· الجرائم: إفساد الحكم والحياة السياسية واستغلال النفوذ والتأثير علي القضاة والتحكم في أسعار العقارات والبضائع والمحاصيل والأوراق المالية · العقوبات: الحرمان من حقوق الترشح وتولي الوظائف العامة والانتماء للأحزاب وعضوية مجالس الهيئات وإسقاط الجنسية مرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 في شأن جريمة الغدر باسم ملك مصر والسودان وصي العرش المؤقت بعد الاطلاع علي الإعلان الصادر في 10 ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس حركة الجيش وبناء علي ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور رسم بما هو آت: مادة 1- في تطبيق أحكام هذا القانون يعد مرتكبا لجريمة الغدر كل من كان موظفا عاما وزيرا أو غيره وكل من كان عضوا في احد مجلسي البرلمان أو أحد المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريرات وعلي العموم كل شخص كان مكلفا بخدمة عامة أو له صفة نيابية عامة وارتكب بعد أول سبتمبر سنة 1939 فعلا من الأفعال الآتية: أ- عمل ما من شأنه افساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الاضرار بمصلحة البلاد أو التهاون فيها أو مخالفة القوانين. ب- استغلال النفوذ ولو بطريق الايهام للحصول علي فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره من أي سلطة عامة أو أي هيئة أو شركة أو مؤسسة. ج- استغلال النفوذ للحصول لنفسه أو لغيره علي وظيفة في الدولة أو وظيفة أو منصب في الهيئات العامة أو أي هيئة أو شركة أو مؤسسة خاصة أو للحصول علي ميزة أو فائدة بالاستثناء من القواعد السارية في هذه الهيئات. د- استغلال النفوذ باجراء تصرف أو فعل من شأنه التأثير بالزيادة أو النقص بطريق مباشر أو غير مباشر في أثمان العقارات والبضائع والمحاصيل وغيرها أو أسعار أوراق الحكومة المالية أو الأوراق المالية المقيدة في البورصة أو القابلة للتداول في الأسواق بقصد الحصول علي فائدة ذاتية لنفسه أو للغير. ه- كل عمل أو تصرف يقصد منه التأثير في القضاة أو في أعضاء أي هيئة خولها القانون اختصاصا في القضاء أو الافتاء. و- التدخل الضار بالمصلحة العامة في أعمال الوظيفة ممن لا اختصاص له في ذلك أو قبول ذلك التدخل. ويعتبر التدخل من غير المذكورين في هذه المادة في حكم الغدر إذا كان المتدخل قد استغل صلته بأي سلطة عامة. مادة 2- «مستبدلة بالقانون رقم 173 لسنة 1953» مع عدم الاخلال بالعقوبات الجنائية أو التأديبية يجازي علي الغدر بالجزاءات الآتية: أ- العزل من الوظائف العامة. ب- سقوط العضوية في مجلسي البرلمان أو المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات. ج- الحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأي مجلس من المجالس سالفة الذكر لمدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم. د- الحرمان من تولي الوظائف العامة لمدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم. ه- الحرمان من الانتماء إلي أي حزب سياسي مدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم. و- الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التي تخضع لاشراف السلطات العامة ومن أي وظيفة بهذه الهيئات لمدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم. ز- الحرمان من الاشتغال بالمهن الحرة المنظمة بقوانين أو المهن ذات التأثير في تكوين الرأي أو تربية الناشئة أو المهن ذات التأثير في الاقتصاد القومي مدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم. ح- الحرمان من المعاش كله أو بعضه. ويجوز الحكم ايضا باسقاط الجنسية المصرية عن الغادر كما يجوز الحكم برد ما أفاده من غدره وتقدر المحكمة مقدار ما يرد. ويحكم بالجزاءات ذاتها علي كل من اشترك بطريق التحريض أو الاتفاق أو المساعدة في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر ولو لم يكن من الاشخاص المذكورين في المادة الأولي. مادة 3- الفقرة الثانية مضافة بالقانون رقم 173 لسنة 1953 يحكم علي كل من ارتكب فعلا من أفعال الغدر من محكمة خاصة تؤلف برئاسة مستشار من محكمة النقض وعضوية مستشارين من محكمة استئناف القاهرة يعينهم وزير العدل وأربعة ضباط عظام لاتقل رتبة كل منهم عن الصاغ يعينهم القائد العام للقوات المسلحة ويكون مقر هذه المحكمة بمدينة القاهرة ويشمل اختصاصها كل أنحاء المملكة المصرية. ويجوز للمحكمة أن تحكم علي الغادر وشركائه بتعويض ما حدث من ضرر لأي شخص من الاشخاص الاعتبارية العامة. وتتولي النيابة العامة مباشرة الدعوي أمام المحكمة. مادة 4- «الفقر الأولي مستبدلة بالقانون رقم 173 لسنة 1953 ترفع الدعوي الي المحكمة من لجنة مكونة من اثنين يختارهما المؤتمر المنصوص عليه في المادة 11 من الإعلان الدستوري المشار إليه بقرار يصدر باتفاقهما مشتملا علي بيان الواقعة والمواد المطلوب تطبيقها ويكون للجنة في اداء مهمتها أو لاحد عضويها أو لمن تندبه من رجال القضاء أو النيابة جميع السلطات الخولة في قانون الاجراءات الجنائية للنيابة العامة ولقاضي التحقيق بغير القيود الواردة في المواد 51، 52، 53، 54، 55، 57، 91، 97، من القانون المذكور. ويحدد رئيس المحكمة اليوم الذي تنظر فيه الدعوي علي أن يكون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ رفعها.. ويكون تكليف المدعي عليه بالحضور أمام المحكمة قبل الجلسة بثمانية ايام كاملة علي الاقل ويجوز له الاستعانة بمحام واحد.. ولايجوز تأجيل نظر الدعوي أكثر من مرتين ولمدة لاتزيد في كل مرة علي أسبوع وينطق بالحكم مشفوعا بأسبابه. مادة 5- «الفقر الثانية مضافة بالقانون رقم 173 لسنة 1953» إذا لم يحضر المدعي عليه رغم تكليفه بالحضور ولم يرسل محاميا ينوب عنه تنظر المحكمة الدعوي وتحكم فيها في غيبته. ويجوز للمحكمة أن تلزم المدعي عليه بالحضور أمامها ولها في سبيل ذلك أن تأمر بضبطه واحضاره. مادة 6- لايجوز الطعن في الحكم الصادر في الدعوي بأي طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية. وينشر الحكم في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين من الصحف واسعة الانتشارخلال أسبوع من تاريخ صدوره. مادة 7- فيما عدا الأحكام السابقة يتبع في حفظ النظام في الجلسة وفي تنحي القضاة وردهم. وفي نظر الدعوي وفي الشهود والأدلة الأخري الأحكام المقررة لذلك في قانون الاجراءات الجنائية لمحاكم الجنح علي أن تختص المحكمة ذاتها بالفصل في الرد. مادة 8- يعاقب المحكوم عليه علي كل مخالفة لاحكام المادة الثانية تقع باستعمال الحقوق التي حرم منها بالحبس وبغرامة لاتقل عن مائتي جنيه ولاتزيد علي ألفين أو باحدي هاتين العقوبين. ويعاقب بالعقوبة ذاتها من اشترك في المخالفة بأي طريق من طرق الاشتراك. مادة 9- علي الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.