شاهد، أعمال تركيب القضبان والفلنكات بمشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع    الصين تُبقي أسعار الفائدة دون تغيير للشهر السادس رغم مؤشرات التباطؤ    ترامب يوقع قانونًا لنشر ملفات جيفري إبستين.. ويعلن لقاءً مع رئيس بلدية نيويورك المنتخب    حجبت الرؤية بشكل تام، تحذير عاجل من محافظة الجيزة للمواطنين بشأن الشبورة الكثيفة    سيد إسماعيل ضيف الله: «شغف» تعيد قراءة العلاقة بين الشرق والغرب    ترامب يرغب في تعيين وزير الخزانة سكوت بيسنت رئيسا للاحتياطي الاتحادي رغم رفضه للمنصب    أخبار فاتتك وأنت نائم| حادث انقلاب أتوبيس.. حريق مصنع إطارات.. المرحلة الثانية لانتخابات النواب    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الخميس 20 نوفمبر 2025    انتهاء الدعاية واستعدادات مكثفة بالمحافظات.. معركة نارية في المرحلة الثانية لانتخابات النواب    تحريات لكشف ملابسات سقوط سيدة من عقار فى الهرم    زكريا أبوحرام يكتب: هل يمكن التطوير بلجنة؟    زوار يعبثون والشارع يغضب.. المتحف الكبير يواجه فوضى «الترندات»    دعاء الفجر| اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله    بيان سعودي حول زيارة محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة    مستشار ترامب للشئون الأفريقية: أمريكا ملتزمة بإنهاء الصراع في السودان    سفير فلسطين: الموقف الجزائري من القضية الفلسطينية ثابت ولا يتغير    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    كيفية تدريب الطفل على الاستيقاظ لصلاة الفجر بسهولة ودون معاناة    فلسطين.. تعزيزات إسرائيلية إلى قباطية جنوب جنين بعد تسلل وحدة خاصة    مكايدة في صلاح أم محبة لزميله، تعليق مثير من مبابي عن "ملك إفريقيا" بعد فوز أشرف حكيمي    مصادر تكشف الأسباب الحقيقية لاستقالة محمد سليم من حزب الجبهة الوطنية    طريقة عمل البصل البودر في المنزل بخطوات بسيطة    يحيى أبو الفتوح: منافسة بين المؤسسات للاستفادة من الذكاء الاصطناعي    إصابة 15 شخصًا.. قرارات جديدة في حادث انقلاب أتوبيس بأكتوبر    طريقة عمل الكشك المصري في المنزل    أفضل طريقة لعمل العدس الساخن في فصل الشتاء    مأساة في عزبة المصاص.. وفاة طفلة نتيجة دخان حريق داخل شقة    أسعار الدواجن في الأسواق المصرية.. اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025    خبيرة اقتصاد: تركيب «وعاء الضغط» يُترجم الحلم النووي على أرض الواقع    وردة «داليا».. همسة صامتة في يوم ميلادي    بنات الباشا.. مرثية سينمائية لنساء لا ينقذهن أحد    مروة شتلة تحذر: حرمان الأطفال لاتخاذ قرارات مبكرة يضر شخصيتهم    مهرجان القاهرة السينمائي.. المخرج مهدي هميلي: «اغتراب» حاول التعبير عن أزمة وجودية بين الإنسان والآلة    خالد أبو بكر: محطة الضبعة النووية إنجاز تاريخي لمصر.. فيديو    ضبط صانعة محتوى بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء ببولاق الدكرور    إطلاق برامج تدريبية متخصصة لقضاة المحكمة الكنسية اللوثرية بالتعاون مع المعهد القضائي الفلسطيني    إعلام سوري: اشتباكات الرقة إثر هجوم لقوات سوريا الديمقراطية على مواقع الجيش    موسكو تبدي استعدادًا لاستئناف مفاوضات خفض الأسلحة النووي    بوتين: يجب أن نعتمد على التقنيات التكنولوجية الخاصة بنا في مجالات حوكمة الدولة    تأجيل محاكمة المطربة بوسي في اتهامها بالتهرب الضريبي ل3 ديسمبر    خالد الغندور: أفشة ينتظر تحديد مستقبله مع الأهلي    دوري أبطال أفريقيا.. بعثة ريفرز النيجيري تصل القاهرة لمواجهة بيراميدز| صور    تقرير: بسبب مدربه الجديد.. برشلونة يفكر في قطع إعارة فاتي    ديلي ميل: أرسنال يراقب "مايكل إيسيان" الجديد    بالأسماء| إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص وملاكي بأسيوط    فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي وشبيبة القبائل بدورى أبطال أفريقيا    أرسنال يكبد ريال مدريد أول خسارة في دوري أبطال أوروبا للسيدات    "مفتاح" لا يقدر بثمن، مفاجآت بشأن هدية ترامب لكريستيانو رونالدو (صور)    ضمن مبادرة"صَحِّح مفاهيمك".. أوقاف الفيوم تنظم قوافل دعوية حول حُسن الجوار    لربات البيوت.. يجب ارتداء جوانتى أثناء غسل الصحون لتجنب الفطريات    عصام صاصا عن طليقته: مشوفتش منها غير كل خير    تصل إلى 100 ألف جنيه، عقوبة خرق الصمت الانتخابي في انتخابات مجلس النواب    أمريكا: المدعون الفيدراليون يتهمون رجلا بإشعال النار في امرأة بقطار    ماييلي: جائزة أفضل لاعب فخر لى ورسالة للشباب لمواصلة العمل الدؤوب    قليوب والقناطر تنتفض وسط حشد غير مسبوق في المؤتمر الانتخابي للمهندس محمود مرسي.. فيديو    خالد الجندي: الكفر 3 أنواع.. وصاحب الجنتين وقع في الشرك رغم عناده    أهم أحكام الصلاة على الكرسي في المسجد    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس هيئة القضاء العسكري في مؤتمر صحفي‏
‏أتحدي أن يثبت أحد أن الثوار تمت محاكمتهم عسكريا

اكد اللواء عادل المرسي رئيس هيئة القضاء العسكري أن سلطات الدولة بعد‏82‏ يناير سقطت بعد انهيار اجهزة الشرطة ولم يكن هناك الا القوات المسلحة باعتبارها المؤسسة الوحيدة القادرة علي العمل‏.‏ واضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس أنه مع حالة الانفلات الامني وعجز الشرطة في تحرير المحاضر وقيد القضايا لم تستطع النيابة العامة القيام بدورها وأنه لولا تدخل القوات المسلحة والقضاء العسكري لحدثت كارثة.
وطالب رئيس هيئة القضايا العسكري من ينتقد هذا الدور بأن يقدم البديل الجاهز القادر علي القيام بهذا الدور بهذه الكفاءة.
واشار الي أن القضاء العسكري يستمد دستوريته من دستور1971في المادة138 والاعلان الدستوري الصادر في مارس الماضي في المادة51فهو قضاء دستوري ينظمه القانون رقم52 لسنة1966باعتباره هيئة قضائية مستقلة يرأسه رئيس هيئة القضاء العسكري ويتبعه افرع ومحاكم نيابات عسكرية واعضاءه مجازون قانونا وأن شروط اختيار اعضاء القضاء العسكري هي نفس شروط اعضاء القضاء المدني وفقا لقانون السلطة القضائية.في المادة88 منه التي تنظم اختيار اعضائه.
ورفض المرسي ربط البعض بين القضاء العسكري والقضاء الناتج عن الاحكام العرفية. حيث أن أعضاء القضاء العسكري حاصلون علي جميع الامتيازات التي تكفل استقلاله وعدالة أحكامه منها عدم قابلية عضو القضاء العسكري للعزل وكذلك الحبس وهي نفس الضمانات الموجودة في قانون السلطة القضائية المدنية واشار إلي ان جهات تسعي للحصول علي الضمانات المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري.
وطالب رئيس هيئة القضاء العسكري من يتحدث عنه بأن يفرق بين أمرين هما الخاضعون لقانون القضاء العسكري وهم المنصوص عليهم في المادة الرابعة من نفس القانون وهم العاملون في وزارة الدفاع من ضباط وجنود وصف وعاملين مدنيين والامر الثاني من يسري عليهم احكام القانون العسكري من المدنيين وهم يخضعون اجرائيا فقط لاحكام القانون العسكري ولكن موضوعيا ينطبق عليهم قانون العقوبات. ونفي رئيس هيئة القضاء العسكري ان تكون احكام القضاء العسكري غير قابلة للطعن مؤكدا أن هناك المحكمة العليا للطعون وهي تنظر الطعون المقدمة في الاحكام العسكرية هي تطبق نفس القواعد المعمول بها في محكمة النقض من الاجراءات والتشكيل مؤكدا ان كل ضمانات العدالة متوفرة اثناء سير الدعوي القضائية أمام القضاء العسكري والتي تتمثل في تعيين القاضي العسكري وكذلك عدم تبعية القضاء العسكري للسلطة التنفيذية وذلك تأكيدا علي حيدة واستقلال اعضائه حيث نص القانون في المادة الثالثة من القضاء العسكري علي أن القضاة العسكريين مستقلون ولاسلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.
علاوة علي عدم قابلية القاضي العسكري للعزل وكذلك استقلال القاضي وحيادة حيث نظم القانون الحالات التي ينتقي فيها شرط الصلاحية بالنسبة للقضاة والتي اوجب فيها القانون امقتناع القاضي عن نظر الدعوي وهي الحالات التي نظمها قانون المرافعات وقانون الاجراءات الجنائية حيث نصت المادة06 من قانون القضاء العسكري علي أنه يمتنع علي رئيس او عضو المحكمة ان يشترك في نظر الدعوي اذا تحقق فيه سبب من الاسباب الآتية ان تكون الجريمة قد وقعت عليه شخصيا وان يكون شاهدا او ادي عملا من أعمال الخبرة فيها وان يكون له او لزوجته أو لاحد اقاربه او اصهاره الي الدرجة الرابعة مصلحة في الدعوي او كان قريبا أو صهرا لاحد المتهمين, يضاف إليها مانص عليه قانون المرافعات والاجراءات الجنائية وقانون السلطة القضائية.
وأوضح المرسي ان قانون القضاء العسكري قد اخذ بسياسة التشريع العادي بما يعني ان القاضي العسكري يتمتع بالحيدة والاستقلال في مواجهة الضغوط التي يتصور تعرضه لها.
واضاف الي ضمانة العدالة التي يحصل عليها المتهم هي اجازة القاضي قانونا وكذلك خبرته وان انشاء المحاكم العسكرية وتحديد اختصاصها حدده القانون.
واشار عادل المرسي الي أن المحاكم العسكرية ذات اختصاص دائم خاصة بعدما دار من لغط حول تعريف القاضى العسكرى لكنه لم يضع تعريفا محددا للقاضي الطبيعي.
وحتي المادة14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لم يتضمن سياقها الاشارة الي القاضي الطبيعي او تحديد ماهيته ولذلك فإن القاضي الطبيعي هو كل قضاء ينشأ ويحدد اختصاصه بقانون في وقت سابق علي نشوء الدعوي وبصفة دائمة ومشكل من قضاة متخصصين وتحقق فيهم الشروط والضمانات القانونية علي الاخص الاستقلال المحصن بعدم القابلية للعزل ويطبق القانون العادي علي اجراءات الدعوي وموضوعها وتكفل أمامه كافة حقوق الدفاع وضمانات وتحدي رئيس هيئة القضاء العسكري من يقول ان احدا من الثوار تمت محاكمته عسكريا وعليه ان تقدم ويقل أن ثائرا حوكم عسكريا واشار الي ان هناك مبالغات في اعداد من قدموا الي المحكمة العسكرية حيث اقتصر قرار الاحالة علي جرائم البلطجة والاغتصاب وحيازة الاسلحة النارية والذخائر وعلي من ينتقد الاحالة لمثل هؤلاء الي محاكمات عسكرية عليه ان يسأل نفسه عن سبب وجود اسلحة مضادة للطائرات واسلحة قناصة وكميات لايتصورها عقل من ذخائر. لماذا كل هذا.
ومع ذلك فان القضاء العسكري تتداول امامه3863قضية واصدر فيها احكاما منها2611 اسلحة وذخائر ومفرقعات واستعمال القوة والعنف و544 حالة سرقة والشروع فيها و4 حالات اغتصاب و22 حالة هتك عرض و15 قضية مخدرات و717حالة انتحال صفة ضابط و41حالة تخريب عمدي و102حالة تعد علي الاراضي واملاك الدولة. و22 حالة قتل والشروع في القتل و861 حالة خرق حظر التجوال تم ايقاف التنفيذ في احكامها. و91 قضية تزوير و18 حالة هروب من الحبس وحالة واحدة لاهانة القوات المسلحة وهي حالة مايكل نبيل و279قضية أخري متنوعة.
وشدد المرسي علي ان القضاء العسكري ليس قضاء استثنائيا ومصر ليست دولة نشاذا في ذلك بل هناك اجراءات تلجأ لها كل الدول بكل المواثيق الدولية تعطي الدول الحق في ذلك حال تعرض أمنها القومي للخطر وهذا حدث مؤخرا في الولايات المتحدة الامريكية بعد الاعصار ايرين وبريطانيا التي تم تحديد دوائر جنائية خاصة وفي فرنسا يحدث ذلك. ثانيا ان يكون حضور المتهم مع محامي خاص به لان ذلك يبطل المحاكمة وفي حالة عدم وجود محام تقوم المحكمة العسكرية بانتداب محامي خاص وفي حال ايضا شعرت المحكمة بتخاذل المحامي في دفاعه ضمنت في حيثيات حكمها ذلك وتشير الي ضعف دفاع المتهم وتخاذله.
واشار ايضا إلي ان اجمالي المتهمين الذين احيلوا المحاكم العسكرية طوال الفترة الماضية بلغ11879متهما تم الحكم علي5326 بالنفاذ وبالبراءة علي597 وايقاف التنفيذ مع1836متهما وان هناك احكاما قيد التصديق عدد1038
وتساءل مندهشا عن الحملة الشرسة التي يتعرض لها القضاء العسكري ومهاجمته خاصة أنه قضاء دستوري ذو اختصاص ولن يتخلي عنه وانه ينظر كل حالات التقاضي التي ينظرها القضاء الآخر سواء في التحكيم والمدني والاداري.
مناشدا الجميع بتحري الدقة وحول حبس الناشط مايكل نبيل اكد المرسي أن القضاء العسكري لايحاكم ناشطين او ثوارا ولكن مايكل نبيل متهم باهانة القوات المسلحة التي تنص المادة184من قانون العقوبات وليس قانون القضاء العسكري علي أنه يعاقب بالحبس والغرامة كل من اهان القوات المسلحة. وتطرق ايضا الي حادث اعدام طفل عمره17عاما قال لقد قمنا بالرد علي الصحيفة التي نشرت هذا الخبر في حينه وتبين أنه شاب عمره23سنة مسجل خطر ومتهم في قضايا اغتصاب. اما حادث اختفاء الطفل مصطفي جمال الدين الذي تم اعتقاله في19/3/2011من ميدان التحرير فقد تم تسليمه الي والده وفق اقرار موجود طرفنا لكن يبدو أن هناك نزاعا بين الابوين. والقضاء العسكري ليس طرفا فيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.