أكد محمد طارق المشرف التنفيذي علي مركز كبار الممولين في مصلحة الضرائب أن أهم المشكلات التي تواجه إعداد الإقرارات الضريبية وتثير جدلا دائما ما يسمي ب علاوة الإصدار. وأضاف أن مصلحة الضرائب بصدد حل هذه المشكلة واتخاذ ما يلزم من اجراءات للتسهيل علي الممولين في هذا الموضوع. وأضاف أن علاوة الإصدار هي زيادة سعر إصدار الأسهم الجديدة عن قيمتها الاسمية والمشكلة هي إصرار الإدارة الضريبية لإخضاع هذه العلاوة للضريبة, برغم أن هذه العلاوة لا تمثل ربحا ناتجا عن التشغيل. ويقول أشرف عبدالغني, رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار, إنه لا يحق للإدارة الضريبية إخضاع هذه العلاوة, وهو ما أكده صدور أكثر من قرار للجان الطعن الضريبية, وأحكام المحاكم والتي تؤكد أن علاوة الإصدار تعتبر تعويضا للمساهم القديم, حيث إنها تمثل الفرق الذي يدفعه المساهم الجديد ليدخل الشركة بحصة متوازية للمساهم القديم. وهذا ما تبنته جمعية خبراء الضرائب والاستثمار, ونادت بحسمه في أكثر من ندوة وورشة عمل وبحضور كثير من رجال الأعمال ومسئولي الضرائب, ويعتبر تبني مركز كبارالممولين لهذه المشكلة خطوة إيجابية لحسمها. ويؤكد أحمد شحاتة, عضو مجلس إدارة الجمعية والمحاسب القانوني, أن علاوة الإصدار لم تؤثر علي قائمة الدخل أو أرباح العام, وبالتالي ليس للإدارة الضريبية, أن تعمل علي إخضاعها. وقال إن تفهم الإدارة الضريبية الحالية وإصرارها علي حل هذه المشكلة سيؤدي إلي استقرار الموسم الضريبي الحالي, خاصة المتعلق بالشركات المساهمة. ويتساءل محمد جمعة, المحاسب القانوني وعضو الجمعية: هل زيادة رأس المال تخضع للضريبة حيث إن علاوة الإصدار تمثل شقا تموليا شأنها شأن زيادة القيمة الاسمية لرأس المال ولا تمثل ربحا وفقا لمفهوم الإيراد المحاسبي الوارد بمعيار المحاسبة المصري الصادر بقرار وزير الاستثمار رقم243 لسنة2006. ويضيف محمد جمعة أن المعالجة المحاسبية تمثل معالجة إلزامية بحكم القانون, حيث تؤكد المعالجة أن العلاوة لا تمثل إيرادا خاضعا للضريبة. كما عقدت جمعية خبراء الضرائب والاستثمار عدة ندوات حول المعايير التي أصدرها البنك المركزي لإعداد القوائم المالية هناك بهدف تحقيق المزيد من الإيضاح والشفافية عن الأوضاع المالية للبنوك. وأوصت الجمعية بإصدار إقرار ضريبي جديد للبنوك يأخذ في اعتباره ما ورد في هذه القواعد, خاصة فيما يتعلق بأسس الاعتراف والقياس الخاصة بالأدوات المالية, وهي التي تمثل الجانب الأكبر من استخدام أموال المودعين بالبنوك, وعمل تعديل تشريعي يسمح باعتماد مخصص القروض بالكامل بدلا من نسبة ال80% المسموح بخصمها حاليا مع تغيير مسمي المخصص ليصبح مخصص اضمحلال القروض بدلا من مخصص القروض حيث إن تلك القواعد اسمته مخصص اضمحلال القروض, وحددت قواعد لاحتسابه سواء في ضوء معدلات الإخفاق التاريخية أو التدفقات النقدية المستقبلية المخصومة, مما يجعل من هذا المخصص بندا من بنود التكاليف واجبة الخصم بالكامل ضريبيا, وذلك علي غرار المخصصات الفنية لشركات التأمين, كذلك يستلزم الأمر إعادة النظر في جداول الإقرار الضريبي لكي تتماشي مع تلك القواعد, خاصة تلك الجداول الخاصة بالأدوات المالية أو المخصصات مخصص اضمحلال القروض, أو الجداول الخاصة بالبنود التي تدخل علي حقوق الملكية مباشرة دون المرور بقائمة الدخل.