إحباط محاولة إشعال النار في جزء من خطوط السكة الحديدية بروسيا    مقتل 12 جراء حريق اندلع بمنشأة لإعادة تأهيل مدمني المخدرات في المكسيك    سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 2-6-2025 مع بداية التعاملات    رئيس تشيلي: فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل    الشهادة الإعدادية، 126 ألف طالب يؤدون اليوم امتحان الإنجليزي بالدقهلية    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى دار السلام دون إصابات    رفع درجة الاستعداد القصوى في الأقصر لاستقبال عيد الأضحى    3 ظواهر جوية تضرب البلاد.. تحذير جوى بشأن حالة الطقس: «ترقبوا الطرق»    لينك نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2025 الترم الثاني بمحافظة القاهرة.. استعلم عنها بعد اعتمادها    أرملة إبراهيم شيكا ترد على أنباء مساعدة سعد الصغير للأسرة    أمين الفتوى: صلاة الجمعة لا تتعارض مع العيد ونستطيع أن نجمع بينهما    نصائح من وزارة الصحة للحجاج قبل يوم عرفة    وزير الخارجية الإيراني يزور القاهرة لبحث قضايا ثنائية وإقليمية    «هنقطع في هدومنا عشان زيزو!».. طارق يحيى يفتح النار على مجلس الزمالك    تعاون مصري إسباني لتطوير محاصيل الأعلاف المبتكرة في الوادي الجديد    وزير التجارة الأمريكي: ترامب لن يمدد تعليق سريان الرسوم الجمركية    هزة أرضية تضرب الجيزة.. وبيان عاجل من الهلال الأحمر المصري    المتهم الثاني في قضية انفجار خط الغاز بالواحات: «اتخضينا وهربنا» (خاص)    أشرف نصار: نسعى للتتويج بكأس عاصمة مصر.. وطارق مصطفى مستمر معنا في الموسم الجديد    أحفاد نوال الدجوي يتفقون على تسوية الخلافات ويتبادلون العزاء    هل حقق رمضان صبحي طموحه مع بيراميدز بدوري الأبطال؟.. رد قوي من نجم الأهلي السابق    "زمالة المعلمين": صرف الميزة التأمينية بعد الزيادة لتصل إلى 50 ألف جنيه    وزارة الحج بالسعودية توجه تحذير لحجاج بيت الله الحرام بشأن يوم عرفة    محمد أنور السادات: قدمنا مشروعات قوانين انتخابية لم ترَ النور ولم تناقش    بدء التقديم الكترونيًا بمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 2025 - 2026 بالجيزة    سعر الذهب اليوم في السودان وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الاثنين 2 يونيو 2025    شريف عبد الفضيل: رحيل علي معلول طبيعي    4 إصابات في تصادم دراجة نارية بسيارة ربع نقل في الوادي الجديد    أكرم توفيق: صفقة زيزو ستكون الأقوى إذا جاء بدوافع مختلفة.. وميسي "إنسان آلي"    محمود حجازي: فيلم في عز الضهر خطوة مهمة في مشواري الفني    محافظ الشرقية يشهد فعاليات المنتدى السياحي الدولي الأول لمسار العائلة المقدسة بمنطقة آثار تل بسطا    "غير كده معتقدش".. أكرم توفيق يعلق على انضمام زيزو إلى الأهلي    دعاء العشر الأوائل من ذي الحجة.. 10 كلمات تفتح أبواب الرزق (ردده الآن)    هل يحرم قص الشعر والأظافر لمن سيضحي؟.. الأوقاف توضح    سعر التفاح والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الاثنين 2 يونيو 2025    رئيس قسم النحل بمركز البحوث الزراعية ينفي تداول منتجات مغشوشة: العسل المصري بخير    قد تسبب الوفاة.. تجنب تناول الماء المثلج    أستاذ تغذية: السلطة والخضروات "سلاح" وقائي لمواجهة أضرار اللحوم    أحمد زاهر: تعرضنا لضغط كبير ضد صن داونز وهذه البطولة تعب موسم كامل    يورتشيتش: بيراميدز أصبح كبير القارة والتتويج بدوري أبطال أفريقيا معجزة    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الإثنين 2 يونيو 2025    توقعات برج الجوزاء لشهر يونيو 2025 رسائل تحذيرية وموعد انتهاء العاصفة    «قولت هاقعد بربع الفلوس ولكن!».. أكرم توفيق يكشف مفاجأة بشأن عرض الأهلي    عماد الدين حسين: إسرائيل تستغل ورقة الأسرى لإطالة أمد الحرب    غلق مطلع محور حسب الله الكفراوى.. اعرف التحويلات المرورية    مين فين؟    ملك البحرين يستقبل وزير التنمية الاقتصادية لروسيا الاتحادية    شروط التقديم لوظائف شركة مصر للطيران للخدمات الجوية    عدد أيام الإجازات الرسمية في شهر يونيو 2025.. تصل ل13 يوما (تفاصيل)    هل صلاة العيد تسقط صلاة الجمعة؟ أمين الفتوى يكشف الحكم الشرعي (فيديو)    رئيس حزب الوفد في دعوى قضائية يطالب الحكومة برد 658 مليون جنيه    أخبار × 24 ساعة.. إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الخاص من 5 ل9 يونيو    محافظ كفر الشيخ: إنهاء مشكلة تراكم القمامة خلف المحكمة القديمة ببلطيم    التحالف الوطنى يستعرض جهوده فى ملف التطوع ويناقش مقترح حوافز المتطوعين    قبل العيد.. 7 خطوات لتنظيف الثلاجة بفعالية للحفاظ على الطعام والصحة    ختام امتحانات كلية العلوم بجامعة أسوان    وزير العمل يعلن موعد إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الخاص    هل يمكن إخراج المال بدلا من الذبح للأضحية؟ الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المستشار علي الفرجاني:
تزوير برلمان 2010 أهم أسباب انهيار نظام مبارك

تقوم الحكومة الآن بتعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية المعروف بقانون الانتخابات وقانون مجلس النواب في إطار جهود إنشاء الدولة المدنية الحديثة بعد ثورة25يناير ومحاولة أن تواكب التشريعات المصرية عملية تأسيس الجمهورية الثانية . لإرساء دولة القانون وحماية الديمقراطية وسيادة القانون.وعند مناقشة هذين القانونين ربما فات علي الكثيرين من القانونيين من قبل مناقشة موضوع في غاية الأهمية وهو الجرائم الانتخابية التي تعني الرشوة والتزوير والبلطجة والابتزاز الانتخابي وإلزام الشرطة بواجباتها في ضبط مرتكبيها حماية للديمقراطية. وحول هذا الموضوع كان الحوار مع المستشار علي الفرجاني نائب رئيس محكمة النقض والمحكم القانوني الدولي والأستاذ المنتدب للقانون الجنائي بالدراسات العليا بكلية الحقوق جامعة الزقازيق.
ما أسباب عدم تطبيق وتفعيل قانون جرائم الانتخاب؟
الديمقراطية لا تتحقق إلا بخضوع الجميع حكاما ومحكومين لنصوص القانون, وإذا كان ذلك يصدق علي كل قوانين الدولة, فإنه من باب أولي أن يصدق علي القوانين الانتخابية فيها, بمعني أنه لا قيمة لقانون انتخابي إذا كان مخالفوه لم يعرفوا الخضوع لعقوبات فيه, وبالأحري لا قيمة للجزاءات الجنائية في أي قانون انتخابي لا ينتظر المخالف أن خرقه للقانون لن يكون موضوعا للتحقيقات, أو إذا لم يخش جزاء أو عقوبة جنائية نتيجة لممارسته غير المشروعة, خاصة بعد أن أصبحت الجريمة الانتخابية تأخذ أشكالا عديدة, فالعقوبات التي لا تكون مفروضة أو مطبقة قانونا لن تردع المخالفين.
وهل لدي المواطن العادي معرفة كافية بمفهوم الجرائم الانتخابية؟
القوانين واللوائح المتعلقة بإدارة الانتخابات عموما وخاصة تلك المتعلقة بالتمويل السياسي هي غالبا مجهولة, وثقافة عدم احترام النصوص الجنائية لتلك القوانين بين المرشحين والأحزاب السياسية المتنافسة, بالإضافة إلي كشف جرائم تجاوز حدود الإنفاق الرسمي للحملات الانتخابية وكذلك عدم قيام السلطات المسئولة بأخذ زمام المبادرة لتحقق في الجرائم الانتخابية تحقيقا كاملا وعزوف الكثير من الجهات والناخبين عن الإبلاغ عن الجرائم الانتخابية لتفعيل اللجوء لطريق الطعون أمام القضاء الإداري وصولا إلي بطلان عملية الانتخابات.. كل ما سبق أدي إلي النقص الدائم والمستمر في تطبيق العقوبات الانتخابية وتفشي ظواهر الجرائم الانتخابية كالرشاوي والتزوير كما حدث في مصر, أثناء انتخابات عام2012 البرلمانية, والتي أدي تقاعس الدولة وأجهزتها في تطبيق ما شابها من جرائم تزوير ورشاوي وعنف انتخابي إلي انهيار الدولة بالكامل وسقوط النظام مرتكب هذه الجرائم الانتخابية في ثورة25 يناير المجيدة.
وهل القوانين الحالية في مصر لا تنص علي عقوبات لهذه الجرائم الانتخابية؟
تضمن القانون رقم(173) لسنة2005 المعدل بالقانون رقم(124) لسنة2011 بابا كاملا هو الباب الرابع, والذي نص المشرع فيه علي الجرائم الانتحابية, ومع ذلك فأن الواقع العملي ينطق بغير ذلك, فقد ولدت هذه النصوص ميتة, ولم تطبق عمليا إلي حد كبير, ولم يسمع أحد بأن عقابا جنائيا نزل بشخص خالف نصوص قانون الانتخاب لو انتهك أوامره أو نواهيه, وهكذا لم يعد للقانون الانتخابي المصري من حرمة أو احترام.
وما إشكالية مباشرة الحقوق والحريات الرئيسية ومحاولة تنظيمها في المجتمع؟
يحدث كثير من الاختلاف عند وضع نصوص الدستور حول ممارسة الحقوق من ناحية أخري, لكنني أعتقد أن الإشكالية المهمة بالنسبة لحقوق الإنسان ومنها حقه في الانتخاب لا تتجسد في النصوص الدستورية والقانونية التي تكفل لها الحماية أي في النص دستوريا علي تلك الحقوق بقدر ما تتمثل في الواقع العملي عند ممارسة هذه الحقوق بالفعل ومدي ممارستها, فقد أشارت التجارب العملية إلي انتهاكات واسعة المدي في هذا المجال, ومن ثم فإن الناحية التطبيقية للحقوق والحريات من حيث الواقع هو المعتبر في هذا الخصوص.. وعموما في أي مجتمع لا تكون الحقوق مكفولة فيه لا يكون حائزا علي دستور, فلا أهمية لحقوق وضمانات نظرية لا تمارس حتي لو تضمنتها أعظم الدساتير أو صاغتها أروع الأحكام القضائية.
وما أهمية حق الانتخاب كحق من حقوق الإنسان؟
الديمقراطية هي مصطلح يوناني مكون من مقطعين ديموس ومعناها الشعب, وكراتس ومعناها سيادة, والمصطلح يعني سيادة الشعب أو حكم الشعب لنفسه بنفسه أو عبر ممثليه لحساب هذا الشعب, والديمقراطية أصبحت تقر سواء في دساتير الدول وتشريعاتها الوطنية أو عبر الإعلانات والمواثيق الدولية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
ويتبوأ حق الانتخاب مكانا عليا بين تلك الحقوق والحريات, وذلك عن عقيدة واعتقاد لدي تلك النظم في آن واحد عقيدة بأن الشعب بات صاحب السيادة ومصدر السلطات يفرضها حكامه وممثلوه عبر آليات عديدة أهمها ممارسة المواطن حقه في الانتخاب والتشريع واعتقاد راسخ في الديمقراطية كوسيلة وغاية في ذات الوقت لأن يحكم الشعب نفسه بنفسه ويشارك عبر ممثليه في الشئون العامة وأن مساهمته في الحياة العامة واجب وطني وممارسته لحق الانتخاب واجب مدني.
وهل يحمي القانون المصري حق المواطن في الانتخاب؟
شرع القانون في مصر في تقرير عدة أنواع للحماية بما يترتب علي ذلك من اختلاف المسئولية القانونية والجزاء القانوني لكل منها وإسباغها علي حقي الانتخاب والترشيح, فثمة جزاء دستوري يتمثل في الحكم بعدم دستورية إحدي مواد أو نصوص قانون الانتخاب, ويترصد هذا الجزاء كل محاولة في إصدار نصوص انتخابية بالمخالفة لأحكام الدستور, وهي حماية الرقابة القضائية علي دستورية القوانين المتمثلة في رقابة المحكمة الدستورية, وهناك جزاء انتخابي أو إداري يتمثل في بطلان كل أو بعض أجزاء العملية الانتخابية, وذلك عند خرق أي من نصوص قانون الانتخاب المتعلقة بصحة وسلامة إجراءات الانتخاب والترشيح, وهناك جزاء مدني هو الحكم بالتعويض للمتضرر عن أي أضرار مادية أو معنوية تترتب علي الجريمة الانتخابية, أو الفعل التقصيري الذي يرتب المسئولية المدنية نتيجة وقوع تلك الجريمة أو ذلك الفعل الناشئ عنها.
وهل هناك جزاءات أخري؟
لعل أهم الجزاءات هو الجزاء الجنائي, ويتمثل في العقوبة الجنائية التي تطبق علي كل من يثبت عليه أنه انتهك أو خالف أو خرق قاعدة جنائية انتخابية مرتكبا جرما انتخابيا والناشئ عن المسئولية الجنائية.
ومن المقرر أن الجريمة الانتخابية في أي مجتمع إنساني بما تمثله من كل مظاهر الغش الانتخابي لا تعتبر مجرد انتهاك لسيادة القانون والقانون الانتخابي فحسب, وإنما تكون في ذات الوقت عنوانا علي إهدار حقوق الإنسان وحريته الأساسية ووأد لكرامة الفرد داخل المجتمع, فالجريمة الانتخابية هي بحق جريمة ضد المصلحة العامة, ووقتها يكون الحديث عن الحرية والديمقراطية حديثا نظريا بحتا لا يصادف لهما وجود في الواقع العملي.
وهل هناك علاقة بين حق الانتخاب وسيادة القانون والديمقراطية؟
هناك علاقة وثيقة تربط بين مصطلحات حق الانتخاب وسيادة القانون وحقوق الإنسان وحرياته الأساسية والديمقراطية وكرامة الفرد والمواطنة, ولا يتصور تحقيق أي مصطلح منها في غياب آخر, فإذا لم يستطع المواطن ممارسة حقه في الإدلاء بصوته في انتخابات حرة نزيهة, فإن الجريمة الانتخابية تكون قد وقعت, ويكون الجاني سواء فردا أو حزبا من الأحزاب أو موظفا عاما قد انتهك في ذات الوقت سيادة القانون واعتدي علي حق المجني عليه في التعبير والمشاركة في الشئون العامة أي حقه في الانتخاب والترشيح, فتصبح الديمقراطية بعد أن فرغت من مضمونها نتيجة الإجرام الانتخابي شكلا بلا روح وقيمة بلا جوهر, مما يؤدي إلي وأد كرامة الإنسان وانعدام التعددية وهي أساس الديمقراطية.
وهل يقيد الجزاء الانتخابي ممارسة حق الانتخاب؟
بالطبع لا, بل يزجر كل من تسول له نفسه اغتصاب حق التصويت لمصلحة مرشح معين أيا كانت دوافعه أي سواء كان مدفوعا بالمال كما في الرشوة الانتخابية أو بالعصبية التي تدفع البعض لارتكاب جرائم انتخابية لأفراد العائلة أو المرشحين منها, وتعتبر الجريمة الانتخابية وعقوباتها وفي المقابل كل الضوابط والضمانات الواردة في القانون الانتخابي بصحة ونزاهة الانتخاب نقطة التوازن بين المصلحة العامة للمجتمع الديمقراطي في الأمن والنظام العام وبين ممارسة الأفراد حق الانتخاب والترشح وتمتعهم بحرية التعبير والمشاركة في الشئون العامة.
ما المعايير الدولية لنزاهة الانتخابات؟
هناك ضوابط ومعايير قانونية وضعتها الأمم المتحدة لنزاهة الانتخابات, وهذه المعايير تتلخص في استقلال القضاء, وحرية التعبير في الرأي, والمراقبة الداخلية والخارجية للعملية الانتخابية, والمساواة بين المرشحين في الحملات والدعاية الانتخابية, وحظر استخدام أجهزة الدولة وإمكاناتها لمناصرة حزب أو مرشح معين, والتزامها للحيدة بين المرشحين, بالإضافة إلي التزام الإعلام الرسمي للدولة بالحيدة والنزاهة والشفافية.
وما العقوبات الانتخابية في الدول الأخري؟
في فرنسا مثلا نجد أن هناك نصوصا عقابية بقانون الانتخاب الفرنسي, حيث تصل العقوبة إلي الحبس سنة والغرامة15 ألف يورو لمن يتخلف عن الإدلاء بالتصويت دون عذر أو لمن يقيد نفسه أو يقيد غيره بالمخالفة القانونية بوسائل الغش أو التحايل.
أما جريمة مخالفة قواعد الدعاية الانتخابية كأن يعلق لافتة لمرشح معين في المكان المخصص لذلك, فيتم تغريمه حوالي150 ألف يورو, فضلا عن الحبس.. وهذه العقوبات الرادعة مطبقة بالفعل وليست مجرد نصوص ميتة وجامدة في القانون وغير فعالة كما هو الحال في القانون المصري.
وهل تختلف مدة سقوط الدعوي الجنائية في الجرائم الانتخابية عن بقية الجرائم؟
نعم.. فالدعوي الجنائية تسقط في جرائم الانتخاب بمضي6 أشهر فقط, ونحن ضد هذا النص, ونطالب بضرورة تعديله, لأن جرائم التزوير الانتخابي هي جرائم اعتداء علي حرية التعبير والرأي, ومن ثم فهي عدوان علي الديمقراطية, وأقترح أن يتم النص علي عدم سقوط الدعوي الانتخابية في جرائم الانتخاب بالتقادم حتي لا يفلت المزور لإرادة الشعب من العقاب.
وأخيرا.. ما موقف الإسلام من الجريمة الانتخابية؟
الشرع الإسلامي يحرم شهادة الزور, والاختيار علي أساس المحاباة لا الكفاءة, واعتبر إسناد الأمر لغير أهله هو تضييع للأمانة التي رضي الإنسان أن يحملها بعد أن رفضها أهل السماء والأرض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.