حيثيات «الإدارية العليا» لإلغاء الانتخابات بدائرة الدقي    وزيرتا التنمية المحلية والتضامن ومحافظ الغربية يتفقدون محطة طنطا لإنتاج البيض    تعرف على مشروع تطوير منظومة الصرف الصحي بمدينة دهب بتكلفة 400 مليون جنيه    نائب محافظ الجيزة وسكرتير عام المحافظة يتابعان تنفيذ الخطة الاستثمارية وملف تقنين أراضي الدولة    إما الاستسلام أو الاعتقال.. حماس تكشف سبب رفضها لمقترحات الاحتلال حول التعامل مع عناصر المقاومة في أنفاق رفح    الجامعة العربية تحتفى باليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى    شبكة بي بي سي: هل بدأ ليفربول حياة جديدة بدون محمد صلاح؟    إبراهيم حسن يكشف برنامج إعداد منتخب مصر لأمم أفريقيا 2025    وادى دجلة يواجه الطلائع ومودرن سبورت وديا خلال التوقف الدولى    الأهلي أمام اختبار صعب.. تفاصيل مصير أليو ديانج قبل الانتقالات الشتوية    أحمد موسى: حماية الطفل المصري يحمي مستقبل مصر    حكم قضائي يلزم محافظة الجيزة بالموافقة على استكمال مشروع سكني بالدقي    خطوات تسجيل البيانات في استمارة الصف الثالث الإعدادي والأوراق المطلوبة    الثقافة تُكرم خالد جلال في احتفالية بالمسرح القومي بحضور نجوم الفن.. الأربعاء    مبادرة تستحق الاهتمام    مدير وحدة الدراسات بالمتحدة: إلغاء انتخابات النواب في 30 دائرة سابقة تاريخية    انطلاق فعاليات «المواجهة والتجوال» في الشرقية وكفر الشيخ والغربية غدًا    جامعة دمنهور تطلق مبادرة "جيل بلا تبغ" لتعزيز الوعي الصحي ومكافحة التدخين    أسباب زيادة دهون البطن أسرع من باقى الجسم    مصطفى محمد بديلا في تشكيل نانت لمواجهة ليون في الدوري الفرنسي    رئيس الوزراء يبحث مع "أنجلوجولد أشانتي" خطط زيادة إنتاج منجم السكري ودعم قطاع الذهب    هل تجوز الصدقة على الأقارب غير المقتدرين؟.. أمين الفتوى يجيب    "وزير الصحة" يرفض بشكل قاطع فرض رسوم كشف على مرضى نفقة الدولة والتأمين بمستشفى جوستاف روسي مصر    محافظ جنوب سيناء يشيد بنجاح بطولة أفريقيا المفتوحة للبليارد الصيني    أمينة الفتوى: الوظيفة التي تشترط خلع الحجاب ليست باب رزق    وزير العدل يعتمد حركة ترقيات كُبرى    «بيت جن» المقاومة عنوان الوطنية    بعد تجارب التشغيل التجريبي.. موعد تشغيل مونوريل العاصمة الإدارية    عبد المعز: الإيمان الحقّ حين يتحوّل من أُمنيات إلى أفعال    استعدادًا لمواجهة أخرى مع إسرائيل.. إيران تتجه لشراء مقاتلات وصواريخ متطورة    دور الجامعات في القضاء على العنف الرقمي.. ندوة بكلية علوم الرياضة بالمنصورة    الإحصاء: 3.1% زيادة في عدد حالات الطلاق عام 2024    الصحة العالمية: تطعيم الأنفلونزا يمنع شدة المرض ودخول المستشفى    الرئيس السيسي يوجه بالعمل على زيادة الاستثمارات الخاصة لدفع النمو والتنمية    وزير التعليم يفاجئ مدارس دمياط ويشيد بانضباطها    من أول يناير 2026.. رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني | إنفوجراف    وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى نظيره الباكستاني    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لتطوير المناطق المحيطة بهضبة الأهرامات    إعلان الكشوف الأولية لمرشحي نقابة المحامين بشمال القليوبية    موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا.. 80 يومًا تفصلنا عن أول أيامه    وزير الثقافة يهنئ الكاتبة سلوى بكر لحصولها على جائزة البريكس الأدبية    رئيس جامعة القاهرة يستقبل وفد جودة التعليم لاعتماد المعهد القومي للأورام    الإسماعيلية تستضيف بطولة الرماية للجامعات    وزير الإسكان يتابع تجهيزات واستعدادات فصل الشتاء والتعامل مع الأمطار بالمدن الجديدة    دانيلو: عمتي توفت ليلة نهائي كوبا ليبرتادوريس.. وكنت ألعب بمساعدة من الله    ضبط 846 مخالفة مرورية بأسوان خلال حملات أسبوع    تيسير للمواطنين كبار السن والمرضى.. الجوازات والهجرة تسرع إنهاء الإجراءات    مصطفى غريب: كنت بسرق القصب وابن الأبلة شهرتى فى المدرسة    شرارة الحرب فى الكاريبى.. أمريكا اللاتينية بين مطرقة واشنطن وسندان فنزويلا    صندوق التنمية الحضرية : جراج متعدد الطوابق لخدمة زوار القاهرة التاريخية    وزير الخارجية يلتقي أعضاء الجالية المصرية بإسلام آباد    صراع الصدارة يشتعل.. روما يختبر قوته أمام نابولي بالدوري الإيطالي    إطلاق قافلة زاد العزة ال83 إلى غزة بنحو 10 آلاف و500 طن مساعدات إنسانية    اتحاد الأطباء العرب يكشف تفاصيل دعم الأطفال ذوي الإعاقة    تعليم القاهرة تعلن خطة شاملة لحماية الطلاب من فيروسات الشتاء.. وتشدد على إجراءات وقائية صارمة    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 30نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا.... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك « ميدوزا - 14»    مركز المناخ يعلن بدء الشتاء.. الليلة الماضية تسجل أدنى حرارة منذ الموسم الماضى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وجهة نظر ... شركات المحمول علي إجراء مغلول

طالعتنا بعض وسائل الإعلام عن بداية تحقيقات النيابات المتخصصة في البلاغ المقدم من جهاز حماية المنافسة ضد شركات المحمول الثلاث لقيامها بفرض ضريبه تمغة منذ مارس سنة2012 قدرها(51 قرشا) شهريا علي كل عميل من عملائها. كما طالب جهاز حماية المستهلك هذه الشركات بالتوقف عن ذلك ورد المبالغ التي تم تحصيلها من العملاء التي بلغت نصف مليار جنيه سنويا فهل وصف تلك المخالفة يقع في نطاق اختصاصات جهاز حماية المنافسة وأين هو من انفلات أسعار السلع والخدمات ؟؟ وكذلك الامر لجهاز حماية المستهلك.. هذا ما سوف تكشف عنه الحقائق التالية..
المنافسة في النشاط الاقتصادي من أهم المبادئ اللازمة لاحترافه والشروط الأساسية لتنميته وازدهاره. والحق في التجارة مصلحة محمية وفي المنافسة قيمة موضوعية فمن يتمتع بحق التجارة يتمتع بحق المنافسة: في إطار ذلك صدر قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية3 لسنة2005 وتعديلاته ولائحته التنفيذية خاطب الأشخاص الطبيعية والاعتبارية والكيانات الاقتصادية وتجمعات الأشخاص علي اختلاف طرق تأسيسها التي تباشر نشاطها الاقتصادي داخل منطقة جغرافية تتجانس فيها ظروف التنافس لمنتجات تعد من وجهة نظر المستهلك بديلا عمليا وموضوعيا بينها وأوجب القانون علي المتنافسين من هؤلاء حظر الاتفاق أو التعاقد بينهم إذا كان من شأنه رفع أو خفض أو تثبيت لأسعار أو اقتسام السوق لمنتجات أو تخصيصها جغرافيا أو تقييد عمليات الصناعة أو التجارة لتحديد حجم المعروض منها داخل الاسواق.
ولم يقف الأمر عند ذلك بل خاطب ذلك القانون كل شخص اعتباري أو طبيعي تزيد حصته السوقية علي25% من حجم السوق المشار إليها ويكون له القدرة علي إحداث تأثير فعال علي الاسعار أو حجم المعروض من المنتجات دون أن يكون لمنافسيه تلك القدرة وهذا هو المسيطر وقد أوجب عليه القانون حظر إتيان افعال من شأنها وضع قيد علي صناعة أو تجارة لمنتجات أو إبرام الصفقات أو الحد من حرية دخول أو خروج الاشخاص للاسواق المعنية وكذلك أوجب عليه القانون حظر التمييز بين المتعاملين المتشابهين في النشاط التجاري بما يؤدي لإضعاف القدرة التنافسية بينهم وأيضا حظر البيع بأسعار أقل من التكلفة الحدية أو متوسط التكلفة المتغيرة ولهذا فقد شكل لتنفيذه جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحدد لهذا الجهاز عدة اختصاصات من أهمها: جمع الاستدلالات وقبول البلاغات والتثبت من المخالفات بالإضافة لحقه في تكليف المخالف نحو تعديل أوضاعه لازالة المخالفة وله حق اصدار قرار بوقف الممارسات الضارة بالمنافسة وإزالة المخالفة باعتبار أنه لا يجوز رفع الدعوي الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها إلا بطلب كتابي من الوزير المختص وهو رئيس الوزراء أو من يفوضه.. في إطار ذلك أصدر رئيس الوزراء وفتئذ القرار571 لسنة2006 بتفويض وزير التجارة والصناعة حينئذ تنفيذ أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية3 لسنة2005 ولائحته التنفيذية وللأسف كان مصير كل منهما المساءلات الجنائية والتحقيقات القانونية, فآل أحدهما إلي السجون وهرب الاخر من أحكام جنائية خارج البلاد نتيجة خروجهما عن مقتضيات واجباتهما الوزارية وللأسف الشديد فقد صدر عن رئيس مجلس الوزراء القرار695 لسنة2013 بتفويض وزير التجارة والصناعة في تنفيذ قانون حماية المنافسة فأصدر هذا الوزير القرار763 لسنة2013 بتشكيل مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار والحقيقة تبقي في أن صلاحية أداء هذا الجهار هو الاستقلال عن جميع الوزارات ليظل بعيدا عن التبعية للاجهزة التنفيذية باعتباره صاحب قرار ورأي يترتب عنه اتخاذ قرارات تتعلق بتحديد الاسعار للمنتجات وعندئذ يتسم اداء هذا الجهاز بالشفافية الحقيقية والبعد عن الروابط السببية التي تجمع بين المصالح المتعارضة خاصة أن قانون المنافسة3 لسنة2005 اعطي للوزير المختص حق التصالح مقابل اداء مبلغ لا يقل عن مثلي الحد الادني للغرامة ولا يجاوز مثلي حدها الاقصي والتصالح يعد تنازلا عن طلب رفع الدعوي الجنائية..
أما ما نشر بوسائل الاعلام عن واقعة شركات المحمول فقد جاء خاليا من ذلك إلا أنها تقوم بتحصيل مبالغ من عملائها شهريا تحت مسميات ضريبية علما بأن السداد الضريبي سنويا وليس شهريا كما أن اجراءات تحصيله ينعقد الاختصاص في ذلك علي تحصيله من موظفي وزارة المالية.. وفي ذلك يمكن القول ان المادة113 عقوبات مكرر تقضي بعقوبة السجن لكل رئيس او عضو مجلس إدارة لإحدي شركات المساهمة أو مدير أو عامل استولي بغير حق علي أموال وجدت في حيازته أو سهل ذلك للغير بأي طريقة فإذا كان الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك تكون العقوبة الحبس والغرامة.. وكان يتعين علي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ان يكون له دور فعال في مواجهة انفلات الاسعار لجميع المنتجات خاصة وقد منحه القانون حق الرأي الذي علي اثره يصدر رئيس الوزراء قرارا بتحديد سعر بيع منتج أساسي أو اكثر لمدة زمنية محددة عملا بالمادة10/ من القانون, والمادة18/ من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء1316 لسنة2005 وتعديلاتهما.. ان التغير الذي طرأ علي مصر وتطهيرها من فساد البلاد بثورة الثلاثين من يونيو سنة2013 التي هب فيها الشعب وناصره الجيش العظيم درع الامة الحصين لتحقيق العدالة الاجتماعية باحترام الدستور والقانون فمتي للمشرع المصري ان يضع نصا في قانون العقوبات بإعدام كل حانث لهذا اليمين الذي قطعه علي نفسه امام الله وأمام هذا الشعب العظيم.
---------------------
رئيس مصلحة التسجيل التجاري وعضو مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة الأسبق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.