«ترامب» يعلن حربًا مفتوحة على داعش.. ضربات عنيفة تستهدف معاقل التنظيم في سوريا    وزير الدفاع الأمريكى: بدء عملية للقضاء على مقاتلى داعش فى سوريا    حي غرب الإسكندرية يشن حملة مكبرة لإزالة المخالفات ورفع 233 طن مخلفات    مقتل عروس المنوفية.. الضحية عاشت 120 يومًا من العذاب    ستار بوست| أحمد العوضي يعلن ارتباطه رسميًا.. وحالة نجلاء بدر بعد التسمم    ماذا يحدث لأعراض نزلات البرد عند شرب عصير البرتقال؟    إرث اجتماعي يمتد لأجيال| مجالس الصلح العرفية.. العدالة خارج أسوار المحكمة    المسلسل الأسباني "The Crystal Cuckoo".. قرية صغيرة ذات أسرار كبيرة!    في ذكراها| خضرة محمد خضر.. سيرة صوت شعبي خالد    بعض الأهالي سلموا بناتهم للجحيم.. القضاء يواجه زواج القاصرات بأحكام رادعة    التحالف الدولي يطلق صواريخ على مواقع داعش في بادية حمص ودير الزور والرقة    محمد عبدالله: عبدالرؤوف مُطالب بالتعامل بواقعية في مباريات الزمالك    كيف تُمثل الدول العربية في صندوق النقد الدولي؟.. محمد معيط يوضح    مصرع شاب على يد خاله بسبب نزاع على أرض زراعية بالدقهلية    موهبة الأهلي الجديدة: أشعر وكأنني أعيش حلما    الأنبا فيلوباتير يتفقد الاستعدادات النهائية لملتقى التوظيف بمقر جمعية الشبان    مصر للطيران تعتذر عن تأخر بعض الرحلات بسبب سوء الأحوال الجوية    مواقيت الصلاه اليوم السبت 20ديسمبر 2025 فى المنيا    إصابة 4 أشخاص في انقلاب موتوسيكل بطريق السلام بالدقهلية    محمد معيط: أتمنى ألا تطول المعاناة من آثار اشتراطات صندوق النقد السلبية    محمد معيط: لم أتوقع منصب صندوق النقد.. وأترك للتاريخ والناس الحكم على فترتي بوزارة المالية    بحضور رئيس الأوبرا وقنصل تركيا بالإسكندرية.. رحلة لفرقة الأوبرا في أغاني الكريسماس العالمية    القبض على إبراهيم سعيد لاعب كرة القدم السابق وطليقته داليا بدر بالقاهرة الجديدة    شهداء فلسطينيون في قصف الاحتلال مركز تدريب يؤوي عائلات نازحة شرق غزة    أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: برنامجنا مع صندوق النقد وطنى خالص    الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة تطالب بإنهاء مشكلات الضرائب وفتح استيراد الليموزين    بريطانيا واليونان تؤكدان دعم وقف إطلاق النار في غزة    مصر تتقدم بثلاث تعهدات جديدة ضمن التزامها بدعم قضايا اللجوء واللاجئين    روبيو: أمريكا تواصلت مع عدد من الدول لبحث تشكيل قوة استقرار دولية في غزة    وزير العمل يلتقي أعضاء الجالية المصرية بشمال إيطاليا    السفارة المصرية في جيبوتي تنظم لقاء مع أعضاء الجالية    برودة شديدة ليلًا وشبورة صباحًا.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس السبت 20 ديسمبر 2025    أرقام فينشينزو إيتاليانو مدرب بولونيا في آخر 4 مواسم    منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لضربة البداية أمام زيمبابوي في كأس الأمم الأفريقية    ضربتان موجعتان للاتحاد قبل مواجهة ناساف آسيويًا    حارس الكاميرون ل في الجول: لا يجب تغيير المدرب قبل البطولة.. وهذه حظوظنا    زينب العسال ل«العاشرة»: محمد جبريل لم يسع وراء الجوائز والكتابة كانت دواءه    محمد سمير ندا ل«العاشرة»: الإبداع المصرى يواصل ريادته عربيًا في جائزة البوكر    كل عام ولغتنا العربية حاضرة.. فاعلة.. تقود    إقبال جماهيري على عرض «حفلة الكاتشب» في ليلة افتتاحه بمسرح الغد بالعجوزة.. صور    مدرب جنوب إفريقيا السابق ل في الجول: مصر منافس صعب دائما.. وبروس متوازن    فوز تاريخي.. الأهلي يحقق الانتصار الأول في تاريخه بكأس عاصمة مصر ضد سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف    الجبن القريش.. حارس العظام بعد الخمسين    التغذية بالحديد سر قوة الأطفال.. حملة توعوية لحماية الصغار من فقر الدم    جرعة تحمي موسمًا كاملًا من الانفلونزا الشرسة.. «فاكسيرا» تحسم الجدل حول التطعيم    أخبار كفر الشيخ اليوم.. انقطاع المياه عن مركز ومدينة مطوبس لمدة 12 ساعة اليوم    كيفية التخلص من الوزن الزائد بشكل صحيح وآمن    أول "نعش مستور" في الإسلام.. كريمة يكشف عن وصية السيدة فاطمة الزهراء قبل موتها    الداخلية تنظم ندوة حول الدور التكاملي لمؤسسات الدولة في مواجهة الأزمات والكوارث    «الإفتاء» تستطلع هلال شهر رجب.. في هذا الموعد    المهندس أشرف الجزايرلي: 12 مليار دولار صادرات أغذية متوقعة بنهاية 2025    10 يناير موعد الإعلان عن نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025    النتائج المبدئية للحصر العددي لأصوات الناخبين في جولة الإعادة بدوائر كفر الشيخ الأربعة    في الجمعة المباركة.. تعرف على الأدعية المستحبة وساعات الاستجابه    للقبض على 20 شخصًا عقب مشاجرة بين أنصار مرشحين بالقنطرة غرب بالإسماعيلية بعد إعلان نتائج الفرز    داليا عثمان تكتب: كيف تتفوق المرأة في «المال والاعمال» ؟    هل يجوز للمرأة صلاة الجمعة في المسجد.. توضيح الفقهاء اليوم الجمعة    القلق يجتاح «القطاع»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات قانون الكسب‮ ‬غير المشروع تتضمن التصالح فى جرائم المال العام‮ ‬

عقب موافقة الحكومة على تعديلات قانون الكسب‮ ‬غير المشروع اصبح التصالح مع الجهاز حلما‮ ‬يراود الكثير من المتهمين فى قضايا المال العام والكسب‮ ‬غير المشروع قبل الإحالة للمحاكم وأثناء المحاكمة‮..‬
وتقضى التعديلات‮»‬،‮ ‬بأنه‮ ‬يحق للمتهم أو ورثته أو وكيل أى منهما الخاص فى مرحلة المحاكمة،‮ ‬طلب التصالح أمام المحكمة برد جميع ما تحصل عليه المتهم من كسب‮ ‬غير مشروع،‮ ‬وذلك فى أى صورة كان عليها،‮ ‬فضلا عن سداد مثل قيمته،‮ ‬وفى هذه الحالة تمنح المحكمة طالب التصالح آجلا مناسبا،‮ ‬لاتخاذ إجراءات التصالح،‮ ‬وتتخذ إدارة الكسب‮ ‬غير المشروع إجراءات التصالح،‮ ‬وتثبت ذلك فى محضر،‮ ‬يوقع من مديرها،‮ ‬ومقدم طلب التصالح،‮ ‬ويقدم المحضر للمحكمة،‮ ‬لإلحاقه بمحضر الجلسة،‮ ‬وتقضى المحكمة بإنقضاء الدعوى الجنائية،‮ ‬والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع‮. ‬ومنحت التعديلات،‮ ‬للمتهم أو ورثته،‮ ‬أو وكيل أى منهما الخاص،‮ ‬بعد صدور حكم محكمة الجنايات المختصة،‮ ‬وقبل صيرورته باتا،‮ ‬أن‮ ‬يطلب التصالح أمام محكمة الطعن،‮ ‬أو إدارة الكسب‮ ‬غير المشروع فى حالة عدم الطعن عليه،‮ ‬وذلك برد ما تحصل عليه المتهم من كسب‮ ‬غير مشروع فى أى صورة كانت عليها،‮ ‬فضلا عن سداد مثلى قيمته،‮ ‬وفى جميع الأحوال‮ ‬يترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية،‮ ‬والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع‮. ‬
اما قانون ضمانات و حوافز الاستثمار‮ ‬فينص على انه اذا كان قد ارتكبت جريمة تدخل فى اطار جرائم العدوان على المال العام المنصوص عليها فى قانون العقوبات‮ ‬يجوز التصالح مع المستثمر فى تلك القضايا اذا كان وصف قيده فى القضية نص على قيامه بارتكاب جريمة العدوان على المال العام بصفته رجل اعمال و لا‮ ‬يمتد تطبيق التصالح على الموظفين العموميين‮ ..‬
كما‮ ‬ينص قانون السلطة القضائية بأن هناك تصالحا فى جرائم الجمارك وقوانين البنك المركزى المادة‮ ‬133‮ ‬فى قانون البنوك الصادر فى‮ ‬2003‮ ‬والضرائب على الدخل والضريبة العامة على المبيعات وضمانات وحوافز الاستثمار وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك،‮ ‬وتنقضى الدعوى الجنائية بالتصالح إذا تقدم المستثمر بمحضر صلح،‮ ‬وذلك إذا كانت الدعوى فى حوزة النيابة العامة،‮ ‬أما إذا كانت فى حوزة المحكمة فيتعين عليها قبل صدور الحكم ان تقضى بانقضاء الدعوى الجنائية للتصالح وإذا صدر حكم نهائى وغير بات وقدم للنيابة محضر صلح فيتعين قبول المحضر بشرط رد جميع الأموال والعقارات محل الجريمة بجانب الغرامات التى أقرتها المحكمة‮. ‬
وإذا كان الحكم باتا فلا‮ ‬يجوز التصالح ولكن‮ ‬يرجع تنفيذ الحكم إلى السلطة التقديرية للنائب العام بشرط تنفيذ الحكم بالكامل ويمكن للنائب العام وقف تنفيذ العقوبة بعد العرض على محكمة النقض‮.‬
يقول د‮. ‬شوقى السيد أستاذ القانون الدستورى أنه من ضمن المبادئ القانونية مبدأ التصالح فى الجرائم المالية والاقتصادية وفق التطور التشريعى الذى حدث فى القانون الجنائى الدولى للتوسعة فى دائرة التصالح من باب العدالة الجنائية لتوفير الجهد والمال والوقت وباعتبار أن العقاب والانتقام فكرة ولى عليها الزمن‮.‬
يضيف‮: ‬مبدأ التصالح فى حد ذاته مبدأ هام لكن‮ ‬يجب أن‮ ‬يبنى على قواعد موضوعية عادلة ولا تفصل على مقاس رموز نظام سابق أو حالى وذلك مقابل انقضاء الجرائم وان من‮ ‬يتصالح‮ ‬يجب أن‮ ‬يؤمن نفسه من أى شكوى كيدية أخرى قد تؤدى إلى فتح الملف مرة أخرى فلابد أن‮ ‬يكون التصالح على أسس وضمانات والتأكد من حسن النية من الدولة ولا تكون هناك مقايضات ومساومات ومصالح تحت أى‮ ‬غطاء‮.‬
و‮ ‬يؤكد أنه‮ ‬يجب على المشرع المصرى توسيع دائرة التصالح فى الجرائم الاقتصادية،‮ ‬وقانون البنوك‮ ‬يتيح ذلك وفق مادته‮ ‬131‮ ‬والقانون الجنائى‮ ‬يتضمن جنحا وغرامات مالية فى هذا الشأن‮. ‬ويجب التأكد بدلائل من وقوع جريمة الاستيلاء على المال العام بقصد لأنه‮ ‬يمكن أن‮ ‬يكون ذلك فى إطار خطأ ارتكبته الدولة فيما مضى والطرف الثانى المدان لا‮ ‬يعلم،‮ ‬وهل سيتم التصالح قبل التحقيقات أم بعدها أو عند الحكم والاستئناف،‮ ‬وهناك قضايا كثيرة متعلقة بالأراضى‮ ‬يمكن أن‮ ‬يتم دفع فارق الأسعار بالشكل المناسب‮.‬
‮ ‬ترى د‮ . ‬جورجيت صبحى استاذ القانون التجارى أن من‮ ‬يتخوف من زيادة المماطلة فى السداد بعد التعديل سيكون مخطئا‮ ‬لأن البنك مثلا‮ ‬لن‮ ‬يقبل التصالح إلا وفق ظروفه وبالتالى لابد أن‮ ‬يثق البنك فى نفسه وانه فى علاقة شراكة مع المقترض وليس علاقة دائن ومدين‮ . ‬
و هناك العديد من حالات التعثر ولديهم ضمانات ذهبوا للبنوك وطلبوا السداد لكن البنوك رفضت بعدما ارتعشت الايدى ورغم صدور قانون البنوك الذى‮ ‬يسمح بالتصالح‮ ‬لم تسدد المديونيات ووضح وجود تعسف فى استخدام السلطة فهل هناك معيار موضوعى للتصالح فى ظل خوف البنوك القلقة؟‮ ! ‬،‮ ‬الامر‮ ‬يتطلب مواجهة حازمة مع مكاتب التقييم التى تصدر تقييما‮ ‬غير حقيقى رغم أن البنك حر فى الأخذ بالتقييم أو رفضه لذلك لابد من أن‮ ‬يلحق بالبنك ادارة للتحرى وليس الاعتماد فقط على مكاتب التقييم‮ . ‬
وكان‮ ‬المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعى‮ ‬قد قال فى مؤتمر صحفى مؤخرا إن مشروع قانون الكسب‮ ‬غير المشروع الذى أعدته اللجنة ووافق عليه مجلس الوزراء‮ ‬يهدف إلى تحقيق استقلالية جهاز الكسب‮ ‬غير المشروع،‮ ‬واسترداد أموال الدولة وليس للتصالح مع الفاسدين،‮ ‬وهو الأمر الذى انتهجته وزارة العدل فى مشروع تعديل القانون الذى قدمته للجنة‮.‬
جاءت تصريحات الهنيدى للتعقيب على ما تردد اعلاميا باعتراض جهاز الكسب‮ ‬غير المشروع على التعديلات التى أقرها مجلس الوزراء أخيراً‮ ‬على قانون الكسب‮ ‬غير المشروع،‮ ‬خاصة المادة‮ ‬22‮ ‬التى تمنح مجلس الوزراء سلطة التصالح مع المتهمين الخاضعين لقانون الكسب،‮ ‬وانقضاء الدعوى الجنائية بمجرد توقيع وثيقة التصالح واعتمادها من المجلس‮».‬


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.