ترجع نشأة الحركة التعاونية فى مصر بأنواعها المختلفة لعام 1908 التى من بينها الحركة التعاونية الاستهلاكية التى تضم شبكة لتوزيع السلع الاستهلاكية بجميع انحاء الجمهورية قوامها حوالى 3400 جمعية اصبحت 2350 جمعية، كما كانت تضم حوالى 4 ملايين عضو تقلص الى 2.7 مليون عضو فضلا عن ذلك فقد كان رأس المال حوالى 10 مليارات جنيه مصرى اخذ يتناقص حتى اصبح 24.2 مليون جنيه تقريبا. وقد يرجع الامر لتهميش هذا القطاع نتيجة لسوء الادارة وانعدام الدراية الامر الذى يستوجب كشف النقاب عن اهم النقاط التالية.. تختلف مقومات نجاح الحركة التعاونية باختلاف المجتمعات من حيث النظم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التى تحكمها، ولكن يجب ان يتوافر حد ادنى من المتطلبات يتحقق به الاداء بالمستوى المطلوب. وباعتبار ان التعاون الاستهلاكى فى مصر أحد اهم فروع التعاونيات لاتصاله المباشر بالحياة المعيشية اليومية للمواطن لذا فهو يضم الجمعيات التعاونية الاستهلاكية التى تمثل منظمات جماهيرية تعمل على سد احتياجات اعضائها من المستهلكين بأعلى مستوى من الجودة واقل سعر ممكن لها من خلال التعاقدات والتعاملات المباشرة مع المنتجين دون ادنى وسطاء فى ذلك. كما ان اموال هذه الجمعيات مملوكة لها ملكية تعاونية بصفتها الاعتبارية وقد اقر الدستور حماية الدولة للملكية التعاونية باعتبارها ملكية مصونة يكفل القانون حمايتها ودعمها واستقلالها وترعى الدولة التعاونيات فلا يجوز حلها او حل مجالس اداراتها الا بحكم قضائى »م33، م37 من الدستور«. فى اطار ذلك اصدر المشرع القانون 109 لسنة 1975 بشأن التعاون الاستهلاكى باعتباره فرعا من فروع القطاع التعاونى يعمل على توفير السلع والخدمات الاستهلاكية دون ادنى اعباء مالية على الدولة فلا يجوز تملك اموال الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الاساسية او كسب اى حق عينى عليها بالتقادم، واجاز القانون بعد موافقة الوزير المختص رفع التعدى الذى يقع على اموال هذه الجمعيات بالطريق الادارى، وتباشر هذه الجمعيات نشاطها فى احد مجالى توفير السلع او الخدمات الاستهلاكية فلا يجوز مباشرة نشاط غير منصوص عليه فى نظامها الداخلى وتتكون هذه الجمعيات من مجموع اعضائها المساهمين وهم يمثلون الجمعية العمومية التى تمثل السلطة العليا فى الجمعية الاستهلاكية التى لها وحدها حق التصرف فى العقارات والتنازل عن الحقوق فلا يجوز لها تفويض غيرها فى هذه الاختصاصات. ومن بين اعضاء الجمعية العمومية للجمعيات الاستهلاكية تتشكل مجالس الادارات بالاقتراع السرى، التى تتولى ادارة شئون هذه الجمعيات الاستهلاكية والنظر فى جميع المسائل التى لم ينص القانون على اختصاص الجمعية بها. كما يمثل مجلس الادارة الجمعية الاستهلاكية لدى الغير وامام القضاء وينوب رئيس المجلس عنه فى ذلك. وقد تفرد القانون بوضع القواعد والاجراءات التى تمنح هذه الجمعيات حق القيام برسالتها على الوجه الامثل والمطلوب من خلال عدة امتيازات وضمانات تفوق بها القطاع الخاص بل العام بالاسواق الداخلية للبلاد. فاذا اعترضها ما يحول دون قيامها على الوجه المطلوب وتعثرت قدماها فلا تستطيع القيام برسالتها فقد اوجبت احكام القانون 109 لسنة 1975 على مجلس الادارة دعوة الجمعية العمومية الاستثنائية لحل وتصفية الجمعية التعاونية الاستهلاكية المتعثرة من تلقاء نفسه او بناء على طلب الاتحاد الاقليمى او الجهة الادارية الموجه له بخطاب موصى عليه بعلم الوصول، فاذا لم يقم مجلس الادارة بدعوة الجمعية العمومية الاستثنائية للانعقاد خلال 15 يوما من تاريخ ابلاغه بهذا الطلب كان لكل من الاتحاد الاقليمى والجهة الادارية المختصة حق توجيه تلك الدعوة مباشرة. ورغم ان قرارات الجمعية العمومية الاستثنائية ملزمة لجميع الاعضاء فإن قرار حل وتصفية الجمعية العمومية الاستثنائية المتعثرة لا يجوز نفاذه الا بعد قيدها فى السجل المعد لذلك فى المركز الرئيسى للجهة الادارية المختص بوزارة التموين، ونشره فى جريدة الوقائع المصرية، لذا فان الاختصاص فى حل وتصفية الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفقا للمادة 40، 41 من القانون 109 لسنة 1975 ينعقد على الجمعية العمومية الاستثنائية للجمعيات الاستهلاكية المتعثرة، وليس لوزير التموين والتجارة الداخلية اى اختصاص فى ذلك الا ان سيادته ضرب بأحكام هذا القانون عرض الحائط فأصدر عدة قرارات من بينها القرار 205 لسنة 2014 المنشور بجريدة الوقائع المصرية بعددها الصادر فى 2014/7/27 برقم 171 وكذلك القرار 318 لسنة 2014 المنشور بجريدة الوقائع المصرية بعددها الصادر فى 2014/12/27 برقم 393 لحل وتصفية بعض الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بمحافظتى البحيرة ودمياط دون الاشارة الى قرارات الجمعيات العمومية الاستثنائية مما يصيب قرارات هذا الوزير بالبطلان الذين يرقى لمستوى الانعدام فضلا عن عدم دستورية تلك القرارات لمخالفتها مواد الدستور المشار اليها سلفا. نود الاحاطة بان اختصاصات وزير التموين والتجارة الداخلية فى مواجهة تعثر الجمعيات التعاونية الاستهلاكية مقصورة على اصدار قرار بحل مجلس الادارة الذى تعذر عليه مواصلة عمله بانتظام وتعيين مجلس ادارة مؤقت وذلك بعد أخذ رأى الاتحاد التعاونى المركزى وللوزير حق اصدار قرارات بانقضاء عمل الجمعيات التعاونية الاستهلاكية التى اتمت مهمتها المنشأة من اجلها او اذا اندمجت فى جمعية أخرى أو انقسمت لأكثر من جمعية وليس غير ذلك ولتفادى صدور مثل تلك القرارات التى تخالف القانون والدستور يجب منح مثل هؤلاء الوزراء دورات تدريبية قبل تقلدهم المناصب الوزارية حتى يتحقق الاداء الحكومى بالمستوى الامثل والمطلوب.