طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان الأجهزة الأمنية بضرورة الالتزام بالدور المحدد لها بالعملية الانتخابية وفقًا للمادة 26 من قانون مباشرة الحقوق السياسية والتي تجعل السلطة الأمنية خاضعة لسلطة رئيس اللجنة العامة. وكشف تقرير الانتخابات الذي أعلنه المجلس ظهر أمس الاثنين عن وجود تسويد للصناديق الانتخابية في عدد من اللجان، مؤكدا أنه جري حرمان العديد من وكلاء المرشحين والمراقبين من التواجد أثناء عمليتي التصويت والفرز في حالات محددة. كاشفا عن عدد من أعمال الشغب والبلطجة التي وقعت في بعض النواحي، إضافة إلي عدد من المشاكل الإجرائية المتعلقة بالعملية الانتخابية، سواء فيما يتصل بعدم شفافية صناديق الانتخاب أوعدم وجود سواتر تمكن الناخب من إعطاء صوته في سرية كاملة. كما شدد التقرير علي ضرورة تمكين المصريين المقيمين أو المتواجدين بالخارج من الإدلاء بأصواتهم ، وذلك بعقد لجان اقتراع خاصة داخل السفارات والقنصليات المصرية في الخارج، قائلا: إنه لا يوجد مبرر قانوني أوسياسي لحرمان هؤلاء المصريين –وهم يعدون بالملايين – من أداء واجبهم السياسي وممارسة حقوقهم الدستورية. وأوصي التقرير بضرورة تفعيل واحترام أحكام القانون وقرارات اللجنة العليا للانتخابات والأحكام القضائية واجبة النفاذ، ومحاسبة المخالفين، وذلك تأكيدًا لقيمة احترام القانون وسيادته، وخاصة فيما يشوب سير العملية الانتخابية من أعمال عنف وتقديم رشاوي واستخدام للشعارات الدينية، وتجاوز حدود الإنفاق. وأكد التقرير علي ضرورة إتاحة كشوف الناخبين ومقار لجانهم قبل موعد الانتخابات بوقت كاف لكل الجهات المعنية 'المرشحين والأحزاب.' وشدد المجلس في تقريره علي ضرورة ضمان وتيسير حضور المندوبين عن المرشحين للجان الاقتراع والفرز ، وتوفير ضمانات الحماية وسهولة التنقل والتواجد داخل اللجان. كما دعا لوضع ضوابط ومعايير موضوعية لحسن اختيار أعضاء اللجان الفرعية من موظفي الدولة، بحيث يكون رئيس اللجنة ونائبه علي الأقل من موظفي الدرجة الأولي أو من مديري العموم، وذلك ضمانًا للحيدة والاستقلال . وطالب التقرير بتدريب الموظفين المشرفين علي اللجان الفرعية علي كيفية ممارسة المهام المكلفين بها بشكل سليم، خصوصًا وأن التجارب السابقة كشف عن مزيد من القصور الناتج عن عدم تأهيل هؤلاء الموظفين بالشكل الذي يعرقل عملية المرونة في التعامل في مثل هذه المهمة التي تحتاج مزيد من الفهم والمرونة . كما شدد التقرير علي ضرورة الفصل بين مؤسسات الدولة والحزب الحاكم وتفعيل النصوص التي تقضي بمنع استخدام المال العام من مبان ومنشآت ووسائل بالمؤسسات والهيئات الحكومية والمصانع التابعة للدولة أثناء العملية الانتخابية، وضرورة اتخاذ إجراءات قانونية ضد من يثبت قيامه باستغلال منصبه الحكومي قبل وأثناء العملية الانتخابية. ونادي التقرير بتعديل القوانين المتعلقة بالنظام الانتخابي والأحزاب السياسية بما يضمن قوة وحرية الأحزاب السياسية في ممارسة دورها، وإعادة بناء مؤسسات المجتمع علي أسس حديثة بعيدة عن الطابع الفردي والعصبيات الأسرية والقبائلية وتعديل النظام الانتخابي ليكون بالقوائم النسبية، وتدعيم دور الأحزاب السياسية باعتبارها أساس المشاركة السياسية وتمكينًا للعملية الإنتخابية من إفراز العناصر والكوادر المصرية المؤهلة لعضوية المجالس البرلمانية والمحلية، وتلافيًا لما أفرزه النظام الفردي من تجاوزات. وأكد علي أهمية تطبيق نظام الانتخاب ببطاقة الرقم القومي واعتمادها كأداة للتصويت دون الحاجة للبطاقة الانتخابية، مشددا علي أهمية إدخال التكنولوجيا الحديثة في إعداد الجداول الانتخابية ، وتعديل القانون بما يسمح بإعلان كشوف الناخبين واللجان الانتخابية علي الموقع الإلكتروني للجنة العليا للانتخابات والمجلس القومي لحقوق الإنسان. ودعا لتعديل القانون المنظم للعملية الانتخابية بما يضمن وجود أمانة عامة دائمة للجنة العليا للانتخابات تضمن السير علي المنهج المؤسسي والتنظيمي في عملها طول الوقت بما يسمح لها بالإشراف الدائم علي ضمانات نزاهة الانتخابات البرلمانية، بما في ذلك اللجان والجداول الانتخابية، وأساليب المراقبة والمحاسبة، وتحديث الآليات والنظم المستخدمة، لضمان نزاهة الانتخابات ومصداقيتها. كما شدد التقرير علي ضرورة أن تتم عملية فرز صناديق الانتخاب بمقار اللجان الفرعية خارج مقار الشرطة وأن يتم إعلان نتيجة كل صندوق في اللجنة العامة بمعرفة رئيس كل لجنة فرعية. كما دعا لوضع قيد علي حق الوزير في الترشح لعضوية مجلسي الشعب والشوري ضمانًا للفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وذلك للتحرر من الجمع بين صفتي الخصم والحكم حين يمارس أعضاء المجلسين دورهم الرقابي . كما أكد أهمية وضع عقوبات جنائية علي مخالفات الحد الأقصي للإنفاق واستخدام الشعارات الدينية. كما أكد أهمية رفع وصف جريمة التزوير الانتخابي من وصف "جنحة" إلي "جناية"، كذلك مؤكدا أهمية إجراء بعض التعديلات في قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية فيما يخص الجرائم الانتخابية، بما يتيح إمكانية رفع الدعوي المباشرة ضد الموظفين العموميين الذين يرتكبون الجرائم أثناء سير العملية الانتخابية أو المتعلقة بها للتأثير علي نزاهة الانتخابات، والنص علي عدم سقوط الدعوي الجنائية والمدنية بالتقادم فيما يخص هذه الجرائم.