بحضور البدوي ومحافظ الدقهلية.. بدء احتفالية حصاد التميز لتكريم أبناء المحافظة    الأعلى للإعلام: حجب موقع العاصمة 24 ومنع ظهور سارة هادي وضياء العوضي    جامعة أسيوط تطلق مهرجان الأنشطة الطلابية الرمضانية لكليات المهن الطبية بكلية الطب البيطري    12 أبريل.. آخر موعد للتسجيل لحضور مؤتمر الدراسات العليا السابع بكلية السياحة والفنادق بجامعة قناة السويس    الباحث فى شئون الجماعات المتطرفة عمرو فاروق ل«روزاليوسف»: العنف مترسخ فى عقول أعضاء الإرهابية    10 مؤشرات تكشف ملامح صورة المرأة في إعلام رمضان 2026    الوزراء يعتمد قرار مشروعات الشراكة بين الإسكان الاجتماعي والمطورين العقاريين لإقامة وحدات سكن لكل المصريين    اعتماد الخطة التنفيذية لاستراتيجية الذكاء الاصطناعي والمؤشرات الفرعية    محافظ المنيا يعلن تسليم 5482 بطاقة تموينية بمختلف المراكز    فيكسد سوليوشنز تقود تطوير منصة «أثر» بجامعة القاهرة    ترامب: الحرب مع إيران ستنتهي قريباً بعد تدمير معظم الأهداف    روسيا: مفاوضات حل الأزمة الأوكرانية يمكن عقدها بإسطنبول    مجموعة مصر.. وزير الرياضة الإيراني: لن نشارك في المونديال تحت أي ظرف    بي إن سبورتس: مشجع إسباني يحضر مباراة بالدرجة الثالثة بالخطأ بدلا من نيوكاسل ضد برشلونة    ضبط صاحب محل لاتهامه بإتلاف سيارة صحفية في الجيزة    جيهان الشماشرجى تطالب بتحرى الدقة بشأن إحالتها للجنايات    ضبط 98 مخبز متلاعب برغيف الخبز بالشرقية    ضبط 283 طن زيتون وزيت غير صالحين للاستهلاك الآدمي بالإسماعيلية    موعد عرض الحلقة السابعة من مسلسل "اللون الأزرق"    أطفال.. لكن نجوم فى دراما رمضان    محمد سعد والفيشاوي وأحمد مالك.. منافسة سينمائية قوية في موسم عيد الفطر 2026    السيناريست محمد هشام عبيه ل«روزاليوسف»: «صحاب الأرض» مقاومة فنية تروى حكاية الفلسطينيين وصمودهم    «الصوت الباكى».. الشيخ محمد صديق المنشاوى    رانيا شرعان: المكتبات العربية منارات للمعرفة وجسور تربط التراث بالمستقبل    وزير الأوقاف يجتمع بمديري المديريات الإقليمية    محافظ المنيا يشارك في اجتماع اللجنة التنسيقية برئاسة وزير الصحة    صحة الدقهلية: قدمنا 3 ملايين خدمة طبية للمواطنين خلال فبراير 2026    الدوم على مائدة رمضان.. هل يُفيد الكلى أم قد يسبب مشكلات؟    استعدادا لعيد الفطر، طريقة عمل القرص الطرية بطعم زمان    تصاعد درامي قوى في الحلقة 21 من "إفراج" يؤكد صدارته للموسم الرمضانى    سحب إسبانيا لسفيرتها من تل أبيب.. تصعيد دبلوماسي وسط توتر إقليمي    إصابة 3 اشخاص صدمتهم سيارة فى دار السلام    الطقس غدًا الخميس 12 مارس 2026.. ارتفاع درجات الحرارة ونشاط رياح والصغرى بالقاهرة 13°    السكك الحديد: تشغيل قطارات إضافية خلال عطلة عيد الفطر المبارك    وزيرة التنمية المحلية تتابع الموقف التنفيذي لمنظومتي التذاكر الإلكترونية للمحميات    الزمالك أمام إنبي.. الغيابات تضرب الفارس الأبيض في كل المراكز    حزب المصريين الأحرار يدعو لتثبيت أسعار الفائدة مؤقتا لحماية الاستقرار الاقتصادي    الخارجية الصينية: تعزيز التواصل مع جميع الأطراف المعنية بشأن الوضع في إيران    مدير تعليم القاهرة تتابع تصفيات مسابقة «أصدقاء المكتبة»    المعهد القومي للاتصالات NTI يعلن عن حاجته لكوادر علمية جديدة لإثراء المنظومة التعليمة    تجديد حبس المتهمين بقتل محامى 15 يوما على ذمة التحقيقات بقنا    برلماني يُشيد بجهود الدولة في متابعة أوضاع المصريين المقيمين بدول الخليج    غادة إبراهيم تتألق كوميديًا في الحلقة 6 من «المتر سمير»    قائد فذ نهض ببلاده.. اليوم عيد ميلاد الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة    بديل صلاح يُكلف ليفربول 116 مليون دولار    عودة تنظيم اللقاءات الجماهيرية للمواطنين بمجالس المدن بالغربية    مجدي بدران: الصيام فرصة للإقلاع عن التدخين وتنقية الجسم من السموم    محافظ سوهاج يوجه بالتوسع في التوعية بقانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة    مواعيد مباريات الأربعاء 11 مارس - الزمالك يواجه إنبي.. وريال مدريد ضد مانشستر سيتي    بيراميدز يخطط لصفقة قوية.. مصطفى محمد على رادار الفريق في الميركاتو الصيفي    منافس الأهلي - محاولات مكثفة لتجهيز ثنائي الترجي أمام الأهلي    الزمالك ومرموش ضيفا على ريال مدريد.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 11 مارس 2026 والقنوات الناقلة    وزارة الدفاع العراقية تستنكر الهجمات على قواعد عسكرية في مطار بغداد الدولي    حالة من الذعر في طهران بعد سماع دوي انفجارات    المفتي يوضّح حكمة تشريع المواريث في الإسلام: يُحقق التوازن ويُعزز الراوبط العائلية    المفتي: الاعتكاف ليس مجرد مكوث في المسجد بل انقطاع عن الخلق للاتصال بالخالق    مباشر.. أول صلاة تهجد في الأزهر الشريف ليلة 21 رمضان    احتفال الجامع الأزهر بذكرى فتح مكة بحضور وزير الأوقاف ووكيل المشيخة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس هيئة القضاء العسكري في مؤتمر صحفي‏
‏أتحدي أن يثبت أحد أن الثوار تمت محاكمتهم عسكريا

اكد اللواء عادل المرسي رئيس هيئة القضاء العسكري أن سلطات الدولة بعد‏82‏ يناير سقطت بعد انهيار اجهزة الشرطة ولم يكن هناك الا القوات المسلحة باعتبارها المؤسسة الوحيدة القادرة علي العمل‏.‏ واضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس أنه مع حالة الانفلات الامني وعجز الشرطة في تحرير المحاضر وقيد القضايا لم تستطع النيابة العامة القيام بدورها وأنه لولا تدخل القوات المسلحة والقضاء العسكري لحدثت كارثة.
وطالب رئيس هيئة القضايا العسكري من ينتقد هذا الدور بأن يقدم البديل الجاهز القادر علي القيام بهذا الدور بهذه الكفاءة.
واشار الي أن القضاء العسكري يستمد دستوريته من دستور1971في المادة138 والاعلان الدستوري الصادر في مارس الماضي في المادة51فهو قضاء دستوري ينظمه القانون رقم52 لسنة1966باعتباره هيئة قضائية مستقلة يرأسه رئيس هيئة القضاء العسكري ويتبعه افرع ومحاكم نيابات عسكرية واعضاءه مجازون قانونا وأن شروط اختيار اعضاء القضاء العسكري هي نفس شروط اعضاء القضاء المدني وفقا لقانون السلطة القضائية.في المادة88 منه التي تنظم اختيار اعضائه.
ورفض المرسي ربط البعض بين القضاء العسكري والقضاء الناتج عن الاحكام العرفية. حيث أن أعضاء القضاء العسكري حاصلون علي جميع الامتيازات التي تكفل استقلاله وعدالة أحكامه منها عدم قابلية عضو القضاء العسكري للعزل وكذلك الحبس وهي نفس الضمانات الموجودة في قانون السلطة القضائية المدنية واشار إلي ان جهات تسعي للحصول علي الضمانات المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري.
وطالب رئيس هيئة القضاء العسكري من يتحدث عنه بأن يفرق بين أمرين هما الخاضعون لقانون القضاء العسكري وهم المنصوص عليهم في المادة الرابعة من نفس القانون وهم العاملون في وزارة الدفاع من ضباط وجنود وصف وعاملين مدنيين والامر الثاني من يسري عليهم احكام القانون العسكري من المدنيين وهم يخضعون اجرائيا فقط لاحكام القانون العسكري ولكن موضوعيا ينطبق عليهم قانون العقوبات. ونفي رئيس هيئة القضاء العسكري ان تكون احكام القضاء العسكري غير قابلة للطعن مؤكدا أن هناك المحكمة العليا للطعون وهي تنظر الطعون المقدمة في الاحكام العسكرية هي تطبق نفس القواعد المعمول بها في محكمة النقض من الاجراءات والتشكيل مؤكدا ان كل ضمانات العدالة متوفرة اثناء سير الدعوي القضائية أمام القضاء العسكري والتي تتمثل في تعيين القاضي العسكري وكذلك عدم تبعية القضاء العسكري للسلطة التنفيذية وذلك تأكيدا علي حيدة واستقلال اعضائه حيث نص القانون في المادة الثالثة من القضاء العسكري علي أن القضاة العسكريين مستقلون ولاسلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.
علاوة علي عدم قابلية القاضي العسكري للعزل وكذلك استقلال القاضي وحيادة حيث نظم القانون الحالات التي ينتقي فيها شرط الصلاحية بالنسبة للقضاة والتي اوجب فيها القانون امقتناع القاضي عن نظر الدعوي وهي الحالات التي نظمها قانون المرافعات وقانون الاجراءات الجنائية حيث نصت المادة06 من قانون القضاء العسكري علي أنه يمتنع علي رئيس او عضو المحكمة ان يشترك في نظر الدعوي اذا تحقق فيه سبب من الاسباب الآتية ان تكون الجريمة قد وقعت عليه شخصيا وان يكون شاهدا او ادي عملا من أعمال الخبرة فيها وان يكون له او لزوجته أو لاحد اقاربه او اصهاره الي الدرجة الرابعة مصلحة في الدعوي او كان قريبا أو صهرا لاحد المتهمين, يضاف إليها مانص عليه قانون المرافعات والاجراءات الجنائية وقانون السلطة القضائية.
وأوضح المرسي ان قانون القضاء العسكري قد اخذ بسياسة التشريع العادي بما يعني ان القاضي العسكري يتمتع بالحيدة والاستقلال في مواجهة الضغوط التي يتصور تعرضه لها.
واضاف الي ضمانة العدالة التي يحصل عليها المتهم هي اجازة القاضي قانونا وكذلك خبرته وان انشاء المحاكم العسكرية وتحديد اختصاصها حدده القانون.
واشار عادل المرسي الي أن المحاكم العسكرية ذات اختصاص دائم خاصة بعدما دار من لغط حول تعريف القاضى العسكرى لكنه لم يضع تعريفا محددا للقاضي الطبيعي.
وحتي المادة14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لم يتضمن سياقها الاشارة الي القاضي الطبيعي او تحديد ماهيته ولذلك فإن القاضي الطبيعي هو كل قضاء ينشأ ويحدد اختصاصه بقانون في وقت سابق علي نشوء الدعوي وبصفة دائمة ومشكل من قضاة متخصصين وتحقق فيهم الشروط والضمانات القانونية علي الاخص الاستقلال المحصن بعدم القابلية للعزل ويطبق القانون العادي علي اجراءات الدعوي وموضوعها وتكفل أمامه كافة حقوق الدفاع وضمانات وتحدي رئيس هيئة القضاء العسكري من يقول ان احدا من الثوار تمت محاكمته عسكريا وعليه ان تقدم ويقل أن ثائرا حوكم عسكريا واشار الي ان هناك مبالغات في اعداد من قدموا الي المحكمة العسكرية حيث اقتصر قرار الاحالة علي جرائم البلطجة والاغتصاب وحيازة الاسلحة النارية والذخائر وعلي من ينتقد الاحالة لمثل هؤلاء الي محاكمات عسكرية عليه ان يسأل نفسه عن سبب وجود اسلحة مضادة للطائرات واسلحة قناصة وكميات لايتصورها عقل من ذخائر. لماذا كل هذا.
ومع ذلك فان القضاء العسكري تتداول امامه3863قضية واصدر فيها احكاما منها2611 اسلحة وذخائر ومفرقعات واستعمال القوة والعنف و544 حالة سرقة والشروع فيها و4 حالات اغتصاب و22 حالة هتك عرض و15 قضية مخدرات و717حالة انتحال صفة ضابط و41حالة تخريب عمدي و102حالة تعد علي الاراضي واملاك الدولة. و22 حالة قتل والشروع في القتل و861 حالة خرق حظر التجوال تم ايقاف التنفيذ في احكامها. و91 قضية تزوير و18 حالة هروب من الحبس وحالة واحدة لاهانة القوات المسلحة وهي حالة مايكل نبيل و279قضية أخري متنوعة.
وشدد المرسي علي ان القضاء العسكري ليس قضاء استثنائيا ومصر ليست دولة نشاذا في ذلك بل هناك اجراءات تلجأ لها كل الدول بكل المواثيق الدولية تعطي الدول الحق في ذلك حال تعرض أمنها القومي للخطر وهذا حدث مؤخرا في الولايات المتحدة الامريكية بعد الاعصار ايرين وبريطانيا التي تم تحديد دوائر جنائية خاصة وفي فرنسا يحدث ذلك. ثانيا ان يكون حضور المتهم مع محامي خاص به لان ذلك يبطل المحاكمة وفي حالة عدم وجود محام تقوم المحكمة العسكرية بانتداب محامي خاص وفي حال ايضا شعرت المحكمة بتخاذل المحامي في دفاعه ضمنت في حيثيات حكمها ذلك وتشير الي ضعف دفاع المتهم وتخاذله.
واشار ايضا إلي ان اجمالي المتهمين الذين احيلوا المحاكم العسكرية طوال الفترة الماضية بلغ11879متهما تم الحكم علي5326 بالنفاذ وبالبراءة علي597 وايقاف التنفيذ مع1836متهما وان هناك احكاما قيد التصديق عدد1038
وتساءل مندهشا عن الحملة الشرسة التي يتعرض لها القضاء العسكري ومهاجمته خاصة أنه قضاء دستوري ذو اختصاص ولن يتخلي عنه وانه ينظر كل حالات التقاضي التي ينظرها القضاء الآخر سواء في التحكيم والمدني والاداري.
مناشدا الجميع بتحري الدقة وحول حبس الناشط مايكل نبيل اكد المرسي أن القضاء العسكري لايحاكم ناشطين او ثوارا ولكن مايكل نبيل متهم باهانة القوات المسلحة التي تنص المادة184من قانون العقوبات وليس قانون القضاء العسكري علي أنه يعاقب بالحبس والغرامة كل من اهان القوات المسلحة. وتطرق ايضا الي حادث اعدام طفل عمره17عاما قال لقد قمنا بالرد علي الصحيفة التي نشرت هذا الخبر في حينه وتبين أنه شاب عمره23سنة مسجل خطر ومتهم في قضايا اغتصاب. اما حادث اختفاء الطفل مصطفي جمال الدين الذي تم اعتقاله في19/3/2011من ميدان التحرير فقد تم تسليمه الي والده وفق اقرار موجود طرفنا لكن يبدو أن هناك نزاعا بين الابوين. والقضاء العسكري ليس طرفا فيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.