أكد المستشار حاتم بجاتو نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومقرر لجنة التعديلات الدستورية ان الدستور المصري يحتاج الي تغيير وليس مجرد تعديل لأنه كان معبرا عن المرحلة التي تم وضعه فيها والمناخ الفكري والاقتصادي والسياسي والاجتماعي الذي كان سائدا آنذاك. مشيرا الي ان ارهاصات دستور عام1971 بدأت عام1964, مشددا علي أنه لايوجد ما يسمي دستورا دائما وأضاف ان الدستور تم ترقيعه عام2007ليصبح شائبا, وأنه عقب ثورة25 يناير لم يعد صالحا لتنظيم القوي السياسية وتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري. ونوه الي انه تم تعديل الدستور في الوقت الحالي وليس تغييره لسببين, أولهما شكلي يتعلق بقرار تشكيل لجنة التعديلات الدستورية الذي أصدره المجلس الأعلي للقوات المسلحة والقاضي بتعديل عدد من مواد الدستور بما يكفل إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة. أما السبب الموضوعي لتعديل الدستور فهو عدم تبلور واكتمال القوي السياسية المختلفة, ضاربا المثل بالدساتير التي تم إقرارها عقب الثورات مثل دستور عام1932 الذي أقر بعد أربع أعوام من ثورة1919 نظرا لأن الأرض لم تكن ممهدة آنذاك, وهو نفس الوضع حاليا, حيث نعيش في حالة سيولة, مشيرا الي انه لاتوجد في جميع التجارب العالمية ثورة اعقبها دستور فورا. وقال بجاتو ان تغيير الدستور يقتضي تشكيل جمعية تأسيسية تمثل كافة القوي الوطنية, وهو التمثيل الذي لم يكن كاملا في جلنة التعديلات الدستورية. وشدد علي ان التعديلات التي تم اقتراحها تستهدف تقديم افضل مناخ ممكن لاجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بنزاهة وفتح المجال للأشخاص المناسبين للترشح للرئاسة, وتحديد مدد ولاية الرؤساء بحيث يحق لهم الترشح لدورتين متتاليتين فقط كل منها لأربع سنوات, ووضع الإجراءات الكفيلة بإنهاء حالة الطوارئ, وضمان انشاء جمعية تأسيسية تضم مختلف القوي الوطنية لتغيير الدستور عقب إجراء الانتخابات المقبلة بشقيها الرئاسي والبرلماني. الانتخاب للرئاسة وأوضح أن لجنة التعديلات الدستورية عدلت المادة75 من الدستور ليشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية ان يكون مصريا من أبوين مصريين, وألا يكون متزوجا من أجنبية, وألا يقل عمره عن 40 عاما. وأشار إلي أن هذا التعديل يتوافق مع محورية الدور الذي تقوم به مصر في المنطقة والأخطار التي تحدق بها من كافة الجبهات, خاصة الشرقية, وبالتالي فإن اللجنة استهدفت تحصين المنصب. ونوه إلي أن للمرأة حق الترشح للانتخابات وفقا للتعديلات المقترحة, فهي شاركت في الثورة ولا يمكن لأحد إقصاؤها, مضيفا أن الديانة ليست شرطا فيمن يترشح للرئاسة, وهو مايتيح الترشح لأي مصري أو مصرية بغض النظر عن معتقداتهم. وألمح مقرر لجنة التعديلات الدستورية الي أن المادة76 وفقا للتعديلات المقترحة, خففت الي حد كبير من الإجراءات التعجيزية الخاصة بالترشح للرئاسة, كما أنها لم تلغ الشروط بالكامل لحساسية المنصب, مضيفا أن اللجنة رفضت عددا من الخيارات في هذا السياق مثل الإجراء الذي تتبعه روسيا والقاضي بدفع كل مرشح2 مليون روبل كتأمين يتم دفعه في حال عدم حصوله علي2% من أصوات الناخبين لأن, لأن هذا الشرط يمكن ان يأتي فقط برجال الأعمال الي السلطة. وقال ان المادة76 المعدلة تلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية ان يؤيد المتقدم للترشح30 عضوا علي الأقل من الأعضاء المنتخبين وليس المعينين بمجلس الشعب او الشوري, او ان يحصل المرشح علي تأييد ما لايقل عن30 الف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في15 محافظة علي الأقل, بحيث لايقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف شخص. كما أنه لكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها علي مقعد واحد علي الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب أو الشوري في آخر انتخابات أن أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية. وأشار إلي أن التعديلات المقترحة تضمن لأول مرة في مصر الإشراف القضائي الكامل علي العملية الانتخابية كاملة بدءا من قيد الناخبين في الكشوف الانتخابية وحتي إعلان النتائج, وهو ما أدي بأعضاء اللجنة الي إلغاء شرط إجراء الانتخابات علي مدار يوم واحد فقط. كما تم استبعاد الشخصيات العامة من اللجنة العليا للانتخابات لتكون ذات تشكيل قضائي خالص, وكذلك امتد الإشراف القضائي, وفقا للتعديلات, إلي الاستفتاءات. الاستفتاء وأكد المستشار حاتم بجاتو أن التصويت في كافة الاستفتاءات والانتخابات المقبلة سيكون ببطاقة الرقم القومي, وأن الكشوف الانتخابية اللازمة لإجراء الانتخابات البرلمانية ستكون بناء علي قاعدة بيانات الرقم القومي. وأضاف ان لجنة التعديلات الدستورية جعلت اختصاص الفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب من سلطة المحكمة الدستورية العليا, وليس مجلس الشعب, بحيث تفصل في الطعن خلال تسعين يوما من تاريخ وروده إليها, وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة. كما ألغت اللجنة المادة179 الخاصة بمكافحة الإرهاب, وهي المادة التي عطلت مواد دستورية أخري تتعلق بالحريات, كما أضافت فقرة الي المادة189تتيح لرئيس الجمهورية, وبعد موافقة مجلس الوزراء, ولنصف أعضاء مجلسي الشعب والشوري طلب اصدار دستور جديد, حيث تتولي جمعية تأسيسية من مائة عضو ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين من غير المعنين في اجتماع مشترك, إعداد مشروع الدستور في موعد غياته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها. ويعرض رئيس الجمهورية المشروع خلال15 يوما من إعداده, علي الشعب للاستفتاء في شأنه ويتم العمل بالدستور من تاريخ اعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء. وفيما يتعلق بحالة الطوارئ, لفت المستشار بجاتو إلي أن التعديلات المقترحة تضمن ان يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لاتتجاوز ستة أشهر, وذلك عقب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب. كما أنه لايجوز مد حالة الطوارئ إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته علي ذلك. كما شملت التعديلات المقترحة ضرورة تعيين رئيس الجمهورية خلال60 يوم علي الاكثر من مباشرته مهام منصبه نائبا له أو أكثر ويحدد اختصاصاته. وأضاف ان لجنة التعديلات الدستورية قلصت إمكانية العبث بنزاهة وديمقراطية الانتخابات والاستفتاءات, الا ان الشعب هو الضمانة الحقيقية ضد تزوير ارادته ومحاولة التعدي عليها.