مجلس النواب يوافق على إرجاء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية إلى أكتوبر 2026    إسقاط الجنسية المصرية عن شخص لالتحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية    جامعة بني سويف ال 7 محليا و99 عربيا في تصنيف QS    عزام : الثقافة المالية ضمن استراتيجية البورصة لتوعية المستثمرين    350 مليون دولار استثمارات هندية بمصر.. و«UFLEX» تخطط لإنشاء مصنع جديد بالعين السخنة    وزير الاستثمار يعقد مائدة مستديرة مع شركة الاستشارات الدولية McLarty Associates وكبار المستثمرين الأمريكين    الجريدة الرسمية تنشر قرارين لرئيس الوزراء    كامل الوزير: المصانع المصرية جاهزة لتصنيع القطار السريع بعد الانتهاء من عربات المترو والسكة الحديد    قافلة المساعدات ال51 من «زاد العزة» تواصل التحرك إلى قطاع غزة    لقاءات لوزير الخارجية مع الإعلام الأجنبي لاستعراض جهود مصر في إنهاء الحرب في غزة    الهلال الأحمر المصري يدفع ب10 آلاف طن مساعدات إغاثية عبر قافلة «زاد العزة»    موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار البوروندي في دور ال32 بدوري أبطال إفريقيا    سعد شلبي يكشف كواليس استعدادات الأهلي للانتخابات    الأهلي: لا ديون على النادي وجميع أقساط الأراضي تم سدادها.. والرعاية ستكون بالدولار    حالة الطقس اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025 وتوقعات درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات    المؤبد لفران وصاحب مغسلة بعد إدانتهما بالاتجار في المواد المخدرة    السيطرة على حريق داخل مزرعة دواجن بالفيوم دون إصابات    مهرجان البحر الأحمر يكشف قائمة الأفلام القصيرة الدولية المشاركة في دورته الخامسة    مهرجان الموسيقى العربية ينطلق اليوم بصوت آمال ماهر    ظهورها أثار الجدل.. من هى الفنانة عزة سعيد؟    «التعاون الصحي وصناعة الدواء».. قضايا هامة على طاولة وزيرا الصحة المصري والسعودي    الصحة: فحص 19.5 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة    الأولى من نوعها.. جامعة أسيوط تنجح في أول جراحة باستخدام مضخة "الباكلوفين" لعلاج التيبس الحاد بالأطراف    «رجال يد الأهلي» يتحفز لتخطي «البوليس الرواندي» في بطولة أفريقيا    حلقات ذكر ومديح وانشاد في الليلة الختامية لمولد "السيد البدوي" بمدينة طنطا    كصاب ونيومي يؤكدان: نحن مدعوون لأن نكون شركة أمل وسط عالم مضطرب    العنف ضد المرأة وآثاره النفسية والاجتماعية في ندوة بكلية التمريض جامعة بنها    ضبط 2 طن دقيق مدعم قبل تهريبه وبيعه في السوق السوداء بالعريش    ضبط شخصين بتهمة استخدام أحد التطبيقات الهاتفية للترويج لممارسة أعمال الفجور بالجيزة    صدر الآن| قرار جمهوري من الرئيس السيسي والجريدة الرسمية تنشره    ضبط 6 قضايا تجارة عملة في القاهرة خلال 24 ساعة    حصاد زيارة الشرع لروسيا.. ومصير الأسد في يد بوتين    جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 24 فلسطينيا في الضفة    مجلس النواب يوافق على استقالة عبد الهادي القصبي ويعلن خلو مقعده    بعد توقف 7 سنوات.. انطلاق الدورة الرابعة من معرض الأقصر للكتاب    مجلس الوزراء يكشف اللمسات الأخيرة قبل افتتاح المتحف المصري الكبير    الصور الأولى من تحضيرات غادة عبد الرازق لمسلسل "عاليا" مع محمد رياض وصبري فواز    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 16اكتوبر 2025 فى محافظة المنيا    شوقي علام: سأنضم للجنة الشئون الدينية بالشيوخ لمواصلة الجهد الوطني في مجال الدعوة    الآن.. سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 16-10-2025 في محافظة قنا    محافظ الفيوم: تكثيف الجهود لإنهاء ملفات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية في المواعيد المحددة    صفقة تبادلية بين الزمالك وبيراميدز؟ شوبير يكشف الحقيقة    الصحة تنصح بتلقي لقاح الإنفلونزا سنويًا    فنزويلا تدين العمليات السرية الأمريكية: انتهاك للقانون الدولي    شبكة بريطانية تحذر منتخبات كأس العالم 2026 من ثنائية محمد صلاح ومرموش    سياسي ألماني: نزع سلاح حماس شرط أساسي لتحقيق السلام في غزة    أغذية الشتاء الذهبية.. 10 أطعمة تمنحك الطاقة والمناعة والدفء    كوريا الجنوبية.. عودة خدمة "يوتيوب" للعمل بشكل طبيعي بعد انقطاع مؤقت    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الخميس 16كتوبر 2025    دوري المحترفين.. «وي» يواجه الترسانة في الجولة التاسعة    ننشر أسماء مرشحي انتخابات النواب 2025 بالفيوم بعد غلق باب الترشح    مشكلة الميراث    بعض المهام المتأخرة تراكمت عليك.. حظ برج الدلو اليوم 16 أكتوبر    أسعار التذاكر بعد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير    أوسكار يجتمع مع حكام تقنية الفيديو بعد عودته من تشيلي    أحمد الجندي: هدفي ذهبية أولمبياد لوس أنجلوس.. وظروف طارئة منعتني من التواجد بقائمة أسامة أبوزيد في نادي الشمس    .. ورضي الله عن أعمال الصالحين الطيبين لاغير    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 15-10-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الطرق عليها حارس".. قانون تنظيم خدمات نقل الركاب والبضائع يتصدى للعشوائية.. يلزم بموافقة الجهاز لتأسيس الشركات ذات الصلة.. ترخيص لمزاولة المهنة وبإعلان تعريفة أجور النقل.. و"اليوم السابع" ينشر رسوم التراخيص
نشر في اليوم السابع يوم 01 - 11 - 2017

- لا يجوز مزاولة نشاط النقل البرى للركاب بالسيارات بين المحافظات أو نقل البضائع بالشاحنات على الطرق إلا بترخيص
- مالكو ومستغلو وقائدو سيارات نقل الركاب ملزمون بالإعلان عن تعريفة أجور النقل التى يصدرها مجلس إدارة الجهاز ويعتمدها وزير النقل
- الحبس وغرامة 300 ألف جنيه كل من يمارس المهنة دون الحصول على ترخيص
- عقوبات رادعة للمسئولين عن إدارة الجهاز عند إخلاله بواجباته

أشهر قليلة وتنتهى العشوائية المتعلقة بنقل الركاب والبضائع على الطرق، تحديدًا بمجرد إصدار مشروع قانون إنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولى، المُرسل من الحكومة إلى البرلمان، والذى سيخضع للمناقشة بلجنة النقل بالبرلمان فى اجتماع لها الإسبوع المقبل، عقب إحالته فى الجلسة العامة بالبرلمان.

قانون جهاز تنظيم النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة وخدمات النقل الدولى
ومن واقع نص القانون، فإن الجهاز يهدف لتنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولى بما يكفل وضع الضوابط والمعايير والأطر اللازمة لممارسة أنشطة نقل الركاب والبضائع للأفراد والشركات والجمعيات التعاونية وغيرها من الكيانات.
ويستحدث مشروع القانون كيانًا موحدًا للإشراف على خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولى، من أجل النهوض بمستوى أدائها ورفع كفائتها، وتوحيد الآلية التى تنظم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع بين المحافظات وخدمات النقل الدولى .

لا يجوز الترخيص بتأسيس شركات مزاولة نشاط النقل البرى للركاب أو نشاط النقل البرى للبضائع إلا بموافقة الجهاز
مشروع القانون الذى يضم 47 مادة، يتضمن على باب كامل بعنوان "الترخيص والتنظيم والتشغيل"، وتنص المادة 14 من هذا الباب، أنه لا يجوز الترخيص بتأسيس شركات أو فروع لها لمزاولة نشاط النقل البرى للركاب أو نشاط النقل البرى للبضائع داخل حدود الدولة أو خارجها إلا بعد الحصول على موافقة الجهاز.

لا يجوز مزاولة نشاط النقل البرى للركاب بالسيارات بين المحافظات أو نقل البضائع بالشاحنات على الطرق إلا بترخيص
كما يوضح هذا الباب، أنه لا يجوز مزاولة نشاط النقل البرى للركاب بالسيارات بين المحافظات أو النقل الدولى أو نقل البضائع بالشاحنات على الطرق أو مزاولة مهنة وكلاء النقل البرى للركاب أو وكلاء النقل البرى للبضائع بين المحافظات والنقل الدولى والعابر للركاب أو البضائع، إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهاز.

مالكو ومستغلو وقائدو سيارات نقل الركاب ملزمون بالإعلان عن تعريفة الأجور التى يصدرها مجلس إدارة الجهاز ويعتمدها وزير النقل
كما يؤكد ذلك الباب، أنه يلتزم مالكو ومستغلو وقائدو سيارات نقل الركاب بالإعلان عن تعريفة أجور النقل التى يصدرها مجلس إدارة الجهاز ويعتمدها وزير النقل، ولا يجوز التنازل عن الترخيص الصادر طبقاً لأحكام هذا القانون إلا بموافقة الجهاز.

رسوم إصدار التراخيص من الجهاز وفقاً للائحة الداخلية له:
كما حدد القانون رسوم إصدار التراخيص، على النحو التالى :
1. ترخيص إنشاء شركة أو فرع لمزاولة النشاط النقل البرى للركاب أو نشاط البرى للبضائع ( 2000 جنيه ) .
2. إصدار أو تجديد بطاقة تشغيل سيارة لمزاولة نشاط النقل البرى للركاب، سيارة ذات 26 مقعدًا أو أكثر ( 500 جنيه ) ، سيارة أقل من 26 مقعدًا ( 300 جنيه) .
3. إصدار أو تجديد بطاقة تشغيل سيارة لمزاولة نشط النقل البرى للبضائع، سيارة ذات وزن قائم أكبر من 20 طنًا (500 جنيه)، سيارة ذات وزن قائم من 8 أطنان إلى 20 طنًا (300 جنيه)، سيارة ذات وزن قائم أقل من 8 أطنان (150 جنيها).
4. ترخيص مزاولة مهنة لوكلاء النقل البرى للركاب والبضائع ( 10000 جنيه) .
5. ترخيص لخدمات نقل الركاب لمسارات وفترة محددة، خدمات غير منتظمة ( 2000 جنيه ).
6. إصدار أو تجديد بطاقة تشغيل لسيارات نقل الركاب، النقل الذاتى / السياحة ( 200 جنيه) .
7. إصدار أو تجديد بطاقة تشغيل لسيارة نقل البضائع، النقل الذتى ( 200 جنيه ).
8. تجديد تراخيص إنشاء شركة أو فرع لها مزاولة نشاط النقل البرى للركاب أو نشاط النقل البرى للبضائع (500 جنيه) .
9. التصريح بالاستيراد والافراج النهائى أو المؤقت للمعدات واتصاف لمقطورات المجهزة معدات (ما يعادل واحد فى الألف من قيمة كل وحدة يصرح لها بجد أدنى 1500 جنيه).
10. التصري بالاستيراد والإفراج النهائى أو المؤقت للسيارات ذات الوزن القائم أكبر من 8 أطنان أو رأس الجرار أو نصف مقطورة (1500 جنيه).
11. دراسة الطلبات المقدمة للجهاز بغرض التأكد من الأحمال والأبعاد (500 جنيه).
12. طلب تعديل فى الحمولات أو الصفة الترخيصية فى السيارة (2000 جنيه) .
13. إصدار بدل فاقد أو بدل تالف للخدمات التى يقدمها الجهاز (250 جنيها) .
14. تصريح لسيارة أجنبية غير مسجلة بالدولة بممارسة أى من خدمات نقل البضائع لداخل أو خارج البلاد (2000 دولار أمريكى) .
15. تصريح لسيارة أجنبية غير مسجلة بالدولة بمزاولة نشاط نقل الركاب لداخل أو خارج البلاد (2000 دولار أمريكى) .

الحبس وغرامة تصل ل300 ألف جنيه كل من يمارس تلك المهنة دون الحصول على ترخيص
أما بشأن العقوبات، فتنص المادة 34 من القانون، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن ثلثمائة ألف جنية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يمارس تلك المهنة دون الحصول على ترخيص من الجهاز.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يُشغل سيارات النقل البرى للركاب بين المحافظات أو شاحنات نقل البضائع بدون بطاقة تشغيل صادرة من الجهاز، أو من لا يلتزم بشروط الترخيص ومدته وتجديده وإيقافه وإلغائه طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

كما تضمن باب العقوبات فى المادة 45، أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه، ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه، كل من أسس شركات أو فروع لها، لمزاولة نشاط النقل البرى للركاب أو نشاط النقل البرى للبضائع داخل حدود الدولة أو خارجها دون الحصول على موافقة الجهاز، وكذلك كل من تنازل عن الترخيص الصادر طبقًا لأحكام هذا القانون دون موافقة الجهاز.
وكذلك يعاقب بتلك العقوبة الواردة فى المادة 45، كل مرخص استعمل بنفسه أو بواسطة غيره الغش أو التدليس فى تعامله مع الجهاز أو فى الحصول على الترخيص، وكذلك سيارات النقل البرى للركاب أو شاحنات النقل البرى للبضائع غير المسجلة فى الدولة التى تمارس عملها دون الحصول على ترخيص من الجهاز، أو أى عمليات للنقل الدولى غير مغطاه بتأمين من بداية الرحلة حتى نهايتها.

عقوبات رادعة للمسئولين عن إدارة الجهاز عند إخلاله بواجباته
وفى آخر مواد القانون "47"، نصت على أن يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة للقانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالوجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة فقد أشهم فى وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.