طالعتنا بعض وسائل الإعلام عن بداية تحقيقات النيابات المتخصصة في البلاغ المقدم من جهاز حماية المنافسة ضد شركات المحمول الثلاث لقيامها بفرض ضريبه تمغة منذ مارس سنة2012 قدرها(51 قرشا) شهريا علي كل عميل من عملائها. كما طالب جهاز حماية المستهلك هذه الشركات بالتوقف عن ذلك ورد المبالغ التي تم تحصيلها من العملاء التي بلغت نصف مليار جنيه سنويا فهل وصف تلك المخالفة يقع في نطاق اختصاصات جهاز حماية المنافسة وأين هو من انفلات أسعار السلع والخدمات ؟؟ وكذلك الامر لجهاز حماية المستهلك.. هذا ما سوف تكشف عنه الحقائق التالية.. المنافسة في النشاط الاقتصادي من أهم المبادئ اللازمة لاحترافه والشروط الأساسية لتنميته وازدهاره. والحق في التجارة مصلحة محمية وفي المنافسة قيمة موضوعية فمن يتمتع بحق التجارة يتمتع بحق المنافسة: في إطار ذلك صدر قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية3 لسنة2005 وتعديلاته ولائحته التنفيذية خاطب الأشخاص الطبيعية والاعتبارية والكيانات الاقتصادية وتجمعات الأشخاص علي اختلاف طرق تأسيسها التي تباشر نشاطها الاقتصادي داخل منطقة جغرافية تتجانس فيها ظروف التنافس لمنتجات تعد من وجهة نظر المستهلك بديلا عمليا وموضوعيا بينها وأوجب القانون علي المتنافسين من هؤلاء حظر الاتفاق أو التعاقد بينهم إذا كان من شأنه رفع أو خفض أو تثبيت لأسعار أو اقتسام السوق لمنتجات أو تخصيصها جغرافيا أو تقييد عمليات الصناعة أو التجارة لتحديد حجم المعروض منها داخل الاسواق. ولم يقف الأمر عند ذلك بل خاطب ذلك القانون كل شخص اعتباري أو طبيعي تزيد حصته السوقية علي25% من حجم السوق المشار إليها ويكون له القدرة علي إحداث تأثير فعال علي الاسعار أو حجم المعروض من المنتجات دون أن يكون لمنافسيه تلك القدرة وهذا هو المسيطر وقد أوجب عليه القانون حظر إتيان افعال من شأنها وضع قيد علي صناعة أو تجارة لمنتجات أو إبرام الصفقات أو الحد من حرية دخول أو خروج الاشخاص للاسواق المعنية وكذلك أوجب عليه القانون حظر التمييز بين المتعاملين المتشابهين في النشاط التجاري بما يؤدي لإضعاف القدرة التنافسية بينهم وأيضا حظر البيع بأسعار أقل من التكلفة الحدية أو متوسط التكلفة المتغيرة ولهذا فقد شكل لتنفيذه جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحدد لهذا الجهاز عدة اختصاصات من أهمها: جمع الاستدلالات وقبول البلاغات والتثبت من المخالفات بالإضافة لحقه في تكليف المخالف نحو تعديل أوضاعه لازالة المخالفة وله حق اصدار قرار بوقف الممارسات الضارة بالمنافسة وإزالة المخالفة باعتبار أنه لا يجوز رفع الدعوي الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها إلا بطلب كتابي من الوزير المختص وهو رئيس الوزراء أو من يفوضه.. في إطار ذلك أصدر رئيس الوزراء وفتئذ القرار571 لسنة2006 بتفويض وزير التجارة والصناعة حينئذ تنفيذ أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية3 لسنة2005 ولائحته التنفيذية وللأسف كان مصير كل منهما المساءلات الجنائية والتحقيقات القانونية, فآل أحدهما إلي السجون وهرب الاخر من أحكام جنائية خارج البلاد نتيجة خروجهما عن مقتضيات واجباتهما الوزارية وللأسف الشديد فقد صدر عن رئيس مجلس الوزراء القرار695 لسنة2013 بتفويض وزير التجارة والصناعة في تنفيذ قانون حماية المنافسة فأصدر هذا الوزير القرار763 لسنة2013 بتشكيل مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار والحقيقة تبقي في أن صلاحية أداء هذا الجهار هو الاستقلال عن جميع الوزارات ليظل بعيدا عن التبعية للاجهزة التنفيذية باعتباره صاحب قرار ورأي يترتب عنه اتخاذ قرارات تتعلق بتحديد الاسعار للمنتجات وعندئذ يتسم اداء هذا الجهاز بالشفافية الحقيقية والبعد عن الروابط السببية التي تجمع بين المصالح المتعارضة خاصة أن قانون المنافسة3 لسنة2005 اعطي للوزير المختص حق التصالح مقابل اداء مبلغ لا يقل عن مثلي الحد الادني للغرامة ولا يجاوز مثلي حدها الاقصي والتصالح يعد تنازلا عن طلب رفع الدعوي الجنائية.. أما ما نشر بوسائل الاعلام عن واقعة شركات المحمول فقد جاء خاليا من ذلك إلا أنها تقوم بتحصيل مبالغ من عملائها شهريا تحت مسميات ضريبية علما بأن السداد الضريبي سنويا وليس شهريا كما أن اجراءات تحصيله ينعقد الاختصاص في ذلك علي تحصيله من موظفي وزارة المالية.. وفي ذلك يمكن القول ان المادة113 عقوبات مكرر تقضي بعقوبة السجن لكل رئيس او عضو مجلس إدارة لإحدي شركات المساهمة أو مدير أو عامل استولي بغير حق علي أموال وجدت في حيازته أو سهل ذلك للغير بأي طريقة فإذا كان الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك تكون العقوبة الحبس والغرامة.. وكان يتعين علي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ان يكون له دور فعال في مواجهة انفلات الاسعار لجميع المنتجات خاصة وقد منحه القانون حق الرأي الذي علي اثره يصدر رئيس الوزراء قرارا بتحديد سعر بيع منتج أساسي أو اكثر لمدة زمنية محددة عملا بالمادة10/ من القانون, والمادة18/ من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء1316 لسنة2005 وتعديلاتهما.. ان التغير الذي طرأ علي مصر وتطهيرها من فساد البلاد بثورة الثلاثين من يونيو سنة2013 التي هب فيها الشعب وناصره الجيش العظيم درع الامة الحصين لتحقيق العدالة الاجتماعية باحترام الدستور والقانون فمتي للمشرع المصري ان يضع نصا في قانون العقوبات بإعدام كل حانث لهذا اليمين الذي قطعه علي نفسه امام الله وأمام هذا الشعب العظيم. --------------------- رئيس مصلحة التسجيل التجاري وعضو مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة الأسبق