سيارات الإطفاء ببني سويف تشارك في سحب مياه الأمطار من الشوارع    قبل اجتماع المركزي بساعات، الدولار يسجل هذا السعر في البنوك    برلمانيون: زيادة الأجور خطوة استراتيجية لتخفيف الضغوط المعيشية وتدعم الفئات الأولى بالرعاية    حزب الله ينفذ 100 قصف صاروخي شمال إسرائيل    الفلبين تعلن سماح إيران بعبور سفنها من مضيق هرمز    بوتين يدعو إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب بالشرق الأوسط    منتخب الناشئين يتأخر بهدف أمام ليبيا في الشوط الأول بتصفيات شمال أفريقيا    الأهلي الأبرز، 3 مواجهات قوية لسيراميكا في شهر أبريل    سكاي: ثلاثي إيطالي مرشح لخلافة جاتوزو في تدريب منتخب إيطاليا    بمشاركة 30 حكما .. معسكر للحكام الواعدين تحت إشراف رويز    محافظ المنوفية يكشف تفاصيل المساعدات المقدمة لضحايا حادث السادات    ضبط 2 طن دواجن مذبوحة خارج المجازر المرخصة بالشرقية    بسبب سلك كهرباء.. مقتل مسن وإصابة 2 في مشاجرة بالرصاص بالدلنجات    مهرجان الجونة السينمائي يعلن تعيين أندرو محسن مديرًا فنيًّا    باربي بطابع مختلف.. دمية تجسد تجربة التوحد لأول مرة    محافظ كفرالشيخ يكرم الأمهات المثاليات للعام 2026 تقديرًا لعطائهن ودورهن في بناء الأجيال    كيف تحمي نفسك من الأتربة خارج المنزل؟    نجاة 50 سائحًا من حريق محدود في باخرة سياحية بأسوان    الداخلية تُحبط مخطط تشكيل عصابي لترويج ملايين الأقراص المخدرة بالجيزة    بعد اكتمال المتأهلين.. تعرف على مواعيد جميع مباريات مجموعات كأس العالم 2026    رئيس الوزراء يتابع خطط وإجراءات التوسع في مشروعات تحلية مياه البحر وترشيد استهلاك الطاقة    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروع تنمية وتطوير مدينة المعرفة بالعاصمة الجديدة    فاطمة حسن رئيسًا لإذاعة المسلسلات "دراما إف إم"    أشرف العشماوى: حكايات مواليد حديقة الحيوان تحمل عالمًا مكثفًا    وزير التعليم: نهدف لإيصال التكنولوجيا وتقنيات الذكاء الاصطناعي لكل طالب وبناء جيل قادر على مواكبة المستقبل    "أهل مصر" في واجهة الإعلام الألماني.. أحمد كمال يكشف كواليس تأثير رحيل صلاح على شعبية ليفربول    جامعة بنها: سداد المصروفات الدراسية ل 1021 طالبا متعثرا بإجمالي 1.1 مليون جنيه    برتوكول تعاون بين محافظة الإسكندرية و"الوطنية للصحافة"| صور    السفير علاء يوسف.. خبرة دبلوماسية واسعة على رأس الهيئة العامة للاستعلامات    بالصور.. احتجاجات ضد مشروع قانون عقوبة الإعدام في دير البلح    الإمارات: تصدينا ل 19 صاروخا باليستيا و26 طائرة مسيرة إيرانية    استشهاد لواء في الحشد الشعبي نتيجة ضربة جوية استهدفت لواء 53 في منطقة تلعفر    تفاصيل ضبط الداخلية تابوت أثري روماني بسوهاج    الرئيس اللبناني: نواصل اتصالاتنا للحفاظ على أبناء الجنوب بعد تصاعد العدوان الإسرائيلي    من هو السفير علاء يوسف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات الجديد؟    مديرة طب بيطري الإسكندرية المقالة تطالب بفتح تحقيق لمعرفة أسباب أزمة مجزر الخديوي    أسعار الفراخ في البورصة اليوم الخميس 2 أبريل    اجتماع تنسيقي بين "الصحة الحيوانية" و"الفاو" لتعزيز دعم منظومة الرقابة على مقاومة المضادات الحيوية    بعد اختياره مقررا للجنة الكتابة والنشر.. محطات فى حياة زين عبد الهادى    شراكة متجددة لحماية تراث القاهرة.. تطوير مسجد الطنبغا المارداني ومساره السياحي    بعد تداول صوره من حفل زفافه..أحمد حاتم يكشف حقيقة زواجه    رئيس جامعة الإسكندرية: انتظام الدراسة ومراعاة أوضاع الطلاب المتضررين    وزير الصحة يتابع التداعيات الصحية للتقلبات الجوية ويؤكد: لا وفيات    رئيس جامعة القاهرة يفتتح المؤتمر الدولي لطب الأسنان (CIDC 2026)    الهلال الأحمر المصري يُطلق قوافل طبية شاملة لتقديم الرعاية الصحية للأهالي ب 5 محافظات    دعاء الرياح.. اللهم إنى أسألك خيرها وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها    ضبط تشكيل عصابي بتهمة استغلال الأطفال في أعمال التسول بالقاهرة    تحرك برلماني لوقف امتحانات المدارس والجامعات أثناء الأعياد المسيحية    وزير الرياضة يهنئ أحمد هشام ببرونزية بطولة العالم للسلاح فى البرازيل    تجديد حبس سائق 15 يوما لاتهامه بسرقة مؤسسة خيرية بالعمرانية    كيف يرسل الطفل لأسرته إشارات مبكرة لإصابته بالتوحد؟    كلام مهم من التأمينات بشأن نسبة زيادة المعاشات 2026| هل ترتفع لأكثر من 15%    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : "الوقت" !?    دعاء للمسافرين وقت العواصف الترابية وانعدام الرؤية.. الشيخ أحمد خليل يحذر ويُوجه المسلمين للحذر والدعاء    هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية ترصد موجات تسونامى بعد زلزال ضرب إندونيسيا    المرور ينشر الخدمات بكافة الطرق وسيارات الإغاثة بسبب الرياح المثيرة للأتربة    «الأوقاف» تحدد موضوع خطبة الجمعة عن رعاية اليتيم وترشيد الكهرباء    دار الإفتاء عن كذبة أبريل: المسلم لا يكون كذابا حتى ولو على سبيل المزاح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات قانون الكسب‮ ‬غير المشروع تتضمن التصالح فى جرائم المال العام‮ ‬

عقب موافقة الحكومة على تعديلات قانون الكسب‮ ‬غير المشروع اصبح التصالح مع الجهاز حلما‮ ‬يراود الكثير من المتهمين فى قضايا المال العام والكسب‮ ‬غير المشروع قبل الإحالة للمحاكم وأثناء المحاكمة‮..‬
وتقضى التعديلات‮»‬،‮ ‬بأنه‮ ‬يحق للمتهم أو ورثته أو وكيل أى منهما الخاص فى مرحلة المحاكمة،‮ ‬طلب التصالح أمام المحكمة برد جميع ما تحصل عليه المتهم من كسب‮ ‬غير مشروع،‮ ‬وذلك فى أى صورة كان عليها،‮ ‬فضلا عن سداد مثل قيمته،‮ ‬وفى هذه الحالة تمنح المحكمة طالب التصالح آجلا مناسبا،‮ ‬لاتخاذ إجراءات التصالح،‮ ‬وتتخذ إدارة الكسب‮ ‬غير المشروع إجراءات التصالح،‮ ‬وتثبت ذلك فى محضر،‮ ‬يوقع من مديرها،‮ ‬ومقدم طلب التصالح،‮ ‬ويقدم المحضر للمحكمة،‮ ‬لإلحاقه بمحضر الجلسة،‮ ‬وتقضى المحكمة بإنقضاء الدعوى الجنائية،‮ ‬والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع‮. ‬ومنحت التعديلات،‮ ‬للمتهم أو ورثته،‮ ‬أو وكيل أى منهما الخاص،‮ ‬بعد صدور حكم محكمة الجنايات المختصة،‮ ‬وقبل صيرورته باتا،‮ ‬أن‮ ‬يطلب التصالح أمام محكمة الطعن،‮ ‬أو إدارة الكسب‮ ‬غير المشروع فى حالة عدم الطعن عليه،‮ ‬وذلك برد ما تحصل عليه المتهم من كسب‮ ‬غير مشروع فى أى صورة كانت عليها،‮ ‬فضلا عن سداد مثلى قيمته،‮ ‬وفى جميع الأحوال‮ ‬يترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية،‮ ‬والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع‮. ‬
اما قانون ضمانات و حوافز الاستثمار‮ ‬فينص على انه اذا كان قد ارتكبت جريمة تدخل فى اطار جرائم العدوان على المال العام المنصوص عليها فى قانون العقوبات‮ ‬يجوز التصالح مع المستثمر فى تلك القضايا اذا كان وصف قيده فى القضية نص على قيامه بارتكاب جريمة العدوان على المال العام بصفته رجل اعمال و لا‮ ‬يمتد تطبيق التصالح على الموظفين العموميين‮ ..‬
كما‮ ‬ينص قانون السلطة القضائية بأن هناك تصالحا فى جرائم الجمارك وقوانين البنك المركزى المادة‮ ‬133‮ ‬فى قانون البنوك الصادر فى‮ ‬2003‮ ‬والضرائب على الدخل والضريبة العامة على المبيعات وضمانات وحوافز الاستثمار وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك،‮ ‬وتنقضى الدعوى الجنائية بالتصالح إذا تقدم المستثمر بمحضر صلح،‮ ‬وذلك إذا كانت الدعوى فى حوزة النيابة العامة،‮ ‬أما إذا كانت فى حوزة المحكمة فيتعين عليها قبل صدور الحكم ان تقضى بانقضاء الدعوى الجنائية للتصالح وإذا صدر حكم نهائى وغير بات وقدم للنيابة محضر صلح فيتعين قبول المحضر بشرط رد جميع الأموال والعقارات محل الجريمة بجانب الغرامات التى أقرتها المحكمة‮. ‬
وإذا كان الحكم باتا فلا‮ ‬يجوز التصالح ولكن‮ ‬يرجع تنفيذ الحكم إلى السلطة التقديرية للنائب العام بشرط تنفيذ الحكم بالكامل ويمكن للنائب العام وقف تنفيذ العقوبة بعد العرض على محكمة النقض‮.‬
يقول د‮. ‬شوقى السيد أستاذ القانون الدستورى أنه من ضمن المبادئ القانونية مبدأ التصالح فى الجرائم المالية والاقتصادية وفق التطور التشريعى الذى حدث فى القانون الجنائى الدولى للتوسعة فى دائرة التصالح من باب العدالة الجنائية لتوفير الجهد والمال والوقت وباعتبار أن العقاب والانتقام فكرة ولى عليها الزمن‮.‬
يضيف‮: ‬مبدأ التصالح فى حد ذاته مبدأ هام لكن‮ ‬يجب أن‮ ‬يبنى على قواعد موضوعية عادلة ولا تفصل على مقاس رموز نظام سابق أو حالى وذلك مقابل انقضاء الجرائم وان من‮ ‬يتصالح‮ ‬يجب أن‮ ‬يؤمن نفسه من أى شكوى كيدية أخرى قد تؤدى إلى فتح الملف مرة أخرى فلابد أن‮ ‬يكون التصالح على أسس وضمانات والتأكد من حسن النية من الدولة ولا تكون هناك مقايضات ومساومات ومصالح تحت أى‮ ‬غطاء‮.‬
و‮ ‬يؤكد أنه‮ ‬يجب على المشرع المصرى توسيع دائرة التصالح فى الجرائم الاقتصادية،‮ ‬وقانون البنوك‮ ‬يتيح ذلك وفق مادته‮ ‬131‮ ‬والقانون الجنائى‮ ‬يتضمن جنحا وغرامات مالية فى هذا الشأن‮. ‬ويجب التأكد بدلائل من وقوع جريمة الاستيلاء على المال العام بقصد لأنه‮ ‬يمكن أن‮ ‬يكون ذلك فى إطار خطأ ارتكبته الدولة فيما مضى والطرف الثانى المدان لا‮ ‬يعلم،‮ ‬وهل سيتم التصالح قبل التحقيقات أم بعدها أو عند الحكم والاستئناف،‮ ‬وهناك قضايا كثيرة متعلقة بالأراضى‮ ‬يمكن أن‮ ‬يتم دفع فارق الأسعار بالشكل المناسب‮.‬
‮ ‬ترى د‮ . ‬جورجيت صبحى استاذ القانون التجارى أن من‮ ‬يتخوف من زيادة المماطلة فى السداد بعد التعديل سيكون مخطئا‮ ‬لأن البنك مثلا‮ ‬لن‮ ‬يقبل التصالح إلا وفق ظروفه وبالتالى لابد أن‮ ‬يثق البنك فى نفسه وانه فى علاقة شراكة مع المقترض وليس علاقة دائن ومدين‮ . ‬
و هناك العديد من حالات التعثر ولديهم ضمانات ذهبوا للبنوك وطلبوا السداد لكن البنوك رفضت بعدما ارتعشت الايدى ورغم صدور قانون البنوك الذى‮ ‬يسمح بالتصالح‮ ‬لم تسدد المديونيات ووضح وجود تعسف فى استخدام السلطة فهل هناك معيار موضوعى للتصالح فى ظل خوف البنوك القلقة؟‮ ! ‬،‮ ‬الامر‮ ‬يتطلب مواجهة حازمة مع مكاتب التقييم التى تصدر تقييما‮ ‬غير حقيقى رغم أن البنك حر فى الأخذ بالتقييم أو رفضه لذلك لابد من أن‮ ‬يلحق بالبنك ادارة للتحرى وليس الاعتماد فقط على مكاتب التقييم‮ . ‬
وكان‮ ‬المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعى‮ ‬قد قال فى مؤتمر صحفى مؤخرا إن مشروع قانون الكسب‮ ‬غير المشروع الذى أعدته اللجنة ووافق عليه مجلس الوزراء‮ ‬يهدف إلى تحقيق استقلالية جهاز الكسب‮ ‬غير المشروع،‮ ‬واسترداد أموال الدولة وليس للتصالح مع الفاسدين،‮ ‬وهو الأمر الذى انتهجته وزارة العدل فى مشروع تعديل القانون الذى قدمته للجنة‮.‬
جاءت تصريحات الهنيدى للتعقيب على ما تردد اعلاميا باعتراض جهاز الكسب‮ ‬غير المشروع على التعديلات التى أقرها مجلس الوزراء أخيراً‮ ‬على قانون الكسب‮ ‬غير المشروع،‮ ‬خاصة المادة‮ ‬22‮ ‬التى تمنح مجلس الوزراء سلطة التصالح مع المتهمين الخاضعين لقانون الكسب،‮ ‬وانقضاء الدعوى الجنائية بمجرد توقيع وثيقة التصالح واعتمادها من المجلس‮».‬


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.