حبس شخصين عثر بحوزتهما على أسلحة نارية بدون ترخيص في البدرشين    وزير التعليم العالي: إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للعلماء المصريين بالخارج    القومي لذوي الإعاقة و"شباب القادة" يبحثان إطلاق برنامج قومي لتدريب ذوي الهمم على البرمجة    توقيع عقد تمويل مجمع إنتاج السيليكون المعدني ب 140 مليون دولار    الذهب يتراجع مع اتجاه المستثمرين لجني الأرباح عقب موجة ارتفاعات قياسية    حالة طوارئ بالسكة الحديد وتأخيرات ملحوظة لقطارات الصعيد وبورسعيد    742.6 مليار جنيه للدعم والمنح الاجتماعية.. ماذا قدّمت التضامن خلال 2025؟    الأردن يصدر بيانًا رسميًا بشأن أحداث اليمن    مواعيد مباريات دور ال 16 في كأس أمم أفريقيا    «عزومة» صلاح تبهج بعثة منتخب مصر في المغرب    بورتو يخطط لضم نجم برشلونة في انتقالات يناير، وهذا موقف فليك    مترو القاهرة يعلن عن مواعيد تشغيل خاصة خلال احتفالات ليلة رأس السنة    ضبط 9 أشخاص لاستغلال 16 طفلا فى أعمال التسول بالقاهرة    بدء جلسة محاكمة المتهم بقتل أسرة اللبيني    إحالة 4 عاطلين للجنايات في واقعة التنقيب عن الآثار بالقاهرة    القومي للمسرح والموسيقى يطلق مبادرة "2026 عام للاحتفاء بالفنانين المعاصرين"    أم كلثوم.. محطات الرحلة بين سيرة الحب وسيرة الست    "القومي للمسرح" يطلق مبادرة"2026.. عامًا للاحتفاء بالفنانين المعاصرين"    موسكو تعلن تقدما ميدانيا شمال شرق أوكرانيا.. وبوتين يأمر بتوسيع المنطقة العازلة    أمم أفريقيا 2025| التشكيل المتوقع للجزائر وغينيا الاستوائية في لقاء اليوم    فتح التقديم بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى 2026/ 2027 غدا    القبض على المتهمين بسرقة محل بلايستيشن فى مدينة 6 أكتوبر    اليوم| زد يلتقي حرس الحدود في كأس عاصمة مصر    عاجل- تخفيضات على الأسماك والجمبري بمنافذ وزارة التموين خلال أعياد الكريسماس 2025    محافظ قنا يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة العام الميلادي    اليوم.. نور النبوي ضيف برنامج فضفضت أوي مع معتز التوني    108 دقة جرس كيف يحتفى العالم برأس السنة كل عام؟    الأمل فى 2026 التحليل النفسى لأبراج العام الجديد    الليلة... نجوم الطرب في الوطن العربي يشعلون حفلات رأس السنة    "هتعمل إيه في رأس السنة"؟.. هادعي ربنا يجيب العواقب سليمة ويرضي كل انسان بمعيشته    طبيبة تحسم الجدل| هل تناول الكبدة والقوانص مضر ويعرضك للسموم؟    «ماء الموز» موضة غذائية جديدة بين الترطيب الحقيقي والتسويق الذكي    لماذا ترتفع معدلات الأزمات القلبية في فصل الشتاء؟ 9 إرشادات طبية للوقاية    الصحة تؤكد أهمية تطعيم الحمى الشوكية لطلاب المدارس للوقاية من الالتهاب السحائي    الإمارات تستجيب لطلب السعودية وتنهي وجودها العسكري باليمن    الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن الإجازات الدينية للأخوة المسيحيين| تفاصيل    «اتصال» وImpact Management توقعان مذكرة تفاهم لدعم التوسع الإقليمي لشركات تكنولوجيا المعلومات المصرية    اليوم محاكمة المتهمات في قضية الاعتداء على الطالبة كارما    محمد جمال وكيلاً لوزارة الصحة ومحمد زين مستشارا للمحافظ للشؤون الصحية    دميترييف يسخر من تمويل أوروبا المتحضرة للمنظمات غير الحكومية لغسل أدمغة الناس    أسعار البيض اليوم الأربعاء 31 ديسمبر    نتنياهو: عواقب إعادة إيران بناء قدراتها وخيمة    نخبة الإعلام والعلاقات العامة يجتمعون لمستقبل ذكي للمهنة    طقس رأس السنة.. «الأرصاد» تحذر من هذه الظواهر    النادي كبير عليهم، جمال حمزة يهاجم مجلس إدارة الزمالك وجون إدوارد    "25يناير."كابوس السيسي الذي لا ينتهي .. طروحات عن معادلة للتغيير و إعلان مبادئ "الثوري المصري" يستبق ذكرى الثورة    توتر متصاعد في البحر الأسود بعد هجوم مسيّرات على ميناء توابسه    «مسار سلام» يجمع شباب المحافظات لنشر ثقافة السلام المجتمعي    الأمم المتحدة تحذر من أن أفغانستان ستظل من أكبر الأزمات الإنسانية خلال 2026    "البوابة نيوز" ينضم لمبادرة الشركة المتحدة لوقف تغطية مناسبات من يطلق عليهم مشاهير السوشيال ميديا والتيك توكرز    تموين القاهرة: نتبنى مبادرات لتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار مخفضة    استشهاد فلسطيني إثر إطلاق الاحتلال الإسرائيلي الرصاص على مركبة جنوب نابلس    المحامى محمد رشوان: هناك بصيص أمل فى قضية رمضان صبحى    رضوى الشربيني عن قرار المتحدة بمقاطعة مشاهير اللايفات: انتصار للمجتهدين ضد صناع الضجيج    هل يجب خلع الساعة والخاتم أثناء الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    هل تبطل الصلاة بسبب خطأ فى تشكيل القرآن؟ الشيخ عويضة عثمان يجيب    خالد الجندى: القبر محطة من محطات ما بعد الحياة الدنيا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30-12-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص قانون الغدر
نشر في صوت الأمة يوم 24 - 07 - 2011

· الجرائم: إفساد الحكم والحياة السياسية واستغلال النفوذ والتأثير علي القضاة والتحكم في أسعار العقارات والبضائع والمحاصيل والأوراق المالية
· العقوبات: الحرمان من حقوق الترشح وتولي الوظائف العامة والانتماء للأحزاب وعضوية مجالس الهيئات وإسقاط الجنسية
مرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 في شأن جريمة الغدر
باسم ملك مصر والسودان وصي العرش المؤقت
بعد الاطلاع علي الإعلان الصادر في 10 ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس حركة الجيش وبناء علي ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور
رسم بما هو آت:
مادة 1- في تطبيق أحكام هذا القانون يعد مرتكبا لجريمة الغدر كل من كان موظفا عاما وزيرا أو غيره وكل من كان عضوا في احد مجلسي البرلمان أو أحد المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريرات وعلي العموم كل شخص كان مكلفا بخدمة عامة أو له صفة نيابية عامة وارتكب بعد أول سبتمبر سنة 1939 فعلا من الأفعال الآتية:
أ- عمل ما من شأنه افساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الاضرار بمصلحة البلاد أو التهاون فيها أو مخالفة القوانين.
ب- استغلال النفوذ ولو بطريق الايهام للحصول علي فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره من أي سلطة عامة أو أي هيئة أو شركة أو مؤسسة.
ج- استغلال النفوذ للحصول لنفسه أو لغيره علي وظيفة في الدولة أو وظيفة أو منصب في الهيئات العامة أو أي هيئة أو شركة أو مؤسسة خاصة أو للحصول علي ميزة أو فائدة بالاستثناء من القواعد السارية في هذه الهيئات.
د- استغلال النفوذ باجراء تصرف أو فعل من شأنه التأثير بالزيادة أو النقص بطريق مباشر أو غير مباشر في أثمان العقارات والبضائع والمحاصيل وغيرها أو أسعار أوراق الحكومة المالية أو الأوراق المالية المقيدة في البورصة أو القابلة للتداول في الأسواق بقصد الحصول علي فائدة ذاتية لنفسه أو للغير.
ه- كل عمل أو تصرف يقصد منه التأثير في القضاة أو في أعضاء أي هيئة خولها القانون اختصاصا في القضاء أو الافتاء.
و- التدخل الضار بالمصلحة العامة في أعمال الوظيفة ممن لا اختصاص له في ذلك أو قبول ذلك التدخل.
ويعتبر التدخل من غير المذكورين في هذه المادة في حكم الغدر إذا كان المتدخل قد استغل صلته بأي سلطة عامة.
مادة 2- «مستبدلة بالقانون رقم 173 لسنة 1953» مع عدم الاخلال بالعقوبات الجنائية أو التأديبية يجازي علي الغدر بالجزاءات الآتية:
أ- العزل من الوظائف العامة.
ب- سقوط العضوية في مجلسي البرلمان أو المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات.
ج- الحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأي مجلس من المجالس سالفة الذكر لمدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
د- الحرمان من تولي الوظائف العامة لمدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
ه- الحرمان من الانتماء إلي أي حزب سياسي مدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
و- الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التي تخضع لاشراف السلطات العامة ومن أي وظيفة بهذه الهيئات لمدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
ز- الحرمان من الاشتغال بالمهن الحرة المنظمة بقوانين أو المهن ذات التأثير في تكوين الرأي أو تربية الناشئة أو المهن ذات التأثير في الاقتصاد القومي مدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
ح- الحرمان من المعاش كله أو بعضه.
ويجوز الحكم ايضا باسقاط الجنسية المصرية عن الغادر كما يجوز الحكم برد ما أفاده من غدره وتقدر المحكمة مقدار ما يرد.
ويحكم بالجزاءات ذاتها علي كل من اشترك بطريق التحريض أو الاتفاق أو المساعدة في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر ولو لم يكن من الاشخاص المذكورين في المادة الأولي.
مادة 3- الفقرة الثانية مضافة بالقانون رقم 173 لسنة 1953 يحكم علي كل من ارتكب فعلا من أفعال الغدر من محكمة خاصة تؤلف برئاسة مستشار من محكمة النقض وعضوية مستشارين من محكمة استئناف القاهرة يعينهم وزير العدل وأربعة ضباط عظام لاتقل رتبة كل منهم عن الصاغ يعينهم القائد العام للقوات المسلحة ويكون مقر هذه المحكمة بمدينة القاهرة ويشمل اختصاصها كل أنحاء المملكة المصرية.
ويجوز للمحكمة أن تحكم علي الغادر وشركائه بتعويض ما حدث من ضرر لأي شخص من الاشخاص الاعتبارية العامة.
وتتولي النيابة العامة مباشرة الدعوي أمام المحكمة.
مادة 4- «الفقر الأولي مستبدلة بالقانون رقم 173 لسنة 1953 ترفع الدعوي الي المحكمة من لجنة مكونة من اثنين يختارهما المؤتمر المنصوص عليه في المادة 11 من الإعلان الدستوري المشار إليه بقرار يصدر باتفاقهما مشتملا علي بيان الواقعة والمواد المطلوب تطبيقها ويكون للجنة في اداء مهمتها أو لاحد عضويها أو لمن تندبه من رجال القضاء أو النيابة جميع السلطات الخولة في قانون الاجراءات الجنائية للنيابة العامة ولقاضي التحقيق بغير القيود الواردة في المواد 51، 52، 53، 54، 55، 57، 91، 97، من القانون المذكور.
ويحدد رئيس المحكمة اليوم الذي تنظر فيه الدعوي علي أن يكون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ رفعها.. ويكون تكليف المدعي عليه بالحضور أمام المحكمة قبل الجلسة بثمانية ايام كاملة علي الاقل ويجوز له الاستعانة بمحام واحد.. ولايجوز تأجيل نظر الدعوي أكثر من مرتين ولمدة لاتزيد في كل مرة علي أسبوع وينطق بالحكم مشفوعا بأسبابه.
مادة 5- «الفقر الثانية مضافة بالقانون رقم 173 لسنة 1953» إذا لم يحضر المدعي عليه رغم تكليفه بالحضور ولم يرسل محاميا ينوب عنه تنظر المحكمة الدعوي وتحكم فيها في غيبته.
ويجوز للمحكمة أن تلزم المدعي عليه بالحضور أمامها ولها في سبيل ذلك أن تأمر بضبطه واحضاره.
مادة 6- لايجوز الطعن في الحكم الصادر في الدعوي بأي طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية.
وينشر الحكم في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين من الصحف واسعة الانتشارخلال أسبوع من تاريخ صدوره.
مادة 7- فيما عدا الأحكام السابقة يتبع في حفظ النظام في الجلسة وفي تنحي القضاة وردهم. وفي نظر الدعوي وفي الشهود والأدلة الأخري الأحكام المقررة لذلك في قانون الاجراءات الجنائية لمحاكم الجنح علي أن تختص المحكمة ذاتها بالفصل في الرد.
مادة 8- يعاقب المحكوم عليه علي كل مخالفة لاحكام المادة الثانية تقع باستعمال الحقوق التي حرم منها بالحبس وبغرامة لاتقل عن مائتي جنيه ولاتزيد علي ألفين أو باحدي هاتين العقوبين.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها من اشترك في المخالفة بأي طريق من طرق الاشتراك.
مادة 9- علي الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.