خطوات الاستعلام عن نتيجة كلية الشرطة 2025/2026    بدء الصمت الانتخابي فى 55 دائرة ضمن المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب    اليوم، وزارة الداخلية تعلن نتيجة القبول فى كلية الشرطة    أسعار البيض اليوم الأحد 14 ديسمبر    بعد تألقه أمام برايتون .. مستقبل محمد صلاح في ليفربول حديث صحف إنجلترا    الأرصاد الجوية : أجواء باردة وأمطار وشبورة والصغرى بالقاهرة 13 درجة    اليوم.. محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة بقضية الدارك ويب    نظر محاكمة نجل عبدالمنعم أبو الفتوح بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية    أشرف صبحي رئيسا    الإكمو ECMO المصري مشروع وطني لإنقاذ الأرواح وتوطين التكنولوجيا الطبية المتقدمة... حصري    أسعار اللحوم الجملي والضاني اليوم الاحد 14-12-2025 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا    عيار 18 الآن.. أسعار الذهب اليوم الاحد 14-12-2025 في محافظة قنا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 14-12-2025 في محافظة قنا    أسعار المأكولات البحرية والجمبري اليوم الاحد 14-12-2025 في محافظة قنا    مصرع حداد سقطت عليه رأس سيارة نقل بالدقهلية    العدالة الذكية.. النيابة العامة تتجاوز حدود التحول الرقمي وتواكب التطور التكنولوجي    حادث جامعة براون وتحذير الأرصاد الأبرز.. جولة إخبارية لأهم الأحداث الساخنة (فيديو)    45 دقيقة متوسط تأخيرات قطارات «طنطا - دمياط».. 14 ديسمبر    السودان يدين هجوم قوات الدعم السريع على مقر الأمم المتحدة بكادقلي    إعلام إسرائيلي: إيطاليا أعربت عن استعدادها للمشاركة في قوة الاستقرار بغزة    لميس الحديدي: اتفرجت على "الست" مرتين.. الناس بتصفق بعد كل مشهد    ستار بوست| عبلة كامل تتحدث بعد غياب.. وقرار غير حياة عمرو يوسف    بعد مقتل 3 أمريكيين، قوات أمريكية وسورية تشن حملة تفتيش موسعة في "تدمر"    الشرطة الأمريكية تفتش جامعة براون بعد مقتل 2 وإصابة 8 في إطلاق نار    الصحة: لا توصيات بإغلاق المدارس.. و3 أسباب وراء الشعور بشدة أعراض الإنفلونزا هذا العام    في دورته الثالثة.. محافظ المنيا يشهد ختام مهرجان المنيا الدولي للمسرح    مصدر أمني ينفي ادعاءات إخواني هارب بوجود دعوات لتجمعات بالمحافظات    فيلم فلسطين 36 يفتتح الدورة 36 لأيام قرطاج السينمائية بحضور مخرجته وكامل الباشا    رئيس الإنجيلية يبدأ جولته الرعوية بمحافظة المنيا    نائب وزير الصحة: حياة كريمة كانت السبب الأكبر في إعلان مصر خالية من التراكوما المسبب للعمى    الصحة: لقاح الإنفلونزا يقلل الإصابة بنسبة 60% ويخفف شدة الأعراض    آرسنال ينتزع فوزًا مثيرًا من وولفرهامبتون ويواصل الابتعاد في الصدارة    باريس سان جيرمان يفوز على ميتز في الدوري الفرنسي    أوروبا.. تعاون مشروط وتحمل مسئولية الحماية    المستشار عبد الرحمن الشهاوي يخوض سباق انتخابات نادي قضاة مصر    الكتب المخفضة تستقطب زوار معرض جدة للكتاب 2025    توروب: الشناوي وشوبير؟ لست هنا لأصنف الحراس.. وهذا موقفي من عبد الكريم وديانج    أخبار مصر اليوم: الاحتياطي الاستراتيجي من زيت الطعام يكفي 5.6 أشهر، بدء الصمت الانتخابي في 55 دائرة بجولة إعادة المرحلة الثانية من انتخابات النواب غدا، الصحة تكشف حقيقة انتشار متحور جديد    توروب عن إمام عاشور: عودته من الإصابة تمنح الأهلي قوة إضافية    إسلام عيسى: على ماهر أفضل من حلمى طولان ولو كان مدربا للمنتخب لتغيرت النتائج    رئيس أريتريا يزور ميناء جدة الإسلامي ويطّلع على أحدث التقنيات والخدمات التشغيلية    تراجع حاد في صادرات النفط الفنزويلية بعد مصادرة الناقلة والعقوبات الأمريكية    أخبار 24 ساعة.. موعد صرف معاشات تكافل وكرامة عن شهر ديسمبر    الزراعة: التوعية وتغيير سلوكيات المجتمع مفتاح حل أزمة كلاب الشوارع    خالد لطيف ل ستوديو إكسترا: الكل مسئول عن تراجع الكرة المصرية    وزراء رحلوا وسيرتهم العطرة تسبقهم    خلال ساعات نتيجة كلية الشرطة 2025    طفل يلقي مصرعه خنقًاً.. ويُكشف عنه أثناء لعب أصدقائه بقرية اللوزي بالداقهلية    مصرع شاب تناول حبه غله سامة لمرورة بضائقة ماليه في العدوة بالمنيا    محامي عروس المنوفية: إحالة القضية للجنايات.. ووصف الجريمة قتل مقترن بالإجهاض    المصل واللقاح: الإنفلونزا هذا الموسم أكثر شراسة    إينيجو مارتينيز ينتظم في مران النصر قبل موقعة الزوراء    الداخلية تعلن نتيجة القبول بكلية الشرطة غدًا    يسري جبر يوضح حقيقة العلاج بالقرآن وتحديد عددٍ للقراءة    مواقيت الصلاه اليوم السبت 13ديسمبر 2025 فى المنيا    محافظ الغربية يهنئ أبناء المحافظة الفائزين في الدورة الثانية والثلاثين للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    بيراميدز أمام اختبار برازيلي ناري في كأس القارات للأندية.. تفاصيل المواجهة المرتقبة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 13-12-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وجهة نظر ... الاستعانة بأهل الخبرة.. فن وقدرة

إن تولية الأمر لغير أهله ضرب من ركوب متن الاعتساف وخروج عن جادة الانصاف تتشعب دواعي الشقاء والعناء ولا حول ولاقوة إلا بالله. واستبدل المر بالحر وقدم الرقيق علي الحر وبيع الدر بالخزف والخزف بالحشف وأظهر كل لئيم كبره, ان في ذلك لعبرة. لقد اشتد ظلام الفتن وانقطع بذلك الأمل وانفصمت عروة الرجاء فضلا عن ذلك فقد سقطت الهمم وخربت الذمم وغاض ماء الوفاء وطمست معالم الحق وحرفت الشرائع وبدلت القوانين والتشريعات فلم يبق إلا هوي يتحكم وغيظ يحتدم والله لا يهدي كيد الخائنين.. إن حرية التعبير حق مكفول بنص الدستور خاصة إذا كان الباعث التبصرة لإدراك المسموح من الممنوع الذي تاه عن وزارة التموين متمثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية الذي أتي بأفعال خالفت صريح القانون والدستور وذلك علي النحو التالي:
أولا: بتاريخ2012/11/25 تحرر محضر اجتماع مجلس ادارة جهاز تنمية التجارة الداخلية الثالث برئاسة المهندس الاستشاري/ مهيب عبد الستار ابراهيم تضمن إلزام مكاتب السجل التجاري المختصة بتحصيل مبالغ مالية من التجار مقابل حصولهم علي الخدمات التالية:
1- جنيه واحد مقابل ختم واعتماد الصفحة الواحدة من دفاتر اليومية والجرد للتاجر بحد اقصي200 جنيه.
2- خمسون جنيها مقابل مراجعة العقود لتسجيلها بالمحكمة المختصة.
3- خمس وعشرون جنيها مقابل اعتماد المحررات المراد التصديق عليها من وزارة الخارجية وشهادة عدم التباس الاسم التجاري.
ثانيا: بإحالة هذا المحضر من الوزير للمستشار نائب رئيس مجلس الدولة الذي انتهي بالرأي الي:
أ- مراعاة مسئولي الجهاز تلافي ملاحظات ومناقضات الجهاز المركزي للمحسابات بشأن مراجعة القوائم المالية عن عام2012/2011.
ب- ارجاء تحصيل مقابل أداء الخدمات التي يقدمها السجل التجاري والمثبتة بمحضر مجلس ادارة الجهاز رقم3 المحرر في2012/11/25 لحين قيام الجهاز باستطلاع رأي ادارة الفتوي المختصة بمجلس الدولة في مدي أحقية جهاز تنمية التجارة الداخلية في تحصيل مقابل أداء الخدمات التي طالب بها وقد جاء تأسيس رأي هذا المستشار علي ان رسوم السجل التجاري تحددت بنص المادة15 من القانون34 لسنة1976 والقرار الوزاري946 لسنة1976.
ثانيا: في2013/1/17 وبعد رحيل وزير التموين وتعيين الوزير الحالي تحرر محضر اجتماع مجلس ادارة جهاز تنمية التجارة الداخلية الرابع برئاسة المهندس الاستشاري/ مهيب عبدالستار ابراهيم أثبت مرور الجهاز بظروف مالية صعبة نتيجة قلة الموارد المالية القاصرة علي مكاتب السجل التجاري والعلامات التجارية والنماذج الصناعية مما أدي لعجز في ميزانية2012/2011 بلغ22 مليون جنيه, وأضاف قائلا ان الوزير السابق ارجأ العمل بتحصيل مقابل أداء الخدمات بناء علي فتوي من مستشاره القانوني دون سند قانوني وذلك حتي يقوض عمل الجهاز ويسبب له خسائر كبيرة في ميزانية2013/2012 وبالرغم من عدم صحة ذلك فإنه يمثل جريمة يعاقب عليها القانون في عرض غير الحقيقة واسناد أمر للمستشار لو صدقت لأوجبت العقاب وانتهي رئيس الجهاز برجاء الوزير الموافقة علي تحصيل مقابل أداء الخدمات وقد ذيل المحضر بتوقيعه وامانة السر واعتماد وزير التموين.. علي أثر ذلك ضرب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية برأي ادارة الفتوي بمجلس الدولة دون العرض عليها فأصدر في2013/1/28 القرار رقم25 لسنة2013 تأسيسا علي عدة قوانين وموافقة مجلس الادارة دون العرض بالموافقة او الرفض علي ادارة الفتوي بمجلس الدولة, حيث أخذته العزة دون الاستهداء برأيها والأخذ برأي المستشار الذي افتي بذلك سلفا, وكان هذا القرار بتحصيل مقابل خدمات لحساب جهاز تنمية التجارة الداخلية ليس من اختصاصات اعمال السجل التجاري فضلا عن خدمات لم يصدر منها اي رسوم تاركا تنفيذ قانون التجارة17 لسنة1999 الذي حدد خدمات يستوجب علي مكاتب السجل التجاري القيام بها وتحصيل رسوم عنها يستوجب تحديدها ومن هنا فقد جاء بتصرفات عن غير ذي صفة وغير ذي ذي اختصاص وترك تنفيذ ما هو مختص به قانونا وشرعا..
هذا ما قمنا بكتابته ونشره بمجلة الاهرام الاقتصادي الموقرة في أعداها الصادرة في2013,3/25,3/4 وقد كان ولايزال الباعث علي ذلك تحقيق المصالح العليا دون أدني غاية او مصلحة خاصة وهذا أمر ليس علينا بجديد فنحن علي أتم أوصافنا وأخلاقنا ووطنيتنا التي نفخر بها إرثا عن الآباء وتوريثا للأبناء.
ثالثا: كان يتعين علي وزير التموين ورئيس تنمية التجارة الداخلية الاطلاع الجيد علي أحكام المادة26 من دستور2012 التي قضت بأنه لا يجوز تكليف أحد بأداء غير الضرائب والرسوم الا في حدود القانون والسؤال المطروح هل ما فرضه رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية من مبالغ مالية مقابل الخدمات المقدمة في حدود القانون؟
وهل إصداره للقرار25 لسنة2013 دون استفتاء رأي مجلس الدولة تصرف حصيف؟
رابعا: كان يتعين علي وزير التموين بمستشاريه ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بمستشاريه تنفيذ البند الثالث من المادة الرابعة للقانون156 لسنة2004 المعدلة للمادة544 من قانون التجارة رقم17 لعام1999 وقد نشرنا ذلك تحت عنوان يا وزير التموين رسوم الخدمات تحكمها قوانين واخيرا نود الاحاطة الي الآتي:
فرض اي مبالغ علي الافراد مقابل الخدمات لا يتم الا بموجب رسوم مقررة يصدر بها قرارات وزارية او قوانين والدليل الدامغ عند زيادة الرسوم المقررة علي المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة فقد اصدر وزير التموين الحالي القرار رقم39 لسنة2013 الذي نشر بجريدة الوقائع المصرية بعددها الصادر برقم57 في10/3/2013, ونود الاشارة الي الي ان كل موظف عام له شأنه في تحصيل الرسوم او نحوها طلب او اخذ ما ليس مستحقا مع علمه بذلك يعاقب بالاشغال الشاقة او السجن اعمالا للمادة114/ عقوبات كما يعاقب هذا الموظف بالحبس والعزل اذا استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ احكام القوانين.. لقد ذهب الكثير في بحور الحوادث يغوضون لطلب اصداف من الشبه ومقذوفات من التهم وسواقط من اللمم ليغشوا بها اعين الناظرين وعيون القارئين فما هم بسابقين ولا هم بلاحقين*


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.