وزارة المالية تعلن عن وظائف جديدة (تعرف عليها)    هذا أنا مذكرات صلاح دياب: حكاية جورنال اسمه «المصرى اليوم» (الحلقة الثالثة)    المستشار عبد الرزاق شعيب يفتتح صرحا جديدا لقضايا الدولة بمدينة بورسعيد    زيادة كبيرة ب920 للجنيه.. أسعار الذهب والسبائك اليوم بالصاغة بعد الارتفاع التاريخي    تباين في أسعار الخضروات بأسواق مطروح.. والبامية والليمون تكسران حاجز ال 80 جنيهًا    أرباح إيسترن كومبانى تنمو 36% خلال 9 أشهر.. بدعم 27 مليار جنيه إيرادات    تويوتا RAV4 موديل 2026 تعتمد على نظام السيارة الهجينة القابلة للشحن    بعد استهداف الوفد الدبلوماسي، كندا تستدعي السفير الإسرائيلي وتطالب بالمحاسبة    تحركات أوروبية ودولية تجاه غزة.. خبراء ل "الفجر": الدعم رمزي والمطالبات بتفعيل الضغط على إسرائيل    بعد تأهل توتنهام.. 3 فرق إنجليزية تضمن المشاركة في دوري أبطال أوروبا    ميدو يكشف تطورات أزمة الزمالك وعبدالله السعيد.. ويوجه رسالة ل إمام عاشور    «استمرار الأول في الحفر حتى خبط خط الغاز».. النيابة تكشف مسؤولية المتهم الثاني في حادث الواحات    بالأسماء.. مصرع وإصابة 4 طلاب في حادث تصادم موتسكلين| صور    ضبط 7 عمال أثناء التنقيب عن الآثار بمنزل في سوهاج    ننشر أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالعريش في شمال سيناء    سامر المصري: غياب الدراما التاريخية أثَّر على أفكار الأجيال الجديدة    محافظ الدقهلية: 1522 مواطن استفادوا من القافلة الطبية المجانية بقرية ابو ماضي مركز بلقاس    إجراء طبي يحدث لأول مرة.. مستشفى إدكو بالبحيرة ينجح في استئصال رحم بالمنظار الجراحي    رئيس جنوب أفريقيا: نرحب بالاستثمارات الأمريكية ونتوقع زيارة من ترامب    القبة الذهبية Vs القبة الحديدية.. مقارنة بين درعي حماية أمريكا وإسرائيل من الصواريخ    بأجر كامل.. تفاصيل إجازة امتحانات العاملين في قانون العمل الجديد    السفارة التركية بالقاهرة تحتفل بأسبوع المطبخ التركي    الهلال يتمم المقاعد.. الأندية السعودية المتأهلة إلى دوري أبطال آسيا للنخبة    الدوري الأوروبي، مدرب مانشستر يونايتد يكشف أسباب الخسارة أمام توتنهام    الاقتصاد الأخضر نحو الاستدامة (ج1)    نشرة التوك شو| لا توجد أوبئة للدواجن في مصر وافتتاح أكبر سوق جملة أكتوبر المقبل    «تعليم القاهرة» تنشر نموذج امتحان مادة الهندسة المستوية للشهادة الإعدادية 2025    اليوم.. انطلاق امتحانات نهاية العام لصفوف النقل بالمحافظات    توقعات حالة الطقس اليوم الخميس    بعد صدور لائحته التنفيذية.. عقوبة اصطحاب كلب دون ترخيص    استشهاد 5 فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على "جباليا" شمال غزة    مسلم ينشر صورًا جديدة من حفل زفافه على يارا تامر    كندا تطالب إسرائيل بتحقيق معمّق في واقعة إطلاق النار على دبلوماسيين بالضفة الغربية    مراسم تتويج توتنهام بلقب الدوري الأوروبي للمرة الثالثة فى تاريخه.. فيديو وصور    محافظ الغربية يُشيد بابنة المحافظة «حبيبة» ويهنئها لمشاركتها في احتفالية «أسرتي.. قوتي».. صور    باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الظهيرة.. العالم يدين إطلاق الجيش الإسرائيلى النار على الوفد الدبلوماسى بجنين.. وحظر تصدير الأسلحة إلى الاحتلال والتهدئة فى الهند وأوكرانيا والتفاوض مع إيران    لحظة وصول بعثة بيراميدز إلى جوهانسبرج استعدادا لمواجهة صن داونز (صور)    في الجول يكشف آخر تطورات إصابة ناصر ماهر    بعد مطاردة بوليسية.. ضبط سيارة تهرب 8 آلاف لتر بنزين قبل بيعها في السوق السوداء بدمياط    حريق هائل في مطعم مأكولات سورية بالإسكندرية وإنقاذ 10 طلاب داخل سنتر مجاور    الهلال ينجو من خسارة جديدة في الدوري السعودي    "من أجل المنتخبات".. ورش عمل لتطوير مسابقات الناشئين 24 و25 مايو    كيف تغلبت ياسمين صبري على التصميم الجريء لفستانها في مهرجان كان؟ (صور)    عادات المليونيرات.. 4 مفاتيح مالية يتجاهلها معظم الناس (تعرف عليها)    ياسمين صبرى فى العرض الخاص لفيلم the history of sound بمهرجان كان السينمائى    28 يونيو.. ماجدة الرومي تحيي حفلا غنائيا في مهرجان موازين بالمغرب    أسماء بنات على «فيسبوك» توحي بالثقة والقوة.. تعرف عليها    اليوم.. العرض المسرحي "العملية 007" على مسرح قصر ثقافة بورسعيد    كيف كان مسجد أهل الكهف وهل المساجد موجودة قبل الإسلام؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    هل به شبهة ربا؟.. أمين الفتوى يحسم حكم البيع بالتقسيط وزيادة السعر (فيديو)    وزير الزراعة يرد على جدل نفوق 30% من الثروة الداجنة في مصر    وزير الزراعة يحسم الجدل حول انتشار وباء الدواجن في مصر    محافظ الدقهلية: 1522 مواطنا استفادوا من القافلة الطبية المجانية ب«بلقاس»    كواليس خروج مسمار 7 سم من رأس طفل بمعجزة جراحية بالفيوم -صور    وزير الصحة يستجيب لاستغاثة أب يعاني طفله من عيوب خلقية في القلب    وزارة الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة بعنوان "فتتراحموا"    رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق: أيام الحج فرصة عظيمة لتجديد أرواح المسلمين.. فيديو    موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وجهة نظر ... شركات المحمول علي إجراء مغلول

طالعتنا بعض وسائل الإعلام عن بداية تحقيقات النيابات المتخصصة في البلاغ المقدم من جهاز حماية المنافسة ضد شركات المحمول الثلاث لقيامها بفرض ضريبه تمغة منذ مارس سنة2012 قدرها(51 قرشا) شهريا علي كل عميل من عملائها. كما طالب جهاز حماية المستهلك هذه الشركات بالتوقف عن ذلك ورد المبالغ التي تم تحصيلها من العملاء التي بلغت نصف مليار جنيه سنويا فهل وصف تلك المخالفة يقع في نطاق اختصاصات جهاز حماية المنافسة وأين هو من انفلات أسعار السلع والخدمات ؟؟ وكذلك الامر لجهاز حماية المستهلك.. هذا ما سوف تكشف عنه الحقائق التالية..
المنافسة في النشاط الاقتصادي من أهم المبادئ اللازمة لاحترافه والشروط الأساسية لتنميته وازدهاره. والحق في التجارة مصلحة محمية وفي المنافسة قيمة موضوعية فمن يتمتع بحق التجارة يتمتع بحق المنافسة: في إطار ذلك صدر قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية3 لسنة2005 وتعديلاته ولائحته التنفيذية خاطب الأشخاص الطبيعية والاعتبارية والكيانات الاقتصادية وتجمعات الأشخاص علي اختلاف طرق تأسيسها التي تباشر نشاطها الاقتصادي داخل منطقة جغرافية تتجانس فيها ظروف التنافس لمنتجات تعد من وجهة نظر المستهلك بديلا عمليا وموضوعيا بينها وأوجب القانون علي المتنافسين من هؤلاء حظر الاتفاق أو التعاقد بينهم إذا كان من شأنه رفع أو خفض أو تثبيت لأسعار أو اقتسام السوق لمنتجات أو تخصيصها جغرافيا أو تقييد عمليات الصناعة أو التجارة لتحديد حجم المعروض منها داخل الاسواق.
ولم يقف الأمر عند ذلك بل خاطب ذلك القانون كل شخص اعتباري أو طبيعي تزيد حصته السوقية علي25% من حجم السوق المشار إليها ويكون له القدرة علي إحداث تأثير فعال علي الاسعار أو حجم المعروض من المنتجات دون أن يكون لمنافسيه تلك القدرة وهذا هو المسيطر وقد أوجب عليه القانون حظر إتيان افعال من شأنها وضع قيد علي صناعة أو تجارة لمنتجات أو إبرام الصفقات أو الحد من حرية دخول أو خروج الاشخاص للاسواق المعنية وكذلك أوجب عليه القانون حظر التمييز بين المتعاملين المتشابهين في النشاط التجاري بما يؤدي لإضعاف القدرة التنافسية بينهم وأيضا حظر البيع بأسعار أقل من التكلفة الحدية أو متوسط التكلفة المتغيرة ولهذا فقد شكل لتنفيذه جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحدد لهذا الجهاز عدة اختصاصات من أهمها: جمع الاستدلالات وقبول البلاغات والتثبت من المخالفات بالإضافة لحقه في تكليف المخالف نحو تعديل أوضاعه لازالة المخالفة وله حق اصدار قرار بوقف الممارسات الضارة بالمنافسة وإزالة المخالفة باعتبار أنه لا يجوز رفع الدعوي الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها إلا بطلب كتابي من الوزير المختص وهو رئيس الوزراء أو من يفوضه.. في إطار ذلك أصدر رئيس الوزراء وفتئذ القرار571 لسنة2006 بتفويض وزير التجارة والصناعة حينئذ تنفيذ أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية3 لسنة2005 ولائحته التنفيذية وللأسف كان مصير كل منهما المساءلات الجنائية والتحقيقات القانونية, فآل أحدهما إلي السجون وهرب الاخر من أحكام جنائية خارج البلاد نتيجة خروجهما عن مقتضيات واجباتهما الوزارية وللأسف الشديد فقد صدر عن رئيس مجلس الوزراء القرار695 لسنة2013 بتفويض وزير التجارة والصناعة في تنفيذ قانون حماية المنافسة فأصدر هذا الوزير القرار763 لسنة2013 بتشكيل مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار والحقيقة تبقي في أن صلاحية أداء هذا الجهار هو الاستقلال عن جميع الوزارات ليظل بعيدا عن التبعية للاجهزة التنفيذية باعتباره صاحب قرار ورأي يترتب عنه اتخاذ قرارات تتعلق بتحديد الاسعار للمنتجات وعندئذ يتسم اداء هذا الجهاز بالشفافية الحقيقية والبعد عن الروابط السببية التي تجمع بين المصالح المتعارضة خاصة أن قانون المنافسة3 لسنة2005 اعطي للوزير المختص حق التصالح مقابل اداء مبلغ لا يقل عن مثلي الحد الادني للغرامة ولا يجاوز مثلي حدها الاقصي والتصالح يعد تنازلا عن طلب رفع الدعوي الجنائية..
أما ما نشر بوسائل الاعلام عن واقعة شركات المحمول فقد جاء خاليا من ذلك إلا أنها تقوم بتحصيل مبالغ من عملائها شهريا تحت مسميات ضريبية علما بأن السداد الضريبي سنويا وليس شهريا كما أن اجراءات تحصيله ينعقد الاختصاص في ذلك علي تحصيله من موظفي وزارة المالية.. وفي ذلك يمكن القول ان المادة113 عقوبات مكرر تقضي بعقوبة السجن لكل رئيس او عضو مجلس إدارة لإحدي شركات المساهمة أو مدير أو عامل استولي بغير حق علي أموال وجدت في حيازته أو سهل ذلك للغير بأي طريقة فإذا كان الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك تكون العقوبة الحبس والغرامة.. وكان يتعين علي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ان يكون له دور فعال في مواجهة انفلات الاسعار لجميع المنتجات خاصة وقد منحه القانون حق الرأي الذي علي اثره يصدر رئيس الوزراء قرارا بتحديد سعر بيع منتج أساسي أو اكثر لمدة زمنية محددة عملا بالمادة10/ من القانون, والمادة18/ من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء1316 لسنة2005 وتعديلاتهما.. ان التغير الذي طرأ علي مصر وتطهيرها من فساد البلاد بثورة الثلاثين من يونيو سنة2013 التي هب فيها الشعب وناصره الجيش العظيم درع الامة الحصين لتحقيق العدالة الاجتماعية باحترام الدستور والقانون فمتي للمشرع المصري ان يضع نصا في قانون العقوبات بإعدام كل حانث لهذا اليمين الذي قطعه علي نفسه امام الله وأمام هذا الشعب العظيم.
---------------------
رئيس مصلحة التسجيل التجاري وعضو مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة الأسبق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.