وزير التعليم العالي يؤكد حرص مصر على تقديم كل أشكال الدعم للدول الإفريقية    خبراء استراتيجيون: الدولة وضعت خططا استراتيجية لتنطلق بسيناء من التطهير إلى التعمير    نقيب «أسنان القاهرة» : تقديم خدمات نوعية لأعضاء النقابة تيسيرا لهم    خبراء استراتيجيون: الدولة وضعت خططا استراتيجية لتنطلق بسيناء من التطهير إلى التعمير    الحكومة توافق على 11 قرارا مهما.. أبرزها شركة مشروع رأس الحكمة    الحكومة توافق على إنشاء منطقتين حرة واستثمارية وميناء سياحي بمدينة رأس الحكمة    محافظ بني سويف: إزالة 30 حالة تعد على أملاك الدولة بالمرحلة الثالثة    120 ألف وظيفة حكومية جديدة في تخصصات مختلفة.. اعرف موعد التقديم    الترويج للاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة والربط الكهربائي لتحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة    «القاهرة الإخبارية»: اعتداءات إسرائيلية على جنوب لبنان وحزب الله يرد ب10 عمليات    برنامج الغذاء العالمي: قطاع غزة سينزلق إلى المجاعة خلال 6 أسابيع    واشنطن تدعو العراق لاتخاذ «إجراءات لازمة» لحماية قواتها    «نيوزويك» عن متظاهري جامعة كولومبيا المنددين بحرب غزة: لن نشارك بمفاوضات مع إدارة الجامعة    البنتاجون: بدء بناء ميناء غزة مطلع مايو 2024    ثنائي مانشستر يونايتد يقتربان من الرحيل وسط ترقب سعودي    «كهرباء الإسماعيلية» يتقدم بشكوى احتجاجا على قرار لجنة المسابقات    جِمال الوادي الجديد تحصد مراكز متقدمة بمهرجان سباق الهجن بشمال سيناء.. صور    إصابة 16 شخصا في انقلاب سيارة ربع نقل ببني سويف    استعدادا لامتحانات النقل.. مصدر ب "التعليم": التصحيح داخل المدارس بعد إضافة أعمال السنة    العدل تبدأ الجلسة الرابعة ل"اختراعات الذكاء الاصطناعى وملكية الاختراع"    الحبس عامين لربة منزل تسببت في وفاة نجلها لضربه وتأديبه بالإسكندرية    ضبط 4 أشخاص بسوهاج لقيامهم بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار    أفلام موسم عيد الفطر تحقق 19 مليون جنيه خلال أسبوعها الثاني في دور العرض    قصور الثقافة تقيم احتفالية الذكرى 42 لتحرير سيناء في روض الفرج غدًا    جولة سينمائية للفيلمين الفلسطينيين «مار ماما» و«حمزة» في أميركا    توقعات برج الجدي في آخر أسبوع من إبريل 2024: «حدد أولوياتك للحفاظ على استقرارك المادي»    نقل الفنانة نوال الكويتية للمستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية    فوز الدكتور محمد حساني بعضوية مجلس إدارة وكالة الدواء الأفريقية    قد تكون قاتلة- نصائح للوقاية من ضربة الشمس في الموجة الحارة    "تحليله مثل الأوروبيين".. أحمد حسام ميدو يشيد بأيمن يونس    أرض الفيروز بقعة مقدسة.. حزب المؤتمر يهنئ الرئيس السيسي بذكرى تحرير سيناء    القبض على 5 عصابات سرقة في القاهرة    كشف غموض العثور على جثة شخص بالقليوبية    "التجديد بشرطين".. مهيب عبد الهادي يكشف مصير علي معلول مع الأهلي    عمرو الحلواني: مانويل جوزيه أكثر مدرب مؤثر في حياتي    اسكواش - فرج: اسألوا كريم درويش عن سر التأهل ل 10 نهائيات.. ومواجهة الشوربجي كابوس    إبادة جماعية.. جنوب إفريقيا تدعو إلى تحقيق عاجل في المقابر الجماعية بغزة    7 أيام خلال 12 يومًا.. تفاصيل أطول إجازة للعاملين بالقطاع العام والخاص    عند الطقس الحار.. اعرف ما يقال من الذكر والدعاء في شدة الحرّ    للقضاء على كثافة الفصول.. طلب برلماني بزيادة مخصصات "الأبنية التعليمية" في الموازنة الجديدة    « إيرماس » تنفذ خطة لتطوير ورشة صيانة الجرارات بتكلفة 300 مليون جنيه    بالصور- وصول 14 فلسطينيًا من مصابي غزة لمستشفيات المنيا الجامعي لتلقي العلاج    أليجري يوجه رسالة قوية إلى لاعبي يوفنتوس بعد الهزيمة أمام لاتسيو    بالسعودية.. هشام ماجد يتفوق على علي ربيع في الموسم السينمائي    الزفاف يتحول إلى جنازة.. اللحظات الأخيرة في حياة صديقة عروس كفر الشيخ    النقل: تقدم العمل بالمحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا    حظر سفر وعقوبات.. كيف تعاملت دول العالم مع إرهاب المستوطنين الإسرائيليين بالضفة الغربية؟    الحج في الإسلام: شروطه وحكمه ومقاصده    نائب وزير الإسكان يفتتح معرض إدارة الأصول في نسخته الخامسة    «خيال الظل» يواجه تغيرات «الهوية»    ريانة برناوي أول رائدة فضاء سعودية ضيفة «يحدث في مصر» الليلة    رئيس «المستشفيات التعليمية»: الهيئة إحدى المؤسسات الرائدة في مجال زراعة الكبد    رئيس هيئة الرعاية الصحية: خطة للارتقاء بمهارات الكوادر من العناصر البشرية    دعاء العواصف والرياح.. الأزهر الشريف ينشر الكلمات المستحبة    مصطفى الفقي: مصر ضلع مباشر قي القضية الفلسطينية    ‏هل الطلاق الشفهي يقع.. أزهري يجيب    ما حكم تحميل كتاب له حقوق ملكية من الانترنت بدون مقابل؟ الأزهر يجيب    أجمل مسجات تهنئة شم النسيم 2024 للاصدقاء والعائلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق بأغلبية 531 نائبا ورفض 22 على التعديلات الدستورية

► عبد العال: أدعو الشعب إلى المشاركة بكثافة فى الاستفتاء لإبداء رأيهم سواء بالموافقة أو بالاعتراض
►دعوة الهيئات الإعلامية والصحفية لتعميم نشر التعديلات فى جميع الوسائل والمواقع الإلكترونية
► تكليف الهيئة الوطنية للانتخابات بنشر التعديلات بالجريدة الرسمية

► رئيس الجمهورية يرأس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية بصفته رئيسا للدولة وليس رئيسا للسلطة التنفيذية
بعد جلسة تاريخية امتدت حتى الثامنة من مساء أمس وافق مجلس النواب بأغلبية 531 عضوا على التعديلات الدستورية، بينما رفض 22 نائبا وامتنعت نائبة واحدة عن التصويت.
وفى كلمة وجهها الدكتور على عبد العال عقب اعلان نتيجة التصويت على التعديلات دعا الشعب المصرى للمشاركة بكثافة فى الاستفتاء على التعديلات للإبداء برأيهم سواء بالموافقة أو بالاعتراض.
ودعا الشباب بشكل خاص للمشاركة فى إبداء الرأى فى التعديلات الدستورية فأنتم نصف الحاضر، وكل المستقبل .
ودعا رئيس المجلس وسائل الإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة إلى نشر التعديلات على أوسع مدى لإعلام الجميع بها.
كما دعا الهيئة الوطنية للانتخابات وبعد أن تتخذ قرارها بدعوة الناخبين للاستفتاء،إلى أن تقوم بنشر قرار مجلس النواب بإجراء التعديلات فى الجريدة الرسمية، لضمان ذيوع أحكامها وامتناع الجهل بها والقول بعدم العلم بها، وليعلم المواطنون ما هم مدعوون للاستفتاء عليه، وطالب الهيئة بتوفير ورقة مطبوعة عن التعديلات ترفق مع بطاقة التصويت.

وأوضح الدكتور عبد العال أنه وفقا للمادة 143 من لائحة المجلس سيخطر رئيس الجمهورية بقرار المجلس بشأن التعديلات وأسبابه والاجراءات التى اتخذت ليتولى بدوره اتخاذ اجراءات الدعوة للاستفتاء على التعديلات .
وأكد الدكتور على عبد العال، أن مسئولية إدارة البلاد فى مثل ظروف منطقتنا والوضع الذى كان موجوداً من بعد 2013 خاصة الظروف الاقتصادية الخانقة كانت أشبه بالمهمة المستحيلة، وأن من يقبل ذلك كان يدرك حجم الصعوبات الجسيمة التى تواجهه، لكنه قدر الرجال المخلصين الأوفياء.
إن اجتياز مصر مرحلة تثبيت أركان الدولة، وبناء مؤسساتها، والتنمية الشاملة والمستدامة، والإصلاح التشريعى والاقتصادي، والرعاية الاجتماعية، لم يكن وليد الصدفة أو الحظ، بل كان بجهد وعرق وقرار شجاع، وإرادة صلبة لا تلين، فباسمى واسمكم أتوجه بكل تحية وتقدير للقيادة السياسية التى تحملت، ووعدت فأوفت.
وشدد على أن التعديلات الدستورية المقترحة لم تمس الباب الأول المتعلق بشكل الدولة، أو باب المقومات الأساسية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، ولا الباب الذهبى المتعلق بالحقوق والحريات والواجبات العامة، إنما ارتكزت على الإصلاح السياسى بإدخال بعض التعديلات على باب نظام الحكم، وهى تعديلات لا تخلو من مكاسب اجتماعية وسياسية ستنعكس حتماً على الأداء والنتائج الاقتصادية.
وكما قلت مراراً، ان اختزال التعديلات فى زيادة عدد سنوات الرئاسة من أربع سنوات إلى 6 سنوات أمر غير موضوعى ومتحيز، ونحن كانت لدينا الشجاعة الكافية لنقول ان مدة 4 سنوات غير كافية للنهوض بجامعة، فما بالنا بدولة وسط هذا المحيط الإقليمى الملتهب.
ولفت إلى أن البلاد مرت بفترة عصيبة كانت وليدة تحديات جسيمة، انتفض فيها الشعب ضد محاولات تغيير هويته، واليوم فإننا على ثقة تامة من وعى المواطنين الذى سيحدد مستقبل البلاد، ويقودها نحو الأفضل.
وكان المجلس قد وافق على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية الذى أعدته بشأن مقترحات التعديلات الدستورية التى تقدم بها أكثر من 155 نائبا من أعضاء المجلس من ائتلاف دعم مصر، وجاء التقرير فى 56 صفحة فندت فيه اللجنة بالتفصل كل الآراء والمقترحات التى أثيرت بشأن التعديلات الدستورية «مادة مادة» وعرضت جميع الأسانيد الدستورية للتعديلات المقترحة .
وخلال عرضه تقرير اللجنة التشريعية، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة رئيس اللجنة، والذى أشار إلى أن طلب تعديل الدستور ارتكز على واقع جديد تعيشه البلاد، وخاصة بعد أن اجتازت مصر سنوات البناء الصعبة لمؤسسات الدولة وفقاً لمبادئ ثورتى 25 يناير و30 يونيو، حيث أصبح من الضرورى مراجعة بعض أحكام الدستور، لا سيما تلك التى كشف التطبيق العملى لها عن عدم مناسبتها للأوضاع المستقرة للبلاد بعد تجاوز مرحلة تثبيت أركان الدولة.
وشددت اللجنة على أن فلسفة طلب تعديل الدستور تقوم على أساس بناء مؤسسات قوية ومتوازنة وديمقراطية تستطيع القيام بمسئولياتها بكفاءة، دون المساس بالضمانات الأساسية التى كفلها الدستور.
وأكدت اللجنة أن التعديلات لم تمس الباب الأول فى الدستور المعنى بشكل الدولة، ولا الباب الثانى المعنى بالمقومات الأساسية للمجتمع سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية، ولا «الباب الذهبي» للدستور المتعلق بالحقوق والحريات والواجبات العامة، ولا أيضاً بالباب الرابع المتعلق بسيادة القانون، إنما تركزت التعديلات بشكل أساسى على بعض مواد باب نظام الحكم وهو الباب الخامس .
وأكدت اللجنة أن القواعد الدستورية إنما هى فى حقيقتها انعكاس للأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية فى المجتمع، تؤثر فيها وتتأثر بها، وبما أن هذه الأوضاع فى تطور وتغير مستمر، بات لزاماً على القواعد الدستورية مواكبة التطورات المختلفة التى ترافق المجتمع، وذلك بإجراء التعديلات الدستورية الضرورية والتى تفرضها سُنة التطور، وتأسيساً على ذلك، فقد أصبح تعديل الدستور ضرورة سياسية وواقعية، لأن مهمة الدستور وضع القواعد الأساسية للدولة وفقاً لأوضاعها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وقت صدوره، وهذه الأوضاع بطبيعة الحال تشهد تطورات وتغيرات، وبالتالى لا يمكن تجميد نصوص الدستور تجميداً أبدياً، بل يلزم إتاحة الفرصة لتعديلها كلما اقتضت الضرورة ذلك، حتى تتلاءم مع المتغيرات التى تطرأ على الدولة.
وأوضحت اللجنة أن طلب تعديل الدستور المعروض يرتكز على واقع جديد تعيشه البلاد ، وخاصة بعد أن اجتازت مصر سنوات البناء الصعبة لمؤسسات الدولة وفقاً لمبادئ ثورتى 25 يناير و30 يونيو، حيث أصبح من الضرورى مراجعة بعض أحكام الدستور، لا سيما تلك التى كشف التطبيق العملى لها عن عدم مناسبتها للأوضاع المستقرة للبلاد بعد تجاوز مرحلة تثبيت أركان الدولة.
وتقوم فلسفة طلب تعديل الدستور على بناء مؤسسات قوية ومتوازنة وديمقراطية تستطيع القيام بمسئولياتها بكفاءة، دون المساس بالضمانات الأساسية التى كفلها الدستور.

واستعرضت اللجنة المقومات والأسس التى يستند إليها تعديل الفقرة الأولى من هذه المادة «102» وتتعلق بوضع حد أدنى لعدد مقاعد المرأة فى مجلس النواب، وأوضحت أن تعديلها يمثل تفعيلاً للمادة (11) من الدستور نفسه، وبالتالى فهو استحقاق دستورى يتوجب استيفاؤه، بالإضافة إلى دور المرأة العظيم فى إثراء الحياة السياسية وبعد أن أثبتت مشاركتها الفاعلة فى الحياة السياسية ودورها العظيم فى هذا الشأن، وأن وضع عدد من المقاعد المحجوزة للمرأة يمثل فرصة لتطوير بعض العادات والتقاليد والتى آن لها أن تتغير.
وأشارت اللجنة إلى أن هذا التعديل يتسق مع التوصيات التى أقرها مؤتمر الاتحاد البرلمانى الدولى مع هيئة الأمم المتحدة بأنها لاحظت أنه فى عدد من الدول ومنها دول شمال إفريقيا والمنطقة العربية لا تتجاوز نسبة مساهمة المرأة فى البرلمانات 15 إلى 15.5%.
وأوضحت أن تخصيص مقاعد للمرأة لا يتعارض مع مبدأ المساواة، بل هو نوع من التمييز الإيجابى المستحق للمرأة المصرية،كما أنه لا يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص، وإنما هو نوع من المساواة الرافعة.كما أن التمييز الإيجابى لا يعتبر بذاته أمراً محظوراً إذا كانت الإجراءات التشريعية المتخذة بناء عليه تهدف إلى ضمان المساواة الفعلية فى الحظوظ والمعاملة وذلك فى مواجهة عدد من العادات والقيم والتقاليد التى آن لها أن تتغير
وأن تتبدل بتمكين المرأة وإعطائها المجال والمساحة لاتخاذ القرار والمشاركة فى تحمل المسئولية التشريعية والرقابية.
وشددت اللجنة فى تقريرها على أن التمييز الإيجابى عادة ما يكون مؤقتاً وهذا بالفعل صحيح، لكن تصدق هذه القاعدة عندما يكون التمييز الإيجابى وارداً فى القانون، أما وأن المقترح وارد فى صلب الدستور، فإن الدستور يستطيع أن يضع هذه القاعدة، ما دامت ليس فيها ما يخالف المبادئ الدستورية العامة أو يتعارض مع المواثيق الدولية أو التزامات مصر مع الدول الأخري، بل على العكس يتفق التمييز الإيجابى فى هذه الحالة مع الاتجاهات العالمية نحو ترسيخ تمكين المرأة وإفساح الفرصة والمجال لها.
وانتهت اللجنة إلى ضرورة النص على أن يكون وقت العمل بتخصيص مقاعد المرأة من الفصل التشريعى التالى للفصل القائم على نحو صريح ويكون ذلك من خلال مادة انتقالية مستحدثة.
على جانب آخر انتهت اللجنة بإجماع آراء أعضائها إلى الموافقة على حذف عبارة «التمثيل المتكافئ للناخبين» من تنص الفقرة الثالثة من المادة (102) نظراً لما أثارته من غموض وعدم وضوح لاستخدام لفظ الناخبين مع التمسك بقاعدة تساوى الثقل والقيمة القانونية لأصوات الناخبين.
وحول المادة 140 والمادة الانتقالية
أوضحت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى تقريرها أن الهدف من التعديل المقترح على الفقرة الأولى من المادة (140) من الدستور زيادة مدة تولى منصب رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلاً من أربع سنوات، حيث طالب مقدمو طلب التعديل بأن يصبح النص على النحو الآتي: « يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.»
وأكدت مناقشات اللجنة أن التعديل المتقدم غير مخاطب بحظر التعديل الوارد فى المادة (226) من الدستور، حيث كشفت المناقشات عن اتفاق أعضاء اللجنة على أن الحظر المشار إليه ينصب على زيادة عدد مدد الرئاسة إلى أكثر من مدتين اثنتين، ولا يتطرق إلى زيادة أمد المدة الواحدة من حيث عدد السنوات، وهو الرأى الذى قال به بالفعل بعض الفقهاء فى القانون الدستوري.

وأوضحت اللجنة أن الواقع العملى أظهر عدم ملاءمة مدة السنوات الأربع للواقع المصرى نظراً لقصرها الشديد، وأنها مدة غير واقعية وغير كافية إطلاقًا لتحقيق أبعاد التنمية الشاملة والمستدامة والتى تستغرق فترة أطول خاصة فى مراحل إعادة بناء الدولة عقب الثورات فى ظل أوضاع إقليمية غير مستقرة.
كما تشير الدراسات المقارنة إلى أن مدة الولاية الرئاسية فى عدد كبير من الدول تتراوح بين خمس وست سنوات، فيما حددت عددا أقل من الدول مدة الرئاسة بأربع سنوات أو سبع سنوات.
وقد ارتبط باقتراح تعديل الفقرة الأولى من المادة (140) تعديل آخر تضمنه طلب تعديل الدستور باستحداث حكم انتقالى ينظم طريقة سريان المادة (140) بعد تعديلها على رئيس الجمهورية الحالي.
«يجوز لرئيس الجمهورية الحالى عقب انتهاء مدته الحالية إعادة ترشحه على النحو الوارد بالمادة 140 المعدلة من الدستور.»
وقد استعرضت اللجنة مختلف الآراء ووجهات النظر التى طرحت بجلسات الاستماع واجتماعات اللجنة فيما يتعلق باستحداث المادة الانتقالية المذكورة، والتى كشفت توافقاً كبيراً على مبدأ جواز سريان حكم الفقرة الأولى من المادة (140) بعد تعديلها على رئيس الجمهورية الحالي، تطبيقاً للأثر المباشر لسريان القاعدة القانونية.
وأكدت اللجنة فى هذا الصدد حقيقة تكرر ذكرها على لسان الدكتور رئيس المجلس وهى أن رئيس الجمهورية لم يطلب مثل هذا التعديل ولم يتدخل فيه من قريب أو من بعيد، بل ان اللجنة تعى تماماً وتقدر صعوبة تولى مسئولية البلاد فى ظل الظروف التى تولى فيها الرئيس مقاليد المسئولية، حيث جاء هذا المقترح ابتداء وانتهاء من نواب الشعب تقديراً للدور التاريخى لرئيس الجمهورية للأسباب المشار إليها، ونظراً للحاجة الماسة لتوفير أكبر قدر ممكن من الاستقرار السياسى والمؤسسى لاستكمال برامج البناء والتنمية.
وبعد أن اتفق أعضاء اللجنة على مبدأ استحداث الحكم الانتقالي، دارت المناقشات حول مضمون هذا الحكم وطريقة تنظيمه، حيث اتجه جانب إلى أن يسرى الحكم المعدل على رئيس الجمهورية الحالى بعد انتهاء ولايته، فى حين طالب البعض بأن تمتد الولاية الرئاسية الحالية إلى نهاية المدة بعد تعديلها إلى ست سنوات.

وقد تطرقت اللجنة إلى دراسة فكرة امتداد الولاية القائمة فى ضوء نظرية المراكز القانونية، حيث تبين أنه لا يمكن المساس بالمركز القانونى لرئيس الجمهورية إذا انقضت مدة الرئاسة. أما إذا كانت مدة الرئاسة قائمة، فيجوز أن تمتد بنص فى الدستور شأنها فى ذلك شأن العديد من التصرفات والأعمال القانونية إعمالاً للأثر القانونى المباشر للقاعدة القانونية.
واستقرت اللجنة على سريان المدة الجديدة وهى ست سنوات على الرئيس الحالى مع إعطائه الحق فى الترشح لفترة رئاسية واحدة تالية تحقيقاً لاعتبارات العدالة السياسية لتحقيق الأهداف المشار إليها.
كما انتهت اللجنة إلى أنه من المستقر عليه أن موجبات حسن الصياغة التشريعية تفرض ألا يوضع حكم مؤقت يطبق لمرة واحدة فى ثنايا حكم دائم، خاصة أن القيمة القانونية لكلا الرأيين واحدة ، ولا يختلفان من حيث الأثر القانوني، فالدستور كله بديباجته وجميع مواده وحدة عضوية واحدة لا تنفصل عن بعضها ولا تتجزأ.
المواد المتعلقة باستحداث منصب نائب رئيس الجمهورية
استعرضت اللجنة المواد المتعلقة باستحداث منصب نائب رئيس الجمهورية، وقررت المداولة فيها وعرضها فى تقريرها بحسب الموضوع لا بحسب ترتيب المواد، ولعل أهم مسئولية تسند لنائب رئيس الجمهورية هى الحلول محل رئيس الجمهورية فى أحوال المانع المؤقت، فضلاً عن أن رئيس الجمهورية سيحدد مهامه واختصاصاته الأخري.
ورأت اللجنة أن استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية يتسق مع طبيعة النظام المختلط، حيث يتمتع رئيس الدولة بتأثير قوى ويملك سلطات حقيقية بما يستتبعها من مهام جسام، جعلت وجود نائب له أمرا منطقيا وضروريا فى آن معاً، وذلك لمعاونة رئيس الجمهورية فى أداء مهامه، كما أن هذا التعديل يحقق التوازن المطلوب فى النظم المختلطة بين النظام البرلمانى من جهة، والنظام الرئاسى من جهة أخري، دون التدخل أو الانتقاص من دور السلطة التشريعية.
وقد استقرت اللجنة بعد المداولات إلى أن نائب رئيس الجمهورية مسئول سياسياً أمام رئيس الجمهورية الذى عيَّنه وحدد صلاحياته واختصاصاته، وأن نائب رئيس الجمهورية ليس مسئولاً أمام البرلمان ولا يُمنح الثقة منه، ولا يلزم موافقة مجلس النواب عند إعفائه من منصبه أو إجراء تعديل فى أشخاص النواب.
وانتهت اللجنة إلى أن المسئولية التى يخضع لها نائب رئيس الجمهورية تتمثل فى إمكانية محاكمته عن جرائم الخيانة العظمي، كما أنه يخضع للقواعد العامة المنظمة لإجراءات التحقيق والمحاكمة على النحو المبين فى المادة 173 من الدستور.

وأوضحت اللجنة أن المانع المؤقت يختلف عن المانع الدائم، فلا حلول لنائب رئيس الجمهورية محل رئيس الجمهورية فى حالتى الاستقالة أو الوفاة، أما فى أحوال الغياب المؤقت، فيستطيع رئيس الجمهورية وبقرار منه تحديد من يحل محله إذا تعدد نوابه، وقد فضلت اللجنة ترك الأمر لتقدير رئيس الجمهورية.
ويشترط لتعيين نائب رئيس الجمهورية ذات الشروط المطلوب توافرها فى رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى المادة (141) من الدستور، وأن يؤدى القسم على النحو المبين فى المادة (144) من الدستور ولكن يدور الأمر فى تحديد الجهة التى يؤدى أمامها القسم، لأن المادة (144) من الدستور تنص على يؤدى رئيس الجمهورية القسم أمام مجلس النواب وهذا سيكون محل بحث اللجنة فى نقطة تالية، كما أن الأحكام المتعلقة بالمرتب والمعاملة المالية وغيرها والتى يخضع لها رئيس الجمهورية والمنصوص عليها فى المادة (145) تسرى فى حق نائب الرئيس، وأنه يخضع للمحاكمة وفقا للقواعد العامة المقررة فى شأن رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة، كما تجوز محاكمته بتهمة الخيانة العظمى على النحو المبين فى المادة (173) من الدستور .

وانتهت اللجنة إلى أنه من حق رئيس الجمهورية تفويض نائبه فى بعض صلاحياته على أن تكون هذه الصلاحيات محددة فى قرار التفويض، وقررت إجراء الصياغة اللازمة لذلك.
المواد الخاصة بالسلطة القضائية:
حظيت مواد السلطة القضائية باهتمام كبير فى مناقشات اللجنة ، فتناولت الموازنة المستقلة لكل هيئة أو جهة قضائية وطريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، وتحديد العدد الذى يمكن الاختيار منه.
وقررت اللجنة بإجماع آراء أعضائها الإبقاء على مبدأ أن يكون لكل جهة أو هيئة قضائية موازنة مستقلة، مع حذف مسألة الرقم الواحد، بحيث تلتزم الجهات والهيئات القضائية بالأبواب المقررة لها فى الميزانية، وإذا ما ظهرت الحاجة إلى تغير فى تلك الأبواب، يتعين عليها اتخاذ الإجراءات الدستورية والمقررة قانوناً.

► الإجراءات التى اتبعت فى التعديلات
أكد الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب فى بداية جلسة المجلس أمس والمخصصة لمناقشة التعديلات الدستورية المقترحة، أنه بتاريخ 2 فبراير الماضي، تقدم (155) عضوا (أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس) بطلب كتابى إلى الدكتور على عبد العال رئيس المجلس بتعديل بعض مواد الدستور، تضمن اقتراح استبدال نصوص المواد: (102/الفقرتين الأولى والثالثة/ 140 فقرة أولي، مع إضافة ما يلزم من مادة انتقالية، 160/ الفقرتين الأولى والخامسة، 185،189/ الفقرة الثانية، 190، 193/ فقرة ثالثة، 200/ الفقرة الأولي، 204/الفقرة الثانية، 234، 243، 244) من الدستور، وإضافة (ثماني) مواد جديدة إلى نصوصه، وإلغاء المادتين (212، 213)، وذلك استنادا إلى حكم المادة (226) من الدستور، والمادة (140) من اللائحة الداخلية للمجلس.
بذات التاريخ، أخطر رئيس المجلس، المجلس خلال جلسته العامة بإحالة طلب التعديل إلى اللجنة العامة للنظر فى مدى توافر الأحكام والشروط المنصوص عليها فى المادة (226) من الدستور والفقرة الثانية من المادة (133) من اللائحة الداخلية للمجلس فى شأنه، وذلك عملاً بحكم المادة (141) من اللائحة الداخلية للمجلس. وعلى مدى أربع جلسات عقدها المجلس يومى 13، و14 فبراير نظر فيها تقرير اللجنة العامة، حيث قرر الموافقة على مبدأ التعديل فيما تضمنه طلب تعديل الدستور عدا طلب إلغاء المادتين (212، 213)، وإحالة تقرير اللجنة العامة عنه إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وفقاً لما تقضى به المادة (136) من اللائحة الداخلية للمجلس، لدراسة التعديل وتقديم تقرير عنه متضمناً صياغة مشروع المواد المعدلة خلال ستين يوماً من تاريخ إحالة الأمر إليها.

► عبد العال: مدنية الدولة لا تعنى علمانيتها
أكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب أن النص على مدنية الدولة فى مقترحات التعديلات الدستورية وفقا للمادة 200 والتى نصت على أن «القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد، والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات، ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية»
وشدد على أن لفظ مدنية الدولة الوارد بتلك المادة المقصود به دولة المواطنة والقانون، وان مدنية الدولة لا تعنى علمانيتها، مشددا على أن هناك ثلاث لاءات وهى لا للدولة الدينية، ولا للدولة العسكرية، ولا للدولة البوليسية، .
جاء ذلك فى تعقيبه على ممثل حزب النور الذى رفض التعديلات الدستورية تخوفا من لفظ «مدنية».
ومن جانبه، أكد النائب أحمد خليل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور أن الحزب سيراجع موقفه بعد التوضيح الذى أعلنه رئيس المجلس .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.