وافق مجلس النواب فى جلسته أمس برئاسة الدكتور على عبدالعال من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، لتعديل آلية اختيار رئيس المحكمة الدستورية وتعيين نائبه بقرار من رئيس الجمهورية وذلك وفقا للدستور، وأرجأ المجلس التصويت النهائى على مشروع القانون لجلسة الغد «الثلاثاء» باعتباره من مشروعات القوانين المكملة للدستور التى يتطلب التصويت عليها توافر أغلبية الثلثين. . كما وافق المجلس من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958، وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963، وقانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972. و أكد المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا جاء نفاذا للاستحقاق الدستورى وتطبيقا لنص المادة (193/3) من الدستور والذى يحدد وينظم كيفية اختيار رئيس المحكمة الدستورية بقرار يصدر من رئيس الجمهورية من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة وأيضا تعيين نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة. وأوضح أبو شقة أن قانون المحكمة الدستورية العليا يجب أن يراعى ما جاء به الدستور الحالى من حكم جديد نفاذا للنص الدستورى، مما يستوجب معه استبدالها بنصوص أخرى وإدخال بعض التعديلات عليه، تماشيا مع الأحكام الجديدة التى تضمنها. ونص التعديل على أن « يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة». وأكد الدكتور على عبدالعال أن هذا القانون قد عرض مسبقا على المحكمة الدستورية العليا تنفيذا للدستور. وقال أبو شقة إن تعديلات قوانين الهيئات القضائية تهدف إلى توحيد نظام تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية والذى يصدر قرار بتعيينهم من رئيس الجمهورية فى القوانين المنظمة لشئون تلك الجهات والهيئات فى إطار قواعد الاختيار الخاصة بالتعيين بالنسبة لهم. وأرجأ رئيس المجلس أخذ الرأى النهائى على مشروع القانون إلى جلسة غد «الثلاثاء» باعتباره من القوانين المكملة للدستور ويتطلب التصويت عليها توافر أغلبية الثلثين. وخلال عرضه لتقرير اللجنة التشريعية حول مشروعات التعديلات المقترحة أكد المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة ان مشروع القانون جاء تفعيلا لاستحقاق دستورى لتنظيم اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية بعيدا ًعن مبدأ الأقدمية المعمول به عرفا دون نص فى ظل سن التقاعد سبعين عاما مما قد يحول عن القيام بالدور السامى المنوط بهم. وأوضح أبو شقة ان مشروع القانون يهدف إلى تصحيح بعض أوجه القصور التى أفرزها الواقع العملى من أثر تطبيق المبدأ سالف الذكر، فقد رؤى أنه من الملائم القيام بتعديل النصوص الواردة بمشروع القانون نفاذا للنص الدستورى، حيث نصت الفقرة الثانية من المادة 185 من الدستور على أن «يعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون». كما نصت الفقرة الثانية من المادة 189 من الدستور على أن يتولى النيابة العامة نائب عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء بمحاكم الاستئناف، والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله. وشدد رئيس اللجنة التشريعية على أن هذا التعديل جاء ليدعم استقلال تلك الجهات والهيئات القضائية، وتوفير المزيد من الضمانات المنصوص عليها فى المواد 186، 188، 190، 196، 197 من الدستور،موضحا أن التطبيق المعاصر لنظرية الفصل بين السلطات لا يعنى أن تعمل السلطات الثلاث بمعزل عن بعضهما البعض، فتقيم كل سلطة حدا فاصلا وقاطعا يهوى بعلاقتها بغيرها إلى حد التنازع والتناحر، وإنما تقيم السلطات فى الدولة تعاونا إيجابيا فيما بينها، تتصاعد حلقاته بالحد الذى يسمح بإقامة التوازن فيما بينها، فلا يحد السلطة إلا ولاية غيرها من السلطات. وتضمنت أحكام الدساتير المتواترة على صيانة واستقلال السلطة القضائية وتوفير المزيد من الضمانات سعيا بالنظام القضائى نحو الكمال،. وفى ضوء المبادئ التى أرساها الدستور المعدل فى أبريل/2019 والتى من بينها استقلال القضاء وحصانة رجاله لتحقيق العدالة على أسس وطيدة وثابتة، وأن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون وبث الطمأنينة فى نفوس المواطنين وتأمينهم على حرياتهم وكل حقوقهم الأساسية بالاحتكام إلى سيادة القانون. وتضمن مشروع القانون ست مواد،حيث جاءت بتعديل المادة 35 من القانون رقم 17 لسنة 1958 الخاص بهيئة النيابة الإدارية، والفقرة الثانية من المادة 16 من القانون رقم 75 لسنة 1963 الخاص بهيئة قضايا الدولة، وإضافة مادة برقم 55 من قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، واستبدال نص الفقرة الثانية من المادة 44، والفقرة الأولى من المادة 119 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972. بالنص على «يُعين رئيس هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وهيئة القضاء العسكرى ورئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة أو نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله». كما تناولت الفقرة الأولى من المادة 119 على طريقة تعيين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة مرشحين يرشحهم مجلس القضاء الأعلى أحدهم بدرجة نائب رئيس محكمة النقض والثانى بدرجة رئيس استئناف والثالث نائب عام مساعد وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، على أن يتم إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة النائب العام بثلاثين يوما على الأقل، وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الأولى، يعين رئيس الجمهورية النائب العام من بين شاغلى الوظائف المذكورة فى الفقرة الأولى. كما تضمن المشروع فى المادة الخامسة استبدال الفقرة الأولى من المادة 83 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بتعيين رئيس مجلس الدولة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس، وذلك لمدة أربع سنوات، أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.