"حماة الوطن" يحشد لدعم مرشحيه في "الشيوخ" بسوهاج (فيديو وصور)    وزير التعليم: مناهج اللغة العربية الجديدة تدمج القيم الأخلاقية وتراعي الفروق الفردية    "لو عايز تغير مسارك المهني".. تفاصيل دراسة التمريض المكثف بتنسيق الجامعات 2025    محافظة الجيزة تعلن الانتهاء من إصلاح كابل منطقة ساقية مكى.. وتعتذر للمواطنين    أقل من 4000 جنيه رسميًا.. أسعار الذهب والسبائك اليوم بالصاغة بعد الانخفاض الكبير    كوريا الشمالية: لا نهتم بمبادرات السلام مع سول    منها السيارات والأدوية.. الاتحاد الأوروبي يوافق على رسوم 15% على واردات أمريكية    فرنسا: إسرائيل تسعى لاستعادة الأسرى لكن حماس تقتل مزيدًا من جنودها    العراق.. القبض على 14 من عناصر الحشد الشعبى بتهمة اقتحام دائرة زراعية فى بغداد    "10 براميل زيت وأتوبيس".. السيطرة على حريق داخل مصنع كريازي بالعبور- صور    استمرار الموجة شديدة الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الإثنين 28 يوليو    بالأسماء.. 5 مصابين في انقلاب سيارة سرفيس بالبحيرة    بالصور.. اصطدام قطار بجرار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بالبحيرة    بالصور.. إيهاب توفيق يتألق في حفل افتتاح المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء بالإسكندرية    هدى المفتي تحسم الجدل وترد على أنباء ارتباطها ب أحمد مالك    4 انفجارات متتالية تهز العاصمة السورية دمشق    الخارجية السودانية تدين إعلان قوات الدعم السريع «حكومة وهمية» وتطلب عدم الاعتراف بها    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 28 يوليو 2025 في القاهرة والمحافظات    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الاثنين 28 يوليو    وائل جسار ل فضل شاكر: سلم نفسك للقضاء وهتاخد براءة    رسمياً تنسيق الجامعات 2025 القائمة الكاملة لكليات علمي علوم «الأماكن المتاحة من الطب للعلوم الصحية»    منها «الاتجار في المخدرات».. ما هي اتهامات «أيمن صبري» بعد وفاته داخل محبسه ب بلقاس في الدقهلية؟    تراجع سعر الفراخ البيضاء واستقرار كرتونة البيض في الأسواق اليوم الاثنين 28 يوليو 2025    تتخطى 2000 جنيه.. قائمة أسعار باقات الإنترنت الأرضي وكروت الشحن الفكة في مصر    تنسيق الثانوية العامة 2025 بالقاهرة.. درجة القبول والشروط لطلاب الانتظام والخدمات    «مكنتش بتاعتها».. بسمة بوسيل تفجر مفاجأة بشأن أغنية «مشاعر» ل شيرين عبدالوهاب.. ما القصة؟    مدرب بيراميدز يهاجم تحديد موعد المباراة تحت درجات حرارة قاتلة: "الأمر يتعلق بصحة اللاعبين وليس بالمنافسة"    جامعة العريش تنظم حفلا لتكريم أوائل الخريجين    كريم رمزي: جلسة مرتقبة بين محمد يوسف ونجم الأهلي لمناقشة تجديد عقده    العام الدراسي الجديد.. الخريطة الزمنية الرسمية للعام الدراسي 2025–2026    السيطرة على حريق أعلى سطح منزل في البلينا دون إصابات    حسين الشحات: لن أرحل عن الأهلي إلا في هذه الحالة، والتتويج أمام الزمالك أسعد لحظاتي    تنسيق الكليات 2025، الحدود الدنيا لجميع الشعب بالدرجات والنسب المئوية لطلبة الثانوية بنظاميها    بعد 26 ساعة من العمل.. بدء اختبار الكابلات لإعادة التيار الكهربائي للجيزة    ردا على الأهلي، ماذا فعل الزمالك مع زيزو قبل لقاء القمة؟    الغندور يعلن رحيل نجم الزمالك.. ويكشف وجهته المقبلة    مقتل 4 على الأقل إثر خروج قطار يحمل نحو 100 راكب عن مساره جنوب ألمانيا    القبض على عاطلين متهمين بهتك عرض زميلهم بشبين القناطر    إسرائيل تفرض رقابة عسكرية مُشددة على المُراسلين الأجانب الراغبين في دخول غزة    محافظ القليوبية يتابع أعمال النظافة ورفع الإشغالات بمدينة الخانكة    عبد الكريم مصطفى ينتظم في تدريبات الإسماعيلي بعد تعافيه من الإصابة    إدريس يشيد بالبداية المبهرة.. ثلاث ميداليات للبعثة المصرية فى أول أيام دورة الألعاب الإفريقية للمدارس    أحمد نبيل: تعليم الأطفال فن البانتومايم غيّر نظرتهم للتعبير عن المشاعر    وزير السياحة: ترخيص 56 وحدة فندقية جديدة و60 طلبًا قيد الدراسة    متخليش الصيف ينسيك.. فواكه ممنوعة لمرضى السكر    معاناة حارس وادي دجلة محمد بونجا.. أعراض وأسباب الإصابة ب الغيبوبة الكبدية    أم وابنها يهزمان الزمن ويصنعان معجزة فى الثانوية العامة.. الأم تحصل على 89% والابن 86%.. محمد: ليست فقط أمى بل زميلتي بالدراسة.. والأم: التعليم لا يعرف عمرا وحلمنا ندرس صيدلة.. ونائب محافظ سوهاج يكرمهما.. فيديو    المعهد القومي للكبد: مصر حققت إنجازًا عالميًا في القضاء على فيروس "سي"    سعر الدولار فى التعاملات الصباحية اليوم الاثنين 28-7-2025 فى البنوك    الفندرى: الصفاقسى أتم تعاقده مع على معلول 3 مواسم.. ونرحب بعودة المثلوثى    الباذنجان مهم لمرضى السكر والكوليسترول ويحمي من الزهايمر    بعد توقف 11 عاما.. رئيس حقوق الإنسان بالنواب يُشارك في تشغيل مستشفي دار السلام    رغم ارتفاع درجات الحرارة.. قوافل "100 يوم صحة" تواصل عملها بالوادى الجديد    رفضت عرسانًا «أزهريين» وطلبت من زوجها التعدد.. 19 معلومة عن الدكتورة سعاد صالح    في الحر الشديد.. هل تجوز الصلاة ب"الفانلة الحمالات"؟.. أمين الفتوى يوضح    بتوجيهات شيخ الأزهر.. قافلة إغاثية عاجلة من «بيت الزكاة والصدقات» في طريقها إلى غزة    هل الحر الشديد غضبًا إلهيًا؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    «الحشيش مش حرام؟».. دار الإفتاء تكشف تضليل المروجين!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص قانون الغدر
نشر في صوت الأمة يوم 24 - 07 - 2011

· الجرائم: إفساد الحكم والحياة السياسية واستغلال النفوذ والتأثير علي القضاة والتحكم في أسعار العقارات والبضائع والمحاصيل والأوراق المالية
· العقوبات: الحرمان من حقوق الترشح وتولي الوظائف العامة والانتماء للأحزاب وعضوية مجالس الهيئات وإسقاط الجنسية
مرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 في شأن جريمة الغدر
باسم ملك مصر والسودان وصي العرش المؤقت
بعد الاطلاع علي الإعلان الصادر في 10 ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس حركة الجيش وبناء علي ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور
رسم بما هو آت:
مادة 1- في تطبيق أحكام هذا القانون يعد مرتكبا لجريمة الغدر كل من كان موظفا عاما وزيرا أو غيره وكل من كان عضوا في احد مجلسي البرلمان أو أحد المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريرات وعلي العموم كل شخص كان مكلفا بخدمة عامة أو له صفة نيابية عامة وارتكب بعد أول سبتمبر سنة 1939 فعلا من الأفعال الآتية:
أ- عمل ما من شأنه افساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الاضرار بمصلحة البلاد أو التهاون فيها أو مخالفة القوانين.
ب- استغلال النفوذ ولو بطريق الايهام للحصول علي فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره من أي سلطة عامة أو أي هيئة أو شركة أو مؤسسة.
ج- استغلال النفوذ للحصول لنفسه أو لغيره علي وظيفة في الدولة أو وظيفة أو منصب في الهيئات العامة أو أي هيئة أو شركة أو مؤسسة خاصة أو للحصول علي ميزة أو فائدة بالاستثناء من القواعد السارية في هذه الهيئات.
د- استغلال النفوذ باجراء تصرف أو فعل من شأنه التأثير بالزيادة أو النقص بطريق مباشر أو غير مباشر في أثمان العقارات والبضائع والمحاصيل وغيرها أو أسعار أوراق الحكومة المالية أو الأوراق المالية المقيدة في البورصة أو القابلة للتداول في الأسواق بقصد الحصول علي فائدة ذاتية لنفسه أو للغير.
ه- كل عمل أو تصرف يقصد منه التأثير في القضاة أو في أعضاء أي هيئة خولها القانون اختصاصا في القضاء أو الافتاء.
و- التدخل الضار بالمصلحة العامة في أعمال الوظيفة ممن لا اختصاص له في ذلك أو قبول ذلك التدخل.
ويعتبر التدخل من غير المذكورين في هذه المادة في حكم الغدر إذا كان المتدخل قد استغل صلته بأي سلطة عامة.
مادة 2- «مستبدلة بالقانون رقم 173 لسنة 1953» مع عدم الاخلال بالعقوبات الجنائية أو التأديبية يجازي علي الغدر بالجزاءات الآتية:
أ- العزل من الوظائف العامة.
ب- سقوط العضوية في مجلسي البرلمان أو المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات.
ج- الحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأي مجلس من المجالس سالفة الذكر لمدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
د- الحرمان من تولي الوظائف العامة لمدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
ه- الحرمان من الانتماء إلي أي حزب سياسي مدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
و- الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التي تخضع لاشراف السلطات العامة ومن أي وظيفة بهذه الهيئات لمدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
ز- الحرمان من الاشتغال بالمهن الحرة المنظمة بقوانين أو المهن ذات التأثير في تكوين الرأي أو تربية الناشئة أو المهن ذات التأثير في الاقتصاد القومي مدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
ح- الحرمان من المعاش كله أو بعضه.
ويجوز الحكم ايضا باسقاط الجنسية المصرية عن الغادر كما يجوز الحكم برد ما أفاده من غدره وتقدر المحكمة مقدار ما يرد.
ويحكم بالجزاءات ذاتها علي كل من اشترك بطريق التحريض أو الاتفاق أو المساعدة في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر ولو لم يكن من الاشخاص المذكورين في المادة الأولي.
مادة 3- الفقرة الثانية مضافة بالقانون رقم 173 لسنة 1953 يحكم علي كل من ارتكب فعلا من أفعال الغدر من محكمة خاصة تؤلف برئاسة مستشار من محكمة النقض وعضوية مستشارين من محكمة استئناف القاهرة يعينهم وزير العدل وأربعة ضباط عظام لاتقل رتبة كل منهم عن الصاغ يعينهم القائد العام للقوات المسلحة ويكون مقر هذه المحكمة بمدينة القاهرة ويشمل اختصاصها كل أنحاء المملكة المصرية.
ويجوز للمحكمة أن تحكم علي الغادر وشركائه بتعويض ما حدث من ضرر لأي شخص من الاشخاص الاعتبارية العامة.
وتتولي النيابة العامة مباشرة الدعوي أمام المحكمة.
مادة 4- «الفقر الأولي مستبدلة بالقانون رقم 173 لسنة 1953 ترفع الدعوي الي المحكمة من لجنة مكونة من اثنين يختارهما المؤتمر المنصوص عليه في المادة 11 من الإعلان الدستوري المشار إليه بقرار يصدر باتفاقهما مشتملا علي بيان الواقعة والمواد المطلوب تطبيقها ويكون للجنة في اداء مهمتها أو لاحد عضويها أو لمن تندبه من رجال القضاء أو النيابة جميع السلطات الخولة في قانون الاجراءات الجنائية للنيابة العامة ولقاضي التحقيق بغير القيود الواردة في المواد 51، 52، 53، 54، 55، 57، 91، 97، من القانون المذكور.
ويحدد رئيس المحكمة اليوم الذي تنظر فيه الدعوي علي أن يكون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ رفعها.. ويكون تكليف المدعي عليه بالحضور أمام المحكمة قبل الجلسة بثمانية ايام كاملة علي الاقل ويجوز له الاستعانة بمحام واحد.. ولايجوز تأجيل نظر الدعوي أكثر من مرتين ولمدة لاتزيد في كل مرة علي أسبوع وينطق بالحكم مشفوعا بأسبابه.
مادة 5- «الفقر الثانية مضافة بالقانون رقم 173 لسنة 1953» إذا لم يحضر المدعي عليه رغم تكليفه بالحضور ولم يرسل محاميا ينوب عنه تنظر المحكمة الدعوي وتحكم فيها في غيبته.
ويجوز للمحكمة أن تلزم المدعي عليه بالحضور أمامها ولها في سبيل ذلك أن تأمر بضبطه واحضاره.
مادة 6- لايجوز الطعن في الحكم الصادر في الدعوي بأي طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية.
وينشر الحكم في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين من الصحف واسعة الانتشارخلال أسبوع من تاريخ صدوره.
مادة 7- فيما عدا الأحكام السابقة يتبع في حفظ النظام في الجلسة وفي تنحي القضاة وردهم. وفي نظر الدعوي وفي الشهود والأدلة الأخري الأحكام المقررة لذلك في قانون الاجراءات الجنائية لمحاكم الجنح علي أن تختص المحكمة ذاتها بالفصل في الرد.
مادة 8- يعاقب المحكوم عليه علي كل مخالفة لاحكام المادة الثانية تقع باستعمال الحقوق التي حرم منها بالحبس وبغرامة لاتقل عن مائتي جنيه ولاتزيد علي ألفين أو باحدي هاتين العقوبين.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها من اشترك في المخالفة بأي طريق من طرق الاشتراك.
مادة 9- علي الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.