كشف إبراهيم عبد الرحيم، المتحدث الرسمي باسم جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، عن أن الجهاز يعكف حاليا على وضع قواعد جديدة حاكمة لعمليات التصالح في الحالات التي يثبت فيها إدانة الشركات بالاحتكار أو الإضرار بالمنافسة في السوق. وقال عبد الرحيم في تصريح خاص ل«المصري اليوم»، إن هناك مجموعة من الخبراء يعملون على وضع هذه القواعد، لتكون بمثابة محددات ومعايير واضحة لعملية التصالح وعدم ترك الأمر إلى التقديرات الشخصية. وتنص المادة 21 من قانون حماية المنافسة، على أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها بالنسبة إلى الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون إلا بطلب من الوزير المختص أو من يفوضه. كما أنه للوزير المختص أو من يفوضه التصالح في أي من تلك الأفعال قبل صدور حكم بات فيها، وذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلى الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز مثلى حدها الأقصى، حيث يعتبر التصالح بمثابة تنازل عن طلب رفع الدعوى الجنائية. وأضاف المتحدث باسم جهاز حماية المنافسة، أن الجهاز سيدخل أيضا تعديلات على قانون حماية المنافسة، تتضمن ما جاء في قرار رئيس الوزراء مؤخرا بتفويض رئيس الجهاز في تحويل القضايا التي ينتهي منها مباشرة إلى النيابة العامة أو التصالح فيها.