السيسي يكلف الحكومة بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية إلى مجلس النواب.. والوصول إلى صيغ تشريعية متوازنة تراعي مختلف الأبعاد.. تعزز استقرار الأسرة وتنظيم الحقوق والواجبات    سعر الدولار اليوم الإثنين 13 أبريل 2026 في البنوك المصرية    محافظ أسيوط: غلق 35 منشأة مخالفة وإطلاق برنامج تدريبي للأئمة والواعظات لتعزيز الوعي بالقضية السكانية    وزير الصناعة يصدر قرارا بإعادة تنظيم تراخيص إقامة أو إدارة أو تشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية    بتروجلف تضيف 10 آلاف برميل يوميًا لإنتاجها بخليج السويس وتسجل أعلى معدل في تاريخها    مصر تبحث مع البنك الدولي تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتقرير المراجعة المالية العامة    فودة يوجه بالدفع بسيارات مياه نقية بحدائق القناطر الخيرية لخدمة المواطنين    بورصة المأكولات البحرية فى شم النسيم.. استقرار الأسعار والفسيخ ب350 جنيها    حصار الموانئ الإيرانية..أسعار النفط تسجل قفزات تاريخية والبرميل يتجاوز حاجز ال 100 دولار    الجيش الإسرائيلي يعلن تطويق مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان    إستراليا تدعو إلى بقاء مضيق هرمز مفتوحًا للجميع    ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 72333 شهيدا    مشاورات مصرية أوغندية لتعزيز التنمية والتكامل الاقتصادي    البنك الأهلي يستضيف المقاولون العرب بالدوري    دوكو: سباق لقب الدوري الإنجليزي ما زال في متناول مانشستر سيتي    الكشف عن سبب تواجد لاوتارو على دكة إنتر أمام كومو رغم الإصابة    مدرب كولومبوس كرو: إصابة وسام أبو علي لا تبدو جيدة.. وهذا سبب عدم استبداله سريعا    موندو ديبورتيفو: فليك يخطط لاصطحاب فريق برشلونة بأكمله إلى مدريد    الآلاف يحتفلون بشم النسيم في كفر الشيخ وسط أجواء من البهجة والفرحة    مصرع 3 عناصر إجرامية وضبط مخدرات ب 100 مليون جنيه بأسيوط وقنا    محافظ الغربية يتابع حملات الطب البيطري والتموين في شم النسيم    إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالمنوفية    «السياحة» تعلن انتهاء أعمال تطوير قاعة الخبيئة في متحف الأقصر    رؤى جديدة لمدن لم تأت بعد.. في جلسة حوارية داخل بيت المعمار المصري    ندوة في مركز جمال عبد الناصر الثقافي بالإسكندرية لمناقشة المجموعة القصصية «تحول»    خالد الصاوي: بعض الأدوار التي قدمتها جاءت نتيجة قراراتي الخاطئة    سعد الدين الهلالي: المنتحر مسلم ويصلى عليه ويستحق الرحمة وبعض الصحابة انتحروا    ما هى أضرار الإفراط في تناول الفسيخ والرنجة؟ وزارة الصحة تجيب    «الصحة»: تنفيذ 90% من البنية التحتية لمدينة اللقاحات    شم النسيم.. نصائح مهمة لتناول الفسيخ والرنجة بأمان من بيطرى سوهاج    توقّيع الكشف الطبي على 1499 مواطنًا خلال قافلة طبية مجانية بالبحيرة    تصاعد المنافسة في «اللعبة 5».. شيماء تنضم لفريق مظهر بشرط صادم    تشكيل أهلي جدة المتوقع أمام الدحيل في دوري أبطال آسيا    هوية مصرية تتجدد.. رحلة شم النسيم عبر العصور    حدائق شرق المنصورة تتجمل لاستقبال المواطنين في "شم النسيم"    مراسل إكسترا نيوز: إقبال كثيف على القناطر الخيرية فى شم النسيم    الرئيس السيسي يوجه الحكومة بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة إلى مجلس النواب    وزارة الأوقاف توضح الحكم الشرعى فى الانتحار: أمره إلى الله    هل يُغفر للمنتحر؟.. وزارة الأوقاف تبين الحكم الشرعى    نقابة المحامين تعلن تنظيم المعرض السنوي للكتاب القانوني المخفض، الأربعاء    إلهام وجدي تعلق على منتقدين ظهورها بالمكياج في "حكاية نرجس"    تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمواجهة ليدز في البريميرليج    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى أبو النمرس دون إصابات    ثورة تكنولوجية في السكة الحديد.. تحديث نظم الإشارات لتعزيز الأمان وضمان السلامة    مشاركة مميزة للموهبين في إعادة إحياء فرق الموسيقى العربية بقصر ثقافة الإسماعيلية (صور)    محمد عبدالجليل: الأهلي يعاني من "اللاعبين المعلمين".. وسيد عبدالحفيظ مخطئ    إعلام إسرائيلي: اعتراض طائرة مسيرة حلقت فوق الجليل الغربي.. وحزب الله: استهدفنا بسرب من المسيرات موقع المطلة شمال الأراضي المحتلة    مديرية العمل بالأقصر تعلن عن وظائف لأبناء المحافظة.. اعرف التفاصيل    أبرزهم سيدة سموحة| النائب العام يأمر بحظر النشر في 3 قضايا    الأوقاف تكشف حكم الانتحار في الشريعة الإسلامية    ترامب: لا أهتم بعودة إيران إلى المفاوضات فهى فى حالة سيئة ويائسة    «الصحة» توجه رسائل هامة: خطوات بسيطة تعزز الصحة النفسية    فرص عمل متميزة بقطاع الصحة بالقليوبية.. اعرف التفاصيل    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 13 أبريل 2026 في القاهرة والمحافظات    العثور على جثمان شاب مشنوقًا داخل منزله بقرية صدقا بالدقهلية    رويترز: تراجع الذهب أكثر من 2% في المعاملات الفورية    مركز الأزهر العالمي للفتوى يطلق رسالة دعم نفسي عاجلة وخطا ساخنا للوقاية من الانتحار    منظور متطور للتعامل مع ذوي الإعاقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى: التعديلات على ضريبة الدخل تحقق العدالة الاجتماعية
نشر في الأهرام الاقتصادي يوم 12 - 05 - 2013

مناقشات ساخنة شهدها مجلس الشوري فيما يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدخل, والتي تشهد أيضا احتقانا سياسيا ومجتمعيا خوفا من عدم القدرة علي استيعاب الزيادة المحتملة في الاسعار..ووصل الأمر إلي أن ينفعل د. أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري علي الحكومة التي لم تحسب وتعد وتتوقع العائد والحصيلة المتوقعة, فأوقف المناقشة وقرر وقف المناقشة وإعادة القانون إلي اللجنة الاقتصادية..
وطالب عدد من الاعضاء زيادة عدد شرائح الضرائب للتسهيل علي المواطنين وقوبل هذه الطلب برفض حكومي..
تتخلص أهم محاور تعديل القانون وفقا للمشروع المقدم من الحكومة وأيضا التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة عليها في المحاور الآتية:
المحور الأول: إلغاء أو تعديل بعض المواد لتحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف العبء الضريبي عن محدودي الدخل, وقد شمل ذلك عدة عناصر من أهمها:
تخفيف العبء الضريبي علي المواطنين أصحاب المرتبات ومحدودي الدخل من خلال رفع حد الإعفاء الشخصي لجميع العاملين في الدولة سواء بالحكومة أو القطاع العام أو القطاع الخاص من9000 جنيه في السنة إلي12000 جنيه ليتلاءم مع الحد الأدني للأجور, بالاضافة إلي الاعفاءات الأخري المقررة للعلاوات التي تتقرر بقوانين خاصة مع توسيع شرائح الخضوع للضريبة.
وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال إلغاء التمييز في المعاملة الضريبية بين غير المقيمين من خلال إخضاع غير المقيمين للضريبة علي المرتبات وفقا للقواعد العامة المطبقة علي المقيمين.
وعدم المساس بالإعفاءات الضريبية المقررة للجمعيات والمؤسسات الأهلية والجهات التي لاتهدف إلي الربح وتباشر أنشطة ذات طبيعة اجتماعية أو علمية أو رياضية أو ثقافية, حيث تضمن القرار بقانون رقم(101) لسنة2012 إلغاء هذه الاعفاءات.
و إلغاء الضريبة علي توزيعات الأرباح سواء بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتباريين, وذلك حرصا علي استقرار التشريع الضريبي ومناخ الاستثمار لدفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وإلغاء الضريبة علي أرباح بيع الأسهم سواء للمقيمين ولغير المقيمين وسواء الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتباريين. وذلك للمزيد من المحافظة عل الاستقرار الضريبي وتشجيعا للمستثمرين وأصحاب رؤوس الاموال من ناحية, ومن ناحية أخري لتلافي الآثار السلبية التي قد تتسبب فيها هذه الضريبة علي أداء البورصة ولاسيما أنها تعاني حاليا من تدهور كبير في الأداء.
وإلغاء حوافز سداد المتأخرات الضريبية لما له من آثار سلبية علي العدالة الضريبية, حيث يعد بمثابة مكافأة للمتقاعس عن السداد, وعقوبة للملتزم.
المحور الثاني: ضبط نصوص بعض المواد لإزالة التشوهات ولإزالة معوقات التطبيق ومنها:ضبط النص المتعلق بتحديد تاريخ سريان القانون بما يتفق مع طبيعة الحالات المختلفة للتطبيق إذ إن الأثر الفوري لتطبيق القانون قد لايتناسب مع بعض الحالات, والتي تم تحديدها علي سبيل الحصر ووضع النص المناسب لكل حالة لتحديد تاريخ السريان الخاص بها.
وضبط الإعفاء الضريبي لأرباح المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية.
وضبط الإعفاء الضريبي لدخل أصحاب المهن الحرة للحد من حالات التهرب الضريبي.
مع ضبط نطاق فرض الضريبة علي التصرفات العقارية وتحصيلها.
وضبط قواعد تحصيل وتوريد المبالغ التي يتم إضافتها تحت حساب الضريبة.
وضبط قواعد المحاسبة بنظام العينة لصغار الممولين.
أما المحور الثالث: استحداث بعض النصوص التي رأت اللجنة أهميتها لسد الثغرات في نصوص قانون ضريبة الدخل وإزالة معوقات التطبيق للحد من حالات التهرب الضريبي وكذلك مواجهة التخطيط الضريبي بهدف التخلص من أداء الضريبة.
ومن أهم ملامح المشروع:
*زيادة الإعفاء الشخصي السنوي ليكون7000 جنيه بدلا من4000 جنيه للتخفيف علي العاملين والموظفين من الحكومة والقطاع الخاص علي حد سواء.
* إلغاء إعفاء توزيعات الأسهم والحصص:
رغبة من الدولة في توزيع أعباء تمويل الخزانة في الوقت الراهن بشكل عادل بين الممولين بالإضافة إلي الحاجة إلي توسيع قاعدة الخاضعين للضريبة بما لا يؤثر علي المنظومة الاقتصادية, ولما كان إعفاء غير المقيمين بالنسبة لتوزيعات الأسهم يمثل تنازلا عن هذه الضريبة لصالح الدول الأجنبية, كما أنه ينبغي أن يساهم كل المقيمين الذين يستفيدون من الخدمات والدعم الذي توفره الدولة في تمويل الخزانة العامة, لذلك رئي فرض ضريبة علي توزيعات أرباح الأسهم و الحصص.
* ضبط الإعفاء الممنوح للمشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية
نظرا لما أسفر عنه التطبيق العملي من مشكلات تتعلق بتطبيق الإعفاء الضريبي المنصوص عليه, سواء من حيث مشكلة احتساب نسبة التمويل إلي رأس المال المستثمر أو من حيث ضرورة مواجهة ظاهرة استخدام هذا الإعفاء كوسيلة للتجنب الضريبي عن طريق قيام بعض المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية والمتمتعة بالإعفاء الضريبي ببيع بضائع أو تأدية خدمات تخص منشآت أخري خلال فترة الإعفاء, فقد لوحظ أن بعض المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية تقوم بالحصول علي قرض صغير للحصول علي الإعفاء ثم تقوم بتمويل أعمالها بمبالغ ضخمة ونظرا لعدم التزام معظم هذه المشروعات بإمساك دفاتر وحسابات منتظمة مما يصعب معه تقدير قيمة الإعفاء عن طريق تحديد رأس المال المستثمر منسوبا إلي القرض الممنوح من الصندوق, لذلك رئي إضافة شرط للتمتع بالإعفاء وهو إمساك دفاتر وحسابات منتظمة, وتم ذلك في إطار ترشيد الإعفاءات الضريبية.
* ضبط الإعفاء الممنوح لأصحاب المهن الحرة
نظرا لما أسفر عنه التطبيق العملي من مشكلات تتعلق باستغلال بعض أصحاب المهن الحرة الإعفاء الضريبي الممنوح لهم والمنصوص عليه في البند(5) من المادة(36) من القانون(91) لسنة2005 بعد تعديله بالقانون(101) لسنة2012, ويتم ذلك عن طريق لجوء العديد من المهنيين بإثبات العمليات الكبيرة التي يقومون بها لمهنيين جدد يعملون لديهم ويتمتعون بهذا الإعفاء الضريبي كوسيلة لتجنب الضريبة, لذلك رئي وضع حد أقصي للإعفاء بمبلغ50 ألف جنيه مع بقاء نفس مدة الإعفاء ثلاث سنوات.
كذلك رئي حذف نهاية الفقرة' ويشترط لسريان الإعفاء أن يزاول المهنة منفردا' باعتبار أنه لامجال لها إذ إن الأمر يتعلق بالضريبة علي دخل الأشخاص الطبيعيين, وأن الشركات المهنية تخضع للضريبة علي دخل الأشخاص الاعتبارية.
* ضريبة التصرفات العقارية
نظرا للخوف الذي يثيره تطبيق المادة(42) من القانون(91) لسنة2005 بعد تعديلها بالقانون(101) لسنة2012 من فرض الضريبة علي العقارات المبنية والأراضي للبناء عليها, عدا القري لذلك رئي استبدال عبارة داخل المدن بعبارة داخل أو خارج كردون المدينة حتي يتم تجنب فرض الضريبة علي هذه العقارات أو الأراضي للبناء عليها داخل القري.
* إعفاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية والجهات التي لاترمي إلي الكسب
نظرا للدور الذي تلعبه الجمعيات والمؤسسات الأهلية والجهات التي لا ترمي إلي الكسب في الحياة الاجتماعية والدور الاجتماعي الذي تلعبه بالإضافة إلي الصعوبات العملية المرتبطة بخضوع مثل هذا النوع من الكيانات لذلك رئي إعادة الإعفاء الممنوح لهذه الجهات تجنبا للآثار السيئة علي خضوع هذه الجهات التي تقوم بنشاطها في معظم الأحوال بديلا من الدولة, بالإضافة إلي الصعوبات العملية المتعلقة بخضوع هذه الجهات من الناحية العملية, لذلك رئي إعادة العمل بالإعفاء المنصوص عليه.
* إلغاء إعفاء توزيعات الأرباح
رغبة من الدولة في توزيع أعباء تمويل الخزانة في الوقت الراهن بشكل عادل بين الممولين بالإضافة إلي الحاجة إلي توسيع قاعدة الخاضعين للضريبة بما لايؤثر علي المنظومة الاقتصادية, وأسوة بما تم من إلغاء إعفاء توزيعات الأسهم التي يحصل عليها الأشخاص الطبيعيون, لذلك رئي إلغاء إعفاء توزيعات الأسهم الواردة في البند(10) من المادة(50) من القانون(91) لسنة2005 ليتفق مع خضوع توزيعات الأرباح وفقا لحكم المادة(56) مكررا من القانون المرافق.
* مكافحة التهرب الضريبي في حالات تغيير الشكل القانوني
نظرا لما أسفر عنه التطبيق العملي من قيام العديد من الشركات الوطنية والدولية بتجنب الضريبة المستحقة علي الأرباح الناتجة من تغيير الشكل القانوني وذلك بالقيام باتخاذ أي من الإجراءات التي تعد من قبيل تغيير الشكل القانون المشار إليها في المادة(53) من القانون(91) لسنة2005, ثم يتم التصرف في هذه الأسهم أو الحصص في تاريخ لاحق, لذلك رئي العودة للنص الأصلي للمادة بعد إدخال بعض التعديلات اللازمة لمكافحة التجنب الضريبي وفقا لما ورد بالفقرة الأخيرة من المادة(53) من القانون المرافق والتي تمنع ميزة تأجيل الضريبة الممنوحة وفقا للمادة في حالات التصرف في الأسهم أو الحصص الناتجة عن تغيير الشكل القانون أو ألا يكون أحد أطراف عملية تغيير الشكل القانوني شخص غير مقيم.
* القاعدة العامة لمكافحة التهرب الضريبي
ونظرا لانتشار ظاهرة التجنب الضريبي في المجتمع الضريبي المصري ونظرا للممارسات التي يقوم بمها الممولون وبصفة خاصة الشركات متعددة الجنسيات تم إضافة هذه المادة كوسيلة لمكافحة تجنب الضريبة من خلال استخدام التخطيط الضريبي بهدف التخلص من الضريبة أو تخفيضها أو تأجيلها أو الإعفاء منها وهو نص عام يتم تطبيقه في العديد من الدول المتقدمة والنامية, وقد تم التركيز في هذه المادة علي أحقية الإدارة الضريبية في:
إعادة تحديد أرباح الاتفاق أو الصفقة أو العملية علي أساس سعر السوق إذا كان السعر المتفق عليه لا يعبر عن سعر السوق.
وإعادة تكييف الاتفاق أو الصفقة أو العملية إلي الطبيعة الأساسية لها بما يتفق مع أحكام القانون.
وتعديل قيمة الضريبة المستحقة علي الممول أو أي شخص آخر يكون ذا علاقة بهذا الاتفاق أو الصفقة أو المعاملة المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة.
* استبعاد حالة عدم إصدار القانون أو تسليم الفاتورة من حالات التهرب
نظرا لتكرار العقوبة عن حالة عدم إصدار أو تسليم الفاتورة في المواد(133) من القانون الخاصة بحالات التهرب الضريبي, بالإضافة إلي تقرير عقوبة أخري عن ذات الفعل في المادة(135) من القانون, مما يعد عقوبة مزدوجة تتعارض مع قانون العقوبات, لذلك رئي استبعاد عدم إصدار أو تسليم الفاتورة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة(133) من القانون وذلك لأن هذا الفعل تم تقرير عقوبة له في المادة135 من القانون(91) لسنة2005 المعدل بالقانون(101) لسنة2012.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.