التنسيقية: استمرار توافد أبناء الجالية المصرية في فرنسا للإدلاء بأصواتهم    جامعة أسيوط التكنولوجية تحصد المركز الخامس في مسابقة الكاراتيه (صور)    السياحة تشارك في المعرض السياحي الدولي ITTF وارسو    أسعار مواد البناء.. سعر الحديد في السوق    التخطيط تشارك في منتدى تمكين المرأة اقتصاديًا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا    إيران والغرب ووكالة الطاقة الذرية.. مواجهة على حافة الغموض النووي    زيلينسكي يرفض إقالة أقوى مستشاريه رغم تفاقم فضيحة فساد كبرى    ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال بنجلاديش إلى 5 قتلى ونحو 100 مصاب    اليابان تعيد تشغيل أكبر محطة نووية بالعالم بعد أكثر من عقد على فوكوشيما    تحديد موعد المؤتمر الصحفي لمدرب الزمالك قبل مواجهة زيسكو الزامبي    يورتشيتش يتحدث عن تحدي ريفرز يونايتد قبل موقعة دوري أبطال إفريقيا    محمد المنياوي يتوج بذهبية رفع الأثقال البارالمبي في دورة ألعاب التضامن الإسلامي    بعد حصوله على أفضل مدرب.. فليك يكشف لماركا عن نواقص برشلونة    تجديد حبس 11 أجنبيا بتهمة تهريب أقراص مخدرة بقيمة 2.7 مليار جنيه بالقاهرة    حرام عليكم، مصطفى كامل يفتح النار على أعضاء نقابة المهن الموسيقية لهذا السبب    يوسف شاهين الغائب الحاضر في مهرجان القاهرة السينمائي    تعاون جديد بين هيئة الكتاب ومكتبات مصر العامة لتوسيع إتاحة الإصدارات في القاهرة    الرعاية الصحية تطلق حملة توعية لضمان الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية    جامعة بنها وحياة كريمة ينظمان قوافل طبية وتوعوية بقرية الجلاتمة بمنشأة ناصر    السياحة: تزايد أعداد السائحين البولنديين للمقصد المصرى بنمو 37% خلال 9 شهور    "النيابة" تستمع لأقوال المتهمين في واقعة قتل شاب بالدقهلية وإخفاء جثمانه 6 سنوات    حبس شاب 15 يومًا بعد إطلاق نار عقب نتائج انتخابات النواب بالفيوم    إصابة 4 أشخاص بطلقات نارية في مشاجرة بين عائلتين بقنا    ضبط 367 قضية مخدرات و229 قطعة سلاح نارى فى حملة موسعة    قائمة بنوك تتلقى رسوم حج القرعة 2026.. اعرف التفاصيل    رشا عبد العال: النظام الضريبي المتكامل للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه    أسعار الفراخ والبيض اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025    تليجراف: ستارمر على وشك الموافقة على إنشاء سفارة صينية عملاقة جديدة فى لندن    إكسترا نيوز من موسكو: العائلات وكبار السن من أبرز مشاهد انتخابات النواب    تعرف على سر سورة الكهف.. وفضل قراءة السورة يوم الجمعة❤️    أفضل وقت لقراءة سورة الكهف يوم الجمعة وفضلها العظيم    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم" أذكار الجمعة التي تغيّر يومك للأفضل    كهرباء الإسماعيلية مهتم بضم كهربا    وصول حكام مباراة الزمالك وزيسكو إلى القاهرة    "المهن التمثيلية" تحذر من انتحال اسم صناع مسلسل "كلهم بيحبوا مودي"    بورسعيد الأعلى، جدول تأخيرات السكة الحديد اليوم الجمعة    بقيادة ميسي.. إنتر ميامي يفتتح ملعبه الجديد بمواجهة أوستن    فيديو| ضحايا ودمار هائل في باكستان إثر انفجار بمصنع كيميائي    أهلي جدة يستضيف القادسية لمواصلة الانتصارات بالدوري السعودي    الجالية المصرية بالأردن تدلي بأصواتها في المرحلة الثانية لانتخابات النواب    الرئيس الفنزويلي يأمر بنشر أسلحة ثقيلة وصواريخ على سواحل الكاريبي ردا على تحركات عسكرية أمريكية    أصداء إعلامية عالمية واسعة لزيارة الرئيس الكورى الجنوبى لجامعة القاهرة    شهيدان بنيران الاحتلال خلال اقتحام القوات بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة    مصادر: انتهاء استعدادات الداخلية لتأمين المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025    أخبار مصر: مصير طعون إلغاء الانتخابات، تفاصيل اعتداء 4 عاملين بمدرسة دولية على 6 تلاميذ، أبرز بنود خطة السلام في أوكرانيا    رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في الاحتفال بمرور 1700 على مجمع نيقية    بورصة وول ستريت تشهد تقلبات كبيرة    تحذير جوي بشأن طقس اليوم الجمعة.. خد بالك من الطريق    الصحة العالمية: اللاجئون والنساء أكثر عُرضة للإصابة ب«سرطان عنق الرحم»    دراسة تكشف عن علاقة النوم العميق بعلاج مشكلة تؤثر في 15% من سكان العالم    محمد منصور: عملت جرسونا وكنت أنتظر البقشيش لسداد ديوني.. واليوم أوظف 60 ألفا حول العالم    أوقاف القاهرة تنظّم ندوة توعوية بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب    المتحف المصري يفتح أبوابه لحوار بصري يجمع بين العراقة ورؤى التصميم المعاصر    خاص| عبد الله المغازي: تشدد تعليمات «الوطنية للانتخابات» يعزز الشفافية    التنسيقية: فتح باب التصويت للمصريين بالخارج في أستراليا بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب    القرنفل.. طقس يومي صغير بفوائد كبيرة    هل التأمين على الحياة حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب بقناة الناس    هل عدم زيارة المدينة يؤثر على صحة العمرة؟.. أمين الفتوى يوضح بقناة الناس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى: التعديلات على ضريبة الدخل تحقق العدالة الاجتماعية
نشر في الأهرام الاقتصادي يوم 12 - 05 - 2013

مناقشات ساخنة شهدها مجلس الشوري فيما يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدخل, والتي تشهد أيضا احتقانا سياسيا ومجتمعيا خوفا من عدم القدرة علي استيعاب الزيادة المحتملة في الاسعار..ووصل الأمر إلي أن ينفعل د. أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري علي الحكومة التي لم تحسب وتعد وتتوقع العائد والحصيلة المتوقعة, فأوقف المناقشة وقرر وقف المناقشة وإعادة القانون إلي اللجنة الاقتصادية..
وطالب عدد من الاعضاء زيادة عدد شرائح الضرائب للتسهيل علي المواطنين وقوبل هذه الطلب برفض حكومي..
تتخلص أهم محاور تعديل القانون وفقا للمشروع المقدم من الحكومة وأيضا التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة عليها في المحاور الآتية:
المحور الأول: إلغاء أو تعديل بعض المواد لتحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف العبء الضريبي عن محدودي الدخل, وقد شمل ذلك عدة عناصر من أهمها:
تخفيف العبء الضريبي علي المواطنين أصحاب المرتبات ومحدودي الدخل من خلال رفع حد الإعفاء الشخصي لجميع العاملين في الدولة سواء بالحكومة أو القطاع العام أو القطاع الخاص من9000 جنيه في السنة إلي12000 جنيه ليتلاءم مع الحد الأدني للأجور, بالاضافة إلي الاعفاءات الأخري المقررة للعلاوات التي تتقرر بقوانين خاصة مع توسيع شرائح الخضوع للضريبة.
وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال إلغاء التمييز في المعاملة الضريبية بين غير المقيمين من خلال إخضاع غير المقيمين للضريبة علي المرتبات وفقا للقواعد العامة المطبقة علي المقيمين.
وعدم المساس بالإعفاءات الضريبية المقررة للجمعيات والمؤسسات الأهلية والجهات التي لاتهدف إلي الربح وتباشر أنشطة ذات طبيعة اجتماعية أو علمية أو رياضية أو ثقافية, حيث تضمن القرار بقانون رقم(101) لسنة2012 إلغاء هذه الاعفاءات.
و إلغاء الضريبة علي توزيعات الأرباح سواء بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتباريين, وذلك حرصا علي استقرار التشريع الضريبي ومناخ الاستثمار لدفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وإلغاء الضريبة علي أرباح بيع الأسهم سواء للمقيمين ولغير المقيمين وسواء الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتباريين. وذلك للمزيد من المحافظة عل الاستقرار الضريبي وتشجيعا للمستثمرين وأصحاب رؤوس الاموال من ناحية, ومن ناحية أخري لتلافي الآثار السلبية التي قد تتسبب فيها هذه الضريبة علي أداء البورصة ولاسيما أنها تعاني حاليا من تدهور كبير في الأداء.
وإلغاء حوافز سداد المتأخرات الضريبية لما له من آثار سلبية علي العدالة الضريبية, حيث يعد بمثابة مكافأة للمتقاعس عن السداد, وعقوبة للملتزم.
المحور الثاني: ضبط نصوص بعض المواد لإزالة التشوهات ولإزالة معوقات التطبيق ومنها:ضبط النص المتعلق بتحديد تاريخ سريان القانون بما يتفق مع طبيعة الحالات المختلفة للتطبيق إذ إن الأثر الفوري لتطبيق القانون قد لايتناسب مع بعض الحالات, والتي تم تحديدها علي سبيل الحصر ووضع النص المناسب لكل حالة لتحديد تاريخ السريان الخاص بها.
وضبط الإعفاء الضريبي لأرباح المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية.
وضبط الإعفاء الضريبي لدخل أصحاب المهن الحرة للحد من حالات التهرب الضريبي.
مع ضبط نطاق فرض الضريبة علي التصرفات العقارية وتحصيلها.
وضبط قواعد تحصيل وتوريد المبالغ التي يتم إضافتها تحت حساب الضريبة.
وضبط قواعد المحاسبة بنظام العينة لصغار الممولين.
أما المحور الثالث: استحداث بعض النصوص التي رأت اللجنة أهميتها لسد الثغرات في نصوص قانون ضريبة الدخل وإزالة معوقات التطبيق للحد من حالات التهرب الضريبي وكذلك مواجهة التخطيط الضريبي بهدف التخلص من أداء الضريبة.
ومن أهم ملامح المشروع:
*زيادة الإعفاء الشخصي السنوي ليكون7000 جنيه بدلا من4000 جنيه للتخفيف علي العاملين والموظفين من الحكومة والقطاع الخاص علي حد سواء.
* إلغاء إعفاء توزيعات الأسهم والحصص:
رغبة من الدولة في توزيع أعباء تمويل الخزانة في الوقت الراهن بشكل عادل بين الممولين بالإضافة إلي الحاجة إلي توسيع قاعدة الخاضعين للضريبة بما لا يؤثر علي المنظومة الاقتصادية, ولما كان إعفاء غير المقيمين بالنسبة لتوزيعات الأسهم يمثل تنازلا عن هذه الضريبة لصالح الدول الأجنبية, كما أنه ينبغي أن يساهم كل المقيمين الذين يستفيدون من الخدمات والدعم الذي توفره الدولة في تمويل الخزانة العامة, لذلك رئي فرض ضريبة علي توزيعات أرباح الأسهم و الحصص.
* ضبط الإعفاء الممنوح للمشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية
نظرا لما أسفر عنه التطبيق العملي من مشكلات تتعلق بتطبيق الإعفاء الضريبي المنصوص عليه, سواء من حيث مشكلة احتساب نسبة التمويل إلي رأس المال المستثمر أو من حيث ضرورة مواجهة ظاهرة استخدام هذا الإعفاء كوسيلة للتجنب الضريبي عن طريق قيام بعض المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية والمتمتعة بالإعفاء الضريبي ببيع بضائع أو تأدية خدمات تخص منشآت أخري خلال فترة الإعفاء, فقد لوحظ أن بعض المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية تقوم بالحصول علي قرض صغير للحصول علي الإعفاء ثم تقوم بتمويل أعمالها بمبالغ ضخمة ونظرا لعدم التزام معظم هذه المشروعات بإمساك دفاتر وحسابات منتظمة مما يصعب معه تقدير قيمة الإعفاء عن طريق تحديد رأس المال المستثمر منسوبا إلي القرض الممنوح من الصندوق, لذلك رئي إضافة شرط للتمتع بالإعفاء وهو إمساك دفاتر وحسابات منتظمة, وتم ذلك في إطار ترشيد الإعفاءات الضريبية.
* ضبط الإعفاء الممنوح لأصحاب المهن الحرة
نظرا لما أسفر عنه التطبيق العملي من مشكلات تتعلق باستغلال بعض أصحاب المهن الحرة الإعفاء الضريبي الممنوح لهم والمنصوص عليه في البند(5) من المادة(36) من القانون(91) لسنة2005 بعد تعديله بالقانون(101) لسنة2012, ويتم ذلك عن طريق لجوء العديد من المهنيين بإثبات العمليات الكبيرة التي يقومون بها لمهنيين جدد يعملون لديهم ويتمتعون بهذا الإعفاء الضريبي كوسيلة لتجنب الضريبة, لذلك رئي وضع حد أقصي للإعفاء بمبلغ50 ألف جنيه مع بقاء نفس مدة الإعفاء ثلاث سنوات.
كذلك رئي حذف نهاية الفقرة' ويشترط لسريان الإعفاء أن يزاول المهنة منفردا' باعتبار أنه لامجال لها إذ إن الأمر يتعلق بالضريبة علي دخل الأشخاص الطبيعيين, وأن الشركات المهنية تخضع للضريبة علي دخل الأشخاص الاعتبارية.
* ضريبة التصرفات العقارية
نظرا للخوف الذي يثيره تطبيق المادة(42) من القانون(91) لسنة2005 بعد تعديلها بالقانون(101) لسنة2012 من فرض الضريبة علي العقارات المبنية والأراضي للبناء عليها, عدا القري لذلك رئي استبدال عبارة داخل المدن بعبارة داخل أو خارج كردون المدينة حتي يتم تجنب فرض الضريبة علي هذه العقارات أو الأراضي للبناء عليها داخل القري.
* إعفاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية والجهات التي لاترمي إلي الكسب
نظرا للدور الذي تلعبه الجمعيات والمؤسسات الأهلية والجهات التي لا ترمي إلي الكسب في الحياة الاجتماعية والدور الاجتماعي الذي تلعبه بالإضافة إلي الصعوبات العملية المرتبطة بخضوع مثل هذا النوع من الكيانات لذلك رئي إعادة الإعفاء الممنوح لهذه الجهات تجنبا للآثار السيئة علي خضوع هذه الجهات التي تقوم بنشاطها في معظم الأحوال بديلا من الدولة, بالإضافة إلي الصعوبات العملية المتعلقة بخضوع هذه الجهات من الناحية العملية, لذلك رئي إعادة العمل بالإعفاء المنصوص عليه.
* إلغاء إعفاء توزيعات الأرباح
رغبة من الدولة في توزيع أعباء تمويل الخزانة في الوقت الراهن بشكل عادل بين الممولين بالإضافة إلي الحاجة إلي توسيع قاعدة الخاضعين للضريبة بما لايؤثر علي المنظومة الاقتصادية, وأسوة بما تم من إلغاء إعفاء توزيعات الأسهم التي يحصل عليها الأشخاص الطبيعيون, لذلك رئي إلغاء إعفاء توزيعات الأسهم الواردة في البند(10) من المادة(50) من القانون(91) لسنة2005 ليتفق مع خضوع توزيعات الأرباح وفقا لحكم المادة(56) مكررا من القانون المرافق.
* مكافحة التهرب الضريبي في حالات تغيير الشكل القانوني
نظرا لما أسفر عنه التطبيق العملي من قيام العديد من الشركات الوطنية والدولية بتجنب الضريبة المستحقة علي الأرباح الناتجة من تغيير الشكل القانوني وذلك بالقيام باتخاذ أي من الإجراءات التي تعد من قبيل تغيير الشكل القانون المشار إليها في المادة(53) من القانون(91) لسنة2005, ثم يتم التصرف في هذه الأسهم أو الحصص في تاريخ لاحق, لذلك رئي العودة للنص الأصلي للمادة بعد إدخال بعض التعديلات اللازمة لمكافحة التجنب الضريبي وفقا لما ورد بالفقرة الأخيرة من المادة(53) من القانون المرافق والتي تمنع ميزة تأجيل الضريبة الممنوحة وفقا للمادة في حالات التصرف في الأسهم أو الحصص الناتجة عن تغيير الشكل القانون أو ألا يكون أحد أطراف عملية تغيير الشكل القانوني شخص غير مقيم.
* القاعدة العامة لمكافحة التهرب الضريبي
ونظرا لانتشار ظاهرة التجنب الضريبي في المجتمع الضريبي المصري ونظرا للممارسات التي يقوم بمها الممولون وبصفة خاصة الشركات متعددة الجنسيات تم إضافة هذه المادة كوسيلة لمكافحة تجنب الضريبة من خلال استخدام التخطيط الضريبي بهدف التخلص من الضريبة أو تخفيضها أو تأجيلها أو الإعفاء منها وهو نص عام يتم تطبيقه في العديد من الدول المتقدمة والنامية, وقد تم التركيز في هذه المادة علي أحقية الإدارة الضريبية في:
إعادة تحديد أرباح الاتفاق أو الصفقة أو العملية علي أساس سعر السوق إذا كان السعر المتفق عليه لا يعبر عن سعر السوق.
وإعادة تكييف الاتفاق أو الصفقة أو العملية إلي الطبيعة الأساسية لها بما يتفق مع أحكام القانون.
وتعديل قيمة الضريبة المستحقة علي الممول أو أي شخص آخر يكون ذا علاقة بهذا الاتفاق أو الصفقة أو المعاملة المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة.
* استبعاد حالة عدم إصدار القانون أو تسليم الفاتورة من حالات التهرب
نظرا لتكرار العقوبة عن حالة عدم إصدار أو تسليم الفاتورة في المواد(133) من القانون الخاصة بحالات التهرب الضريبي, بالإضافة إلي تقرير عقوبة أخري عن ذات الفعل في المادة(135) من القانون, مما يعد عقوبة مزدوجة تتعارض مع قانون العقوبات, لذلك رئي استبعاد عدم إصدار أو تسليم الفاتورة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة(133) من القانون وذلك لأن هذا الفعل تم تقرير عقوبة له في المادة135 من القانون(91) لسنة2005 المعدل بالقانون(101) لسنة2012.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.