إثيوبيا تغرق.. سيول وفيضانات عارمة تشرد آلاف الأسر    سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 3-10-2025.. المتوسط 12.68 جنيه للشراء    المجلس القومى للمرأة يشارك بجناح متميز في معرض "تراثنا 2025"    وزير البترول يبحث مع بتروناس الماليزية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بمجال الغاز الطبيعي    وزيرة التخطيط تلتقى المبعوث الرئاسى الكورى خلال فعالية الاحتفال باليوم الوطنى لكوريا    انطلاق أسطول الحرية نحو غزة بعد "الصمود"    استشهاد 5 فلسطينيين بينهم أطفال في قصف إسرائيلي لخيام النازحين بميناء غزة    "يونيسف": الحديث عن منطقة آمنة فى جنوب غزة "مهزلة"    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025 والقنوات الناقلة    حالة الطقس غدًا السبت 4 أكتوبر 2025 .. أجواء خريفية ودرجات الحرارة المتوقعة    تحريات لكشف ملابسات تورط 3 أشخاص فى سرقة فرع شركة بكرداسة    المخرج عمر عبد العزيز: ليلى علوى حالة خاصة ونسمة فى مواقع التصوير    موعد شهر رمضان 2026 .. تعرف على أول أيام الشهر الكريم    عشان أجمل ابتسامة.. بسمتك دواء مجانى ب 8 فوائد اعرفها فى يومها العالمى    بالصور.. قائمة الخطيب تتقدم رسميا بأوراق ترشحها لانتخابات الأهلي    صلاح يشارك في الترويج لكرة كأس العالم 2026    وزير الرياضة يشيد بتنظيم مونديال اليد.. ويهنئ الخماسي المصري على الأداء المميز    نائب بالشيوخ يشيد بمشروع مستقبل مصر ويؤكد دوره في توفير فرص العمل وتعزيز التنمية المستدامة    ضبط 295 قضية مخدرات و75 قطعة سلاح ناري خلال 24 ساعة    القبض على المتهمين في مشاجرة «أبناء العمومة» بالمنيا    ابنة الملحن محمد رحيم تعاني وعكة صحية وتخضع للرعاية الطبية    خاص| ميمي جمال تكشف تفاصيل شخصيتها في فيلم "فيها إيه يعني"    محمد رمضان ينافس على جائزة Grammy Awards    لاورا ريستريبو: غزة كشفت سوءات القيم الغربية    أسماء محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    محافظ المنوفية: 87 مليون جنيه جملة مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة بمركزي تلا والشهداء    حزب العدل يعلن استعداده للانتخابات ويحذر من خطورة المال السياسي بانتخابات النواب    تعرف على جهود الأجهزة الأمنية بالقاهرة لمكافحة جرائم السرقات    الأونروا تنتصر قضائيا في أمريكا.. رفض دعوى عائلات الأسرى الإسرائيليين للمطالبة بتعويضات بمليار دولار    إدارة مسار تشدد على ضرورة الفوز أمام الأهلي.. وأنباء حول مصير عبد الرحمن عايد    محمد صلاح على موعد مع التاريخ في قمة ليفربول وتشيلسي بالبريميرليج    طائرة مسيّرة إسرائيلية تلقي قنبلة صوتية قرب صياد لبناني في الناقورة    الليلة.. ختام وإعلان جوائز الدورة ال21 من مهرجان مسرح الهواة بالسامر    وزير الخارجية يلتقي سفراء الدول العربية المعتمدين لدى اليونسكو لدعم ترشيح خالد العنانى    دار الكتب والوثائق القومية تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة    مجلس الإدارة ينضم لاعتصام صحفيي الوفد    جامعة قناة السويس تواصل دعم الحرف اليدوية بمشاركتها في معرض تراثنا الدولي    إجراءات وقائية تجنب طفلك عدوى القمل في المدارس    نجاح أول جراحة قلب مفتوح بالتدخل المحدود داخل مستشفى النصر في بورسعيد    الداخلية تواصل ضرباتها ضد المخالفات بضبط 4124 قضية كهرباء و1429 بالمواصلات    تكريم 700 حافظ لكتاب الله من بينهم 24 خاتم قاموا بتسميعه فى 12 ساعة بقرية شطورة    حكم البيع الإلكترونى بعد الأذان لصلاة الجمعة.. الإفتاء تجيب    ضبط شبكات تستغل ناديا صحيا وتطبيقات إلكترونية لممارسة أعمال منافية للآداب    سعر بنزين 92 اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025 فى محطات الوقود    اليوم العالمى للابتسامة.. 3 أبراج البسمة مش بتفارق وشهم أبرزهم الجوزاء    «العمل» تحرر 6185 محضرًا بتراخيص عمل الأجانب خلال 22 يومًا    استشاري تغذية علاجية: الأضرار المحتملة من اللبن تنحصر في حالتين فقط    الصين تدعو لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة    الزمالك يختتم تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة غزل المحلة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 3-10-2025 في محافظة قنا    الفيضان قادم.. والحكومة تناشد الأهالي بإخلاء هذه المناطق فورا    ترامب يستغل الإغلاق الحكومي لشن عمليات فصل وعقاب سياسي    «كوكا حطه في جيبه».. أحمد بلال ينتقد بيزيرا بعد مباراة القمة (فيديو)    سورة الكهف يوم الجمعة: نور وطمأنينة وحماية من فتنة الدجال    بالصور.. مصرع طفلة وإصابة سيدتين في انهيار سقف منزل بالإسكندرية    مختار نوح: يجب محاسبة محمد حسان على دعواته للجهاد في سوريا    فلسطين.. غارات إسرائيلية على خان يونس وتفجير مدرعات مفخخة    «هيدوب في بوقك».. طريقة سهلة لعمل الليمون المخلل في البيت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس هيئة القضاء العسكري في مؤتمر صحفي‏
‏أتحدي أن يثبت أحد أن الثوار تمت محاكمتهم عسكريا

اكد اللواء عادل المرسي رئيس هيئة القضاء العسكري أن سلطات الدولة بعد‏82‏ يناير سقطت بعد انهيار اجهزة الشرطة ولم يكن هناك الا القوات المسلحة باعتبارها المؤسسة الوحيدة القادرة علي العمل‏.‏ واضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس أنه مع حالة الانفلات الامني وعجز الشرطة في تحرير المحاضر وقيد القضايا لم تستطع النيابة العامة القيام بدورها وأنه لولا تدخل القوات المسلحة والقضاء العسكري لحدثت كارثة.
وطالب رئيس هيئة القضايا العسكري من ينتقد هذا الدور بأن يقدم البديل الجاهز القادر علي القيام بهذا الدور بهذه الكفاءة.
واشار الي أن القضاء العسكري يستمد دستوريته من دستور1971في المادة138 والاعلان الدستوري الصادر في مارس الماضي في المادة51فهو قضاء دستوري ينظمه القانون رقم52 لسنة1966باعتباره هيئة قضائية مستقلة يرأسه رئيس هيئة القضاء العسكري ويتبعه افرع ومحاكم نيابات عسكرية واعضاءه مجازون قانونا وأن شروط اختيار اعضاء القضاء العسكري هي نفس شروط اعضاء القضاء المدني وفقا لقانون السلطة القضائية.في المادة88 منه التي تنظم اختيار اعضائه.
ورفض المرسي ربط البعض بين القضاء العسكري والقضاء الناتج عن الاحكام العرفية. حيث أن أعضاء القضاء العسكري حاصلون علي جميع الامتيازات التي تكفل استقلاله وعدالة أحكامه منها عدم قابلية عضو القضاء العسكري للعزل وكذلك الحبس وهي نفس الضمانات الموجودة في قانون السلطة القضائية المدنية واشار إلي ان جهات تسعي للحصول علي الضمانات المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري.
وطالب رئيس هيئة القضاء العسكري من يتحدث عنه بأن يفرق بين أمرين هما الخاضعون لقانون القضاء العسكري وهم المنصوص عليهم في المادة الرابعة من نفس القانون وهم العاملون في وزارة الدفاع من ضباط وجنود وصف وعاملين مدنيين والامر الثاني من يسري عليهم احكام القانون العسكري من المدنيين وهم يخضعون اجرائيا فقط لاحكام القانون العسكري ولكن موضوعيا ينطبق عليهم قانون العقوبات. ونفي رئيس هيئة القضاء العسكري ان تكون احكام القضاء العسكري غير قابلة للطعن مؤكدا أن هناك المحكمة العليا للطعون وهي تنظر الطعون المقدمة في الاحكام العسكرية هي تطبق نفس القواعد المعمول بها في محكمة النقض من الاجراءات والتشكيل مؤكدا ان كل ضمانات العدالة متوفرة اثناء سير الدعوي القضائية أمام القضاء العسكري والتي تتمثل في تعيين القاضي العسكري وكذلك عدم تبعية القضاء العسكري للسلطة التنفيذية وذلك تأكيدا علي حيدة واستقلال اعضائه حيث نص القانون في المادة الثالثة من القضاء العسكري علي أن القضاة العسكريين مستقلون ولاسلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.
علاوة علي عدم قابلية القاضي العسكري للعزل وكذلك استقلال القاضي وحيادة حيث نظم القانون الحالات التي ينتقي فيها شرط الصلاحية بالنسبة للقضاة والتي اوجب فيها القانون امقتناع القاضي عن نظر الدعوي وهي الحالات التي نظمها قانون المرافعات وقانون الاجراءات الجنائية حيث نصت المادة06 من قانون القضاء العسكري علي أنه يمتنع علي رئيس او عضو المحكمة ان يشترك في نظر الدعوي اذا تحقق فيه سبب من الاسباب الآتية ان تكون الجريمة قد وقعت عليه شخصيا وان يكون شاهدا او ادي عملا من أعمال الخبرة فيها وان يكون له او لزوجته أو لاحد اقاربه او اصهاره الي الدرجة الرابعة مصلحة في الدعوي او كان قريبا أو صهرا لاحد المتهمين, يضاف إليها مانص عليه قانون المرافعات والاجراءات الجنائية وقانون السلطة القضائية.
وأوضح المرسي ان قانون القضاء العسكري قد اخذ بسياسة التشريع العادي بما يعني ان القاضي العسكري يتمتع بالحيدة والاستقلال في مواجهة الضغوط التي يتصور تعرضه لها.
واضاف الي ضمانة العدالة التي يحصل عليها المتهم هي اجازة القاضي قانونا وكذلك خبرته وان انشاء المحاكم العسكرية وتحديد اختصاصها حدده القانون.
واشار عادل المرسي الي أن المحاكم العسكرية ذات اختصاص دائم خاصة بعدما دار من لغط حول تعريف القاضى العسكرى لكنه لم يضع تعريفا محددا للقاضي الطبيعي.
وحتي المادة14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لم يتضمن سياقها الاشارة الي القاضي الطبيعي او تحديد ماهيته ولذلك فإن القاضي الطبيعي هو كل قضاء ينشأ ويحدد اختصاصه بقانون في وقت سابق علي نشوء الدعوي وبصفة دائمة ومشكل من قضاة متخصصين وتحقق فيهم الشروط والضمانات القانونية علي الاخص الاستقلال المحصن بعدم القابلية للعزل ويطبق القانون العادي علي اجراءات الدعوي وموضوعها وتكفل أمامه كافة حقوق الدفاع وضمانات وتحدي رئيس هيئة القضاء العسكري من يقول ان احدا من الثوار تمت محاكمته عسكريا وعليه ان تقدم ويقل أن ثائرا حوكم عسكريا واشار الي ان هناك مبالغات في اعداد من قدموا الي المحكمة العسكرية حيث اقتصر قرار الاحالة علي جرائم البلطجة والاغتصاب وحيازة الاسلحة النارية والذخائر وعلي من ينتقد الاحالة لمثل هؤلاء الي محاكمات عسكرية عليه ان يسأل نفسه عن سبب وجود اسلحة مضادة للطائرات واسلحة قناصة وكميات لايتصورها عقل من ذخائر. لماذا كل هذا.
ومع ذلك فان القضاء العسكري تتداول امامه3863قضية واصدر فيها احكاما منها2611 اسلحة وذخائر ومفرقعات واستعمال القوة والعنف و544 حالة سرقة والشروع فيها و4 حالات اغتصاب و22 حالة هتك عرض و15 قضية مخدرات و717حالة انتحال صفة ضابط و41حالة تخريب عمدي و102حالة تعد علي الاراضي واملاك الدولة. و22 حالة قتل والشروع في القتل و861 حالة خرق حظر التجوال تم ايقاف التنفيذ في احكامها. و91 قضية تزوير و18 حالة هروب من الحبس وحالة واحدة لاهانة القوات المسلحة وهي حالة مايكل نبيل و279قضية أخري متنوعة.
وشدد المرسي علي ان القضاء العسكري ليس قضاء استثنائيا ومصر ليست دولة نشاذا في ذلك بل هناك اجراءات تلجأ لها كل الدول بكل المواثيق الدولية تعطي الدول الحق في ذلك حال تعرض أمنها القومي للخطر وهذا حدث مؤخرا في الولايات المتحدة الامريكية بعد الاعصار ايرين وبريطانيا التي تم تحديد دوائر جنائية خاصة وفي فرنسا يحدث ذلك. ثانيا ان يكون حضور المتهم مع محامي خاص به لان ذلك يبطل المحاكمة وفي حالة عدم وجود محام تقوم المحكمة العسكرية بانتداب محامي خاص وفي حال ايضا شعرت المحكمة بتخاذل المحامي في دفاعه ضمنت في حيثيات حكمها ذلك وتشير الي ضعف دفاع المتهم وتخاذله.
واشار ايضا إلي ان اجمالي المتهمين الذين احيلوا المحاكم العسكرية طوال الفترة الماضية بلغ11879متهما تم الحكم علي5326 بالنفاذ وبالبراءة علي597 وايقاف التنفيذ مع1836متهما وان هناك احكاما قيد التصديق عدد1038
وتساءل مندهشا عن الحملة الشرسة التي يتعرض لها القضاء العسكري ومهاجمته خاصة أنه قضاء دستوري ذو اختصاص ولن يتخلي عنه وانه ينظر كل حالات التقاضي التي ينظرها القضاء الآخر سواء في التحكيم والمدني والاداري.
مناشدا الجميع بتحري الدقة وحول حبس الناشط مايكل نبيل اكد المرسي أن القضاء العسكري لايحاكم ناشطين او ثوارا ولكن مايكل نبيل متهم باهانة القوات المسلحة التي تنص المادة184من قانون العقوبات وليس قانون القضاء العسكري علي أنه يعاقب بالحبس والغرامة كل من اهان القوات المسلحة. وتطرق ايضا الي حادث اعدام طفل عمره17عاما قال لقد قمنا بالرد علي الصحيفة التي نشرت هذا الخبر في حينه وتبين أنه شاب عمره23سنة مسجل خطر ومتهم في قضايا اغتصاب. اما حادث اختفاء الطفل مصطفي جمال الدين الذي تم اعتقاله في19/3/2011من ميدان التحرير فقد تم تسليمه الي والده وفق اقرار موجود طرفنا لكن يبدو أن هناك نزاعا بين الابوين. والقضاء العسكري ليس طرفا فيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.