الأنبا إيلاريون يشارك في احتفالات نهضة العذراء بوادي النطرون    الاستجابة ل2923 شكوى وطلبًا للمواطنين بالشرقية خلال يوليو 2025    إيهاب واصف: قانون تنظيم "صناديق الذهب" خطوة إستراتيجية لجعل مصر مركزا إقليميا في الصناعة    تعرف على أسعار السمك اليوم فى محافظة الإسماعيلية    انخفاض أسعار الذهب عالميًا.. والأوقية تسجل 3339 دولارًا    محمود فوزى: نستهدف تطوير القطاع الزراعى وقانون التعاونيات ينعكس على الاقتصاد    وزير الزراعة: نستهدف تحديث الإطار التشريعي واللائحي للتعاونيات    11 شهيدا في قصف إسرائيلي على غزة منذ فجر اليوم    سموتريتش: فكرة الدولة الفلسطينية خطر وجودي على إسرائيل ونحن مصممون على إنهائها    الدكتور عبد الحليم قنديل يكتب عن : المقاومة وراء الاعتراف بدولة فلسطين    "حزب الله" يحذر الحكومة اللبنانية: أي فتنة داخلية مسؤوليتكم.. ولن نسلم السلاح    ترامب: أريد رؤية الصحفيين يحصلون على حق الوصول إلى غزة    فاينانشيال تايمز: زيلينسكى يواجه أكبر تحدٍ له فى الحكم مع لقاء ترامب وبوتين    فريق كامل يغيب عن الأهلي فى مواجهة فاركو.. والأرقام السلبية تهدد مستقبل ريبيرو    بعد حادث كوبرى أكتوبر.. تعرف على عقوبة القيادة تحت تأثير الكحول    الأرصاد تحذر: اضطراب الملاحة بهذه المناطق ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة    السيطرة على حريق شب داخل مطعم بالزقازيق وإصابة شخص    ضربات أمنية نوعية تسقط بؤرًا إجرامية كبرى.. مصرع عنصرين شديدي الخطورة وضبط مخدرات وأسلحة ب110 ملايين جنيه    نانسى عجرم: بقرأ أخبار حلوة عن أنغام.. أتمنى تكون صحيحة ونرجع نشوفها بأسرع وقت    رئيس الأوبرا: نقل فعاليات مهرجان القلعة تليفزيونيا يبرز مكانته كأحد أهم المحافل الدولية    محاضرات وتشكيل ومسرح.. "ثقافة الطفل" تحتفى ب"وفاء النيل"    الأونروا: ذوو الاحتياجات الخاصة يواجهون تحديات يومية هائلة فى قطاع غزة    غدا.. انطلاق تصفيات مسابقة دولة التلاوة الكبرى بالتعاون بين الأوقاف والشركة المتحدة    أبرز مباريات اليوم.. الأهلي ضد فاركو.. وصلاح يقص شريط البريميرليج    هشام حنفي يقدم نصيحة خاصة ل ريبيرو قبل مواجهة فاركو    انتهاء مهلة إصدار محفظة الكاش مجانا في بنك القاهرة اليوم    إصابة 3 أشخاص إثر انهيار منزل مكون من طابقين بقنا    في ظروف غامضة.. وفاة ربة منزل بطهطا في سوهاج    موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 للموظفين.. «إجازه مولد النبي كام يوم؟»    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 15- 8- 2025 والقنوات الناقلة    لاعب الأهلي السابق يوضح سبب تراجع بيراميدز في بداية الدوري    إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بشمال سيناء    علاء زينهم: عادل إمام كان يفتخر بكفاحي وعملي سائق تاكسي قبل المسرح    قرارات من النيابة في حادث مطاردة "فتيات أكتوبر" على طريق الواحات    أجمل رسائل تهنئة المولد النبوي الشريف مكتوبة    أمل جديد للنساء، فحص دم مبكر يرصد سرطان المبيض بدقة في مراحله المبكرة    حكام مالي العسكريون يعتقلون جنرالين وآخرين في مؤامرة انقلاب مزعومة    اليوم، الإدارية العليا تبدأ في نظر طعون نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ 2025    كم فوائد 100 ألف جنيه في البنك شهريًا 2025؟ أعلى عائد شهادات في البنوك اليوم    محمد عباس يدير مباراة الزمالك والمقاولون بالدوري    مفتي الجمهورية يستنكر التصريحات المتهورة حول أكذوبة «إسرائيل الكبرى»    لا تتجاهل هذه العلامات.. 4 إشارات مبكرة للنوبة القلبية تستحق الانتباه    أول ظهور للفنانة ليلى علوي بعد تعرضها لحادث سير بالساحل الشمالي (فيديو)    نفحات يوم الجمعة.. الأفضل الأدعية المستحبة في يوم الجمعة لمغفرة الذنوب    د.حماد عبدالله يكتب: الضرب فى الميت حرام !!    ما هو حكم سماع سورة الكهف من الهاتف يوم الجمعة.. وهل له نفس أجر قراءتها؟ أمين الفتوى يجيب    بدرية طلبة تتصدر تريند جوجل بعد اعتذار علني وتحويلها للتحقيق من قِبل نقابة المهن التمثيلية    تامر حسني: أردت أن يكون «لينا معاد» عملا متكاملا.. والألبوم تطلب مجهودا خرافيا لجمع الأذواق    طريقة عمل سلطة التبولة بمذاق مميز ولا يقاوم    بيراميدز يخوض ودية جديدة استعدادا للمواجهات المقبلة في الدوري    رسميًا ..مد سن الخدمة بعد المعاش للمعلمين بتعديلات قانون التعليم 2025    رسميًا الآن.. رابط نتيجة تنسيق رياض أطفال 2025 محافظة القاهرة (استعلم)    #رابعة يتصدر في يوم الذكرى ال12 .. ومراقبون: مش ناسيين حق الشهداء والمصابين    خالد الغندور: عبد الله السعيد يُبعد ناصر ماهر عن "مركز 10" في الزمالك    هترجع جديدة.. أفضل الحيل ل إزالة بقع الملابس البيضاء والحفاظ عليها    تناولها يوميًا.. 5 أطعمة تمنح قلبك دفعة صحية    تعرف على عقوبة تداول بيانات شخصية دون موافقة صاحبها    بعد موافقة النواب.. الرئيس السيسي يصدق على قانون التصرف في أملاك الدولة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس هيئة القضاء العسكري في مؤتمر صحفي‏
‏أتحدي أن يثبت أحد أن الثوار تمت محاكمتهم عسكريا

اكد اللواء عادل المرسي رئيس هيئة القضاء العسكري أن سلطات الدولة بعد‏82‏ يناير سقطت بعد انهيار اجهزة الشرطة ولم يكن هناك الا القوات المسلحة باعتبارها المؤسسة الوحيدة القادرة علي العمل‏.‏ واضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس أنه مع حالة الانفلات الامني وعجز الشرطة في تحرير المحاضر وقيد القضايا لم تستطع النيابة العامة القيام بدورها وأنه لولا تدخل القوات المسلحة والقضاء العسكري لحدثت كارثة.
وطالب رئيس هيئة القضايا العسكري من ينتقد هذا الدور بأن يقدم البديل الجاهز القادر علي القيام بهذا الدور بهذه الكفاءة.
واشار الي أن القضاء العسكري يستمد دستوريته من دستور1971في المادة138 والاعلان الدستوري الصادر في مارس الماضي في المادة51فهو قضاء دستوري ينظمه القانون رقم52 لسنة1966باعتباره هيئة قضائية مستقلة يرأسه رئيس هيئة القضاء العسكري ويتبعه افرع ومحاكم نيابات عسكرية واعضاءه مجازون قانونا وأن شروط اختيار اعضاء القضاء العسكري هي نفس شروط اعضاء القضاء المدني وفقا لقانون السلطة القضائية.في المادة88 منه التي تنظم اختيار اعضائه.
ورفض المرسي ربط البعض بين القضاء العسكري والقضاء الناتج عن الاحكام العرفية. حيث أن أعضاء القضاء العسكري حاصلون علي جميع الامتيازات التي تكفل استقلاله وعدالة أحكامه منها عدم قابلية عضو القضاء العسكري للعزل وكذلك الحبس وهي نفس الضمانات الموجودة في قانون السلطة القضائية المدنية واشار إلي ان جهات تسعي للحصول علي الضمانات المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري.
وطالب رئيس هيئة القضاء العسكري من يتحدث عنه بأن يفرق بين أمرين هما الخاضعون لقانون القضاء العسكري وهم المنصوص عليهم في المادة الرابعة من نفس القانون وهم العاملون في وزارة الدفاع من ضباط وجنود وصف وعاملين مدنيين والامر الثاني من يسري عليهم احكام القانون العسكري من المدنيين وهم يخضعون اجرائيا فقط لاحكام القانون العسكري ولكن موضوعيا ينطبق عليهم قانون العقوبات. ونفي رئيس هيئة القضاء العسكري ان تكون احكام القضاء العسكري غير قابلة للطعن مؤكدا أن هناك المحكمة العليا للطعون وهي تنظر الطعون المقدمة في الاحكام العسكرية هي تطبق نفس القواعد المعمول بها في محكمة النقض من الاجراءات والتشكيل مؤكدا ان كل ضمانات العدالة متوفرة اثناء سير الدعوي القضائية أمام القضاء العسكري والتي تتمثل في تعيين القاضي العسكري وكذلك عدم تبعية القضاء العسكري للسلطة التنفيذية وذلك تأكيدا علي حيدة واستقلال اعضائه حيث نص القانون في المادة الثالثة من القضاء العسكري علي أن القضاة العسكريين مستقلون ولاسلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.
علاوة علي عدم قابلية القاضي العسكري للعزل وكذلك استقلال القاضي وحيادة حيث نظم القانون الحالات التي ينتقي فيها شرط الصلاحية بالنسبة للقضاة والتي اوجب فيها القانون امقتناع القاضي عن نظر الدعوي وهي الحالات التي نظمها قانون المرافعات وقانون الاجراءات الجنائية حيث نصت المادة06 من قانون القضاء العسكري علي أنه يمتنع علي رئيس او عضو المحكمة ان يشترك في نظر الدعوي اذا تحقق فيه سبب من الاسباب الآتية ان تكون الجريمة قد وقعت عليه شخصيا وان يكون شاهدا او ادي عملا من أعمال الخبرة فيها وان يكون له او لزوجته أو لاحد اقاربه او اصهاره الي الدرجة الرابعة مصلحة في الدعوي او كان قريبا أو صهرا لاحد المتهمين, يضاف إليها مانص عليه قانون المرافعات والاجراءات الجنائية وقانون السلطة القضائية.
وأوضح المرسي ان قانون القضاء العسكري قد اخذ بسياسة التشريع العادي بما يعني ان القاضي العسكري يتمتع بالحيدة والاستقلال في مواجهة الضغوط التي يتصور تعرضه لها.
واضاف الي ضمانة العدالة التي يحصل عليها المتهم هي اجازة القاضي قانونا وكذلك خبرته وان انشاء المحاكم العسكرية وتحديد اختصاصها حدده القانون.
واشار عادل المرسي الي أن المحاكم العسكرية ذات اختصاص دائم خاصة بعدما دار من لغط حول تعريف القاضى العسكرى لكنه لم يضع تعريفا محددا للقاضي الطبيعي.
وحتي المادة14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لم يتضمن سياقها الاشارة الي القاضي الطبيعي او تحديد ماهيته ولذلك فإن القاضي الطبيعي هو كل قضاء ينشأ ويحدد اختصاصه بقانون في وقت سابق علي نشوء الدعوي وبصفة دائمة ومشكل من قضاة متخصصين وتحقق فيهم الشروط والضمانات القانونية علي الاخص الاستقلال المحصن بعدم القابلية للعزل ويطبق القانون العادي علي اجراءات الدعوي وموضوعها وتكفل أمامه كافة حقوق الدفاع وضمانات وتحدي رئيس هيئة القضاء العسكري من يقول ان احدا من الثوار تمت محاكمته عسكريا وعليه ان تقدم ويقل أن ثائرا حوكم عسكريا واشار الي ان هناك مبالغات في اعداد من قدموا الي المحكمة العسكرية حيث اقتصر قرار الاحالة علي جرائم البلطجة والاغتصاب وحيازة الاسلحة النارية والذخائر وعلي من ينتقد الاحالة لمثل هؤلاء الي محاكمات عسكرية عليه ان يسأل نفسه عن سبب وجود اسلحة مضادة للطائرات واسلحة قناصة وكميات لايتصورها عقل من ذخائر. لماذا كل هذا.
ومع ذلك فان القضاء العسكري تتداول امامه3863قضية واصدر فيها احكاما منها2611 اسلحة وذخائر ومفرقعات واستعمال القوة والعنف و544 حالة سرقة والشروع فيها و4 حالات اغتصاب و22 حالة هتك عرض و15 قضية مخدرات و717حالة انتحال صفة ضابط و41حالة تخريب عمدي و102حالة تعد علي الاراضي واملاك الدولة. و22 حالة قتل والشروع في القتل و861 حالة خرق حظر التجوال تم ايقاف التنفيذ في احكامها. و91 قضية تزوير و18 حالة هروب من الحبس وحالة واحدة لاهانة القوات المسلحة وهي حالة مايكل نبيل و279قضية أخري متنوعة.
وشدد المرسي علي ان القضاء العسكري ليس قضاء استثنائيا ومصر ليست دولة نشاذا في ذلك بل هناك اجراءات تلجأ لها كل الدول بكل المواثيق الدولية تعطي الدول الحق في ذلك حال تعرض أمنها القومي للخطر وهذا حدث مؤخرا في الولايات المتحدة الامريكية بعد الاعصار ايرين وبريطانيا التي تم تحديد دوائر جنائية خاصة وفي فرنسا يحدث ذلك. ثانيا ان يكون حضور المتهم مع محامي خاص به لان ذلك يبطل المحاكمة وفي حالة عدم وجود محام تقوم المحكمة العسكرية بانتداب محامي خاص وفي حال ايضا شعرت المحكمة بتخاذل المحامي في دفاعه ضمنت في حيثيات حكمها ذلك وتشير الي ضعف دفاع المتهم وتخاذله.
واشار ايضا إلي ان اجمالي المتهمين الذين احيلوا المحاكم العسكرية طوال الفترة الماضية بلغ11879متهما تم الحكم علي5326 بالنفاذ وبالبراءة علي597 وايقاف التنفيذ مع1836متهما وان هناك احكاما قيد التصديق عدد1038
وتساءل مندهشا عن الحملة الشرسة التي يتعرض لها القضاء العسكري ومهاجمته خاصة أنه قضاء دستوري ذو اختصاص ولن يتخلي عنه وانه ينظر كل حالات التقاضي التي ينظرها القضاء الآخر سواء في التحكيم والمدني والاداري.
مناشدا الجميع بتحري الدقة وحول حبس الناشط مايكل نبيل اكد المرسي أن القضاء العسكري لايحاكم ناشطين او ثوارا ولكن مايكل نبيل متهم باهانة القوات المسلحة التي تنص المادة184من قانون العقوبات وليس قانون القضاء العسكري علي أنه يعاقب بالحبس والغرامة كل من اهان القوات المسلحة. وتطرق ايضا الي حادث اعدام طفل عمره17عاما قال لقد قمنا بالرد علي الصحيفة التي نشرت هذا الخبر في حينه وتبين أنه شاب عمره23سنة مسجل خطر ومتهم في قضايا اغتصاب. اما حادث اختفاء الطفل مصطفي جمال الدين الذي تم اعتقاله في19/3/2011من ميدان التحرير فقد تم تسليمه الي والده وفق اقرار موجود طرفنا لكن يبدو أن هناك نزاعا بين الابوين. والقضاء العسكري ليس طرفا فيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.