فهل التزم بها جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزير التموين ؟؟ سوف تكشف الحقائق, التالية عن ذلك؟ صدر عن جهاز تنمية التجارة الداخلية تعليمات بإلزام الشركات الخاضعة لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار8 لسنة1997 أيا كان شكلها القانوني بتقديم إيصال سداد الاشتراك السنوي للغرف التجارية المختصه عند تجديد القيد بالسجل التجاري وإرفاق صورة منه بطلب التجديد بناء علي كتاب الادارة المركزية للشئون القانونية رقم706 في14/6/2012 ومذكرة المستشار القانوني للجهاز في31/5/2012 المعتمدة من رئيس الجهاز وقتئذ.. هذه التعليمات تتعارض مع أحكام المادة/3 من قانون السجل التجاري34 لسنة1976 التي قضت بتوافر شرطين وجوبيين علي كل من يقيد بالسجل التجاري هما: الأول: شرط توافر الجنسية المصرية في طالب القيد بصحيفة السجل التجاري. الثاني: شرط حصوله من الغرفة التجارية المختصة علي ترخيص لمزاولة التجارة. إلا أن المادة الرابعة من القانون34 لسنة1976 استثنت الأجانب من شرط الحصول علي ترخيص من الغرف التجارية بمزاولة التجارة عند قيدها بالسجل التجاري. في ثلاث حالات: الأولي المشروعات الاجنبية التي نشأت في ظل القانون34 لسنة74 الملغي بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار8 لسنة1997 حيث يتعين قيدها بالسجل التجاري شريطة موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فقط ودون الحصول علي ترخيص الغرف التجارية. الثانية: شركات الاشخاص التي تكون حصة الشركاء المصريين فيها51% علي الأقل من رأس مال الشركة وحصة الشركاء الاجانب أقل من ذلك ويكون أحد الشركاء المتضامنين مصريا وله حق الإدارة والتوقيع وهذه الشركات بتعين قيدها بالسجل التجاري دون الحصول علي ترخيص الغرف التجارية. الثالثة: الشركات الاجنبية أيا كان شكلها القانوني التي يوجد مركزها الرئيسي أو مركز إدارتها في الخارج وتزاول في مصر عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا أو تقوم بعملية مقاولة يتعين قيدها بالسجل التجاري شريطة موافقة هيئة الاستثمار دون الحصول علي ترخيص الغرف التجارية المشار إليه ومن ثم فإن كتاب جهاز تنمية التجارة الداخلية في إلزام الشركات الخاضعة للقانون8 لسنة97 أيا كان شكلها القانوني بتقديم إيصال سداد الاشتراك السنوي للغرف التجارية علي إطلاقه جاء فارغا عن محتواه القانوني مخالفا لقواعد قانونية وردت بنص المواد/4,3 من القانون34 لسنة1976 تتسم بعموم التطبيق دون التمييز وتجريد النشء دون ثمة... إن إدارة مقاليد مرافق الدولة تتطلب الدراية بالتشريعات وحسن الادارة في مراعاة الصفة والاختصاص عند الإجراء دون إيقاف للقوانين أو فرض ما لا يجيزه القانون.. إن إيقاف أحكام القانون جريمة تعاقب عليها المادة123 من قانون العقوبات كما أن المادة/131 عقوبات أوجبت عقاب الموظف العام بالجبس والعزل إذا أوجبت علي الناس عملا في غير الحالات التي يجيز فيها القانون.. وذلك لاحترام حقوق الانسان في كل مكان وفي أي زمان.. رئيس مصلحة التسجيل التجاري وعضو مجلس إدارة جهاز المنافسة ومنع الاحتكار