أمر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بإحالة أميني شرطة ورقيب سري من قسم شرطة سيدي جابر إلي محاكمة جنائية عاجلة أمام محكمة الجنايات. بتهم القبض علي قتيل الإسكندرية خالد سعيد دون وجه حق وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين, واستعمال القسوة معه بالتعدي عليه بالضرب وتعذيبه بدنيا. وترجع أحداث القضية إلي يوم2010/6/7 عندما قام المتهمان محمود صلاح وعوض إسماعيل سليمان بتوقيف المجني عليه بعد ملاحظتهما لحمله لفافة بلاستيكية, حيث قام بالهرب داخل أحد مقاهي الإنترنت, لكنهما تمكنا من الإمساك به وحاولا انتزاع اللفافة لكنه غافلهما وابتلعها, فتعديا عليه بالضرب ودفعا رأسه ليرتطم بجدار من الرخام في المقهي, ثم قاما باقتياده إلي مدخل أحد العقارات وواصلا التعدي عليه, مما أحدث به العديد من الإصابات, حيث باشرت نيابة استئناف الإسكندرية تحت إشراف المحامي العام الأول المستشار ياسر الرفاعي التحقيق في الواقعة, وتمت مناظرة الجثة لبيان ما بها من إصابات, ثم معاينة مكان الحادث, واستمعت النيابة لأقوال الشهود, وقد طلبت النيابة استخراج جثة القتيل وإعادة تشريحها, حيث أكد تقرير الطب الشرعي أن الوفاة حدثت نتيجة اسفكسيا الخنق بسبب انسداد المسالك الهوائية باللفافة البلاستيكية التي وجدت محشورة بالبلعوم الحنجري, وأن الإصابات الموجودة بجسد المجني عليه لم تكن سبب الوفاة, وأن الإصابات نشأت نتيجة الصدام بأجسام صلبة. وشهد كبير الأطباء الشرعيين في التحقيقات أنه ثبت من المظاهر التشريحية للجثة ابتلاع المجني عليه اللفافة البلاستيكية إراديا ولم يرغمه أحد علي ذلك, فضلا عن توافر مظاهر اسفكسيا الخنق مثل حدوث زرقة بالوجه والشفتين والنزيف والاحتقان بملتحمة العينين, وأكد كبير الأطباء أن الصور الخاصة بالمجني عليه تم التقاطها بعد الانتهاء من التشريح الأول, وأشار النائب العام إلي أن التحقيقات أثبتت في تقريري الطب الشرعي وأخذا بما ورد في أقوال الشهود, استبعاد جريمتي القتل العمد والضرب المفضي إلي الموت لانقطاع رابطة السببية بين وفاته التي حدثت باسفكسيا الخنق بسبب ابتلاع المجني عليه اللفافة البلاستيكية, وأنه لا دخل للإصابات التي أحدثها الاعتداء بالوفاة, وأن قيام المتهمين بالقبض علي المجني عليه وتقييد حركته لكونه مطلوبا لتنفيذ الحكم الغيابي الصادر ضده بالحبس لمدة شهر مع الشغل في إحدي القضايا, يشكل جريمة القبض دون وجه حق علي المجني عليه في غير الأحوال المصرح بها قانونا, إذ إن الأحكام الغيابية تقتضي إعلان المحكوم ضده بالحكم وانقضاء مواعيد الطعن عليه في تاريخ اتمام الإعلان حتي يصبح الحكم نهائيا واجب التنفيذ, وقد ثبت في التحقيقات أن الحكم الغيابي الصادر ضد المجني عليه لم يكن قد تم إعلانه مما لا يجوز معه إلقاء القبض عليه, وأشار النائب العام إلي أنه قد سبق إصدار تعليمات دورية تتضمن شرحا للإجراءات واجبة الاتباع لتنفيذ الأحكام الغيابية, وسوف تتم إعادة إخطار الشرطة لتفعيل العمل بها, وجاري إرسال ملف القضية إلي محكمة استئناف الإسكندرية لتحديد جلسة لمحاكمة المتهمين. وبذلك يعاقب المتهمان طبقا للمادة282 من قانون العقوبات الفقرة الثانية وهي القبض دون وجه حق والتهديد بالقتل أو تعذيبه بدنيا بالسجن المشدد بالإضافة لتهمة استعمال القسوة التي تمثل جنحة قانونية.