«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى: التعديلات على ضريبة الدخل تحقق العدالة الاجتماعية
نشر في الأهرام الاقتصادي يوم 12 - 05 - 2013

مناقشات ساخنة شهدها مجلس الشوري فيما يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدخل, والتي تشهد أيضا احتقانا سياسيا ومجتمعيا خوفا من عدم القدرة علي استيعاب الزيادة المحتملة في الاسعار..ووصل الأمر إلي أن ينفعل د. أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري علي الحكومة التي لم تحسب وتعد وتتوقع العائد والحصيلة المتوقعة, فأوقف المناقشة وقرر وقف المناقشة وإعادة القانون إلي اللجنة الاقتصادية..
وطالب عدد من الاعضاء زيادة عدد شرائح الضرائب للتسهيل علي المواطنين وقوبل هذه الطلب برفض حكومي..
تتخلص أهم محاور تعديل القانون وفقا للمشروع المقدم من الحكومة وأيضا التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة عليها في المحاور الآتية:
المحور الأول: إلغاء أو تعديل بعض المواد لتحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف العبء الضريبي عن محدودي الدخل, وقد شمل ذلك عدة عناصر من أهمها:
تخفيف العبء الضريبي علي المواطنين أصحاب المرتبات ومحدودي الدخل من خلال رفع حد الإعفاء الشخصي لجميع العاملين في الدولة سواء بالحكومة أو القطاع العام أو القطاع الخاص من9000 جنيه في السنة إلي12000 جنيه ليتلاءم مع الحد الأدني للأجور, بالاضافة إلي الاعفاءات الأخري المقررة للعلاوات التي تتقرر بقوانين خاصة مع توسيع شرائح الخضوع للضريبة.
وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال إلغاء التمييز في المعاملة الضريبية بين غير المقيمين من خلال إخضاع غير المقيمين للضريبة علي المرتبات وفقا للقواعد العامة المطبقة علي المقيمين.
وعدم المساس بالإعفاءات الضريبية المقررة للجمعيات والمؤسسات الأهلية والجهات التي لاتهدف إلي الربح وتباشر أنشطة ذات طبيعة اجتماعية أو علمية أو رياضية أو ثقافية, حيث تضمن القرار بقانون رقم(101) لسنة2012 إلغاء هذه الاعفاءات.
و إلغاء الضريبة علي توزيعات الأرباح سواء بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتباريين, وذلك حرصا علي استقرار التشريع الضريبي ومناخ الاستثمار لدفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وإلغاء الضريبة علي أرباح بيع الأسهم سواء للمقيمين ولغير المقيمين وسواء الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتباريين. وذلك للمزيد من المحافظة عل الاستقرار الضريبي وتشجيعا للمستثمرين وأصحاب رؤوس الاموال من ناحية, ومن ناحية أخري لتلافي الآثار السلبية التي قد تتسبب فيها هذه الضريبة علي أداء البورصة ولاسيما أنها تعاني حاليا من تدهور كبير في الأداء.
وإلغاء حوافز سداد المتأخرات الضريبية لما له من آثار سلبية علي العدالة الضريبية, حيث يعد بمثابة مكافأة للمتقاعس عن السداد, وعقوبة للملتزم.
المحور الثاني: ضبط نصوص بعض المواد لإزالة التشوهات ولإزالة معوقات التطبيق ومنها:ضبط النص المتعلق بتحديد تاريخ سريان القانون بما يتفق مع طبيعة الحالات المختلفة للتطبيق إذ إن الأثر الفوري لتطبيق القانون قد لايتناسب مع بعض الحالات, والتي تم تحديدها علي سبيل الحصر ووضع النص المناسب لكل حالة لتحديد تاريخ السريان الخاص بها.
وضبط الإعفاء الضريبي لأرباح المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية.
وضبط الإعفاء الضريبي لدخل أصحاب المهن الحرة للحد من حالات التهرب الضريبي.
مع ضبط نطاق فرض الضريبة علي التصرفات العقارية وتحصيلها.
وضبط قواعد تحصيل وتوريد المبالغ التي يتم إضافتها تحت حساب الضريبة.
وضبط قواعد المحاسبة بنظام العينة لصغار الممولين.
أما المحور الثالث: استحداث بعض النصوص التي رأت اللجنة أهميتها لسد الثغرات في نصوص قانون ضريبة الدخل وإزالة معوقات التطبيق للحد من حالات التهرب الضريبي وكذلك مواجهة التخطيط الضريبي بهدف التخلص من أداء الضريبة.
ومن أهم ملامح المشروع:
*زيادة الإعفاء الشخصي السنوي ليكون7000 جنيه بدلا من4000 جنيه للتخفيف علي العاملين والموظفين من الحكومة والقطاع الخاص علي حد سواء.
* إلغاء إعفاء توزيعات الأسهم والحصص:
رغبة من الدولة في توزيع أعباء تمويل الخزانة في الوقت الراهن بشكل عادل بين الممولين بالإضافة إلي الحاجة إلي توسيع قاعدة الخاضعين للضريبة بما لا يؤثر علي المنظومة الاقتصادية, ولما كان إعفاء غير المقيمين بالنسبة لتوزيعات الأسهم يمثل تنازلا عن هذه الضريبة لصالح الدول الأجنبية, كما أنه ينبغي أن يساهم كل المقيمين الذين يستفيدون من الخدمات والدعم الذي توفره الدولة في تمويل الخزانة العامة, لذلك رئي فرض ضريبة علي توزيعات أرباح الأسهم و الحصص.
* ضبط الإعفاء الممنوح للمشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية
نظرا لما أسفر عنه التطبيق العملي من مشكلات تتعلق بتطبيق الإعفاء الضريبي المنصوص عليه, سواء من حيث مشكلة احتساب نسبة التمويل إلي رأس المال المستثمر أو من حيث ضرورة مواجهة ظاهرة استخدام هذا الإعفاء كوسيلة للتجنب الضريبي عن طريق قيام بعض المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية والمتمتعة بالإعفاء الضريبي ببيع بضائع أو تأدية خدمات تخص منشآت أخري خلال فترة الإعفاء, فقد لوحظ أن بعض المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية تقوم بالحصول علي قرض صغير للحصول علي الإعفاء ثم تقوم بتمويل أعمالها بمبالغ ضخمة ونظرا لعدم التزام معظم هذه المشروعات بإمساك دفاتر وحسابات منتظمة مما يصعب معه تقدير قيمة الإعفاء عن طريق تحديد رأس المال المستثمر منسوبا إلي القرض الممنوح من الصندوق, لذلك رئي إضافة شرط للتمتع بالإعفاء وهو إمساك دفاتر وحسابات منتظمة, وتم ذلك في إطار ترشيد الإعفاءات الضريبية.
* ضبط الإعفاء الممنوح لأصحاب المهن الحرة
نظرا لما أسفر عنه التطبيق العملي من مشكلات تتعلق باستغلال بعض أصحاب المهن الحرة الإعفاء الضريبي الممنوح لهم والمنصوص عليه في البند(5) من المادة(36) من القانون(91) لسنة2005 بعد تعديله بالقانون(101) لسنة2012, ويتم ذلك عن طريق لجوء العديد من المهنيين بإثبات العمليات الكبيرة التي يقومون بها لمهنيين جدد يعملون لديهم ويتمتعون بهذا الإعفاء الضريبي كوسيلة لتجنب الضريبة, لذلك رئي وضع حد أقصي للإعفاء بمبلغ50 ألف جنيه مع بقاء نفس مدة الإعفاء ثلاث سنوات.
كذلك رئي حذف نهاية الفقرة' ويشترط لسريان الإعفاء أن يزاول المهنة منفردا' باعتبار أنه لامجال لها إذ إن الأمر يتعلق بالضريبة علي دخل الأشخاص الطبيعيين, وأن الشركات المهنية تخضع للضريبة علي دخل الأشخاص الاعتبارية.
* ضريبة التصرفات العقارية
نظرا للخوف الذي يثيره تطبيق المادة(42) من القانون(91) لسنة2005 بعد تعديلها بالقانون(101) لسنة2012 من فرض الضريبة علي العقارات المبنية والأراضي للبناء عليها, عدا القري لذلك رئي استبدال عبارة داخل المدن بعبارة داخل أو خارج كردون المدينة حتي يتم تجنب فرض الضريبة علي هذه العقارات أو الأراضي للبناء عليها داخل القري.
* إعفاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية والجهات التي لاترمي إلي الكسب
نظرا للدور الذي تلعبه الجمعيات والمؤسسات الأهلية والجهات التي لا ترمي إلي الكسب في الحياة الاجتماعية والدور الاجتماعي الذي تلعبه بالإضافة إلي الصعوبات العملية المرتبطة بخضوع مثل هذا النوع من الكيانات لذلك رئي إعادة الإعفاء الممنوح لهذه الجهات تجنبا للآثار السيئة علي خضوع هذه الجهات التي تقوم بنشاطها في معظم الأحوال بديلا من الدولة, بالإضافة إلي الصعوبات العملية المتعلقة بخضوع هذه الجهات من الناحية العملية, لذلك رئي إعادة العمل بالإعفاء المنصوص عليه.
* إلغاء إعفاء توزيعات الأرباح
رغبة من الدولة في توزيع أعباء تمويل الخزانة في الوقت الراهن بشكل عادل بين الممولين بالإضافة إلي الحاجة إلي توسيع قاعدة الخاضعين للضريبة بما لايؤثر علي المنظومة الاقتصادية, وأسوة بما تم من إلغاء إعفاء توزيعات الأسهم التي يحصل عليها الأشخاص الطبيعيون, لذلك رئي إلغاء إعفاء توزيعات الأسهم الواردة في البند(10) من المادة(50) من القانون(91) لسنة2005 ليتفق مع خضوع توزيعات الأرباح وفقا لحكم المادة(56) مكررا من القانون المرافق.
* مكافحة التهرب الضريبي في حالات تغيير الشكل القانوني
نظرا لما أسفر عنه التطبيق العملي من قيام العديد من الشركات الوطنية والدولية بتجنب الضريبة المستحقة علي الأرباح الناتجة من تغيير الشكل القانوني وذلك بالقيام باتخاذ أي من الإجراءات التي تعد من قبيل تغيير الشكل القانون المشار إليها في المادة(53) من القانون(91) لسنة2005, ثم يتم التصرف في هذه الأسهم أو الحصص في تاريخ لاحق, لذلك رئي العودة للنص الأصلي للمادة بعد إدخال بعض التعديلات اللازمة لمكافحة التجنب الضريبي وفقا لما ورد بالفقرة الأخيرة من المادة(53) من القانون المرافق والتي تمنع ميزة تأجيل الضريبة الممنوحة وفقا للمادة في حالات التصرف في الأسهم أو الحصص الناتجة عن تغيير الشكل القانون أو ألا يكون أحد أطراف عملية تغيير الشكل القانوني شخص غير مقيم.
* القاعدة العامة لمكافحة التهرب الضريبي
ونظرا لانتشار ظاهرة التجنب الضريبي في المجتمع الضريبي المصري ونظرا للممارسات التي يقوم بمها الممولون وبصفة خاصة الشركات متعددة الجنسيات تم إضافة هذه المادة كوسيلة لمكافحة تجنب الضريبة من خلال استخدام التخطيط الضريبي بهدف التخلص من الضريبة أو تخفيضها أو تأجيلها أو الإعفاء منها وهو نص عام يتم تطبيقه في العديد من الدول المتقدمة والنامية, وقد تم التركيز في هذه المادة علي أحقية الإدارة الضريبية في:
إعادة تحديد أرباح الاتفاق أو الصفقة أو العملية علي أساس سعر السوق إذا كان السعر المتفق عليه لا يعبر عن سعر السوق.
وإعادة تكييف الاتفاق أو الصفقة أو العملية إلي الطبيعة الأساسية لها بما يتفق مع أحكام القانون.
وتعديل قيمة الضريبة المستحقة علي الممول أو أي شخص آخر يكون ذا علاقة بهذا الاتفاق أو الصفقة أو المعاملة المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة.
* استبعاد حالة عدم إصدار القانون أو تسليم الفاتورة من حالات التهرب
نظرا لتكرار العقوبة عن حالة عدم إصدار أو تسليم الفاتورة في المواد(133) من القانون الخاصة بحالات التهرب الضريبي, بالإضافة إلي تقرير عقوبة أخري عن ذات الفعل في المادة(135) من القانون, مما يعد عقوبة مزدوجة تتعارض مع قانون العقوبات, لذلك رئي استبعاد عدم إصدار أو تسليم الفاتورة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة(133) من القانون وذلك لأن هذا الفعل تم تقرير عقوبة له في المادة135 من القانون(91) لسنة2005 المعدل بالقانون(101) لسنة2012.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.