رغم تحسن أخلاقيات التعامل بين المواطنين الي درجة كبيرة بعد الثورة إلا أن بعض القوانين تسمح بثغرات لاثارة الكراهية بينهم وتشريد الأسر من مساكنها وافقار أرباب العمل بتوقف اعمالهم وسبل استرزاقهم نتيجة طردهم من المحلات محل النزاع بسبب عدم خضوع العقار محل التداعي لقوانين الأماكن الاستثنائية, وهو الأمر الذي ينتشر كالنار في هشيم عقارات أرض اللواء والتي يستغل ذوو النفوس الضعيفة اصحاب هذه العقارات لطرد مستأجريهم البسطاء, وقد تم ذلك بأحكام قضائية للأسف. يقول أحمد عبد الحميد أحمد كانت منطقة أرض اللواء تعامل علي أنها قرية وليست مدينة الأمر الذي لم يخضعها لقانون ايجار الأماكن رقم49 لسنة1977 وهو ما وفر مسوغا قانونيا لأصحاب العقارات لاقامة دعاوي قضائية ضدنا لطردنا, وبالفعل قضت المحاكم بطرد عدد كبير من الأسر بينها أسرة أرملة وأربع بنات مما عرضهن للضياع والانحراف بعد فقدان مسكنهن. ويضيف سيد محمد: أرسلنا الشكوي تلو الشكوي لكل المسئولين في مصر, ولكن لا أحد اهتم بتحقيقها رغم أن كتاب التفتيش الفني علي أعمال البناء رقم1288 المؤرخ في7 مارس2007 من مركز بحوث الاسكان الي محافظة الجيزة أكد مضمونه خضوع منطقة أرض اللواء لأحكام القانون49 لسنة1977 الخاص بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر حيث أن هذه المنطقة يسري عليها قرار وزير الاسكان141 لسنة1980 الذي يمنع أصحاب العقارات الكائنة بها, طرد المستأجرين, العجيب أن نفس هذا المضمون أرسل الي رئيس محكمة امبابة الجزئية من رئيس مدينة الجيزة السابق, العميد علاء بدران اضاف فيه أن الادارة القانونية بمحافظة الجيزة قد انتهت في مذكرتها المؤرخة-16 ابريل2007 أنه يتعين علي مركز ومدينة كرداسة الالتزام بما انتهي اليه جهاز التفتيش الفني علي أعمال البناء وتم اعتمادها من المحافظ وكان جهاز التفتيش قد أرسل الي الدكتور فتحي سعد محافظ الجيزة بتاريخ5 مارس2007 تؤكد صحة الشهادات التي حصل عليها البعض عن أرض اللواء والتي تفيد بأن كرداسة لاتخضع لقوانين الايجارات49 لسنة77 و136 لسنة1981 لعدم صدور قرار بها من وزارة الاسكان حيث أن قرار الوزارة الصادر عام1983 برقم1983 قد اقتصر علي قرية المعتمدية فقط دون غيرها من القري والأحياء التابعة لذات المركز- كرداسة. ولذلك فان رأي الجهاز- حسب خطاب الدكتورة اميمة صلاح الدين- قد انتهي الي خضوع منطقة أرض اللواء لأحكام القانون49 لسنة1977 بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ويسري عليها قرار وزير الاسكان141 لسنة1980 الخاص بتحويل قرية كرداسة الي مركز وبالتالي لايحق لملاك العقارات الكائنة بالمنطقة طرد المستأجرين طبقا لأحكام هذا القانون. إلا أن احكاما عدة صدرت من محكمة الجيزة الابتدائية بطرد عدد من السكان نتيجة عدم ثبوت صدور قرار من وزير الاسكان باخضاع قرية أرض اللواء لأحكام قوانين إيجار الأماكن حسب منطوق حيثيات أحد هذه الأحكام. وهو ما يؤكد خللا ما بين وزارة الاسكان والقضاء ومحافظة الجيزة وليس ذلك بالطبع مسئولية الساكن البسيط الذي يتمني عودة الراحة الي أسرته المهددة بالتشرد او الرضوخ لمضاعفة الأجرة الشهرية حسب رغبة بعض الملاك. أقرب الاستغاثات قدمها عدد من السكان الي المجلس العسكري باسم أكثر من5 آلاف اسرة مهددة بالطرد من مساكنها وأصحاب محلات الرزق خوفا من الحكم بطردهم ولكن لم ينظر أحد مسئولي مصر بعد الثورة في أمرهم الي الآن فهل من مجيب! وهنا يثور تساؤل أكثر شمولا لماذا لا يتم اصدار قرار من وزير الاسكان باخضاع كل المناطق السكنية والعمرانية في مصر لقانون الايجار. وإلا فان الأمر فيه تمييز لمواطن علي آخر حسب موقعه الجغرافي وفيه- بالتأكيد- عدم دستورية