«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس هيئة القضاء العسكري في مؤتمر صحفي‏
‏أتحدي أن يثبت أحد أن الثوار تمت محاكمتهم عسكريا

اكد اللواء عادل المرسي رئيس هيئة القضاء العسكري أن سلطات الدولة بعد‏82‏ يناير سقطت بعد انهيار اجهزة الشرطة ولم يكن هناك الا القوات المسلحة باعتبارها المؤسسة الوحيدة القادرة علي العمل‏.‏ واضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس أنه مع حالة الانفلات الامني وعجز الشرطة في تحرير المحاضر وقيد القضايا لم تستطع النيابة العامة القيام بدورها وأنه لولا تدخل القوات المسلحة والقضاء العسكري لحدثت كارثة.
وطالب رئيس هيئة القضايا العسكري من ينتقد هذا الدور بأن يقدم البديل الجاهز القادر علي القيام بهذا الدور بهذه الكفاءة.
واشار الي أن القضاء العسكري يستمد دستوريته من دستور1971في المادة138 والاعلان الدستوري الصادر في مارس الماضي في المادة51فهو قضاء دستوري ينظمه القانون رقم52 لسنة1966باعتباره هيئة قضائية مستقلة يرأسه رئيس هيئة القضاء العسكري ويتبعه افرع ومحاكم نيابات عسكرية واعضاءه مجازون قانونا وأن شروط اختيار اعضاء القضاء العسكري هي نفس شروط اعضاء القضاء المدني وفقا لقانون السلطة القضائية.في المادة88 منه التي تنظم اختيار اعضائه.
ورفض المرسي ربط البعض بين القضاء العسكري والقضاء الناتج عن الاحكام العرفية. حيث أن أعضاء القضاء العسكري حاصلون علي جميع الامتيازات التي تكفل استقلاله وعدالة أحكامه منها عدم قابلية عضو القضاء العسكري للعزل وكذلك الحبس وهي نفس الضمانات الموجودة في قانون السلطة القضائية المدنية واشار إلي ان جهات تسعي للحصول علي الضمانات المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري.
وطالب رئيس هيئة القضاء العسكري من يتحدث عنه بأن يفرق بين أمرين هما الخاضعون لقانون القضاء العسكري وهم المنصوص عليهم في المادة الرابعة من نفس القانون وهم العاملون في وزارة الدفاع من ضباط وجنود وصف وعاملين مدنيين والامر الثاني من يسري عليهم احكام القانون العسكري من المدنيين وهم يخضعون اجرائيا فقط لاحكام القانون العسكري ولكن موضوعيا ينطبق عليهم قانون العقوبات. ونفي رئيس هيئة القضاء العسكري ان تكون احكام القضاء العسكري غير قابلة للطعن مؤكدا أن هناك المحكمة العليا للطعون وهي تنظر الطعون المقدمة في الاحكام العسكرية هي تطبق نفس القواعد المعمول بها في محكمة النقض من الاجراءات والتشكيل مؤكدا ان كل ضمانات العدالة متوفرة اثناء سير الدعوي القضائية أمام القضاء العسكري والتي تتمثل في تعيين القاضي العسكري وكذلك عدم تبعية القضاء العسكري للسلطة التنفيذية وذلك تأكيدا علي حيدة واستقلال اعضائه حيث نص القانون في المادة الثالثة من القضاء العسكري علي أن القضاة العسكريين مستقلون ولاسلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.
علاوة علي عدم قابلية القاضي العسكري للعزل وكذلك استقلال القاضي وحيادة حيث نظم القانون الحالات التي ينتقي فيها شرط الصلاحية بالنسبة للقضاة والتي اوجب فيها القانون امقتناع القاضي عن نظر الدعوي وهي الحالات التي نظمها قانون المرافعات وقانون الاجراءات الجنائية حيث نصت المادة06 من قانون القضاء العسكري علي أنه يمتنع علي رئيس او عضو المحكمة ان يشترك في نظر الدعوي اذا تحقق فيه سبب من الاسباب الآتية ان تكون الجريمة قد وقعت عليه شخصيا وان يكون شاهدا او ادي عملا من أعمال الخبرة فيها وان يكون له او لزوجته أو لاحد اقاربه او اصهاره الي الدرجة الرابعة مصلحة في الدعوي او كان قريبا أو صهرا لاحد المتهمين, يضاف إليها مانص عليه قانون المرافعات والاجراءات الجنائية وقانون السلطة القضائية.
وأوضح المرسي ان قانون القضاء العسكري قد اخذ بسياسة التشريع العادي بما يعني ان القاضي العسكري يتمتع بالحيدة والاستقلال في مواجهة الضغوط التي يتصور تعرضه لها.
واضاف الي ضمانة العدالة التي يحصل عليها المتهم هي اجازة القاضي قانونا وكذلك خبرته وان انشاء المحاكم العسكرية وتحديد اختصاصها حدده القانون.
واشار عادل المرسي الي أن المحاكم العسكرية ذات اختصاص دائم خاصة بعدما دار من لغط حول تعريف القاضى العسكرى لكنه لم يضع تعريفا محددا للقاضي الطبيعي.
وحتي المادة14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لم يتضمن سياقها الاشارة الي القاضي الطبيعي او تحديد ماهيته ولذلك فإن القاضي الطبيعي هو كل قضاء ينشأ ويحدد اختصاصه بقانون في وقت سابق علي نشوء الدعوي وبصفة دائمة ومشكل من قضاة متخصصين وتحقق فيهم الشروط والضمانات القانونية علي الاخص الاستقلال المحصن بعدم القابلية للعزل ويطبق القانون العادي علي اجراءات الدعوي وموضوعها وتكفل أمامه كافة حقوق الدفاع وضمانات وتحدي رئيس هيئة القضاء العسكري من يقول ان احدا من الثوار تمت محاكمته عسكريا وعليه ان تقدم ويقل أن ثائرا حوكم عسكريا واشار الي ان هناك مبالغات في اعداد من قدموا الي المحكمة العسكرية حيث اقتصر قرار الاحالة علي جرائم البلطجة والاغتصاب وحيازة الاسلحة النارية والذخائر وعلي من ينتقد الاحالة لمثل هؤلاء الي محاكمات عسكرية عليه ان يسأل نفسه عن سبب وجود اسلحة مضادة للطائرات واسلحة قناصة وكميات لايتصورها عقل من ذخائر. لماذا كل هذا.
ومع ذلك فان القضاء العسكري تتداول امامه3863قضية واصدر فيها احكاما منها2611 اسلحة وذخائر ومفرقعات واستعمال القوة والعنف و544 حالة سرقة والشروع فيها و4 حالات اغتصاب و22 حالة هتك عرض و15 قضية مخدرات و717حالة انتحال صفة ضابط و41حالة تخريب عمدي و102حالة تعد علي الاراضي واملاك الدولة. و22 حالة قتل والشروع في القتل و861 حالة خرق حظر التجوال تم ايقاف التنفيذ في احكامها. و91 قضية تزوير و18 حالة هروب من الحبس وحالة واحدة لاهانة القوات المسلحة وهي حالة مايكل نبيل و279قضية أخري متنوعة.
وشدد المرسي علي ان القضاء العسكري ليس قضاء استثنائيا ومصر ليست دولة نشاذا في ذلك بل هناك اجراءات تلجأ لها كل الدول بكل المواثيق الدولية تعطي الدول الحق في ذلك حال تعرض أمنها القومي للخطر وهذا حدث مؤخرا في الولايات المتحدة الامريكية بعد الاعصار ايرين وبريطانيا التي تم تحديد دوائر جنائية خاصة وفي فرنسا يحدث ذلك. ثانيا ان يكون حضور المتهم مع محامي خاص به لان ذلك يبطل المحاكمة وفي حالة عدم وجود محام تقوم المحكمة العسكرية بانتداب محامي خاص وفي حال ايضا شعرت المحكمة بتخاذل المحامي في دفاعه ضمنت في حيثيات حكمها ذلك وتشير الي ضعف دفاع المتهم وتخاذله.
واشار ايضا إلي ان اجمالي المتهمين الذين احيلوا المحاكم العسكرية طوال الفترة الماضية بلغ11879متهما تم الحكم علي5326 بالنفاذ وبالبراءة علي597 وايقاف التنفيذ مع1836متهما وان هناك احكاما قيد التصديق عدد1038
وتساءل مندهشا عن الحملة الشرسة التي يتعرض لها القضاء العسكري ومهاجمته خاصة أنه قضاء دستوري ذو اختصاص ولن يتخلي عنه وانه ينظر كل حالات التقاضي التي ينظرها القضاء الآخر سواء في التحكيم والمدني والاداري.
مناشدا الجميع بتحري الدقة وحول حبس الناشط مايكل نبيل اكد المرسي أن القضاء العسكري لايحاكم ناشطين او ثوارا ولكن مايكل نبيل متهم باهانة القوات المسلحة التي تنص المادة184من قانون العقوبات وليس قانون القضاء العسكري علي أنه يعاقب بالحبس والغرامة كل من اهان القوات المسلحة. وتطرق ايضا الي حادث اعدام طفل عمره17عاما قال لقد قمنا بالرد علي الصحيفة التي نشرت هذا الخبر في حينه وتبين أنه شاب عمره23سنة مسجل خطر ومتهم في قضايا اغتصاب. اما حادث اختفاء الطفل مصطفي جمال الدين الذي تم اعتقاله في19/3/2011من ميدان التحرير فقد تم تسليمه الي والده وفق اقرار موجود طرفنا لكن يبدو أن هناك نزاعا بين الابوين. والقضاء العسكري ليس طرفا فيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.