نخبة الإعلام والعلاقات العامة يجتمعون لمستقبل ذكي للمهنة    موسكو: الاتحاد الأوروبي سيضطر لمراجعة نهجه في العقوبات ضد روسيا    وزارة الشباب والرياضة تحقق أهداف رؤية مصر 2030 بالقوافل التعليمية المجانية    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأربعاء 31 ديسمبر    وخلق الله بريجيت باردو    محكمة تونسية تؤيد حكم سجن النائبة عبير موسى عامين    وزارة الرياضة تواصل نجاح تجربة التصويت الإلكتروني في الأندية الرياضية    بداية تحول حقيقي، تقرير صادم عن سعر الذهب والفضة عام 2026    ولفرهامبتون يحصد النقطة الثالثة من أرض مانشستر يونايتد    مصرع طفل دهسه قطار الفيوم الواسطي أثناء عبوره مزلقان قرية العامرية    طقس رأس السنة.. «الأرصاد» تحذر من هذه الظواهر    ذخيرة حية وإنزال برمائي.. الصين توسع مناوراتها حول تايوان    توتر متصاعد في البحر الأسود بعد هجوم مسيّرات على ميناء توابسه    زيلينسكي يناقش مع ترامب تواجد قوات أمريكية في أوكرانيا    الخارجية القطرية: أمن السعودية ودول الخليج جزء لا يتجزأ من أمن قطر    "25يناير."كابوس السيسي الذي لا ينتهي .. طروحات عن معادلة للتغيير و إعلان مبادئ "الثوري المصري" يستبق ذكرى الثورة    رئيس جامعة قنا يوضح أسباب حصر استقبال الحالات العادية في 3 أيام بالمستشفى الجامعي    د.حماد عبدالله يكتب: نافذة على الضمير !!    «مسار سلام» يجمع شباب المحافظات لنشر ثقافة السلام المجتمعي    «قاطعوهم يرحمكم الله».. رئيس تحرير اليوم السابع يدعو لتوسيع مقاطعة «شياطين السوشيال ميديا»    خالد الصاوي: لا يمكن أن أحكم على فيلم الست ولكن ثقتي كبيرة فيهم    نتائج الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.. تعادلات مثيرة وسقوط مفاجئ    تموين القاهرة: نتبنى مبادرات لتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار مخفضة    استشهاد فلسطيني إثر إطلاق الاحتلال الإسرائيلي الرصاص على مركبة جنوب نابلس    الأمم المتحدة تحذر من أن أفغانستان ستظل من أكبر الأزمات الإنسانية خلال 2026    قيس سعيّد يمدد حالة الطوارئ في تونس حتى نهاية يناير 2026    التنمية المحلية: تقليص إجراءات طلبات التصالح من 15 إلى 8 خطوات    "البوابة نيوز" ينضم لمبادرة الشركة المتحدة لوقف تغطية مناسبات من يطلق عليهم مشاهير السوشيال ميديا والتيك توكرز    من موقع الحادث.. هنا عند ترعة المريوطية بدأت الحكاية وانتهت ببطولة    دعم صحفي واسع لمبادرة المتحدة بوقف تغطية مشاهير السوشيال ميديا والتيك توك    المحامى محمد رشوان: هناك بصيص أمل فى قضية رمضان صبحى    مصدر بالزمالك: سداد مستحقات اللاعبين أولوية وليس فتح القيد    شادي محمد: توروب رفض التعاقد مع حامد حمدان    رضوى الشربيني عن قرار المتحدة بمقاطعة مشاهير اللايفات: انتصار للمجتهدين ضد صناع الضجيج    طرح البرومو الأول للدراما الكورية "In Our Radiant Season" (فيديو)    الخميس.. صالون فضاءات أم الدنيا يناقش «دوائر التيه» للشاعر محمد سلامة زهر    لهذا السبب... إلهام الفضالة تتصدر تريند جوجل    ظهور نادر يحسم الشائعات... دي كابريو وفيتوريا في مشهد حب علني بلوس أنجلوس    بسبب الفكة، هل يتم زيادة أسعار تذاكر المترو؟ رئيس الهيئة يجيب (فيديو)    د هاني أبو العلا يكتب: .. وهل المرجو من البعثات العلمية هو تعلم التوقيع بالانجليزية    حلويات منزلية بسيطة بدون مجهود تناسب احتفالات رأس السنة    الحالة «ج» للتأمين توفيق: تواجد ميدانى للقيادات ومتابعة تنفيذ الخطط الأمنية    ملامح الثورة الصحية فى 2026    هل تبطل الصلاة بسبب خطأ فى تشكيل القرآن؟ الشيخ عويضة عثمان يجيب    هل يجب خلع الساعة والخاتم أثناء الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    جامعة عين شمس تستضيف لجنة منبثقة من قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات    خالد الجندى: القبر محطة من محطات ما بعد الحياة الدنيا    خالد الجندي: القبر مرحلة في الطريق لا نهاية الرحلة    حقيقة تبكير صرف معاشات يناير 2026 بسبب إجازة البنوك    الأهلي يواجه المقاولون العرب.. معركة حاسمة في كأس عاصمة مصر    السيطرة على انفجار خط المياه بطريق النصر بمدينة الشهداء فى المنوفية    أمين البحوث الإسلامية يتفقّد منطقة الوعظ ولجنة الفتوى والمعرض الدائم للكتاب بالمنوفية    رئيس جامعة العريش يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف الكليات    الصحة: تقديم 22.8 مليون خدمة طبية بالشرقية وإقامة وتطوير المنشآت بأكثر من ملياري جنيه خلال 2025    الزراعة: تحصين 1.35 مليون طائر خلال نوفمبر.. ورفع جاهزية القطعان مع بداية الشتاء    معهد الأورام يستقبل وفدا من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لدعم المرضى    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30-12-2025 في محافظة الأقصر    نسور قرطاج أمام اختبار لا يقبل الخطأ.. تفاصيل مواجهة تونس وتنزانيا الحاسمة في كأس أمم إفريقيا 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إعادة الأموال المنهوبة‏..‏ أهم من حبس الجناة
نشر في الأهرام اليومي يوم 24 - 05 - 2010

ربما يكون السجن وسيلة عقابية فعالة في بعض الجرائم‏,‏ ولكن هناك جرائم أخري السجن فيها لا يكفي مثل جرائم الاستيلاء علي المال العام من أراض وأموال. لذلك تبقي أسئلة مهمة حول كيفية اعادة هذه الأموال واستردادها ؟‏!‏ خبراء القانون والاقتصاد يجيبون عن الأسئلة السابقة التي يطرحها الرأي العام حاليا بقوة‏,‏ مشددين علي ضرورة تفعيل محاكمة الوزراء والمسئولين عن سوء استخدامهم للسلطة خلال وجودهم بمناصبهم‏,‏ ومطالبين كل من انتفع بجرائمهم بشكل مباشر أو غير مباشر بدفع فارق القيمة‏,‏ أو سداد بدل انتفاع‏,‏ أو إعادة الأموال والأراضي‏,‏ واسترداد مستحقاته‏,‏ وإلا فإن البديل يجب أن يكون هو انتزاعها منهم‏,‏ ومصادرتها فورا‏,‏ مع العقوبة المغلظة بحق الجميع‏.‏
في البداية يقول الدكتور حمدي عبد العظيم أستاذ الاقتصاد ورئيس أكاديمية السادات سابقا‏:‏ بلاشك إن أي مسئول لابد أن يكون مؤتمنا علي المسئولية التي كلف بها‏,‏ وحملها طواعية وأي حالة من حالات إساءة استخدام المسئولية أو التلاعب بها أو استغلالها لمصلحته في شكل رشوة أو تسهيل مصالح في مقابل خدمات كل هذا يقع تحت مسمي الجرائم وأخطرها مايخص المال العام فمثلا من يقوم بعرض أراض ويخصصها لمحسوبية بأقل من قيمتها الشرائية أو إسناد بعض أعمال بالأمر المباشر بما يتنافي مع القانون ففي هذه الحالة وعند ضبط القضية لابد من استعادة المال العام بدفع فارق القيمة وتورد لخزينة الدولة لأن ذلك مال عام ولابد من العودة أيضا لأسعار المناقصات في ذلك الوقت ويعاد فارق القيمة لخزينة الدولة هذا بالاضافة الي عقوبة خيانة الأمانة التي قام بارتكابها المسئول سواء وزيرا أو مسئولا كبيرا ولابد أن تكون عقوبة رادعة ومصادرة كل ماحصل عليه عن طريق الغش أو التدليس أو الحصول علي رشوة والثراء دون تعب‏,‏ وهذه الأموال يمكن أن توجه لسد عجز الموازنة وتقليل معدل المديونية ويجب ألا يقتصر الأمر علي دفع الثمن الفارق بل لابد أن يدفع مقابل بدل انتفاع من هذه الأراضي‏.‏
هذه الإجراءات يضيف وإن كانت جديدة علينا لكنه سيكون لها أعظم الفضل في تقليص حجم القضايا لأن الجريمة في هذه الحالة لا تموت بالتقادم وتكون أفضل عبرة للآخرين‏.‏
من جهته يوضح الدكتور أحمد رفعت أستاذ القانون الدولي ورئيس جامعة بني سويف السابق وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان أن العقوبات والمحاكمات لابد أن تكون سريعة وناجزة لأن المشكلة لا تتمثل في القانون وإنما في نظام تطبيقه‏,‏ لذلك فإن قانون معاقبة الوزراء ومحاكمتهم الذي طالب الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب مجلس الشوري بضرورة الاسراع في دراسته وإصداره سيساعد كثيرا في ضبط كثير من الأمور القانونية التي تؤدي الي إفلات المسئول وسيكون لهم محاسبة جنائية وليست سياسية فقط‏.‏
فالوزير الذي يوافق علي منح الناس الأراضي هو متأكد من أنه يستطيع أن يفلت من العقاب لذا نطالب بوجود تشريع باعادة هذه الأراضي للدولة وتقدر بمئات وآلاف الأفدنة والأمتار التي وجهت لأصحاب المصالح وأهدرت مئات الملايين من الجنيهات كان في إمكانها أن تغير حياة المواطن البسيط الذي يعجز عن تحقيق أو الحصول علي أي شيء‏.‏
تغليظ العقوبة
في السياق نفسه يوضح الدكتور سمير رضوان أستاذ الاقتصاد وعضو منظمة العمل الدولية سابقا أن تغليظ العقوبة ومصادرة ماحصل عليه المنتفع من أراض وأملاك أو مصالح مقابل رشوة قد يشفي غليل المواطن العادي‏..‏ ودفع فارق السعر أيضا جيد لو أقام المستفيد بعض المنشآت
لذلك أقترح ان تتخلص مصر من اسلوب بيع الأراضي ويكون هناك نوع من التخصيص وحق انتفاع فقط لمدة زمنية بشرط عدم إفساد هذه الأرض أو استخدامها في غير محلها‏.‏
ويشير الي أن ملكة انجلترا لا تبيع الأراضي بل تخصصها ويسمي ذلك في لندن التأجير التمويلي فيأخذ حق انتفاع‏,‏ فهذا يقلل قضايا الرشوة ويمنع المضاربة وتسقيع الأراضي وسرقتها ويجب أن تفرض ضريبة تصاعدية قوية علي الأرباح الرأسمالية التي ترتبت علي زيادة قيمة الأرض علما بأن المنتفع بغير حق بشراء أرض لابد أن يدفع الفارق من الأرباح لخزينة الدولة أو تنتزع منه الأرض‏,‏ كل هذه الإجراءات مردودها إيجابي وتبني الثقة بين الحكومة والأفراد وتختفي ظاهرة الثراء الفاحش‏.‏
العدل‏..‏ والشفافية
من جانبه يوضح الدكتور نبيل أحمد حلمي أستاذ القانون الدولي وعميد كلية الحقوق سابقا وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان‏,‏ ولو كان المسئول قد خرج من الحكومة ثم اكتشفت وقائع الرشوة أو الانتفاع دون وجه حق لابد من إعادة محاكمته حتي لو كان خارج السلطة‏.‏
ويشدد علي أن يتم التعامل بحزم وأن تفسخ العقود إذا ثبت أن هناك سوء نية علما بأن القانون المدني واضح وإذا كان هناك تصرف فيه حسن نية فنعود بالتعويض وإعادة فارق المبالغ المطلوبة أو مصادرتها وإعادة أموال الرشوة وتنفيذ عقوبة خيانة الأمانة لأن ذلك يحقق العدالة‏.‏
نهب‏300‏ مليار جنيه
ويقول الدكتور محمد أبو العلا استاذ القانون الجنائي بجامعة عين شمس والعميد السابق لكلية الشريعة بجامعة الإمارات‏:‏ لقد فجر جهاز الرقابة الإدارية في الفترة الأخيرة قضية من أهم القضايا الاقتصادية التي تعرض لها المجتمع المصري وهي أن أحد الوزراء أضاع علي الدولة ما يقرب من‏300‏ مليار جنيه عن طريق استغلال وظيفته من خلال عمليات تبديد منظم ومستمر لأموال الشعب المتمثلة في مساحات شاسعة من الأراضي الصحراوية وأراضي البناء والفيللات والشاليهات وحاليا هي قضية مطروحة أمام جهات التحقيق الأمنية علي الدعوي الجنائية ومصالح المجتمع فما أقدم عليه هذا المسئول لا يخطر علي بال احد حيث طالعتنا الصحف ووسائل الاعلام بأن هذا المسئول أهدر ما يقرب من‏300‏ مليار جنيه‏..‏ كما صرح وزير التنمية الإدارية في نفس اليوم بأن الحكومة تحيل‏60‏ الف قضية فساد سنويا وتتضمن قضايا الفساد التي يتم ضبطها يوميا في جناية اختلاس المال العام المنصوص عليها في المادة‏112‏ من قانون العقوبات وعقوبتها السجن المشدد أو السجن المؤبد إذا إرتبطت بها جناية تزوير وجناية الاستيلاء بغير حق علي المال العام التي نصت المادة‏113‏ عقوبات علي أن يعاقب كل من ارتكبها بالسجن المشدد أو المؤبد وجناية الإضرار العمدي بالمال العام نصت المادة‏116‏ مكرر عقوبات علي ان تكون عقوبتها السجن المشدد‏,‏ وجناية التعدي علي العقارات العامة نصت المادة‏115‏ مكرر بعقوبة السجن لها‏..‏ وجناية التربح من اعمال وظيفته‏,‏ وقد نصت المادة‏115‏ عقوبات سواء حصل لنفسه أو لغيره علي ربح أو منفعة والعقوبة المقررة لذلك هي السجن المشدد‏..‏ وجناية الإخلال بوجبات الوظيفة نتيجة الرجاء أو التوصية أو الوساطة فقد نصت المادة‏105‏ علي عقوبة السجن لهذه الجريمة‏.‏
وهناك جناية الرشوة المنصوص عليها في المواد من‏103‏ الي‏112‏ من قانون العقوبات وعقوبتها السجن المؤبد‏..‏
وهناك العقوبات التكميلية الوجوبية المرتبطة بالجنايات السابقة وتتمثل في العزل من الوظيفة العامة‏,‏ ومصادرة محل الرشوة‏:‏ نقود منقولات عقارات أعيان‏.‏
كما نصت عليها المادة‏110‏ من قانون العقوبات‏,‏ ورد قيمة المال المختلس فالمادة رقم‏118‏ عقوبات وتكون مساوية لما اختلسه بالإضافة الي الغرامات المنصوص عليها ووفقا لنص المادة‏208‏ مكرر من قانون الإجراءات الجنائية يمكن للنائب العام وفي حالة الضرورة أو الاستعجال وهي متوافرة أن يأمر مؤقتا بمنعهم سواء المتهم أو زوجته وأولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتها الي حين عرض الأمر علي المحكمة الجنائية المختصة طالبا الحكم بالمنع ضمانا لتنفيذ ما عسي أن يقضي به من غرامة واردة أو تعويض‏.‏
ويتابع‏:‏ قبل كل شيء أؤكد ضرورة الإسراع في إصدار قانون محاكمة الوزراء الذي نص علي معاقبة كل وزير يخل بمهام منصبه حتي نزيل عطاء الحماية عن الوظيفة الحكومية وحتي يتردد كل مسئول حتي لو كان وزيرا ومحافظا في مهام وظيفته وأموال الشعب‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.