محافظ الإسكندرية يستقبل رئيس هيئة النيابة الإدارية لبحث دعم منظومة العمل الإداري    طيران الإمارات يستعد لاستئناف كامل عملياته قريبا مع توسع تدريجى فى الرحلات    إيران تطلق صواريخ على قاعدة أمريكية في الكويت    رئيس المجلس الأوربي يقعد مؤتمر طارئ بالفيديو مع قادة الشرق الأوسط يوم الأثنين المقبل    فالنسيا يصدم أليو ديانج ويتراجع عن التعاقد معه    فليك قبل مواجهة أتلتيك بلباو: لن تكون مباراة سهلة    إصابة 3 أشخاص في انقلاب دراجة نارية بطريق طلخا – شربين بالدقهلية    إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب دراجة نارية على طريق شربين بالدقهلية    حبس صديق قاتل طالب الأكاديمية البحرية بالنزهة لاتهامه بالمساعدة في الجريمة    سكك حديد مصر تعزز خدمات كبار السن وذوي الهمم داخل المحطات وعلى متن القطارات    بالصور.. روحانيات رمضان تلتقي بالفن والإبداع في فعاليات معرض فيصل للكتاب    «الرعاية الصحية» توقع بروتوكول تعاون لتطوير خدمات علاج الأمراض المزمنة والأورام    محافظ الفيوم يتفقد أحد المواقع المقترحة لنقل موقف سيارات العدوة وسيلا    الأنبا أرساني يشارك في حفل إفطار بالسفارة المصرية في لاهاي    التحالف الوطني للعمل الأهلي يكرّم الهيئة القبطية الإنجيلية ضمن مبادرة "أثر الخير"    استشهاد فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى شرق غزة    حملة بيطرية بدمياط تضبط لحومًا فاسدة وتؤكد حماية صحة المواطنين    رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب يدلي بصوته في انتخابات نقابة المهندسين    الحجار وهنيدى والليثى.. مشاهير إمبابة يتصدرون مائدة إفطار شارع الاعتماد    أول حلقتين من «نون النسوة» تتصدران الترند.. وإشادات بأداء مي كساب    محمد محمود والد أحمد داود في «بابا وماما جيران»    وزير البترول: برنامج لتعظيم الاستفادة من موارد حقل ظهر بالتعاون مع شركاء الاستثمار    مصاصات الشوكولاتة الملونة.. طرق بسيطة لعمل حلوى آمنة للأطفال في المنزل    رومان سايس: وضعت يدي على رأسي عندما اختار دياز التسديد على طريقة بانينكا    ال10 مسلسلات الأكثر مشاهدة بالنصف الأول من رمضان بأنحاء العالم فى Watch it    أذكار المساء ليوم الجمعة.. كلمات مباركة يرددها المسلمون طلبًا للطمأنينة والبركة    استراتيجية الردع والصمود..BBC: إيران تخوض حربا من أجل البقاء لا النصر    وزير الطاقة القطري: الحرب ستجبر الخليج على وقف صادرات الطاقة    من بدر إلى فتح مكة.. لماذا ارتبط شهر رمضان بأعظم الانتصارات في التاريخ الإسلامي؟    خسارة توتنهام الخامسة تواليا تنعكس على الجماهير في المدرجات    عمرو عثمان: التوسع في برامج الدمج المجتمعي والتمكين الاقتصادي للمتعافيات من الإدمان    ترامب لميسي: «لقد واجهتم أفضل نادٍ في مصر».. كواليس حديث الرئيس الأمريكي عن الأهلي    الغرف التجارية: توجيهات الرئيس بشأن المتلاعبين بالأسعار رسالة حاسمة لضبط الأسواق    فيديو استغاثة المنتزه يقود الأمن لضبط لص المواتير وديلر المخدرات    الفيوم تحصد المركزين الأول والثاني في مسابقة حفظ القرآن الكريم    من هم الصائمين الذين لا يُقبل صيامهم؟    تأجيل «عمومية الصحفيين» لعدم اكتمال النصاب    وزير دفاع أمريكا يوجه رسالة الى الإيرانيين.. ويؤكد: الانتفاضة قادمة    هيئة التأمين الصحى الشامل ترصد إقبالا متزايدا على المنافذ بالفترات المسائية    الإمارات تدرس تجميد الأصول الإيرانية الموجودة في نظامها المالي    اسعار الفراخ البيضا والبلدى اليوم الجمعه 6مارس 2026 فى المنيا    باريس: 52 سفينة فرنسية عالقة في مياه الخليج و8 في البحر الأحمر    شعبة الذهب تكشف أسباب انخفاض الأسعار    الأمم المتحدة تحض أطراف النزاع في الشرق الأوسط على «إعطاء فرصة للسلام»    الصحة: اعتماد أول مستشفى تابع للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان من GAHAR    الأسبوع الثالث من رمضان.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى الأربعاء    النقل تحذر المواطنين من اقتحام مزلقانات القطارات    الرئيس السيسي يتوعد كل من يرفع الأسعار: محاكمة عسكرية بانتظاره    لعزومة مشرفة، طريقة عمل كفتة الحاتي في خطوات بسيطة    برلمانية: توجيهات السيسي بتعزيز أمن الطاقة خطوة استراتيجية لحماية الاقتصاد    مسلسل رأس الأفعى الحلقة 16.. مجلات الإخوان قديمًا تروج للمظلومية وتعيد إحياء فكر سيد قطب.. الجماعة الإرهابية تغتال المقدم محمود عبد الحميد.. ومحمد كمال يوجه بالإعلان عن حركة حسم.. ومحمود عزت يخطط لانفلات أمنى    "المتر سمير" يشعل محركات البحث.. ثنائية كريم محمود عبد العزيز ومحمد عبد الرحمن تخطف الأنظار    ماهر همام: أفتقد روح الفانلة الحمراء داخل الأهلي    الفنانة الجزائرية مريم حليم تنفي زواجها.. ومحمد موسى يفاجئها بفستان العرس    ترامب ل ميسي: نحن نحتفل بالأبطال.. وتعادلتم مع أفضل نادٍ في مصر    طبيب الأهلي يوضح تشخيص إصابة كريم فؤاد    عالم أزهري: احتكار السلع في وقت الحروب تخريب يضاعف الأزمات ويضغط على الدولة    عالم بالأوقاف: حروب المنطقة مفتعلة لاستنزاف الثروات وتكريس التبعية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الطرق عليها حارس".. قانون تنظيم خدمات نقل الركاب والبضائع يتصدى للعشوائية.. يلزم بموافقة الجهاز لتأسيس الشركات ذات الصلة.. ترخيص لمزاولة المهنة وبإعلان تعريفة أجور النقل.. و"اليوم السابع" ينشر رسوم التراخيص
نشر في اليوم السابع يوم 01 - 11 - 2017

- لا يجوز مزاولة نشاط النقل البرى للركاب بالسيارات بين المحافظات أو نقل البضائع بالشاحنات على الطرق إلا بترخيص
- مالكو ومستغلو وقائدو سيارات نقل الركاب ملزمون بالإعلان عن تعريفة أجور النقل التى يصدرها مجلس إدارة الجهاز ويعتمدها وزير النقل
- الحبس وغرامة 300 ألف جنيه كل من يمارس المهنة دون الحصول على ترخيص
- عقوبات رادعة للمسئولين عن إدارة الجهاز عند إخلاله بواجباته

أشهر قليلة وتنتهى العشوائية المتعلقة بنقل الركاب والبضائع على الطرق، تحديدًا بمجرد إصدار مشروع قانون إنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولى، المُرسل من الحكومة إلى البرلمان، والذى سيخضع للمناقشة بلجنة النقل بالبرلمان فى اجتماع لها الإسبوع المقبل، عقب إحالته فى الجلسة العامة بالبرلمان.

قانون جهاز تنظيم النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة وخدمات النقل الدولى
ومن واقع نص القانون، فإن الجهاز يهدف لتنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولى بما يكفل وضع الضوابط والمعايير والأطر اللازمة لممارسة أنشطة نقل الركاب والبضائع للأفراد والشركات والجمعيات التعاونية وغيرها من الكيانات.
ويستحدث مشروع القانون كيانًا موحدًا للإشراف على خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولى، من أجل النهوض بمستوى أدائها ورفع كفائتها، وتوحيد الآلية التى تنظم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع بين المحافظات وخدمات النقل الدولى .

لا يجوز الترخيص بتأسيس شركات مزاولة نشاط النقل البرى للركاب أو نشاط النقل البرى للبضائع إلا بموافقة الجهاز
مشروع القانون الذى يضم 47 مادة، يتضمن على باب كامل بعنوان "الترخيص والتنظيم والتشغيل"، وتنص المادة 14 من هذا الباب، أنه لا يجوز الترخيص بتأسيس شركات أو فروع لها لمزاولة نشاط النقل البرى للركاب أو نشاط النقل البرى للبضائع داخل حدود الدولة أو خارجها إلا بعد الحصول على موافقة الجهاز.

لا يجوز مزاولة نشاط النقل البرى للركاب بالسيارات بين المحافظات أو نقل البضائع بالشاحنات على الطرق إلا بترخيص
كما يوضح هذا الباب، أنه لا يجوز مزاولة نشاط النقل البرى للركاب بالسيارات بين المحافظات أو النقل الدولى أو نقل البضائع بالشاحنات على الطرق أو مزاولة مهنة وكلاء النقل البرى للركاب أو وكلاء النقل البرى للبضائع بين المحافظات والنقل الدولى والعابر للركاب أو البضائع، إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهاز.

مالكو ومستغلو وقائدو سيارات نقل الركاب ملزمون بالإعلان عن تعريفة الأجور التى يصدرها مجلس إدارة الجهاز ويعتمدها وزير النقل
كما يؤكد ذلك الباب، أنه يلتزم مالكو ومستغلو وقائدو سيارات نقل الركاب بالإعلان عن تعريفة أجور النقل التى يصدرها مجلس إدارة الجهاز ويعتمدها وزير النقل، ولا يجوز التنازل عن الترخيص الصادر طبقاً لأحكام هذا القانون إلا بموافقة الجهاز.

رسوم إصدار التراخيص من الجهاز وفقاً للائحة الداخلية له:
كما حدد القانون رسوم إصدار التراخيص، على النحو التالى :
1. ترخيص إنشاء شركة أو فرع لمزاولة النشاط النقل البرى للركاب أو نشاط البرى للبضائع ( 2000 جنيه ) .
2. إصدار أو تجديد بطاقة تشغيل سيارة لمزاولة نشاط النقل البرى للركاب، سيارة ذات 26 مقعدًا أو أكثر ( 500 جنيه ) ، سيارة أقل من 26 مقعدًا ( 300 جنيه) .
3. إصدار أو تجديد بطاقة تشغيل سيارة لمزاولة نشط النقل البرى للبضائع، سيارة ذات وزن قائم أكبر من 20 طنًا (500 جنيه)، سيارة ذات وزن قائم من 8 أطنان إلى 20 طنًا (300 جنيه)، سيارة ذات وزن قائم أقل من 8 أطنان (150 جنيها).
4. ترخيص مزاولة مهنة لوكلاء النقل البرى للركاب والبضائع ( 10000 جنيه) .
5. ترخيص لخدمات نقل الركاب لمسارات وفترة محددة، خدمات غير منتظمة ( 2000 جنيه ).
6. إصدار أو تجديد بطاقة تشغيل لسيارات نقل الركاب، النقل الذاتى / السياحة ( 200 جنيه) .
7. إصدار أو تجديد بطاقة تشغيل لسيارة نقل البضائع، النقل الذتى ( 200 جنيه ).
8. تجديد تراخيص إنشاء شركة أو فرع لها مزاولة نشاط النقل البرى للركاب أو نشاط النقل البرى للبضائع (500 جنيه) .
9. التصريح بالاستيراد والافراج النهائى أو المؤقت للمعدات واتصاف لمقطورات المجهزة معدات (ما يعادل واحد فى الألف من قيمة كل وحدة يصرح لها بجد أدنى 1500 جنيه).
10. التصري بالاستيراد والإفراج النهائى أو المؤقت للسيارات ذات الوزن القائم أكبر من 8 أطنان أو رأس الجرار أو نصف مقطورة (1500 جنيه).
11. دراسة الطلبات المقدمة للجهاز بغرض التأكد من الأحمال والأبعاد (500 جنيه).
12. طلب تعديل فى الحمولات أو الصفة الترخيصية فى السيارة (2000 جنيه) .
13. إصدار بدل فاقد أو بدل تالف للخدمات التى يقدمها الجهاز (250 جنيها) .
14. تصريح لسيارة أجنبية غير مسجلة بالدولة بممارسة أى من خدمات نقل البضائع لداخل أو خارج البلاد (2000 دولار أمريكى) .
15. تصريح لسيارة أجنبية غير مسجلة بالدولة بمزاولة نشاط نقل الركاب لداخل أو خارج البلاد (2000 دولار أمريكى) .

الحبس وغرامة تصل ل300 ألف جنيه كل من يمارس تلك المهنة دون الحصول على ترخيص
أما بشأن العقوبات، فتنص المادة 34 من القانون، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن ثلثمائة ألف جنية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يمارس تلك المهنة دون الحصول على ترخيص من الجهاز.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يُشغل سيارات النقل البرى للركاب بين المحافظات أو شاحنات نقل البضائع بدون بطاقة تشغيل صادرة من الجهاز، أو من لا يلتزم بشروط الترخيص ومدته وتجديده وإيقافه وإلغائه طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

كما تضمن باب العقوبات فى المادة 45، أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه، ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه، كل من أسس شركات أو فروع لها، لمزاولة نشاط النقل البرى للركاب أو نشاط النقل البرى للبضائع داخل حدود الدولة أو خارجها دون الحصول على موافقة الجهاز، وكذلك كل من تنازل عن الترخيص الصادر طبقًا لأحكام هذا القانون دون موافقة الجهاز.
وكذلك يعاقب بتلك العقوبة الواردة فى المادة 45، كل مرخص استعمل بنفسه أو بواسطة غيره الغش أو التدليس فى تعامله مع الجهاز أو فى الحصول على الترخيص، وكذلك سيارات النقل البرى للركاب أو شاحنات النقل البرى للبضائع غير المسجلة فى الدولة التى تمارس عملها دون الحصول على ترخيص من الجهاز، أو أى عمليات للنقل الدولى غير مغطاه بتأمين من بداية الرحلة حتى نهايتها.

عقوبات رادعة للمسئولين عن إدارة الجهاز عند إخلاله بواجباته
وفى آخر مواد القانون "47"، نصت على أن يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة للقانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالوجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة فقد أشهم فى وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.