أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، قراراً بقانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005. وقال السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، هذا القرار يأتي إعمالا لأحكام الفصل الثاني من الدستور الخاص بالمقومات الاقتصادية والذي تم التأكيد فيه على أهمية دعم محاور التنافسية ومنع الممارسات الاحتكارية، وإتاحة حرية ممارسة النشاط الاقتصادي، تحقيقا للتنمية الاقتصادية وحفاظاً على مصالح كافة أطراف السوق من منتجين وصناع وتجار. وشملت التعديلات حوالي 19 مادة، وجاء من أهمها: 1-إعفاء التعاقدات التي تحقق كفاءة اقتصادية بين الأشخاص المتنافسة من الحظر أضافت التعديلات للمادة (6) فقرة أخيرة والتي نصت على «للجهاز بناء على طلب الأشخاص ذوي الشأن أن يعفى من الحظر الوارد في هذه المادة من الإتفاق أو التعاقد الذي يهدف إلى تحقيق كفاءة اقتصادية إذا ثبت الاتفاق أو التعاقد المشار إليه يحقق فائدة للمستهلك تفوق آثار الحد من المنافسة، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط تقديم الطلب وضوابط صدور قرار الجهاز» وكانت المادة تنص قبل التعديل تنص على أنه يحظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة في أية سوق معنية إذا كان من شأنه إحداث أي مما يأتي: أ) رفع أو خفض أو تثبيت أسعار البيع أو الشراء للمنتجات محل التعامل. ب) اقتسام أسواق المنتجات أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو السلع أو الحصص السوقية أو المواسم أو الفترات الزمنية. ج) التنسيق فيما يتعلق بالتقدم أو الامتناع عن الدخول في المناقصات والمزايدات والممارسات وسائر عروض التوريد. د) تقييد عمليات التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع أو التسويق للسلع أو الخدمات ويشمل ذلك تقييد نوع المنتج أو حجمه أو الحد من توافره . 2-تشديد عقوبة المخالفات شددت تعديلات القانون العقوبة على المخالفين وممارسة أنشطة إحتكارية، ونصت المادة( 22) من على معاقبة المحتكرين بغرامة تتراوح بين 2% و12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة في فترة المخالفة، وفي حالة تعذر احتساب الإيرادات تتراوح العقوبة بين 500 آلاف و500 مليون جنيه، ومعاقبة من يعمل على الحد من المنافسة وعدم تصنيع أو إنتاج منتج معين لفترة بغرامة تتراوح بين 1% و10% من إجمالي الإيرادات أو عقوبة تتراوح بين 100 ألف و300 مليون جنيه، على أن تتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة. وكانت أقصى عقوبة ينالها المخالف الممارس للإحتكار قبل التعديلات غرامة لايقل حدها الأدنى عن مائة ألف جنية، ولايجاوز حدها الأقصى ثلاثمائة مليون جنية . 3-موافقة أغلبية أعضاء جهاز حماية المنافسة شرط تحريك دعوى جنائية وشرط للتصالح ونصت المادة (21) على شرط تحريك الدعوى الجنائية ضد مخالفي هذا القانون بأن يصدرطلب كتابي من رئيس مجلس إدارة الجهاز بناء على موافقة أغلبية الأعضاء، ويجوز للجهاز أيضاً التصالح مقابل أداء مبلغ لا يجاوز الحد الأدنى للغرامة المقررة، أو أداء مبلغ لا يقل عن 3 أمثال الحد الأدنى ولا يجاوز نصف الحد الأقصى إذا كانت الدعوى الجنائية قد حركت فعلياً ولم يصدر فيها حكم. وكانت المادة السابقة تنص على «لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها بالنسبة إلى الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون إلا بطلب من الوزير المختص أو من يفوضه، وللوزير المختص أو من يفوضه التصالح في أي من تلك الأفعال قبل صدور حكم بات فيها، وذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلى الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز مثلى حدها الأقصى، ويعتبر التصالح بمثابة تنازل عن طلب رفع الدعوى الجنائية ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن ذات الواقعة التي صدر بشأنها طلب رفع الدعوى».