التنمر الإلكتروني، جريمة جنائية في ألمانيا.. ما القصة؟    دليلك الكامل للالتحاق ب مدارس التمريض 2024.. شروط التسجيل والأوراق المطلوبة والمزايا    تنظيف الطريق السريع ورفع التراكمات والإشغالات بنجع حمادي    زعيم المعارضة الإسرائيلية: لا حدود ل فساد وإهمال نتنياهو وعليه الخروج من حياتنا    كهربا يتقدم بهدف الأهلي الأول في شباك الاتحاد السكندري    حالة الطقس غدًا الأربعاء 19-6-2024 بوادي النطرون    قتل 4 مصريين وقطع أجسادهم.. القبض على مصري في العراق    إقبال كثيف على سينمات وسط البلد في ثالث أيام عيد الأضحى (صور)    لسهرة مميزة في العيد، حلويات سريعة التحضير قدميها لأسرتك    تنسيق الجامعات 2024.. قائمة المعاهد الخاصة العليا للهندسة المعتمدة    وزير الخارجية الإسرائيلي يتوعد حزب الله بالدمار الشامل    خبير علاقات دولية: الناتو وروسيا يعودان لتبادل الاتهامات والتهديدات بلغة السلاح النووي    التشكيل الرسمي لمباراة تركيا ضد جورجيا في يورو 2024    تنسيق الجامعات 2024.. شروط القبول ببرنامج إنتاج وتكنولوجيا القطن بزراعة سابا باشا جامعة الإسكندرية    أخبار الأهلي : تصنيف "فيفا" الجديد ل منتخب مصر يفاجئ حسام حسن    مطران مطاي يهنئ رئيس مدينة سمالوط بعيد الأضحى    زراعة 609 آلاف شجرة بالطرق العامة والرئيسية بالشرقية خلال الأيام الماضية    اتهام عامل بالتسبب فى سقوط ابن زوجته من الطابق الرابع بمدينة 6 أكتوبر    سعر متر التصالح في مخالفات البناء بالمدن والقرى 2024    غارة إسرائيلية بصاروخين "جو - أرض" تستهدف بلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان    سامح حسين عن مسرحية عامل قلق : أعلى إيرادات إفتتاحية فى تاريخ مسرح الدولة    «دعم اجتماعي ومبادرات خيرية» كيف غيّرت قصة بائع غزل البنات من حياته؟    عودة الاقتصاد المصرى إلى مسار أكثر استقرارا فى عدد اليوم السابع غدا    لمتبعي الريجيم.. ما الحد المسموح به لتناول اللحوم يوميًا؟    إسماعيل فرغلي يكشف عن تفاصيل إصابته بالسرطان    تامر عبدالمنعم يقدم روائع الثمانينات والتسعينات في نوستالجيا 90/80 على مسرح السامر    خروجة عيد الأضحى.. المتحف المصري بالقاهرة يواصل استقبال زواره    «البيئة» توضح تفاصيل العثور على حوت نافق بالساحل الشمالي    "تخاذل من التحكيم".. نبيل الحلفاوي يعلق على أزمة ركلة جزاء الزمالك أمام المصري    شرطة الاحتلال تفض مظاهرة معارضة للحكومة بعد إغلاق أحد شوارع القدس الغربية    جدول مباريات ريال مدريد بالكامل فى الدورى الإسبانى 2024-2025    مصرع 13 شخصا بسبب الفيضانات فى السلفادور وجواتيمالا    «الصحة» تقدم نصائح لتجنب زيادة الوزن في عطلة عيد الأضحى    هل يؤاخذ الإنسان على الأفكار والهواجس السلبية التي تخطر بباله؟    مجدي يعقوب يشيد بمشروع التأمين الصحي الشامل ويوجه رسالة للرئيس السيسي    محافظ الجيزة يعتمد المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية بعرب أبو ساعد بمركز الصف    ميدو: طالبت بانضمام نجم المصري ل الزمالك و«اتريقوا عليا»    تفاصيل جديدة في واقعة وفاة الطيار المصري حسن عدس خلال رحلة للسعودية    شد الحبل وكراسى موسيقية وبالونات.. مراكز شباب الأقصر تبهج الأطفال فى العيد.. صور    تنسيق الأزهر 2025.. ما هي الكليات التي يتطلب الالتحاق بها عقد اختبارات قدرات؟    الجثمان مفقود.. غرق شاب في مياه البحر بالكيلو 21 بالإسكندرية    خبير سياحي: الدولة وفرت الخدمات بالمحميات الطبيعية استعدادا لاستقبال الزوار    في ثالث أيام عيد الأضحى.. المجازر الحكومية بالمنيا تواصل ذبح أضاحي الأهالي بالمجان    الصحة: فحص 14 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي    دعاء الخروج من مكة والتوجه إلى منى.. «اللهم إياك أرجو ولك أدعو»    يورو 2024، التشكيل المتوقع لمباراة البرتغال والتشيك    دار الإفتاء: ترك مخلفات الذبح في الشوارع حرام شرعًا    وزارة التخطيط: 21 مليون مواطن مستفيد من المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة    دعاء ثالث أيام عيد الأضحى.. اللهم إني أسألك إيمانا دائما وعلما نافعا    "سويلم" يوجه باتخاذ الإجراءات اللازمة للاطمئنان على حالة الري خلال عيد الأضحى    انقطاع الكهرباء عن قرى جنوبية في لبنان جراء قصف إسرائيلي    هل يجوز للزوجة المشاركة في ثمن الأضحية؟ دار الإفتاء تحسم الأمر    عبد الله غلوش: «إفيهات» الزعيم عادل إمام لا تفقد جاذبيتها رغم مرور الزمن    مدرب بلجيكا: لم نقصر ضد سلوفاكيا ولو سجلنا لاختلف الحديث تماما    تعرف على حكام مباراة الاتحاد والأهلي    العثور على جثة شخص بجوار حوض صرف صحى فى قنا    مصرع شخص وإصابة 5 فى حادث تصادم بالدقهلية    البطريرك يزور كاتدرائية السيّدة العذراء في مدينة ستراسبورغ – فرنسا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى: التعديلات على ضريبة الدخل تحقق العدالة الاجتماعية
نشر في الأهرام الاقتصادي يوم 12 - 05 - 2013

مناقشات ساخنة شهدها مجلس الشوري فيما يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدخل, والتي تشهد أيضا احتقانا سياسيا ومجتمعيا خوفا من عدم القدرة علي استيعاب الزيادة المحتملة في الاسعار..ووصل الأمر إلي أن ينفعل د. أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري علي الحكومة التي لم تحسب وتعد وتتوقع العائد والحصيلة المتوقعة, فأوقف المناقشة وقرر وقف المناقشة وإعادة القانون إلي اللجنة الاقتصادية..
وطالب عدد من الاعضاء زيادة عدد شرائح الضرائب للتسهيل علي المواطنين وقوبل هذه الطلب برفض حكومي..
تتخلص أهم محاور تعديل القانون وفقا للمشروع المقدم من الحكومة وأيضا التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة عليها في المحاور الآتية:
المحور الأول: إلغاء أو تعديل بعض المواد لتحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف العبء الضريبي عن محدودي الدخل, وقد شمل ذلك عدة عناصر من أهمها:
تخفيف العبء الضريبي علي المواطنين أصحاب المرتبات ومحدودي الدخل من خلال رفع حد الإعفاء الشخصي لجميع العاملين في الدولة سواء بالحكومة أو القطاع العام أو القطاع الخاص من9000 جنيه في السنة إلي12000 جنيه ليتلاءم مع الحد الأدني للأجور, بالاضافة إلي الاعفاءات الأخري المقررة للعلاوات التي تتقرر بقوانين خاصة مع توسيع شرائح الخضوع للضريبة.
وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال إلغاء التمييز في المعاملة الضريبية بين غير المقيمين من خلال إخضاع غير المقيمين للضريبة علي المرتبات وفقا للقواعد العامة المطبقة علي المقيمين.
وعدم المساس بالإعفاءات الضريبية المقررة للجمعيات والمؤسسات الأهلية والجهات التي لاتهدف إلي الربح وتباشر أنشطة ذات طبيعة اجتماعية أو علمية أو رياضية أو ثقافية, حيث تضمن القرار بقانون رقم(101) لسنة2012 إلغاء هذه الاعفاءات.
و إلغاء الضريبة علي توزيعات الأرباح سواء بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتباريين, وذلك حرصا علي استقرار التشريع الضريبي ومناخ الاستثمار لدفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وإلغاء الضريبة علي أرباح بيع الأسهم سواء للمقيمين ولغير المقيمين وسواء الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتباريين. وذلك للمزيد من المحافظة عل الاستقرار الضريبي وتشجيعا للمستثمرين وأصحاب رؤوس الاموال من ناحية, ومن ناحية أخري لتلافي الآثار السلبية التي قد تتسبب فيها هذه الضريبة علي أداء البورصة ولاسيما أنها تعاني حاليا من تدهور كبير في الأداء.
وإلغاء حوافز سداد المتأخرات الضريبية لما له من آثار سلبية علي العدالة الضريبية, حيث يعد بمثابة مكافأة للمتقاعس عن السداد, وعقوبة للملتزم.
المحور الثاني: ضبط نصوص بعض المواد لإزالة التشوهات ولإزالة معوقات التطبيق ومنها:ضبط النص المتعلق بتحديد تاريخ سريان القانون بما يتفق مع طبيعة الحالات المختلفة للتطبيق إذ إن الأثر الفوري لتطبيق القانون قد لايتناسب مع بعض الحالات, والتي تم تحديدها علي سبيل الحصر ووضع النص المناسب لكل حالة لتحديد تاريخ السريان الخاص بها.
وضبط الإعفاء الضريبي لأرباح المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية.
وضبط الإعفاء الضريبي لدخل أصحاب المهن الحرة للحد من حالات التهرب الضريبي.
مع ضبط نطاق فرض الضريبة علي التصرفات العقارية وتحصيلها.
وضبط قواعد تحصيل وتوريد المبالغ التي يتم إضافتها تحت حساب الضريبة.
وضبط قواعد المحاسبة بنظام العينة لصغار الممولين.
أما المحور الثالث: استحداث بعض النصوص التي رأت اللجنة أهميتها لسد الثغرات في نصوص قانون ضريبة الدخل وإزالة معوقات التطبيق للحد من حالات التهرب الضريبي وكذلك مواجهة التخطيط الضريبي بهدف التخلص من أداء الضريبة.
ومن أهم ملامح المشروع:
*زيادة الإعفاء الشخصي السنوي ليكون7000 جنيه بدلا من4000 جنيه للتخفيف علي العاملين والموظفين من الحكومة والقطاع الخاص علي حد سواء.
* إلغاء إعفاء توزيعات الأسهم والحصص:
رغبة من الدولة في توزيع أعباء تمويل الخزانة في الوقت الراهن بشكل عادل بين الممولين بالإضافة إلي الحاجة إلي توسيع قاعدة الخاضعين للضريبة بما لا يؤثر علي المنظومة الاقتصادية, ولما كان إعفاء غير المقيمين بالنسبة لتوزيعات الأسهم يمثل تنازلا عن هذه الضريبة لصالح الدول الأجنبية, كما أنه ينبغي أن يساهم كل المقيمين الذين يستفيدون من الخدمات والدعم الذي توفره الدولة في تمويل الخزانة العامة, لذلك رئي فرض ضريبة علي توزيعات أرباح الأسهم و الحصص.
* ضبط الإعفاء الممنوح للمشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية
نظرا لما أسفر عنه التطبيق العملي من مشكلات تتعلق بتطبيق الإعفاء الضريبي المنصوص عليه, سواء من حيث مشكلة احتساب نسبة التمويل إلي رأس المال المستثمر أو من حيث ضرورة مواجهة ظاهرة استخدام هذا الإعفاء كوسيلة للتجنب الضريبي عن طريق قيام بعض المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية والمتمتعة بالإعفاء الضريبي ببيع بضائع أو تأدية خدمات تخص منشآت أخري خلال فترة الإعفاء, فقد لوحظ أن بعض المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية تقوم بالحصول علي قرض صغير للحصول علي الإعفاء ثم تقوم بتمويل أعمالها بمبالغ ضخمة ونظرا لعدم التزام معظم هذه المشروعات بإمساك دفاتر وحسابات منتظمة مما يصعب معه تقدير قيمة الإعفاء عن طريق تحديد رأس المال المستثمر منسوبا إلي القرض الممنوح من الصندوق, لذلك رئي إضافة شرط للتمتع بالإعفاء وهو إمساك دفاتر وحسابات منتظمة, وتم ذلك في إطار ترشيد الإعفاءات الضريبية.
* ضبط الإعفاء الممنوح لأصحاب المهن الحرة
نظرا لما أسفر عنه التطبيق العملي من مشكلات تتعلق باستغلال بعض أصحاب المهن الحرة الإعفاء الضريبي الممنوح لهم والمنصوص عليه في البند(5) من المادة(36) من القانون(91) لسنة2005 بعد تعديله بالقانون(101) لسنة2012, ويتم ذلك عن طريق لجوء العديد من المهنيين بإثبات العمليات الكبيرة التي يقومون بها لمهنيين جدد يعملون لديهم ويتمتعون بهذا الإعفاء الضريبي كوسيلة لتجنب الضريبة, لذلك رئي وضع حد أقصي للإعفاء بمبلغ50 ألف جنيه مع بقاء نفس مدة الإعفاء ثلاث سنوات.
كذلك رئي حذف نهاية الفقرة' ويشترط لسريان الإعفاء أن يزاول المهنة منفردا' باعتبار أنه لامجال لها إذ إن الأمر يتعلق بالضريبة علي دخل الأشخاص الطبيعيين, وأن الشركات المهنية تخضع للضريبة علي دخل الأشخاص الاعتبارية.
* ضريبة التصرفات العقارية
نظرا للخوف الذي يثيره تطبيق المادة(42) من القانون(91) لسنة2005 بعد تعديلها بالقانون(101) لسنة2012 من فرض الضريبة علي العقارات المبنية والأراضي للبناء عليها, عدا القري لذلك رئي استبدال عبارة داخل المدن بعبارة داخل أو خارج كردون المدينة حتي يتم تجنب فرض الضريبة علي هذه العقارات أو الأراضي للبناء عليها داخل القري.
* إعفاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية والجهات التي لاترمي إلي الكسب
نظرا للدور الذي تلعبه الجمعيات والمؤسسات الأهلية والجهات التي لا ترمي إلي الكسب في الحياة الاجتماعية والدور الاجتماعي الذي تلعبه بالإضافة إلي الصعوبات العملية المرتبطة بخضوع مثل هذا النوع من الكيانات لذلك رئي إعادة الإعفاء الممنوح لهذه الجهات تجنبا للآثار السيئة علي خضوع هذه الجهات التي تقوم بنشاطها في معظم الأحوال بديلا من الدولة, بالإضافة إلي الصعوبات العملية المتعلقة بخضوع هذه الجهات من الناحية العملية, لذلك رئي إعادة العمل بالإعفاء المنصوص عليه.
* إلغاء إعفاء توزيعات الأرباح
رغبة من الدولة في توزيع أعباء تمويل الخزانة في الوقت الراهن بشكل عادل بين الممولين بالإضافة إلي الحاجة إلي توسيع قاعدة الخاضعين للضريبة بما لايؤثر علي المنظومة الاقتصادية, وأسوة بما تم من إلغاء إعفاء توزيعات الأسهم التي يحصل عليها الأشخاص الطبيعيون, لذلك رئي إلغاء إعفاء توزيعات الأسهم الواردة في البند(10) من المادة(50) من القانون(91) لسنة2005 ليتفق مع خضوع توزيعات الأرباح وفقا لحكم المادة(56) مكررا من القانون المرافق.
* مكافحة التهرب الضريبي في حالات تغيير الشكل القانوني
نظرا لما أسفر عنه التطبيق العملي من قيام العديد من الشركات الوطنية والدولية بتجنب الضريبة المستحقة علي الأرباح الناتجة من تغيير الشكل القانوني وذلك بالقيام باتخاذ أي من الإجراءات التي تعد من قبيل تغيير الشكل القانون المشار إليها في المادة(53) من القانون(91) لسنة2005, ثم يتم التصرف في هذه الأسهم أو الحصص في تاريخ لاحق, لذلك رئي العودة للنص الأصلي للمادة بعد إدخال بعض التعديلات اللازمة لمكافحة التجنب الضريبي وفقا لما ورد بالفقرة الأخيرة من المادة(53) من القانون المرافق والتي تمنع ميزة تأجيل الضريبة الممنوحة وفقا للمادة في حالات التصرف في الأسهم أو الحصص الناتجة عن تغيير الشكل القانون أو ألا يكون أحد أطراف عملية تغيير الشكل القانوني شخص غير مقيم.
* القاعدة العامة لمكافحة التهرب الضريبي
ونظرا لانتشار ظاهرة التجنب الضريبي في المجتمع الضريبي المصري ونظرا للممارسات التي يقوم بمها الممولون وبصفة خاصة الشركات متعددة الجنسيات تم إضافة هذه المادة كوسيلة لمكافحة تجنب الضريبة من خلال استخدام التخطيط الضريبي بهدف التخلص من الضريبة أو تخفيضها أو تأجيلها أو الإعفاء منها وهو نص عام يتم تطبيقه في العديد من الدول المتقدمة والنامية, وقد تم التركيز في هذه المادة علي أحقية الإدارة الضريبية في:
إعادة تحديد أرباح الاتفاق أو الصفقة أو العملية علي أساس سعر السوق إذا كان السعر المتفق عليه لا يعبر عن سعر السوق.
وإعادة تكييف الاتفاق أو الصفقة أو العملية إلي الطبيعة الأساسية لها بما يتفق مع أحكام القانون.
وتعديل قيمة الضريبة المستحقة علي الممول أو أي شخص آخر يكون ذا علاقة بهذا الاتفاق أو الصفقة أو المعاملة المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة.
* استبعاد حالة عدم إصدار القانون أو تسليم الفاتورة من حالات التهرب
نظرا لتكرار العقوبة عن حالة عدم إصدار أو تسليم الفاتورة في المواد(133) من القانون الخاصة بحالات التهرب الضريبي, بالإضافة إلي تقرير عقوبة أخري عن ذات الفعل في المادة(135) من القانون, مما يعد عقوبة مزدوجة تتعارض مع قانون العقوبات, لذلك رئي استبعاد عدم إصدار أو تسليم الفاتورة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة(133) من القانون وذلك لأن هذا الفعل تم تقرير عقوبة له في المادة135 من القانون(91) لسنة2005 المعدل بالقانون(101) لسنة2012.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.