إن تولية الأمر لغير أهله ضرب من ركوب متن الاعتساف وخروج عن جادة الانصاف تتشعب دواعي الشقاء والعناء ولا حول ولاقوة إلا بالله. واستبدل المر بالحر وقدم الرقيق علي الحر وبيع الدر بالخزف والخزف بالحشف وأظهر كل لئيم كبره, ان في ذلك لعبرة. لقد اشتد ظلام الفتن وانقطع بذلك الأمل وانفصمت عروة الرجاء فضلا عن ذلك فقد سقطت الهمم وخربت الذمم وغاض ماء الوفاء وطمست معالم الحق وحرفت الشرائع وبدلت القوانين والتشريعات فلم يبق إلا هوي يتحكم وغيظ يحتدم والله لا يهدي كيد الخائنين.. إن حرية التعبير حق مكفول بنص الدستور خاصة إذا كان الباعث التبصرة لإدراك المسموح من الممنوع الذي تاه عن وزارة التموين متمثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية الذي أتي بأفعال خالفت صريح القانون والدستور وذلك علي النحو التالي: أولا: بتاريخ2012/11/25 تحرر محضر اجتماع مجلس ادارة جهاز تنمية التجارة الداخلية الثالث برئاسة المهندس الاستشاري/ مهيب عبد الستار ابراهيم تضمن إلزام مكاتب السجل التجاري المختصة بتحصيل مبالغ مالية من التجار مقابل حصولهم علي الخدمات التالية: 1- جنيه واحد مقابل ختم واعتماد الصفحة الواحدة من دفاتر اليومية والجرد للتاجر بحد اقصي200 جنيه. 2- خمسون جنيها مقابل مراجعة العقود لتسجيلها بالمحكمة المختصة. 3- خمس وعشرون جنيها مقابل اعتماد المحررات المراد التصديق عليها من وزارة الخارجية وشهادة عدم التباس الاسم التجاري. ثانيا: بإحالة هذا المحضر من الوزير للمستشار نائب رئيس مجلس الدولة الذي انتهي بالرأي الي: أ- مراعاة مسئولي الجهاز تلافي ملاحظات ومناقضات الجهاز المركزي للمحسابات بشأن مراجعة القوائم المالية عن عام2012/2011. ب- ارجاء تحصيل مقابل أداء الخدمات التي يقدمها السجل التجاري والمثبتة بمحضر مجلس ادارة الجهاز رقم3 المحرر في2012/11/25 لحين قيام الجهاز باستطلاع رأي ادارة الفتوي المختصة بمجلس الدولة في مدي أحقية جهاز تنمية التجارة الداخلية في تحصيل مقابل أداء الخدمات التي طالب بها وقد جاء تأسيس رأي هذا المستشار علي ان رسوم السجل التجاري تحددت بنص المادة15 من القانون34 لسنة1976 والقرار الوزاري946 لسنة1976. ثانيا: في2013/1/17 وبعد رحيل وزير التموين وتعيين الوزير الحالي تحرر محضر اجتماع مجلس ادارة جهاز تنمية التجارة الداخلية الرابع برئاسة المهندس الاستشاري/ مهيب عبدالستار ابراهيم أثبت مرور الجهاز بظروف مالية صعبة نتيجة قلة الموارد المالية القاصرة علي مكاتب السجل التجاري والعلامات التجارية والنماذج الصناعية مما أدي لعجز في ميزانية2012/2011 بلغ22 مليون جنيه, وأضاف قائلا ان الوزير السابق ارجأ العمل بتحصيل مقابل أداء الخدمات بناء علي فتوي من مستشاره القانوني دون سند قانوني وذلك حتي يقوض عمل الجهاز ويسبب له خسائر كبيرة في ميزانية2013/2012 وبالرغم من عدم صحة ذلك فإنه يمثل جريمة يعاقب عليها القانون في عرض غير الحقيقة واسناد أمر للمستشار لو صدقت لأوجبت العقاب وانتهي رئيس الجهاز برجاء الوزير الموافقة علي تحصيل مقابل أداء الخدمات وقد ذيل المحضر بتوقيعه وامانة السر واعتماد وزير التموين.. علي أثر ذلك ضرب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية برأي ادارة الفتوي بمجلس الدولة دون العرض عليها فأصدر في2013/1/28 القرار رقم25 لسنة2013 تأسيسا علي عدة قوانين وموافقة مجلس الادارة دون العرض بالموافقة او الرفض علي ادارة الفتوي بمجلس الدولة, حيث أخذته العزة دون الاستهداء برأيها والأخذ برأي المستشار الذي افتي بذلك سلفا, وكان هذا القرار بتحصيل مقابل خدمات لحساب جهاز تنمية التجارة الداخلية ليس من اختصاصات اعمال السجل التجاري فضلا عن خدمات لم يصدر منها اي رسوم تاركا تنفيذ قانون التجارة17 لسنة1999 الذي حدد خدمات يستوجب علي مكاتب السجل التجاري القيام بها وتحصيل رسوم عنها يستوجب تحديدها ومن هنا فقد جاء بتصرفات عن غير ذي صفة وغير ذي ذي اختصاص وترك تنفيذ ما هو مختص به قانونا وشرعا.. هذا ما قمنا بكتابته ونشره بمجلة الاهرام الاقتصادي الموقرة في أعداها الصادرة في2013,3/25,3/4 وقد كان ولايزال الباعث علي ذلك تحقيق المصالح العليا دون أدني غاية او مصلحة خاصة وهذا أمر ليس علينا بجديد فنحن علي أتم أوصافنا وأخلاقنا ووطنيتنا التي نفخر بها إرثا عن الآباء وتوريثا للأبناء. ثالثا: كان يتعين علي وزير التموين ورئيس تنمية التجارة الداخلية الاطلاع الجيد علي أحكام المادة26 من دستور2012 التي قضت بأنه لا يجوز تكليف أحد بأداء غير الضرائب والرسوم الا في حدود القانون والسؤال المطروح هل ما فرضه رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية من مبالغ مالية مقابل الخدمات المقدمة في حدود القانون؟ وهل إصداره للقرار25 لسنة2013 دون استفتاء رأي مجلس الدولة تصرف حصيف؟ رابعا: كان يتعين علي وزير التموين بمستشاريه ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بمستشاريه تنفيذ البند الثالث من المادة الرابعة للقانون156 لسنة2004 المعدلة للمادة544 من قانون التجارة رقم17 لعام1999 وقد نشرنا ذلك تحت عنوان يا وزير التموين رسوم الخدمات تحكمها قوانين واخيرا نود الاحاطة الي الآتي: فرض اي مبالغ علي الافراد مقابل الخدمات لا يتم الا بموجب رسوم مقررة يصدر بها قرارات وزارية او قوانين والدليل الدامغ عند زيادة الرسوم المقررة علي المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة فقد اصدر وزير التموين الحالي القرار رقم39 لسنة2013 الذي نشر بجريدة الوقائع المصرية بعددها الصادر برقم57 في10/3/2013, ونود الاشارة الي الي ان كل موظف عام له شأنه في تحصيل الرسوم او نحوها طلب او اخذ ما ليس مستحقا مع علمه بذلك يعاقب بالاشغال الشاقة او السجن اعمالا للمادة114/ عقوبات كما يعاقب هذا الموظف بالحبس والعزل اذا استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ احكام القوانين.. لقد ذهب الكثير في بحور الحوادث يغوضون لطلب اصداف من الشبه ومقذوفات من التهم وسواقط من اللمم ليغشوا بها اعين الناظرين وعيون القارئين فما هم بسابقين ولا هم بلاحقين*