قدم بكفر الدوار لمخالفته قرار غلق المنشآت الرياضية    «التعليم» تبدأ إعداد جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2026    مصرع 3 أشخاص إثر تصادم سيارتين في الدقهلية    في ليلة الوفاء ل«شاهين».. انطلاق الدورة ال15 لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية    تشييع جنازة فاطمة كشري بعد صلاة ظهر اليوم من مسجد الشهداء بميدان أحمد حلمي    مواعيد عرض مسلسل أنت من أحببت على منصة MBC شاهد    كاريكاتير اليوم السابع يحتفى بذكرى رحيل العندليب عبد الحليم حافظ    عبد الحليم حافظ.. ذاكرة لا تخون    حكومة دبي تعلن عن تعرض الإمارة لهجوم وتؤكد أن الإنفجارات ناتجة عن اعتراضات ناجحة    مؤشرات الأسهم اليابانية تهوي في جلسة التعاملات الصباحية    توقعات بارتفاع التضخم في ألمانيا في ظل رفع حرب إيران لتكاليف الطاقة    البابا تواضروس الثاني يزور دير القديس مكاريوس السكندري في ذكرى نياحة "الأنبا باخوميوس"    عمرو أديب: لا أطمع في منصب ضياء رشوان.. بحثت عن حق المواطن وفوجئت بالهجوم عليه    تقرير العفو الدولية: كأس العالم سيكون مسرحا للقمع    محافظ المنيا يشارك في اجتماع لمتابعة تنفيذ قرار غلق المحال    بوتين: روسيا مستعدة لاستضافة الألعاب الأولمبية في المستقبل    ألمانيا.. مخاوف من نفوق حوت أحدب علق مجدداً في مياه ضحلة    الكنيستان الإثيوبية والهندية الأرثوذكسية تحتفلان بعيد هوسانا معًا في الهند    محافظ الجيزة يقود جولة مكبرة لمتابعة غلق ال9 مساءً.. وتحرير 33 محضراً للمحال المخالفة    طريقة عمل الكبدة البلدي بمذاق لا يقاوم    الكنيست الإسرائيلي يقر زيادة هائلة في ميزانية الدفاع    أحمد سالم عن قرار الغلق المبكر للمحال التجارية: إحنا في حرب.. نادي ودومينو إيه اللي زعلانين عليهم    يوسف الحسيني للإرهابي علي عبد الونيس: ضيعت الناس وقتلت الأبرياء.. وحرمت الأسر من أبنائها وآبائها    مصرع طالب علي يد صديقه في مشاجرة بالبحيرة    علاج الإمساك وخفض الكوليسترول.. ملعقة زيت زيتون يوميا تحافظ على صحتك    كيفية تحسين جودة النوم يوميًا    وكيل قندوسي يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك    النائب تيسير مطر: تماسك الأحزاب والجبهة الداخلية أقوى رد على الإرهابيين    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 30 مارس 2026 في القاهرة والمحافظات    محمود بسيوني: إذاعة اعترافات الإرهابي علي عبدالونيس تمثل إنجازا أمنيا وتوعويا    وكيل قوى عاملة النواب يطالب باستثناء أسبوع الآلام وعيد القيامة من مواعيد الغلق    مصر تفرض سيطرتها على البطولة الأفريقية للرماية وتتوج أبطال القارة    حقيقة مفاوضات الزمالك مع طارق حامد    هاني رمزي: الخطيب أعظم رؤساء الأهلي وكولر عطل التعاقد مع مهاجمين مميزين    تفاصيل جلسة ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ مع توروب ومدير الكرة فى الأهلى    أحمد موسى مستنكرا غرق الشوارع في الظلام: هل رئيس الوزراء قال لكم ضلموا المحافظات؟ حرام    ضبط صانعة محتوى بالإسكندرية لنشرها فيديوهات مخلة بالآداب بهدف الربح المالي    لدعم استدامة الكوكب.. مصر تشارك بإطفاء الأنوار في المعالم الأثرية خلال المبادرة العالمية "ساعة الأرض 2026"    تجارة القاهرة: نعمل على تطوير منظومتتا التعليمية والإدارية لخدمة الطلاب الوافدين    الأجهزة التنفيذية تفض 4 سرادقات أفراح مقامة بالمخالفة لمواعيد الغلق المقررة في ديرب نجم وبلبيس ومشتول السوق    المحامين تخطر أعضاء الجدول العام بضرورة استيفاء أوراق القيد الابتدائي    صحة الإسكندرية: ضمان توافر الأدوية اللازمة لمرضى نفقة الدولة    أمين عمر والعمراوي يقودان مواجهتي الإثنين في ربع نهائي كأس عاصمة مصر    وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة المقبلة عن رعاية اليتيم وخطورة الشائعات    الإفتاء تحدد الأحكام المترتبة عند حدوث مشكلة بسداد الديون عبر المحفظة الإلكترونية    دعاء الفجر.. اللهم إنا نسألك فى فجر هذا اليوم أن تيسر أمورنا وتشرح صدورنا    رسالة من الإرهابي علي عبدالونيس لابنه: إياك والانخراط في أي تنظيمات متطرفة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : كلنا نحتاج للتوبة!?    مجلس النواب يوافق على تعديل قانون الأنشطة النووية والإشعاعية من حيث المبدأ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وجهة نظر ... شركات المحمول علي إجراء مغلول

طالعتنا بعض وسائل الإعلام عن بداية تحقيقات النيابات المتخصصة في البلاغ المقدم من جهاز حماية المنافسة ضد شركات المحمول الثلاث لقيامها بفرض ضريبه تمغة منذ مارس سنة2012 قدرها(51 قرشا) شهريا علي كل عميل من عملائها. كما طالب جهاز حماية المستهلك هذه الشركات بالتوقف عن ذلك ورد المبالغ التي تم تحصيلها من العملاء التي بلغت نصف مليار جنيه سنويا فهل وصف تلك المخالفة يقع في نطاق اختصاصات جهاز حماية المنافسة وأين هو من انفلات أسعار السلع والخدمات ؟؟ وكذلك الامر لجهاز حماية المستهلك.. هذا ما سوف تكشف عنه الحقائق التالية..
المنافسة في النشاط الاقتصادي من أهم المبادئ اللازمة لاحترافه والشروط الأساسية لتنميته وازدهاره. والحق في التجارة مصلحة محمية وفي المنافسة قيمة موضوعية فمن يتمتع بحق التجارة يتمتع بحق المنافسة: في إطار ذلك صدر قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية3 لسنة2005 وتعديلاته ولائحته التنفيذية خاطب الأشخاص الطبيعية والاعتبارية والكيانات الاقتصادية وتجمعات الأشخاص علي اختلاف طرق تأسيسها التي تباشر نشاطها الاقتصادي داخل منطقة جغرافية تتجانس فيها ظروف التنافس لمنتجات تعد من وجهة نظر المستهلك بديلا عمليا وموضوعيا بينها وأوجب القانون علي المتنافسين من هؤلاء حظر الاتفاق أو التعاقد بينهم إذا كان من شأنه رفع أو خفض أو تثبيت لأسعار أو اقتسام السوق لمنتجات أو تخصيصها جغرافيا أو تقييد عمليات الصناعة أو التجارة لتحديد حجم المعروض منها داخل الاسواق.
ولم يقف الأمر عند ذلك بل خاطب ذلك القانون كل شخص اعتباري أو طبيعي تزيد حصته السوقية علي25% من حجم السوق المشار إليها ويكون له القدرة علي إحداث تأثير فعال علي الاسعار أو حجم المعروض من المنتجات دون أن يكون لمنافسيه تلك القدرة وهذا هو المسيطر وقد أوجب عليه القانون حظر إتيان افعال من شأنها وضع قيد علي صناعة أو تجارة لمنتجات أو إبرام الصفقات أو الحد من حرية دخول أو خروج الاشخاص للاسواق المعنية وكذلك أوجب عليه القانون حظر التمييز بين المتعاملين المتشابهين في النشاط التجاري بما يؤدي لإضعاف القدرة التنافسية بينهم وأيضا حظر البيع بأسعار أقل من التكلفة الحدية أو متوسط التكلفة المتغيرة ولهذا فقد شكل لتنفيذه جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحدد لهذا الجهاز عدة اختصاصات من أهمها: جمع الاستدلالات وقبول البلاغات والتثبت من المخالفات بالإضافة لحقه في تكليف المخالف نحو تعديل أوضاعه لازالة المخالفة وله حق اصدار قرار بوقف الممارسات الضارة بالمنافسة وإزالة المخالفة باعتبار أنه لا يجوز رفع الدعوي الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها إلا بطلب كتابي من الوزير المختص وهو رئيس الوزراء أو من يفوضه.. في إطار ذلك أصدر رئيس الوزراء وفتئذ القرار571 لسنة2006 بتفويض وزير التجارة والصناعة حينئذ تنفيذ أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية3 لسنة2005 ولائحته التنفيذية وللأسف كان مصير كل منهما المساءلات الجنائية والتحقيقات القانونية, فآل أحدهما إلي السجون وهرب الاخر من أحكام جنائية خارج البلاد نتيجة خروجهما عن مقتضيات واجباتهما الوزارية وللأسف الشديد فقد صدر عن رئيس مجلس الوزراء القرار695 لسنة2013 بتفويض وزير التجارة والصناعة في تنفيذ قانون حماية المنافسة فأصدر هذا الوزير القرار763 لسنة2013 بتشكيل مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار والحقيقة تبقي في أن صلاحية أداء هذا الجهار هو الاستقلال عن جميع الوزارات ليظل بعيدا عن التبعية للاجهزة التنفيذية باعتباره صاحب قرار ورأي يترتب عنه اتخاذ قرارات تتعلق بتحديد الاسعار للمنتجات وعندئذ يتسم اداء هذا الجهاز بالشفافية الحقيقية والبعد عن الروابط السببية التي تجمع بين المصالح المتعارضة خاصة أن قانون المنافسة3 لسنة2005 اعطي للوزير المختص حق التصالح مقابل اداء مبلغ لا يقل عن مثلي الحد الادني للغرامة ولا يجاوز مثلي حدها الاقصي والتصالح يعد تنازلا عن طلب رفع الدعوي الجنائية..
أما ما نشر بوسائل الاعلام عن واقعة شركات المحمول فقد جاء خاليا من ذلك إلا أنها تقوم بتحصيل مبالغ من عملائها شهريا تحت مسميات ضريبية علما بأن السداد الضريبي سنويا وليس شهريا كما أن اجراءات تحصيله ينعقد الاختصاص في ذلك علي تحصيله من موظفي وزارة المالية.. وفي ذلك يمكن القول ان المادة113 عقوبات مكرر تقضي بعقوبة السجن لكل رئيس او عضو مجلس إدارة لإحدي شركات المساهمة أو مدير أو عامل استولي بغير حق علي أموال وجدت في حيازته أو سهل ذلك للغير بأي طريقة فإذا كان الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك تكون العقوبة الحبس والغرامة.. وكان يتعين علي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ان يكون له دور فعال في مواجهة انفلات الاسعار لجميع المنتجات خاصة وقد منحه القانون حق الرأي الذي علي اثره يصدر رئيس الوزراء قرارا بتحديد سعر بيع منتج أساسي أو اكثر لمدة زمنية محددة عملا بالمادة10/ من القانون, والمادة18/ من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء1316 لسنة2005 وتعديلاتهما.. ان التغير الذي طرأ علي مصر وتطهيرها من فساد البلاد بثورة الثلاثين من يونيو سنة2013 التي هب فيها الشعب وناصره الجيش العظيم درع الامة الحصين لتحقيق العدالة الاجتماعية باحترام الدستور والقانون فمتي للمشرع المصري ان يضع نصا في قانون العقوبات بإعدام كل حانث لهذا اليمين الذي قطعه علي نفسه امام الله وأمام هذا الشعب العظيم.
---------------------
رئيس مصلحة التسجيل التجاري وعضو مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة الأسبق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.