تطوير التجارة الداخلية في ظل الظروف الراهنة وحفزها علي أداء دورها الفعال في توازن السوق واستقراره يستوجب تقديم من استبانت بهم الخبرة واستقدم بهم العمر الفني علي اهل الثقة وذلك بتحديد الاهداف التنظيمية ورسم السياسات الاقتصادية للتجارة الداخلية مع الاستخدام الامثل للامكانيات والآليات التي من بينها جهاز تنمية التجارة الداخلية المشكل بالقرار الجمهوري354 لسنة2008 المنوط به قيد المنشآت التجارية للاشخاص الطبيعية والاعتبارية بصحائف السجل التجاري اعمالا بالتشريعات المنظمة لتنقية قاعدة بيانات المنشآت التجارية بالسوق الداخلية.. فهل قام وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع له بتنفيذ تلك التشريعات علي الوجه الامثل والمطلوب؟ الاجابة سوف تكشف النقاب عن تلك النقاط.. التجارة بوجه عام تتمخض عن تصرفات تدور بين النفع والضرر حيث من يمارسها يتمتع بالاهلية التجارية التي تمنحه حق التصويت في الترشيح لعضوية مجالس ادارات الغرف التجارية والقيد بصحيفة السجل التجاري الذي نظمه المشرع المصري بدءا من القانون46 لسنة1934 مرورا بالقانون219 لسنة1953 منتهيا بالقانون34 لسنة1976 ولائحته التنفيذية حيث خاطب الاشخاص الطبيعية والاعتبارية وألزمهم القيد بالصحائف المودعة بمكاتب السجل التجاري المختصة مكانا وبدون القيد لا يجوز مزاولة التجارة في المحلات التجارية ومن ثم فقد اصبح هذا القيد يمثل قاعدة البيانات والمعلومات عن التجار سواء اشخاص طبيعية ام اعتبارية من خلالها يستطيع اي شخص الحصول علي المعلومات اللازمة عن التجار المزمع ابرام علاقات تجارية معهم علي اسس صحيحة فضلا عن اهميتها في رسم السياسات واتخاذ القرارات المنظمة للتجارة الداخلية باعتبار وظيفتها الاحصائية لجميع المشروعات القائمة وتحديد اوجه نشاطها وحصصها السوقية للكشف عن الممارسات الضارة بالمنافسات المشروعة مع تفادي تعرض التجارة الداخلية لمخاطر الاحتكار الضار.. في اطار ذلك اصدر المشرع المصري قانون التجارة رقم17 لعام1999 المنشور بالجريدة الرسمية بعددها الصادر في17/5/1999 برقم19 مكرر حيث اوجبت احكامه علي مكاتب السجل التجاري التابعة الان لجهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين امساك دفاتر رسمية ومعتمدة لقيد البيانات المتعلقة باحتجاجات عدم الوفاء بسداد الكمبيالات المقبولة والسندات لامر المستحق علي المدين سدادها لصالح الدائنين تشمل تلك البيانات علي وجه الخصوص وهي: تاريخ الاحتجاج, اسم صاحب الكمبيالة ومهنته وموطنه واسم محرر السند لامر او اسم قابل الكمبيالة ومهنته وموطنه وتاريخ الاستحقاق ومبلغ الكمبيالة او السند لامر وملخص اسباب الامتناع عن الوفاء التي ذكرها المدين وقت تحرير الاحتجاج. كما اوجب هذا القانون ايضا علي مكاتب السجل التجاري عمل نشرة تتضمن البيانات المشار اليها سلفا.. الا انه من المؤسف له اشد الاشد فقد ضرب جهاز تنمية التجارة الداخلية بتلك القواعد القانونية التي تتسم بعموم التطبيق في التنفيذ وتجريد المنشأ دون هوي عرض الحائط وأوقف تنفيذها الامر الذي يتعين علي وزير التموين إلزامه بتنفيذها باعتبار ان هذا الوصف يطابق القيد الوارد بالمادة123/ من قانون العقوبات التي توجب حبس وعزل الموظف العام عند ايقاف تنفيذ احكام القانون شأنه شأن ايقاف تنفيذ الاحكام القضائية وهنا كان يتعين علي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية الالمام بالتشريعات المنوط به تنفيذها بدلا من الذهاب الي تقرير رسوم مالية بمسمي مقابل خدمات لا ينعقد علي مكاتب التسجيل التجاري اي اختصاص تشريعي في تنفيذها فضلا عن ذلك فإن القرار الذي لم ينشر بقواعد النشر القانونية يفقد نفاذه لانتفاء العلم به بالطرق المشروعة, ان اختيار القيادات للمواقع ذات الاختصاصات المتعلقة بمصالح الافراد يجب ان يتوافر لديها حماية مصالح الجهات التي يعملون بها فضلا عن حماية مصالح الغير وبغير ذلك فانه قد حق القول ان ما أصاب التجارة الداخلية من انهيار انما هو نتيجة حتمية لسوء الاختيار* ** رئيس مصلحة التسجيل التجاري وعضو مجلس ادارة جهاز المنافسة ومنع الاحتكار الأسبق