* البرلمان ينتهى من مناقشة «تنظيم النقل».. وقيمة التراخيص تؤجل الموافقة انتهى مجلس النواب فى جلسته العامة برئاسة الدكتور على عبد العال، من مناقشة «45» مادة من مواد مشروع قانون «إصدار قانون بإنشاء جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى»، وأرجأ المجلس الموافقة على مجموع مواد القانون لحين الانتهاء من إعادة مناقشة المادة «19» داخل لجنة النقل بالمجلس لتحديد قيمة مقابل اصدار التراخيص. ونصت المادة «19» على أن «يحدد مقابل إصدار التراخيص والتصاريح والموافقات وتجديدها، وبدل الفاقد والتالف التى يصدرها الجهاز طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص وبعد موافقة مجلس إدارة الجهاز». وانتقد الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، تسيير سيارات النقل الجماعى «الميكروباص» بشكل عشوائى فى شوارع مصر، مستنكرًا عدم وجود آلية لحماية المواطنين من خلال مراقبة خطوط السير. وقال عبدالعال: «لا يوجد فى أى دولة من دول العالم ميكروباص إلا فى مصر»، مضيفًا: أن الطالب أو التلميذ يستقل هذا النوع من المواصلات ولا يعرف من هو السائق، لذلك لابد أن يكون النقل مرخصا ومراقبا بأحدث الوسائل التكنولوجية». وأضاف عبد العال أنه من الضرورى تنظيم وسائل النقل غير الآمنة مثل التوك توك والميكروباص والنقل الثقيل، ولابد من تنظيم أعمالها وطرق سيرها ومواجهة وسائل النقل غير الآمنة، متسائلا: لا أعرف ما هو جزاء الذى أدخل التوك توك مصر؟. ومن جانبه قال وزير النقل الدكتور هشام عرفات، إن مشروع القانون الخاص بإصدار قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى، يشترط موافقة الجهاز لإصدار تراخيص تسيير سيارات النقل البرى للركاب أو شاحنات النقل البرى للبضائع، لمراجعة الخصائص الفنية للمركبات بما يتفق مع طبيعة المجال الذى ستعمل فيه. وأوضح عرفات أن هناك خصائص فنية معينة لا بد من توافرها فى مركبات نقل طلبة المدارس، ومواصفات أخرى لمركبات النقل السياحى ونقل البضائع، وهو ما يتطلب موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى لإصدار التراخيص لها، مشيرا إلى أن وزارة النقل ستدير هذه المنظومة بأسلوب مختلف عن طريق الإدارة القديمة من خلال إجراء العمليات بشكل إلكترونى، وعدم وجود شباك لإنهاء الخدمات فى هذا الشأن. ووافق مجلس النواب على المادة (35) من مشروع القانون التى تشترط موافقة الجهاز على منح التراخيص، حيث نصت على أنه «يُشترط لإصدار تراخيص تسيير سيارات النقل البرى للركاب أو شاحنات النقل البرى للبضائع الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تجديدها، الحصول على موافقة الجهاز». ونصت المادة «12» من مشروع القانون على أنه «يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص، تخويل بعض العاملين بالجهاز صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم». ونصت المادة «13» من مشروع القانون على أنه «مع مراعاة أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، لا يجوز الترخيص بتأسيس شركات أو فروع لها لمزاولة نشاط النقل البرى للركاب أو البضائع داخل حدود الدولة أو خارجها، إلا بعد الحصول على موافقة الجهاز، وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية». ونصت المادة «14» على أنه «لا يجوز مزاولة نشاط النقل البرى الداخلى والدولى للركاب، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز، وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، ويجوز لمجلس إدارة الجهاز تفويض المحافظين، كل فى نطاق اختصاصه، فى منح تراخيص مزاولة نشاط النقل البرى للركاب داخل حدود المحافظة، كما يجوز له تفويض المحافظين فى منح تراخيص مزاولة نشاط النقل البرى للركاب بين المحافظات للسيارات ذات عدد المقاعد حتى (26) مقعداً بخلاف السائق، وذلك طبقاً للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية».