الجمهورية الجديدة والدور القيادي لإفريقيا    المهندس عبدالصادق الشوربجى...رؤية وطنية وراء ميلاد جامعة «نيو إيجيبت»    بتخفيضات 30%.. "تموين الإسكندرية" تفتتح فروع جديدة لمعرض "أهلاً رمضان" بالعصافرة والجمعيات التعاونية والجامعة    «شل مصر» تعلن وصول سفينة الحفر ستينا آيس ماكس لدعم جهود الاستكشاف في مصر    مجرد رأى    أمل عمار تتفقد معرض رائدات الأعمال بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا    كونتي: القرارات الإسرائيلية في الضفة منزوعة الشرعية    السويد ترسل مقاتلات لدوريات حول جرينلاند ضمن مهمة الناتو    الشوط الأول| برشلونة يسقط أمام أتلتيكو مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا    4 ميداليات لمنتخب الكاراتيه باليوم الأول للدوري العالمي للشباب بالفجيرة    الأرصاد تحذر: موجة حر تبدأ غدا ودرجات الحرارة تتجاوز المعدلات الطبيعية|خاص    رصاصة خاطئة.. إصابة فتاة بطلق ناري على يد والدها بقنا    جمهور الأوبرا يستقبل وائل جسار بحفاوة بالغة في عيد الحب    حلقات خاصة من برنامج "حلم سعيد" على شاشة القاهرة والناس    "أطياف مقيدة".. رواية جديدة للكاتبة رضوى موافي    تعرف على خريطة برامج إذاعة نغم إف إم في رمضان 2026    باتفاق جمهور المحققين| العلماء: المسيئون لوالدى النبى سفهاء وعقابهم الحجر    ألف مسجد في (23) يومًا.. فرش وافتتاح بيوت الله في ملحمة إعمار غير مسبوقة للأوقاف    تهيئة النفس لاستقبال شهر الطاعات بصدق النية    إنقاذ حياة مريضة كلى من توقف مفاجئ بالقلب بمستشفى دمياط العام    اعتقل بغزة.. وفاة ضابط إسعاف فلسطيني بسجن إسرائيلي    كومان: لدينا منتخب قوي لخوض أمم أوروبا.. ولكننا لسنا الوحيدين    إجراء 20 عملية عيون مختلفة لغير القادرين في بني سويف ضمن مشروع مكافحة العمى    مواجهات نارية تسفر عنها قرعة دوري الأمم الأوروبية    بنك البركة مصر يحقق 5.6 مليار جنيه أرباحًا قبل الضرائب في 2025    بيسكوف: موسكو تعول على الحوار البناء مع أمريكا بشأن حصار كوبا    وزيرة التنمية المحلية والبيئة توجه بدفن الدرفيل النافق في رأس غارب وفقاً للاشتراطات البيئية    غلق محور كمال عامر أمام مستشفى الصدر يومين فى اتجاه القادم من العجوزة للمنيب    رئيسة فنزويلا المؤقتة: مادورو هو الرئيس الشرعي للبلاد    فان دايك: نحتاج لأداء مثالي لحسم مقاعد التأهل إلى أبطال أوروبا    رئيس جامعة دمياط يفتتح حملة "اطمن على وزنك وصحتك" بكلية الطب    المتلاعبون بأعصاب المستأجرين والمُلّاك    علا الشافعى وطارق الشناوى يستعرضان دراما المتحدة فى رمضان مع منى الشاذلى.. غدا    هضبة أم عِراك تبوح بأسرارها    مد أجل الحكم على المتهمين في قضية السباح يوسف ل 26 فبراير    رئيسة القومي للمرأة: تمكين المرأة ركيزة للتنمية الشاملة وليست ملفًا اجتماعيًا    وزير الصحة يستقبل سفير اليابان لبحث تعزيز التعاون الصحي وإنشاء مستشفى مصري ياباني بالعاصمة الجديدة    تحرش بسيدة في الشارع.. حبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات بسوهاج    رئيس جامعة قناة السويس يشارك في استقبال محافظ الإسماعيلية للقنصل العام لجمهورية الصين الشعبية لبحث سبل التعاون المشترك    رئيس الوزراء يكشف سبب دمج وزارة البيئة والتنمية المحلية    نتائج مباريات اليوم الخميس في الجولة ال 23 من دوري المحترفين    اصطدام سفينتين حربيتين أمريكيتين خلال عملية تزوّد بالوقود فى البحر    الأرصاد تحذر: طقس غير مستقر ورياح مثيرة للرمال وأمطار متفرقة غدا الجمعة    رئيس جامعة دمياط يشهد ندوة حول الاتجاهات الحديثة في البحوث الكيفية والكمية بالعلوم الاجتماعية    "عبد اللطيف" يناقش ميزانية "التعليم" باجتماع "خطة النواب"    وزير الخارجية: مصر تولي أهمية كبيرة بدعم المؤسسات الصحية التابعة للاتحاد الأفريقي    أول قرار من وزيرة التنمية المحلية والبيئة بعد تشكيل الحكومة الجديدة    مي التلمساني تشيد بندوة سمير فؤاد في جاليري بيكاسو    تأييد حكم الإعدام لقاتل شقيقه وطفليه بسبب الميراث في الشرقية    اسعار كرتونه البيض الأبيض والأحمر والبلدى اليوم الخميس 12فبراير 2026 فى المنيا    سفير السويد يشيد بجهود الهلال الأحمر المصري بغزة ويؤكد دعم بلاده لحل الدولتين    اسكواش - الثنائي نور الشربيني وعسل يتوج بلقب ويندي سيتي    جامعة الدلتا تحقق إنجازًا عالميًا باختيار أحد طلابها ضمن نخبة الأمن السيبراني    بتوقيت المنيا.... تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الخميس 12فبراير 2026    وزارة التضامن الاجتماعي تقر تعديل قيد 5 جمعيات فى 4 محافظات    مستشار شيخ الأزهر: نصوص المواريث في القرآن ليست مجرد حسابات رقمية بل خطاب إلهي يجمع بين التشريع والعقيدة    مصدر بسكك حديد المنيا: استئناف الرحلات عقب إصلاح عطل فني بأحد القطارات المكيفة    مصر تدين الهجوم الإرهابي على مسجد في إسلام آباد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات قانون الكسب‮ ‬غير المشروع تتضمن التصالح فى جرائم المال العام‮ ‬

عقب موافقة الحكومة على تعديلات قانون الكسب‮ ‬غير المشروع اصبح التصالح مع الجهاز حلما‮ ‬يراود الكثير من المتهمين فى قضايا المال العام والكسب‮ ‬غير المشروع قبل الإحالة للمحاكم وأثناء المحاكمة‮..‬
وتقضى التعديلات‮»‬،‮ ‬بأنه‮ ‬يحق للمتهم أو ورثته أو وكيل أى منهما الخاص فى مرحلة المحاكمة،‮ ‬طلب التصالح أمام المحكمة برد جميع ما تحصل عليه المتهم من كسب‮ ‬غير مشروع،‮ ‬وذلك فى أى صورة كان عليها،‮ ‬فضلا عن سداد مثل قيمته،‮ ‬وفى هذه الحالة تمنح المحكمة طالب التصالح آجلا مناسبا،‮ ‬لاتخاذ إجراءات التصالح،‮ ‬وتتخذ إدارة الكسب‮ ‬غير المشروع إجراءات التصالح،‮ ‬وتثبت ذلك فى محضر،‮ ‬يوقع من مديرها،‮ ‬ومقدم طلب التصالح،‮ ‬ويقدم المحضر للمحكمة،‮ ‬لإلحاقه بمحضر الجلسة،‮ ‬وتقضى المحكمة بإنقضاء الدعوى الجنائية،‮ ‬والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع‮. ‬ومنحت التعديلات،‮ ‬للمتهم أو ورثته،‮ ‬أو وكيل أى منهما الخاص،‮ ‬بعد صدور حكم محكمة الجنايات المختصة،‮ ‬وقبل صيرورته باتا،‮ ‬أن‮ ‬يطلب التصالح أمام محكمة الطعن،‮ ‬أو إدارة الكسب‮ ‬غير المشروع فى حالة عدم الطعن عليه،‮ ‬وذلك برد ما تحصل عليه المتهم من كسب‮ ‬غير مشروع فى أى صورة كانت عليها،‮ ‬فضلا عن سداد مثلى قيمته،‮ ‬وفى جميع الأحوال‮ ‬يترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية،‮ ‬والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع‮. ‬
اما قانون ضمانات و حوافز الاستثمار‮ ‬فينص على انه اذا كان قد ارتكبت جريمة تدخل فى اطار جرائم العدوان على المال العام المنصوص عليها فى قانون العقوبات‮ ‬يجوز التصالح مع المستثمر فى تلك القضايا اذا كان وصف قيده فى القضية نص على قيامه بارتكاب جريمة العدوان على المال العام بصفته رجل اعمال و لا‮ ‬يمتد تطبيق التصالح على الموظفين العموميين‮ ..‬
كما‮ ‬ينص قانون السلطة القضائية بأن هناك تصالحا فى جرائم الجمارك وقوانين البنك المركزى المادة‮ ‬133‮ ‬فى قانون البنوك الصادر فى‮ ‬2003‮ ‬والضرائب على الدخل والضريبة العامة على المبيعات وضمانات وحوافز الاستثمار وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك،‮ ‬وتنقضى الدعوى الجنائية بالتصالح إذا تقدم المستثمر بمحضر صلح،‮ ‬وذلك إذا كانت الدعوى فى حوزة النيابة العامة،‮ ‬أما إذا كانت فى حوزة المحكمة فيتعين عليها قبل صدور الحكم ان تقضى بانقضاء الدعوى الجنائية للتصالح وإذا صدر حكم نهائى وغير بات وقدم للنيابة محضر صلح فيتعين قبول المحضر بشرط رد جميع الأموال والعقارات محل الجريمة بجانب الغرامات التى أقرتها المحكمة‮. ‬
وإذا كان الحكم باتا فلا‮ ‬يجوز التصالح ولكن‮ ‬يرجع تنفيذ الحكم إلى السلطة التقديرية للنائب العام بشرط تنفيذ الحكم بالكامل ويمكن للنائب العام وقف تنفيذ العقوبة بعد العرض على محكمة النقض‮.‬
يقول د‮. ‬شوقى السيد أستاذ القانون الدستورى أنه من ضمن المبادئ القانونية مبدأ التصالح فى الجرائم المالية والاقتصادية وفق التطور التشريعى الذى حدث فى القانون الجنائى الدولى للتوسعة فى دائرة التصالح من باب العدالة الجنائية لتوفير الجهد والمال والوقت وباعتبار أن العقاب والانتقام فكرة ولى عليها الزمن‮.‬
يضيف‮: ‬مبدأ التصالح فى حد ذاته مبدأ هام لكن‮ ‬يجب أن‮ ‬يبنى على قواعد موضوعية عادلة ولا تفصل على مقاس رموز نظام سابق أو حالى وذلك مقابل انقضاء الجرائم وان من‮ ‬يتصالح‮ ‬يجب أن‮ ‬يؤمن نفسه من أى شكوى كيدية أخرى قد تؤدى إلى فتح الملف مرة أخرى فلابد أن‮ ‬يكون التصالح على أسس وضمانات والتأكد من حسن النية من الدولة ولا تكون هناك مقايضات ومساومات ومصالح تحت أى‮ ‬غطاء‮.‬
و‮ ‬يؤكد أنه‮ ‬يجب على المشرع المصرى توسيع دائرة التصالح فى الجرائم الاقتصادية،‮ ‬وقانون البنوك‮ ‬يتيح ذلك وفق مادته‮ ‬131‮ ‬والقانون الجنائى‮ ‬يتضمن جنحا وغرامات مالية فى هذا الشأن‮. ‬ويجب التأكد بدلائل من وقوع جريمة الاستيلاء على المال العام بقصد لأنه‮ ‬يمكن أن‮ ‬يكون ذلك فى إطار خطأ ارتكبته الدولة فيما مضى والطرف الثانى المدان لا‮ ‬يعلم،‮ ‬وهل سيتم التصالح قبل التحقيقات أم بعدها أو عند الحكم والاستئناف،‮ ‬وهناك قضايا كثيرة متعلقة بالأراضى‮ ‬يمكن أن‮ ‬يتم دفع فارق الأسعار بالشكل المناسب‮.‬
‮ ‬ترى د‮ . ‬جورجيت صبحى استاذ القانون التجارى أن من‮ ‬يتخوف من زيادة المماطلة فى السداد بعد التعديل سيكون مخطئا‮ ‬لأن البنك مثلا‮ ‬لن‮ ‬يقبل التصالح إلا وفق ظروفه وبالتالى لابد أن‮ ‬يثق البنك فى نفسه وانه فى علاقة شراكة مع المقترض وليس علاقة دائن ومدين‮ . ‬
و هناك العديد من حالات التعثر ولديهم ضمانات ذهبوا للبنوك وطلبوا السداد لكن البنوك رفضت بعدما ارتعشت الايدى ورغم صدور قانون البنوك الذى‮ ‬يسمح بالتصالح‮ ‬لم تسدد المديونيات ووضح وجود تعسف فى استخدام السلطة فهل هناك معيار موضوعى للتصالح فى ظل خوف البنوك القلقة؟‮ ! ‬،‮ ‬الامر‮ ‬يتطلب مواجهة حازمة مع مكاتب التقييم التى تصدر تقييما‮ ‬غير حقيقى رغم أن البنك حر فى الأخذ بالتقييم أو رفضه لذلك لابد من أن‮ ‬يلحق بالبنك ادارة للتحرى وليس الاعتماد فقط على مكاتب التقييم‮ . ‬
وكان‮ ‬المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعى‮ ‬قد قال فى مؤتمر صحفى مؤخرا إن مشروع قانون الكسب‮ ‬غير المشروع الذى أعدته اللجنة ووافق عليه مجلس الوزراء‮ ‬يهدف إلى تحقيق استقلالية جهاز الكسب‮ ‬غير المشروع،‮ ‬واسترداد أموال الدولة وليس للتصالح مع الفاسدين،‮ ‬وهو الأمر الذى انتهجته وزارة العدل فى مشروع تعديل القانون الذى قدمته للجنة‮.‬
جاءت تصريحات الهنيدى للتعقيب على ما تردد اعلاميا باعتراض جهاز الكسب‮ ‬غير المشروع على التعديلات التى أقرها مجلس الوزراء أخيراً‮ ‬على قانون الكسب‮ ‬غير المشروع،‮ ‬خاصة المادة‮ ‬22‮ ‬التى تمنح مجلس الوزراء سلطة التصالح مع المتهمين الخاضعين لقانون الكسب،‮ ‬وانقضاء الدعوى الجنائية بمجرد توقيع وثيقة التصالح واعتمادها من المجلس‮».‬


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.