«تشريعية النواب» توافق نهائيًا على تعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية    أسعار النفط تهبط 1% بعد تقرير عن مناقشة أوبك+ زيادة الإنتاج    كامل الوزير: تأهيل ترام الرمل سيقلل زمن الرحلة من 60 دقيقة إلى 35 فقط    «القابضة لمياه الشرب» تنفذ مشروعات بقيمة 8.5 مليار جنيه خلال 2023-2024    رئيس اتحاد المحامين العرب يُدين جرائم الاحتلال في غزة وجنين    مباشر مباراة الأهلي والمنتدى المغربي في نصف نهائي الكؤوس الأفريقية لكرة اليد    الامتحان صعب.. آراء طلاب الأول الثانوي بسوهاج عقب أداء العلوم المتكاملة "فيديو"    مراجعة مادة الرياضيات للصف الثالث الإعدادي 2025 الترم الثاني (فيديو)    «غزال» و«أبو نسب».. القبض على شخصين بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالدقهلية    إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالفيوم    السيسي يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة «شل» العالمية    وزير التموين يبحث تعزيز التعاون التجاري مع السفير البلغاري    الجامعة العربية: فقدان التنوع البيولوجى تهديد مباشر لرفاهية الإنسان وأمن المجتمعات    مصر القومي: التعديلات المقترحة على قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ تُعد محطة مفصلية ضمن مسار التطوير السياسي    بعد حادث واشنطن.. صحيفة عبرية توجه اتهامات ل «الموساد» (ما القصة؟)    مؤيد لفلسطين وتبرع لحملة بايدن.. من هو مطلق النار على موظفي سفارة إسرائيل ب واشنطن؟    حيش الاحتلال ينذر سكان 14 حيا في شمال غزة بالإخلاء تمهيدا لتوسيع عملياته العسكرية    عاجل- وزير الخارجية الإيطالي: إسرائيل تنتهك القانون الإنساني وندعم المقترح المصري لإعمار غزة دون تهجير    وزير الخارجية والهجرة يلتقى مع المفوض الأوروبي للصحة    معاريف: إطلاق النار بواشنطن ثاني فشل ل الموساد خلال عام    «التضامن» تقر قيد 6 جمعيات فى 4 محافظات    إمام عاشور يغادر المستشفى.. وفحص طبي جديد في مران الأهلي    طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بالمنيا يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الثاني    راتب 28 ألف جنيه شهريًا.. بدء اختبارات المُتقدمين لوظيفة عمال زراعة بالأردن    "التميز في النشر العلمي الدولي" ورش عمل بجامعة حلوان    بعد الزيادة الكبيرة في عيار 21.. سعر الذهب اليوم الخميس 22 مايو 2025 بمنتصف التعاملات    البدء في تصحيح أوراق امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بمطروح    محافظ القاهرة يُسلّم تأشيرات ل179 حاجًا (تفاصيل)    تعدى على الملكية الفكرية.. سقوط مدير مطبعة غير مرخصة في السلام    ارتكبوا 4 جرائم مشابهة.. القبض على لصوص المساكن في الحي الراقي    الكشف اسم وألقاب صاحب مقبرة Kampp23 بمنطقة العساسيف بالبر الغربي بالأقصر    الأحد.. وزير الثقافة يدشن تطبيق "ذاكرة المدينة" الخاص بجهاز التنسيق الحضاري    الليلة.. قصور الثقافة تقيم معرض تجربة شخصية بالعريش ضمن مشروع المعارض الطوافة    الأوقاف تشارك في ورش عمل لتصحيح السلوكيات والممارسات الصحية خلال عيد الأضحى    وزير الصحة يُهنئ رئيس هيئة «الاعتماد والرقابة» لحصوله على جائزة الطبيب العربي ل2025    المستشفيات الجامعية تنظم الاحتفالية السنوية لنظافة الأيدي احتفالا باليوم العالمي    عاصي الحلاني يختتم مهرجان القبيات الفني في لبنان أغسطس المقبل    الزمالك في مواجهة نارية ضد الترجي بنصف نهائي كأس الكؤوس الإفريقية لليد    جدول ترتيب الدوري السعودي قبل مباريات اليوم    تشكيل أهلي جدة المتوقع أمام الاتفاق في الدوري السعودي    بطولة أحمد داش.. الفيلم الأقل جماهيرية في شباك تذاكر السينما    سعر الدولار اليوم الخميس 22 مايو 2025 في البنك المركزي    تقرير رسمى: تحصين أكثر من 4.5 مليون طائر منذ بداية العام وحتى الآن    دوري أبطال إفريقيا.. بيراميدز يشارك في حفل "كاف" للكشف عن الشكل الجديد لكأس الأبطال    الحكومة تعلن تعديل قانون التعليم في مصر| 12 سنة إلزامية    «فولكانو ديسكفري»: نشاط زلزالي محتمل في الإسكندرية أو القرب منها    هبة مجدي بعد تكريمها من السيدة انتصار السيسي: فرحت من قلبي    حكم من يحج وتارك للصلاة.. دار الإفتاء توضح    لماذا زادت الكوارث والزلازل خلال الفترة الحالية؟.. أمين الفتوى يوضح    مجلس الشيوخ الأمريكي يعتزم التحقيق في هوية الشخص الذي أدار البلاد بدلا من بايدن    الفيلم الوثائقي الأردني "أسفلت" يفوز بجائزة في مهرجان كان السينمائي 2025    المستشار عبد الرزاق شعيب يفتتح صرحا جديدا لقضايا الدولة بمدينة بورسعيد    سامر المصري: غياب الدراما التاريخية أثَّر على أفكار الأجيال الجديدة    الزمالك يُكثف استعداداته لمواجهة بتروجت في دوري نايل    امتدح بوستيكوجلو دون ذكر اسمه.. صلاح يهنئ توتنهام بعد التتويج بالدوري الأوروبي    الاسم زوج..والفعل «مستعار»    خالد الجندي: الصلاة في المساجد التي تضم أضرحة «جائزة» بشروط شرعية    الجمعة 6 يونيو أول أيام العيد فلكيًا.. والإجازة تمتد حتى الاثنين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات قانون الكسب‮ ‬غير المشروع تتضمن التصالح فى جرائم المال العام‮ ‬

عقب موافقة الحكومة على تعديلات قانون الكسب‮ ‬غير المشروع اصبح التصالح مع الجهاز حلما‮ ‬يراود الكثير من المتهمين فى قضايا المال العام والكسب‮ ‬غير المشروع قبل الإحالة للمحاكم وأثناء المحاكمة‮..‬
وتقضى التعديلات‮»‬،‮ ‬بأنه‮ ‬يحق للمتهم أو ورثته أو وكيل أى منهما الخاص فى مرحلة المحاكمة،‮ ‬طلب التصالح أمام المحكمة برد جميع ما تحصل عليه المتهم من كسب‮ ‬غير مشروع،‮ ‬وذلك فى أى صورة كان عليها،‮ ‬فضلا عن سداد مثل قيمته،‮ ‬وفى هذه الحالة تمنح المحكمة طالب التصالح آجلا مناسبا،‮ ‬لاتخاذ إجراءات التصالح،‮ ‬وتتخذ إدارة الكسب‮ ‬غير المشروع إجراءات التصالح،‮ ‬وتثبت ذلك فى محضر،‮ ‬يوقع من مديرها،‮ ‬ومقدم طلب التصالح،‮ ‬ويقدم المحضر للمحكمة،‮ ‬لإلحاقه بمحضر الجلسة،‮ ‬وتقضى المحكمة بإنقضاء الدعوى الجنائية،‮ ‬والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع‮. ‬ومنحت التعديلات،‮ ‬للمتهم أو ورثته،‮ ‬أو وكيل أى منهما الخاص،‮ ‬بعد صدور حكم محكمة الجنايات المختصة،‮ ‬وقبل صيرورته باتا،‮ ‬أن‮ ‬يطلب التصالح أمام محكمة الطعن،‮ ‬أو إدارة الكسب‮ ‬غير المشروع فى حالة عدم الطعن عليه،‮ ‬وذلك برد ما تحصل عليه المتهم من كسب‮ ‬غير مشروع فى أى صورة كانت عليها،‮ ‬فضلا عن سداد مثلى قيمته،‮ ‬وفى جميع الأحوال‮ ‬يترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية،‮ ‬والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع‮. ‬
اما قانون ضمانات و حوافز الاستثمار‮ ‬فينص على انه اذا كان قد ارتكبت جريمة تدخل فى اطار جرائم العدوان على المال العام المنصوص عليها فى قانون العقوبات‮ ‬يجوز التصالح مع المستثمر فى تلك القضايا اذا كان وصف قيده فى القضية نص على قيامه بارتكاب جريمة العدوان على المال العام بصفته رجل اعمال و لا‮ ‬يمتد تطبيق التصالح على الموظفين العموميين‮ ..‬
كما‮ ‬ينص قانون السلطة القضائية بأن هناك تصالحا فى جرائم الجمارك وقوانين البنك المركزى المادة‮ ‬133‮ ‬فى قانون البنوك الصادر فى‮ ‬2003‮ ‬والضرائب على الدخل والضريبة العامة على المبيعات وضمانات وحوافز الاستثمار وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك،‮ ‬وتنقضى الدعوى الجنائية بالتصالح إذا تقدم المستثمر بمحضر صلح،‮ ‬وذلك إذا كانت الدعوى فى حوزة النيابة العامة،‮ ‬أما إذا كانت فى حوزة المحكمة فيتعين عليها قبل صدور الحكم ان تقضى بانقضاء الدعوى الجنائية للتصالح وإذا صدر حكم نهائى وغير بات وقدم للنيابة محضر صلح فيتعين قبول المحضر بشرط رد جميع الأموال والعقارات محل الجريمة بجانب الغرامات التى أقرتها المحكمة‮. ‬
وإذا كان الحكم باتا فلا‮ ‬يجوز التصالح ولكن‮ ‬يرجع تنفيذ الحكم إلى السلطة التقديرية للنائب العام بشرط تنفيذ الحكم بالكامل ويمكن للنائب العام وقف تنفيذ العقوبة بعد العرض على محكمة النقض‮.‬
يقول د‮. ‬شوقى السيد أستاذ القانون الدستورى أنه من ضمن المبادئ القانونية مبدأ التصالح فى الجرائم المالية والاقتصادية وفق التطور التشريعى الذى حدث فى القانون الجنائى الدولى للتوسعة فى دائرة التصالح من باب العدالة الجنائية لتوفير الجهد والمال والوقت وباعتبار أن العقاب والانتقام فكرة ولى عليها الزمن‮.‬
يضيف‮: ‬مبدأ التصالح فى حد ذاته مبدأ هام لكن‮ ‬يجب أن‮ ‬يبنى على قواعد موضوعية عادلة ولا تفصل على مقاس رموز نظام سابق أو حالى وذلك مقابل انقضاء الجرائم وان من‮ ‬يتصالح‮ ‬يجب أن‮ ‬يؤمن نفسه من أى شكوى كيدية أخرى قد تؤدى إلى فتح الملف مرة أخرى فلابد أن‮ ‬يكون التصالح على أسس وضمانات والتأكد من حسن النية من الدولة ولا تكون هناك مقايضات ومساومات ومصالح تحت أى‮ ‬غطاء‮.‬
و‮ ‬يؤكد أنه‮ ‬يجب على المشرع المصرى توسيع دائرة التصالح فى الجرائم الاقتصادية،‮ ‬وقانون البنوك‮ ‬يتيح ذلك وفق مادته‮ ‬131‮ ‬والقانون الجنائى‮ ‬يتضمن جنحا وغرامات مالية فى هذا الشأن‮. ‬ويجب التأكد بدلائل من وقوع جريمة الاستيلاء على المال العام بقصد لأنه‮ ‬يمكن أن‮ ‬يكون ذلك فى إطار خطأ ارتكبته الدولة فيما مضى والطرف الثانى المدان لا‮ ‬يعلم،‮ ‬وهل سيتم التصالح قبل التحقيقات أم بعدها أو عند الحكم والاستئناف،‮ ‬وهناك قضايا كثيرة متعلقة بالأراضى‮ ‬يمكن أن‮ ‬يتم دفع فارق الأسعار بالشكل المناسب‮.‬
‮ ‬ترى د‮ . ‬جورجيت صبحى استاذ القانون التجارى أن من‮ ‬يتخوف من زيادة المماطلة فى السداد بعد التعديل سيكون مخطئا‮ ‬لأن البنك مثلا‮ ‬لن‮ ‬يقبل التصالح إلا وفق ظروفه وبالتالى لابد أن‮ ‬يثق البنك فى نفسه وانه فى علاقة شراكة مع المقترض وليس علاقة دائن ومدين‮ . ‬
و هناك العديد من حالات التعثر ولديهم ضمانات ذهبوا للبنوك وطلبوا السداد لكن البنوك رفضت بعدما ارتعشت الايدى ورغم صدور قانون البنوك الذى‮ ‬يسمح بالتصالح‮ ‬لم تسدد المديونيات ووضح وجود تعسف فى استخدام السلطة فهل هناك معيار موضوعى للتصالح فى ظل خوف البنوك القلقة؟‮ ! ‬،‮ ‬الامر‮ ‬يتطلب مواجهة حازمة مع مكاتب التقييم التى تصدر تقييما‮ ‬غير حقيقى رغم أن البنك حر فى الأخذ بالتقييم أو رفضه لذلك لابد من أن‮ ‬يلحق بالبنك ادارة للتحرى وليس الاعتماد فقط على مكاتب التقييم‮ . ‬
وكان‮ ‬المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعى‮ ‬قد قال فى مؤتمر صحفى مؤخرا إن مشروع قانون الكسب‮ ‬غير المشروع الذى أعدته اللجنة ووافق عليه مجلس الوزراء‮ ‬يهدف إلى تحقيق استقلالية جهاز الكسب‮ ‬غير المشروع،‮ ‬واسترداد أموال الدولة وليس للتصالح مع الفاسدين،‮ ‬وهو الأمر الذى انتهجته وزارة العدل فى مشروع تعديل القانون الذى قدمته للجنة‮.‬
جاءت تصريحات الهنيدى للتعقيب على ما تردد اعلاميا باعتراض جهاز الكسب‮ ‬غير المشروع على التعديلات التى أقرها مجلس الوزراء أخيراً‮ ‬على قانون الكسب‮ ‬غير المشروع،‮ ‬خاصة المادة‮ ‬22‮ ‬التى تمنح مجلس الوزراء سلطة التصالح مع المتهمين الخاضعين لقانون الكسب،‮ ‬وانقضاء الدعوى الجنائية بمجرد توقيع وثيقة التصالح واعتمادها من المجلس‮».‬


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.