الأرصاد: طقس «الأحد» شديد البرودة في الصباح الباكر    استشاري صحة عالمية: الحامل ليست مريضة.. والمتابعة الطبية تحسم قرار الصيام    بينهم طفلة، إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارة نقل ب"توكتوك" أمام كوبري الجامعة بالدقهلية    الحلقة الرابعة من «رأس الأفعى».. سقوط عنصر هارب يكشف مخطط «نترات الأمونيوم» لتصنيع المتفجرات    دينا الشربيني تكشف أسرارًا لأول مرة: بطولة ضائعة مع وحيد حامد وذكريات موجعة عن والديها وأحلام فنية جديدة    مفاجأة تهز العرش البريطاني، الأمير أندرو استخدم طائرات سلاح الجو الملكي للقاء إبستين    وفاة لاعب ناشئ عمال المنصورة أثناء توزيع وجبات إفطار على الصائمين    ميليشيا مسلحة تصدر "أمر اعتقال" بحق عضو في لجنة إدارة غزة    الاحتلال يجبر فلسطينيا مقدسيا على هدم منزله شمال القدس المحتلة    مواقيت الصلاة الأحد 22 فبراير 2026 في القاهرة والمحافظات    لأول مرة بالمدن الجديدة.. أكشاك حراسة للمسطحات الخضراء في حدائق أكتوبر    مؤتمر سيميوني: الانتصار أمام إسبانيول مهم قبل مواجهة كلوب بروج    هل تحسنت الكرة في عهد أشرف صبحي؟| سيف زاهر يُجيب    موقف مؤلم من 18 سنة| سمية درويش تروي تفاصيل خلافها مع شيرين    لم تكن مصلحة| سمية درويش تكشف حقيقة علاقتها بنبيل مكاوي    موعد اذان الفجر.... اعرف موعد اذان الفجر ومواقيت الصلاه بتوقيت المنيا الأحد 22فبراير 2026    كرة يد – الأهلي والزمالك يفوزان على الجزيرة وسموحة    مصطفى بدرة: تحسن صافي الأصول الأجنبية يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري    كونسيساو: كنا ندافع من أجل أن نهاجم أمام الهلال    الأهلي يضع شروطًا لتجديد عقد حسين الشحات    أحمد موسى يطالب اتحاد الكرة بتوضيح سبب إسناد مباريات سيراميكا تحكيميًا لمحمد معروف    600 شهيد منذ بدء الهدنة بغزة ..«هجمة استيطانية» تعصف بالضفة    اغتيال قيادى بحزب الله ..غارات إسرائيلية جنوب وشرق لبنان.. وعون يدين    قبل السحور، حريق هائل بقرية البصارطة في دمياط والدفع بسيارات الإطفاء (فيديو وصور)    هل تخطط الولايات المتحدة لإعادة فتح سفارتها فى دمشق بعد أكثر من 14 عامًا ؟    ترتيب الدوري السعودي.. النصر يخطف الصدارة بعد تعادل الهلال ضد الاتحاد    حماس: تصريحات السفير الأمريكي انحياز فاضح لمشاريع الضم    «سند المواطن».. فرصة آمنة لكل أسرة لبناء دخل ثابت    عمرو دياب يشاهد مسلسل كلهم بيحبوا مودى بصحبة ياسر جلال    أحدث ظهور ل عمرو دياب وعمرو مصطفى: أخويا وعشرة العمر    موفد الأوقاف لأستراليا: رأيت دموع الهداية للمسلمين الجدد ..الحناوى: الدعوة جسر إنسانى يعبر بالناس إلى سماحة الإسلام    الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية تشارك الشعب الكازاخي فرحته بشهر رمضان    أخبار مصر: كل ما تريد معرفته عن المنحة الإضافية على بطاقات التموين، تفاصيل حفل تكريم وزير الدفاع السابق، قواعد قبول طلاب الثانوية الأزهرية بالجامعات الحكومية والمعاهد، أمطار خفيفة على هذه المناطق    أطعمة تعزز الهضم والنشاط بعد الصيام.. تعرف عليها    هل حليب اللوز مناسب لسكر الدم؟.. دراسة توضح البديل الآمن لمرضى السكري    مصر الخير تطلق حملة لإفطار 1.5 مليون صائم بقطاع غزة خلال شهر رمضان    أخبار × 24 ساعة.. للاستفادة من ال400 جنيه على بطاقة التموين.. الاستحقاق وأماكن الصرف    في ثالث أيام رمضان.. موائد الإفطار تتواصل داخل مصر وقطاع غزة ضمن حملة هلال الخير    لتعزيز قنوات التواصل، محافظ الوادي الجديد تلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ    الأرصاد: طقس الغد دافئ نهارا بارد ليلا على أغلب الأنحاء.. والصغري بالقاهرة 11    إنبي يطيح بقاهر الأهلي ويتأهل لنصف نهائي كأس مصر    محافظ دمياط يفاجئ مستشفى كفر البطيخ المركزي بزيارة ليلية    بلمسة وفاء من القائد الأعلى.. السيسي يُثمن مسيرة عطاء الفريق أول عبد المجيد صقر    وكيل الأزهر: الإفطار الجماعي يجسد معاني الأخوة الإسلامية ويعكس عالمية المؤسسة الأزهرية    هم آل البيت .. من هم العترة الذي ذكرهم النبي محمد في حديثه الشريف؟    في أول لقاء رسمي، محافظ الإسماعيلية يستقبل مدير الأمن لتقديم التهنئة    "صحة الدقهلية": تنفيذ 103 عمليات جراحية خلال 48 ساعة    طلب إحاطة حول تكليف خريجي الكليات الطبية "أسنان وصيدلة وعلاج طبيعي"    ضبط شخصين عرضوا بيع طائرات درون بدون ترخيص على مواقع التواصل الاجتماعي    تفاصيل جريمة مأساوية بالمنيب... قاصر يقتل طفلة    في ثالث أيام رمضان.. مواقيت الصلاة في الاسكندرية    مصر تتألق في بودابست وبلجراد.. جائزة أفضل جناح وتصميم متميز لهيئة التنشيط السياحي    وزير النقل يتفقد محطة الملك الصالح بالخط الرابع للمترو    وزارة «العمل» تعلن توفير 5456 وظيفة جديدة في 14 محافظة    المرور يضبط 96 ألف مخالفة و33 سائقا مسطولا في 24 ساعة    رمضان 29 ولا 30 يوم.. الحسابات الفلكية ترد وتكشف موعد عيد الفطر 2026    جامعة القاهرة تطلق برنامجا موسعا لتأهيل القيادات والكوادر الإدارية    قرار ضد عاطل قتل عاملا في مشاجرة بالمرج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الطرق عليها حارس".. قانون تنظيم خدمات نقل الركاب والبضائع يتصدى للعشوائية.. يلزم بموافقة الجهاز لتأسيس الشركات ذات الصلة.. ترخيص لمزاولة المهنة وبإعلان تعريفة أجور النقل.. و"اليوم السابع" ينشر رسوم التراخيص
نشر في اليوم السابع يوم 01 - 11 - 2017

- لا يجوز مزاولة نشاط النقل البرى للركاب بالسيارات بين المحافظات أو نقل البضائع بالشاحنات على الطرق إلا بترخيص
- مالكو ومستغلو وقائدو سيارات نقل الركاب ملزمون بالإعلان عن تعريفة أجور النقل التى يصدرها مجلس إدارة الجهاز ويعتمدها وزير النقل
- الحبس وغرامة 300 ألف جنيه كل من يمارس المهنة دون الحصول على ترخيص
- عقوبات رادعة للمسئولين عن إدارة الجهاز عند إخلاله بواجباته

أشهر قليلة وتنتهى العشوائية المتعلقة بنقل الركاب والبضائع على الطرق، تحديدًا بمجرد إصدار مشروع قانون إنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولى، المُرسل من الحكومة إلى البرلمان، والذى سيخضع للمناقشة بلجنة النقل بالبرلمان فى اجتماع لها الإسبوع المقبل، عقب إحالته فى الجلسة العامة بالبرلمان.

قانون جهاز تنظيم النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة وخدمات النقل الدولى
ومن واقع نص القانون، فإن الجهاز يهدف لتنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولى بما يكفل وضع الضوابط والمعايير والأطر اللازمة لممارسة أنشطة نقل الركاب والبضائع للأفراد والشركات والجمعيات التعاونية وغيرها من الكيانات.
ويستحدث مشروع القانون كيانًا موحدًا للإشراف على خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولى، من أجل النهوض بمستوى أدائها ورفع كفائتها، وتوحيد الآلية التى تنظم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع بين المحافظات وخدمات النقل الدولى .

لا يجوز الترخيص بتأسيس شركات مزاولة نشاط النقل البرى للركاب أو نشاط النقل البرى للبضائع إلا بموافقة الجهاز
مشروع القانون الذى يضم 47 مادة، يتضمن على باب كامل بعنوان "الترخيص والتنظيم والتشغيل"، وتنص المادة 14 من هذا الباب، أنه لا يجوز الترخيص بتأسيس شركات أو فروع لها لمزاولة نشاط النقل البرى للركاب أو نشاط النقل البرى للبضائع داخل حدود الدولة أو خارجها إلا بعد الحصول على موافقة الجهاز.

لا يجوز مزاولة نشاط النقل البرى للركاب بالسيارات بين المحافظات أو نقل البضائع بالشاحنات على الطرق إلا بترخيص
كما يوضح هذا الباب، أنه لا يجوز مزاولة نشاط النقل البرى للركاب بالسيارات بين المحافظات أو النقل الدولى أو نقل البضائع بالشاحنات على الطرق أو مزاولة مهنة وكلاء النقل البرى للركاب أو وكلاء النقل البرى للبضائع بين المحافظات والنقل الدولى والعابر للركاب أو البضائع، إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهاز.

مالكو ومستغلو وقائدو سيارات نقل الركاب ملزمون بالإعلان عن تعريفة الأجور التى يصدرها مجلس إدارة الجهاز ويعتمدها وزير النقل
كما يؤكد ذلك الباب، أنه يلتزم مالكو ومستغلو وقائدو سيارات نقل الركاب بالإعلان عن تعريفة أجور النقل التى يصدرها مجلس إدارة الجهاز ويعتمدها وزير النقل، ولا يجوز التنازل عن الترخيص الصادر طبقاً لأحكام هذا القانون إلا بموافقة الجهاز.

رسوم إصدار التراخيص من الجهاز وفقاً للائحة الداخلية له:
كما حدد القانون رسوم إصدار التراخيص، على النحو التالى :
1. ترخيص إنشاء شركة أو فرع لمزاولة النشاط النقل البرى للركاب أو نشاط البرى للبضائع ( 2000 جنيه ) .
2. إصدار أو تجديد بطاقة تشغيل سيارة لمزاولة نشاط النقل البرى للركاب، سيارة ذات 26 مقعدًا أو أكثر ( 500 جنيه ) ، سيارة أقل من 26 مقعدًا ( 300 جنيه) .
3. إصدار أو تجديد بطاقة تشغيل سيارة لمزاولة نشط النقل البرى للبضائع، سيارة ذات وزن قائم أكبر من 20 طنًا (500 جنيه)، سيارة ذات وزن قائم من 8 أطنان إلى 20 طنًا (300 جنيه)، سيارة ذات وزن قائم أقل من 8 أطنان (150 جنيها).
4. ترخيص مزاولة مهنة لوكلاء النقل البرى للركاب والبضائع ( 10000 جنيه) .
5. ترخيص لخدمات نقل الركاب لمسارات وفترة محددة، خدمات غير منتظمة ( 2000 جنيه ).
6. إصدار أو تجديد بطاقة تشغيل لسيارات نقل الركاب، النقل الذاتى / السياحة ( 200 جنيه) .
7. إصدار أو تجديد بطاقة تشغيل لسيارة نقل البضائع، النقل الذتى ( 200 جنيه ).
8. تجديد تراخيص إنشاء شركة أو فرع لها مزاولة نشاط النقل البرى للركاب أو نشاط النقل البرى للبضائع (500 جنيه) .
9. التصريح بالاستيراد والافراج النهائى أو المؤقت للمعدات واتصاف لمقطورات المجهزة معدات (ما يعادل واحد فى الألف من قيمة كل وحدة يصرح لها بجد أدنى 1500 جنيه).
10. التصري بالاستيراد والإفراج النهائى أو المؤقت للسيارات ذات الوزن القائم أكبر من 8 أطنان أو رأس الجرار أو نصف مقطورة (1500 جنيه).
11. دراسة الطلبات المقدمة للجهاز بغرض التأكد من الأحمال والأبعاد (500 جنيه).
12. طلب تعديل فى الحمولات أو الصفة الترخيصية فى السيارة (2000 جنيه) .
13. إصدار بدل فاقد أو بدل تالف للخدمات التى يقدمها الجهاز (250 جنيها) .
14. تصريح لسيارة أجنبية غير مسجلة بالدولة بممارسة أى من خدمات نقل البضائع لداخل أو خارج البلاد (2000 دولار أمريكى) .
15. تصريح لسيارة أجنبية غير مسجلة بالدولة بمزاولة نشاط نقل الركاب لداخل أو خارج البلاد (2000 دولار أمريكى) .

الحبس وغرامة تصل ل300 ألف جنيه كل من يمارس تلك المهنة دون الحصول على ترخيص
أما بشأن العقوبات، فتنص المادة 34 من القانون، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن ثلثمائة ألف جنية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يمارس تلك المهنة دون الحصول على ترخيص من الجهاز.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يُشغل سيارات النقل البرى للركاب بين المحافظات أو شاحنات نقل البضائع بدون بطاقة تشغيل صادرة من الجهاز، أو من لا يلتزم بشروط الترخيص ومدته وتجديده وإيقافه وإلغائه طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

كما تضمن باب العقوبات فى المادة 45، أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه، ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه، كل من أسس شركات أو فروع لها، لمزاولة نشاط النقل البرى للركاب أو نشاط النقل البرى للبضائع داخل حدود الدولة أو خارجها دون الحصول على موافقة الجهاز، وكذلك كل من تنازل عن الترخيص الصادر طبقًا لأحكام هذا القانون دون موافقة الجهاز.
وكذلك يعاقب بتلك العقوبة الواردة فى المادة 45، كل مرخص استعمل بنفسه أو بواسطة غيره الغش أو التدليس فى تعامله مع الجهاز أو فى الحصول على الترخيص، وكذلك سيارات النقل البرى للركاب أو شاحنات النقل البرى للبضائع غير المسجلة فى الدولة التى تمارس عملها دون الحصول على ترخيص من الجهاز، أو أى عمليات للنقل الدولى غير مغطاه بتأمين من بداية الرحلة حتى نهايتها.

عقوبات رادعة للمسئولين عن إدارة الجهاز عند إخلاله بواجباته
وفى آخر مواد القانون "47"، نصت على أن يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة للقانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالوجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة فقد أشهم فى وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.