«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يستعرض تقرير اللجنة العامة حول مبدأ تعديل بعض مواد الدستور
نشر في الشروق الجديد يوم 13 - 02 - 2019


صفاء عصام الدين وإسماعيل الأشول وأحمد عويس
استعرض مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، تقرير اللجنة العامة عن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور بناءً على طلب مُقدم من 155 عضواً -أكثر من خُمس أعضاء المجلس-، والذي تلاه وكيل أول المجلس السيد الشريف.
وأوضح تقرير اللجنة أنه بدراسة طلب التعديل تبين أنه استند إلى بعض المبادىء الأساسية التي رأى مقدمو الطلب أنها كفيلة بتحقيق غايات ومقاصد التعديل، وتتعلق بالمواد: 102 (الفقرتان الأولى والثالثة)، 140 فقرة أولى مع إضافة ما يلزم من مادة انتقالية، 160 (الفقرتان الأولى والخامسة)، 185، 189 الفقرة الثانية، 190 فقرة ثالثة، 200 الفقرة الأولى، 204 الفقرة الثانية، والمواد 234، 243، 244 من الدستور، واستحداث مواد جديدة، وإلغاء المادتين 212، 213.
ورأت اللجنة أن طلب التعديل المعروض يأتي استجابة للأسباب الواقعية والقانونية التي تدفع في اتجاه مراجعة بعض أحكام الدستور بهدف تبني عدد من الإصلاحات في تنظيم سلطات الحكم، حيث كان تعديل الدستور أحد المطالب الأساسية لثورة 30 يونيو 2013 التي قامت من أجل إنقاذ البلاد من أزمة سياسية ودستورية غير مسبوقة تسببت في خلق حالة خطيرة من الانقسام والاستقطاب، وهددت وجود الدولة المصرية.
وأشارت اللجنة إلى أنه: "في سبيل ذلك تشكلت أولاً لجنة العشرة من نخبة متميزة من خبراء القانون المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة وفقاً لحكم المادة (28) من الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو 2013، ثم تشكلت لجنة الخمسين طبقاً للمادة (29) من الإعلان الدستوري المشار إليه من ممثلين عن جميع فئات المجتمع وطوائفه وتنوعاته السكانية وبذلت لجنة الخمسين جهداً فائقاً في سبيل إعداد دستور 2014 راعت فيه التداعيات الحرجة التي كانت تمر بها البلاد من جهة، وأولويات إنقاذ الدولة ومنع أي احتمالية لتكرار أسباب الأزمة من جهة أخرى".
وحددت اللجنة في تقريرها مضمون التعديلات وأسبابها كما أوردها مقدمو الطلب، وذلك على النحو التالي:
أولاً: النصوص المقترح استبدالها:
1- المادة 102:
يستهدف اقتراح تعديل الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (102) ترسيخ تمثيل المرأة في مقاعد البرلمان وتكون لها حصة محجوزة دستورياً لا تقل عن الربع، فضلاً عن حذف عبارة التمثيل المتكافىء للناخبين في مسألة تقسيم الدوائر الانتخابية نظراً لما أثارته من مشكلات في التطبيق العملي.
2-المادة 140:
يستهدف اقتراح تعديل الفقرة الأولى من المادة (140) إلى زيادة مدة تولي منصب رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلاً من أربع سنوات التي أظهر الواقع العملي قصرها الشديد وغير الملائم للواقع المصري المستقر، مع استحداث مادة انتقالية بسريان هذا الحكم على الرئيس الحالي، وتعديل ما يلزم لذلك.
3-المادة 160:
يستهدف اقتراح تعديل الفقرة الأولى من المادة (160) استحداث منصب نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية لمعاونة رئيس الجمهورية في أداء مهامه وتنظيم الحالة الخاصة بمن يحل محل رئيس الجمهورية في غيابه، ويحل رئيس مجلس الوزراء محل الرئيس في حالة عدم وجود نائب رئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله وإعادة النظر فيما يحظر عليه في حالة حلوله محل رئيس الجمهورية.
4-المادة 185:
تضمن الطلب تعديلاً بإنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية للنظر في الشئون المشتركة للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية بوصفه رئيس الدولة، حيث اقتضى الواقع العملي وجود هذا المجلس للنظر في الشئون القضائية المشتركة ووضع آلية إجرائية واضحة لاختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة مرشحين لهذا المنصب ترشحهم مجالسهم العليا.
5-المادة 190:
يستهدف التعديل المقترح لهذه المادة أن تقتصر مراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصلة على ما يحال إلى مجلس الدولة.
6- المادتان 189، 193:
يستهدف اقتراح تعديل المادة (189/ فقرة ثانية) والمادة (193/ فقرة ثالثة) توحيد آلية إجرائية لاختيار كل من النائب العام من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى ويصدر بالاختيار قرار من رئيس الجمهورية، وأن يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم خمسة نواب رئيس المحكمة، مع إنشاء منصب نائب رئيس المحكمة من بين اثنين أحدهما ترشحه الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة ويصدر قرار التعيين من رئيس الجمهورية.
7-المادتان 200، 204:
يستهدف اقتراح تعديل الفقرة الأولى من المادة (200) إعادة صياغة مهمة القوات المسلحة وترسيخ دورها في حماية وصيانة الدستور ومبادىء الديمقراطية والحفاظ على مدنية الدولة، كما يستهدف تعديل الفقرة الثانية من المادة (204) منح القضاء العسكري الصلاحية في نظر الجرائم المترتبة حال قيام القوات المسلحة بحماية بعض المنشآت التي تقتضي الضرورة حمايتها.
8-المادة 234:
يستهدف الطلب بتعديل هذه المادة التوافق مع حالة الاستقرار التي تعيشها البلاد.
9-المادتان 243، 244:
يستهدف الطلب بهذا التعديل إضفاء استمرارية على التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوي الإعاقة بعدما كان تمثيلهم مؤقتاً لفصل تشريعي، وذلك بالنظر إلى نجاح هذه التجربة في زيادة تمثيل جميع فئات المجتمع بما يرسخ ويدعم مبدأ المواطنة ويقوي النسيج الوطني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.