ماكرون ينفى بشدة تقرير شبيجل حول شكوكه فى خيانة الولايات المتحدة لأوكرانيا    قديروف: العاصمة الشيشانية غروزنى تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة أوكرانية    الزمالك يتقدم بشكوى رسمية ضد حكام مباراة اليد أمام الأهلي    تحذير عاجل من الأرصاد: تقلبات جوية وأمطار رعدية تصل للسيول ورياح    البشعة جهاز كشف الكذب عند القدماء.. وهم اكتسب صدقه مع الزمن    كيف أتجاوز شعور الخنق والكوابيس؟.. أمين الفتوى يجيب بقناة الناس    السفير الفلسطينى بالقاهرة ل «أخبار اليوم»: موقفنا متطابق مع الموقف المصرى ونثمّن جهود الرئيس السيسى فى دعم القضية الفلسطينية    علي ناصر محمد: التجربة اليمنية الديمقراطية الشعبية واجهت تحديات بسبب نقل التجارب الخارجية    القومي للمرأة يهنئ الفائزين بجوائز التميز الحكومي والعربي وأفضل مبادرة عربية    تركيز على الجوانب الفنية في مران الزمالك    تذبذب الأوقية بالبورصة العالمية.. ومجلس الذهب يكشف عن توقعات 2026    «الداخلية» توزع كراسى متحركة فى الاحتفال باليوم العالمى لذوى الإعاقة    حافظوا على تاريخ أجدادكم الفراعنة    إلهام شاهين تشيد بفيلم «giant» ل أمير المصري بمهرجان البحر الأحمر    كواليس تحضيرات نسمة محجوب ومنى زكي لأغاني أم كلثوم بفيلم «الست»    وزارة العمل: وظائف جديدة فى الضبعة بمرتبات تصل ل40 ألف جنيه مع إقامة كاملة بالوجبات    مصل الإنفلونزا وأمراض القلب    الرئيس الأمريكي يصل إلى مقر حفل سحب قرعة كأس العالم لكرة القدم 2026    تفاصيل تخلص عروس من حياتها بتناول قرص حفظ الغلال بالمنيا بعد أشهر قليلة من زوجها    البريد المصرى يتيح إصدار شهادة «المشغولات الذهبية» من مصلحة الدمغة والموازين    صور من كواليس حلقة اليوم من دولة التلاوة.. تعرف على موعد عرض البرنامج    المستندات المطلوبة لإحلال التوكتوك بالسيارة البديلة «كيوت» ب6 أكتوبر    الإسماعيلي يفوز على الإنتاج الحربي بهدف وديا استعدادا للجونة    إعلامي سعودي ينصح صلاح بالرحيل عن ليفربول    تايمز: مصر تسعى لاستعادة حجر رشيد لخروجه من البلاد بشكل غير قانونى    الأمم المتحدة تدعو لتحقيق شامل ومحاسبة المسئولين عن جرائم الأسد والهجمات الإسرائيلية في سوريا    تأجيل محاكمة طفل المنشار وحبس المتهم بالاعتداء على طالب الشيخ زايد.. الأحكام × أسبوع    الصحة: فحص أكثر من 7 ملايين طالب ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن «الأنيميا والسمنة والتقزم» بالمدارس الابتدائية    رئيس مصلحة الجمارك: نتطلع إلى نقلة نوعية في كفاءة وسرعة التخليص الجمركي للشحنات الجوية    جامعة المنصورة الأهلية تشارك بمؤتمر شباب الباحثين لدول البريكس بروسيا    حلمي طولان: تصريحي عن الكويت فُهم خطأ وجاهزون لمواجهة الإمارات    جامعة حلوان تنظّم ندوة تعريفية حول برنامجي Euraxess وHorizon Europe    مخالفات جسيمة.. إحالة مسؤولين بمراكز القصاصين وأبو صوير للنيابة    شركة "GSK" تطرح "چمبرلي" علاج مناعي حديث لأورام بطانة الرحم في مصر    لمدة 12 ساعة.. انقطاع المياه غرب الإسكندرية بسبب تجديد خط رئيسى    طريقة استخراج شهادة المخالفات المرورية إلكترونيًا    لتعزيز التعاون الكنسي.. البابا تواضروس يجتمع بأساقفة الإيبارشيات ورؤساء الأديرة    الصين وفرنسا تؤكدان على «حل الدولتين» وتدينان الانتهاكات في فلسطين    لجنة المسئولية الطبية وسلامة المريض تعقد ثاني اجتماعاتها وتتخذ عدة قرارات    «الطفولة والأمومة» يضيء مبناه باللون البرتقالي ضمن حملة «16يوما» لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة    "قبل ساعة الاستجابة.. دعوات وأمنيات ترتفع إلى السماء في يوم الجمعة"    خشوع وسكينه....أبرز اذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    بعد انقطاع خدمات Cloudflare.. تعطل فى موقع Downdetector لتتبع الأعطال التقنية    حريق مصعد عقار بطنطا وإصابة 6 أشخاص    جامعة الإسكندرية تحصد لقب "الجامعة الأكثر استدامة في أفريقيا" لعام 2025    صلاح مصدق يعود للمغرب بعد فسخ عقده مع الزمالك    لقاءات ثنائية مكثفة لكبار قادة القوات المسلحة على هامش معرض إيديكس    الأهلي يلتقي «جمعية الأصدقاء الإيفواري» في افتتاح بطولة إفريقيا لكرة السلة سيدات    وزير الكهرباء: تعظيم مشاركة القطاع الخاص بمجالات الإنتاج والتوزيع واستخدام التكنولوجيا لدعم استقرار الشبكة    محافظ الجيزة: توريد 20 ماكينة غسيل كلوي ل5 مستشفيات بالمحافظة    تفاصيل القصة الكاملة لأزمة ميادة الحناوى وحقيقة لجوئها ل AI    ضبط 1200 زجاجة زيت ناقصة الوزن بمركز منفلوط فى أسيوط    طريقة عمل السردين بأكثر من طريقة بمذاق لا يقاوم    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025    مصر ترحب باتفاقات السلام بين الكونجو الديمقراطية ورواندا الموقعة بواشنطن    كيف تُحسب الزكاة على الشهادات المُودَعة بالبنك؟    ننشر آداب وسنن يفضل الالتزام بها يوم الجمعة    الحصر العددي لانتخابات النواب في إطسا.. مصطفى البنا يتصدر يليه حسام خليل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون جريمة الغدر والجدل حول تفعيله

عقب ثورة يوليو سنة‏1952‏ صدر المرسوم بقانون رقم‏344‏ لسنة‏1952‏ في شأن جريمة الغدر‏,‏ وتعدلت بعض أحكامه بالقانون رقم‏173‏ لسنة‏1953,‏ فتحدثت المادة الأولي منه عن أن كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة ارتكب بعد أول سبتمبر‏1939‏ فعلا من الأفعال الآتية يعد مرتكبا لجريمة الغدر‏,‏ ومن بين هذه الأفعال المشار إليها بتلك المادة إفساد الحياة السياسية, واستغلال النفوذ من جانب الموظف العام والمكلف بخدمة عامة للحصول علي فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لأحد أقربائه أو أصهاره, وكل عمل أو تصرف يقصد منه التأثير في القضاة أو التدخل في شئون العدالة,لقد صدر هذا القانون عقب ثورة يوليو لظروف خاصة قصدت منه الثورة وقتها تقييد وتكبيل معارضيها ولتأكيد هذا الاتجاه صدر القانون رقم34 لسنة1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب.
ثم صدر القانون رقم95 لسنة1980 الخاص بحماية القيم من العيب وأسند الصلاحيات والمحاكمات الواردة بالقانون34 لسنة1971 للمدعي الاشتراكي ومحكمة القيم, وظلت هذه القوانين جميعها مطبقة إلي أن تم تعديل الدستور السابق في عام2007 وصدر القانون رقم194 لسنة2008 الذي ألغي نصوص القانون رقم34 لسنة1971 الخاص بتنظيم فرض الحراسة والقانون رقم95 لسنة1980 الخاص بالمدعي الاشتراكي ومحكمة القيم والتي كانت تعاقب علي تهمة إفساد الحياة السياسية أمام محكمة القيم, وعاد الأمر برمته إلي القاضي الطبيعي, وعذرا اذا كنت قد أطلت في بيان التطور التاريخي التشريعي للقوانين الاستثنائية ولكنها مقدمة لازمة للوصول للنتائج التالية:
أولا: إن القانون الخاص بجريمة الغدر قد صدر عقب ثورة يوليو في ظروف خاصة لتعقب معارضي الثورة, وأجريت في ظله بعض المحاكمات الاستثنائية أمام محاكم مشكلة تشكيلا خاصا يغلب عليها الطابع العسكري عن الطابع المدني للقضاء الطبيعي, وألغي هذا القانون بصدور القانون34 لسنة1971 الخاص بتنظيم فرض الحراسة, الذي عاقب علي تهمة إفساد الحياة السياسية الواردة بالقانون الأول, ثم ألغي قانون تنظيم فرض الحراسة هو الآخر وقانون حماية القيم من العيب, وعاد الاختصاص برمته إلي القضاء الطبيعي والمحاكم العادية عن الأفعال التي تشكل جرائم في قانون العقوبات والقوانين الجنائية المكملة له.
ثانيا: من غير المجدي الجدل الدائر الآن والبحث عن مدي إمكان تطبيق قانون الغدر من عدمه, خاصة أن القانون المشار إليه أحال إلي قانون العقوبات في العقوبات الأصلية, كما لم تخرج العقوبات التكميلية بذات القانون المتمثلة في العزل من الوظائف العامة والحرمان من مباشرة الحقوق السياسية وعدم إمكان المحكوم عليه في جناية التصرف في أمواله وإدارتها عن مثيلتها في قانون العقوبات للمتهم المحكوم عليه بعقوبة الجناية, وإذا كان لا يمكن معاقبة المتهمين بتهمة الافساد السياسي في قانون العقوبات لكونها عبارة مطاطة تتنافي مع مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات الذي يفترض أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص, فإن للفساد بصفة عامة أدواته المتمثلة في أفعال تشكل جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات كتزوير الانتخابات واستخدام البلطجة في منع الناخبين من التوجه لصناديق الانتخابات للإدلاء بأصواتهم أو عدم تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ واستغلال النفوذ للاستيلاء علي أموال الدولة العامة والخاصة وتسهيل استيلاء الآخرين عليها وغيرها من الجرائم التي ترتب عليها إفساد الحياة السياسية والإضرار باقتصاد البلاد, فضلا عن جرائم القتل العمدي للمتظاهرين أو الشروع في قتلهم وإحداث عاهات مستديمة بهم, وكلها أفعال معاقب عليها بعقوبات مغلظة تصل إلي حد الإعدام والسجن المؤبد أو المشدد, فضلا عن العقوبات التبعية الملحقة بها كالعزل من الوظيفة العامة ومنع الترشح في المجالس النيابية أو إدارة الأشغال العامة والخاصة والوضع تحت مراقبة الشرطة,
ثالثا: اذا كانت الثورة قد قامت بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وسيادة القانون في دولة القانون, فمن غير المنطقي المطالبة بالنكوص عن تلك المباديء والعودة للمحاكم الاستثنائية, أو تطبيق قانون عفا عليه الزمن, خاصة أن القانون المطلوب تفعيله والرجوع إليه يعاقب علي كل فعل من شأنه التأثير في القضاة أثناء أداء عملهم أو التدخل في شئون العدالة, وإذا كان الثوار قد دعوا في مطالبهم الأخيرة إلي عدم التوسع في محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري, فكيف يستساغ المطالبة بعد ذلك بالمحاكمات السياسية التي تخلو من أي ضمانات للتقاضي.
إن العلم بالقانون إذا كان مفترضا كمبدأ قانوني مستقر فإن استغلال الجهل بأحكامه من قبل غير المتخصصين للترويج لأفكار خاطئة هو كارثة بكل المقاييس, وليس من مصلحة أحد التدخل في عمل القضاء والتشكيك في أحكامه أو النيل من هيبته وهيبة الدولة التي نبغي جميعا استمرارها واستقرارها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.