الاتحاد الأوروبي: نرحب بالاتفاق على المرحلة الأولى من خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة    انفجار بمصنع ذخيرة بولاية تينيسى الأمريكية.. قتلى ومفقودون فى الحادث    ترامب: سنفرض رسومًا 100% على الصين إلى جانب القائمة حاليًا    العراق: سنوقع قريبًا في بغداد مسودة الاتفاق الإطاري مع تركيا لإدارة المياه    كاف يرفض إقامة الاحتفالية الفنية قبل مباراة مصر وغينيا بيساو    أبطال مصر يحققون 13 ميدالية بمنافسات الناشئين ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي    داليا عبد الرحيم تهنيء أسرة الشهيد العقيد محمد مبروك بزفاف ابنتهم    جنوب سيناء.. صيانة دورية تقطع الكهرباء عن رأس سدر اليوم    تليجراف عن مصدر: فلسطينيون من غزة والشتات سيتولون إدارة الخدمات العامة بغزة    بعد اتفاق شرم الشيخ.. يسرا: الرئيس السيسي أوفى تمامًا بوعوده لنا وثقتي كانت في محلها    ننشر نتيجة انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء القليوبية    أسعار الخضروات فى أسيوط اليوم السبت 11102025    جراديشار يشارك في تعادل سلوفينيا وكوسوفو بتصفيات المونديال    انطلاق بطولة السفير الكوري للتايكوندو في استاد القاهرة    بعد التأهل للمونديال.. مفاجآت كبيرة في احتفالية تاريخية لتكريم الفراعنة    خروج حمدي فتحي ومروان عطية من قائمة منتخب مصر أمام غينيا بيساو    أسعار الذهب فى أسيوط اليوم السبت 11102025    تفاصيل طعن مضيفة الطيران التونسية على حكم حبسها بتهمة قتل نجلتها    انتداب المعمل الجنائى لفحص حريق شونة بصل بقها    هالة صدقي تهنئ الإعلامية إيناس الدغيدي بعقد قرانها: "تستاهلي كل خير"    محمد سامي يهدي مي عمر سيارة رولز رويس فاخرة في عيد ميلادها    كواليس الاتفاق .. قيادات حماس ومتحدثوها: لا تنازل عن سلاح المقاومة وإدارة غزة وطنية فلسطينية    مروان العمراوي: أجواء بطولة العالم للسباحة بالزعانف في العلمين رائعة    وزير المالية بالجامعة الأمريكية: إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد الدولي قريبًا    رابطة تجار السيارات تكشف أسباب تراجع سوق المستعمل ومفاجأة بشأن الفترة المقبلة    رئيس جامعة حلوان: الوعي هو خط الدفاع الأول لحماية الهوية الوطنية    رياح واضطراب ملاحة وسقوط أمطار.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدًا السبت    فوز أربعة مرشحين في انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء القليوبية وسط إشراف قضائي كامل    سامح الصريطي: مصر استعادت مكانتها بدبلوماسيتها وحكمتها في تحقيق اتفاق شرم الشيخ    جلسة تصوير عائلية لنجل هانى رمزى وعروسه قبل الزفاف بصحبة الأسرة (صور)    محمد قناوى يكتب : مهرجان الجونة.. من البريق إلى التأثير    محمد سامي يهدي مي عمر «رولز رويس» بمناسبة عيد ميلادها | صور    خالد العناني يصل القاهرة لأول مرة بعد انتخابه مديرا عاما لليونسكو    كاميرا القاهرة الإخبارية توثق فرحة عودة الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة    نضال الشافعى بعد اتفاق شرم الشيخ ووقف الحرب: مصر استعادت غزة بالحكمة والقيادة الرشيدة    كيفية علاج انخفاض ضغط الدم المفاجئ بالمنزل    ضبط صانعة محتوى بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء بهدف الربح    سباق الانتخابات.. 183 مرشحًا أجروا الفحوصات الطبية بالمنيا    شرب سوهاج تصدر فيلما قصيرا لتعريف ذوى الاحتياجات الخاصة بقضايا المياه    أخبار مصر اليوم.. وزير الصحة يتابع تنفيذ 28 مشروعًا صحيًا في 12 محافظة.. البيئة: مصر تتبنى رؤية متقدمة لإدارة مواردها الطبيعية    ضياء السيد: الرئيس السيسي أنهى حرب غزة واتفاق شرم الشيخ يؤكد ريادة مصر    عماد كدواني: المنيا تستحوذ على أكثر من نصف المستهدفين بالتأمين الصحي الشامل في المرحلة الثانية    حسام موافي: الكلى تعمل بضغط الدم فقط.. وانخفاضه المفاجئ يسبب الكارثة    جاهزون للتعامل مع أي تطورات في الإصابات.. مستشار الرئيس للصحة: لا داعي للقلق من متحور كورونا الجديد    نيابة العامرية تطلب تحريات العثور على جثة فتاة مقتولة وملقاة بالملاحات في الإسكندرية    ضبط 6 طن أعلاف مجهولة المصدر بالمنوفية    أحمد عمر هاشم يستحضر مأساة غزة باحتفال الإسراء والمعراج الأخير    اسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 10 اكتوبر 2025    الخبراء تطالب بحوار مجتمعي قبل فرض ضريبة على المشروبات الغازية    أدعية يوم الجمعة.. نداء القلوب إلى السماء    أصحاب الكهف وذي القرنين وموسى.. دروس خالدة من سورة النور    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 10-10-2025 في محافظة الأقصر    الحسابات الفلكية تكشف أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1447 هجريًا    «أوقاف المنيا» تعقد 109 ندوة علمية في «مجالس الذاكرين» خلال أسبوع    نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد أبو بكر الصديق بالإسماعيلية (بث مباشر)    قرارات جمهورية مهمة وتكليفات قوية ورسائل نصر أكتوبر تتصدر نشاط السيسي الأسبوعي    لليوم الثالث.. استمرار تلقي أوراق طالبي الترشح لانتخابات مجلس النواب    أمطار لمدة 24 ساعة .. بيان مهم بشأن حالة الطقس في القاهرة والمحافظات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وجهة نظر ... حكومات بين المساءلة الجنائية والعقوبة القانونية

طالعتنا جريدة الأهرام بعددها الصادر في13/4/2014 بتحقيق صحفي تضمن سردا تاريخيا لاسعار الاسمنت بدءا من200 جنيه للطن عام2002 ثم اخذ في الارتفاع الي280 جنيها للطن عام2004 ثم300 جنيه للطن عام2005 ثم قفز الي400 جنيه عن2007, ومع حلول عام2011 بلغ سعر الطن530 جنيها ثم650 جنيها ثم700 جنيه حتي بلغ800 جنيه للطن وهو سعر يتجاوز الاسعار العالمية للاسمنت, ولايزال في طريقه للارتفاع نتيجة لايقاف الحكومات السابقة خلال النظم الفاسدة والحكومات اللاحقة والحالية للقوانين الحاكمة لهذا الانفلات السعري الذي سوف تكشف عنه الحقائق التالية:
تصدي المشرع للجريمة التي يرتكبها الموظف العام عند استخدامه لسلطة موقعه الوظيفي في ايقاف تنفيذ احكام القوانين المعمول بها بالحبس والعزل عملا بأحكام المادة123 من قانون العقوبات احتراما للمبدأ الدستوري الذي يقضي بأن سيادة القانون هي اساس الحكم في الدولة الذي رغم اختلاف البعض في تحديد مفهومه فإنه يعني ضمان حقوق الافراد وحماية حرياتهم ومصالحهم في مواجهة سلطات الدولة بالالتزامات القانونية والدستورية, وباعتبار ان التجارة الداخلية احد المحاور الرئيسية لتحقيق المعدلات المستهدفة للنمو الاقتصادي فهي ترتبط ارتباطا مباشرا بسياسة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأحد عناصر التنمية الشاملة, وباعتبار ان اقتصاد السوق ليس مجرد ترك الامور تجري في اعنتها انما الأساس فيه ترك الافراد والمشروعات تعمل بحرية تامة بما لا يقلل من دور الدولة في مراقبة حركة تجارة السلع والخدمات الداخلية للبلاد, علي هدي من ذلك وضع المشرع المصري قواعد لتنظيم حركة التجارة الداخلية تتسم بالمشروعية والحيدة المطلقة تحقق حماية كاملة لجميع الاطراف من المنتجين والمستوردين والتجار بأنواعهم فضلا عن حماية حقوق المستهلك الاقتصادية والقانونية من اهمها التشريعات المنوط بها تحديد نسب الارباح وفقا لارقام الاعمال الضريبية للمنشآت التي تباشر نشاطا تجاريا او انتاجيا او استيراديا للاسمنت باعتباره احد السلع الهامة في مواد البناء والتشييد علي النحو التالي:
اولا: اجازت احكام المرسوم بقانون163/1950 المعدل بالقانون109/1980 لوزير التجارة والصناعة ان يعين بقرار منه الحد الاقصي للربح المرخص لاصحاب المصانع والمنتجين والمستوردين وتجار الجملة والتجزئة لاي سلعة تصنع محليا او تستورد من الخارج اذا رأي انها تباع بأرباح تجاوز الحد المألوف وتتحدد هذه الارباح بالنسبة للمنتجين كنسب مئوية من تكاليف الانتاج الكلية. وبالنسبة للمستوردين كنسب مئوية من تكاليف الاستيراد الاجمالية وبالنسبة لتجار الجملة ونصف الجملة وتجار التجزئة كنسب مئوية من تكاليف الانتاح الكلية او تكاليف الاستيراد الاجمالية او سعر الشراء ايهما اقل, الا انه من المؤسف له اشد الاسف ان الحكومات السابقة والحالية اوقفت نفاذ وتطبيق تلك المواد القانونية دون مبرر وعلي غير سند من القانون.
ثانيا: اصدر الهارب خارج البلاد من أحكام قضائية إبان عمله وزيرا للتجارة والصناعة قرارين الاول: القرار162 لسنة2009 الذي اعطي لمنتجي الاسمنت حقا واختصاصا في تحديد سعر بيع الاسمنت بحيث لا يجوز تجاوزه. والثاني: القرار163 لسنة2009 الصادر بتشكيل لجنة من ممثلين عن قطاع التجارة الداخلية واصحاب مصانع الاسمنت ورئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية وممثل عن جهاز حماية المستهلك لدراسة تنظيم سوق الاسمنت من خلال وضع الحد الاقصي لسعر البيع للمستهلك والمعلن بمعرفة الصانع علي شكائر الاسمنت, ولايزال الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية في الحكومة الحالية يقوم بتنفيذ هذين القرارين بالرغم مما اصابهما من فساد وبطلان يرقي لمستوي الانعدام باعتبار ان الاختصاص في تحديد الاسعار لا ينعقد وجودا وعدما علي تجار الاسمنت ولا علي اللجنة المشكلة بالقرار163 لسنة2005 حيث ان الاختصاص في تحديد الاسعار او نسب الارباح ينعقد علي وزير التجارة والصناعة علي النحو المشار اليه سلفا وايضا علي جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار المشكل بالقانون رقم3 لسنة2005 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وكذلك لجان التسعير سواء بالمحافظات التي يرأسها المحافظون او اللجنة العليا للاسعار التي يرأسها وزير التجارة والصناعة والتي يصدر بتشكيلها قرار رئيس مجلس الوزراء, ومما يؤسف له اشد الاسف ان الفساد لم يقف عند هذا الحد بل امتدت يده لتصل الي القوانين التي صدرت في ظل حكومة رجال المال والاعمال التي يجب علي الحكومات اللاحقة تطهيرها من هذه الفساد اوجبت احكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية3/2005 المعدل بالقانون190/2008 علي الاشخاص الطبيعية والاعتبارية المتنافسة داخل سوق تقع في منطقة جغرافية تتجانس فيها ظروف التنافس علي تداول منتجات يعد كل منها بديلا عمليا وموضوعيا للاخر قيامهم برفع او خفض او تثبيت اسعارها او اقتسام سوقها علي اساس جغرافي او تقييد عمليات انتاجها او توزيعها او تسويقها كما اوجبت احكام هذا القانون علي من تزيد حصته السوقية علي25% من حصة هذه السوق تقييد صناعتها او انتاجها او توزيعها ويعقاب مرتكب هذه الافعال بغرامة لا تقل عن100 الف جنيه ولا تجاوز300 مليون جنيه وتضاعف العقوبة في حديها عند العود, وقد اعطي هذا القانون لرئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم344 لسنة2014 حق التصالح قبل صدور حكم بات في المخالفات المتعلقة بالقانون مقابل اداء مبلغ لا يقل عن مثلي الحد الادني للغرامة ولا يجاوز مثلي حدها الاقصي ويعتبر التصالح تنازلا عن طلب رفع الدعوي الجنائية وتنقضي علي اثره الدعوي وهذا يخالف قواعد التصالح في القانون العام الوارد بالمادة18 مكرر من قانون الاجراءات الجنائية التي تقضي بأن الاختصاص في التصالح للجنح يقع علي النيابة العامة وعندئذ يقوم المتهم بسداد ربع الحد الاقصي للغرامة او قيمة الحد الادني ايهما اكثر, وان كان التصالح ليس من اختصاصات رئيس جهاز حماية المنافسة وفقا للمادة28 من القانون رقم3 لسنة2005 الا ان التصالح من اختصاصات النيابة العامة باعتبارها الامينة علي الدعوي العمومية دون ثمة ارتباط يجمع بين المصالح الخاصة والعامة وتحية لرئيس الجمهورية في قراره الصادر106 لعام2013 في شأن حظر تعارض مصالح المسئولين في الدولة فلا يبقي الا تنفيذ نصوصه وتطبيق احكامه حتي تتطهر البلاد من صدور مثل هذا الفساد.
-------------
رئيس مصلحة التسجيل التجاري وعضو
مجلس إدارة جهاز المنافسة الأسبق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.