"التنسيقية": استمرار توافد الناخبين بقنا للتصويت في انتخابات مجلس النواب 2025    رئيس الوزراء ل«الشروق»: لن نتخذ أية قرارات جديدة من شأنها التسبب في زيادة معدلات التخضم مرة أخرى    مصادر للقاهرة الإخبارية: مصر ملتزمة بفتح معبر رفح من الاتجاهين لاستقبال الجرحى من غزة وعودة الفلسطينيين إلى القطاع    السفير الجزائري في مصر: ندرس إنشاء منصة تكشف عن احتياجات سوق البلدين الاستثمارية    إندونيسيا ترسل سفنا حربية لدعم عملية توزيع المساعدات في آتشيه المتضررة جراء الفيضان    صلاح يبحث عن رقمٍ استثنائي أمام سندرلاند في الدوري الإنجليزي    أوسكار رويز يعقد اجتماعًا فنيًا مع الحكام لمراجعة بعض الحالات    السيطرة على حريق محدود داخل مستشفى قصر العينى    مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين إثر حادثين في أسيوط    بعد كلمته أمام مجلس الشيوخ.. المسلماني: ملتزمون بالعمل من أجل إعلام وطني قوي    العرض العالمي الأول للفيلم الفلسطيني أعلم أنك تسمعني في مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير    تصريح صادم من الكاتب أحمد مراد عن فيلم الست    الجيزة تنفّذ حملة مكبرة بعثمان محرم لإزالة الإشغالات وإعادة الانضباط إلى الشارع    مياه الشرب بالجيزة: كسر مفاجئ بخط مياه قطر 1000 مم أمام مستشفى أم المصريين    لجنة إدارة الإسماعيلي تؤكد استمرارها وتسعى لحل أزمات الدراويش    محافظ الجيزة يتفقد الموقف التنفيذي لتطوير حديقتي الحيوان والأورمان    توقيع الكشف الطبي على 283 حالة بمدرسة كفر الكردي في كفر شكر    توغل قوات إسرائيلية في عدة قرى بريف القنيطرة الجنوبي بسوريا    مباحثات مباشرة لأول مرة بين إسرائيل ولبنان.. ما الهدف؟    «الري» تتعاقد على تنفيذ التغذية الكهربائية لمحطتي البستان ووادي الصعايدة    الداخلية تضبط شخصا بحوزته بطاقات شخصية بمحيط لجان في قنا    مدرب تونس: طوينا صفحة الخسارة أمام سوريا ونستعد بقوة لمواجهة فلسطين    فيدريكو جاتي يغيب عن يوفنتوس بسبب إصابة الركبة    خبر في الجول – الإسماعيلية الأقرب لاستضافة السوبر المصري لكرة السلة    في اليوم العالمي لذوي الهمم.. غزة تواجه أعلى معدلات الإعاقة في العالم بسبب حرب الإبادة الجماعية.. 12 ألف طفل فقدوا أطرافهم أو تعرضوا لعاهات مستديمة.. و60% من السكان صاروا معاقين    يروي قصة أرض الإمارات وشعبها.. افتتاح متحف زايد الوطني بأبوظبي.. صور    في يومهم العالمي.. 5 رسائل من الأزهر لكل أسرة ترعى طفلا من ذوي الإعاقة    إبراهيم قاسم: قرارات الهيئة وتوجيهات رئيس الجمهورية رفعت ثقة الناخبين وقللت المخالفات    سكرتير عام المنوفية يشهد افتتاح معرض «ابتكار مستدام»    رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بالزراعة: لا توجد دواجن مريضة في الأسواق.. واتهامات السردة إشاعات    عاجل- الحكومة: 6.3 مليون مواطن استفادوا من خدمات هيئة الرعاية الصحية خلال 6 أشهر    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر 2025 فى المنيا.. اعرف مواقيت صلاتك    وكيل لجنة مراجعة المصحف ورئيس منطقة الغربية يتفقدان مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم    زينة: "ماشوفتش رجالة في حياتي وبقرف منهم"    6 قرارات جديدة للحكومة.. تعرف عليها    ريهم عبدالغفور تحيي ذكرى وفاة والدها الثانية: "فقدت أكتر شخص بيحبني"    7 ديسمبر.. الإدارية العليا تنظر الطعون على نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات النواب    انعقاد الاجتماع الرابع للجنة الفنية المصرية – التونسية للتعاون الاستثماري    دونالد ترامب يحضر قرعة كأس العالم 2026    ضبط سيدتين بحوزتهما كروت دعاية انتخابية بمحيط لجنة في دمنهور قبل توزيعها على الناخبين    بداية شهر رجب 1447 هجريًا... الحسابات الفلكية تكشف موعد ظهور الهلال    السيدة انتصار السيسي تحتفي بيوم أصحاب الهمم: قلوب مليئة بالحب    الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة الملحوظ على مختلف أنحاء البلاد.. فيديو    أطعمة تعالج الأنيميا للنساء، بسرعة وفي وقت قياسي    الصحة تعلن ضوابط حمل الأدوية أثناء السفر| قواعد إلزامية لتجنب أي مشكلات قانونية    لاول مرة فى مستشفي شبين الكوم بالمنوفية..استخراج ملعقة من بطن سيدة مسنة أنقذت حياتها    ستوري بوت | لماذا احتفى الشعب المصري والعربي ب «دولة التلاوة»؟    الأمن يضبط قضايا إتجار فى العملات الأجنبية تتجاوز 3 ملايين جنيه    مجلس حكماء المسلمين يشارك بجناح خاصٍّ في معرض العراق الدولي للكتاب 2025    محافظ الإسكندرية يتفقد لجان الاقتراع بدائرة الرمل    طلاب ثانية إعدادي يؤدون اختبار مادة العلوم لشهر نوفمبر بالقاهرة    هالاند: الوصول ل200 هدف في الدوري الإنجليزي؟ ولم لا    وزير البترول والثروة المعدنية يستعرض إصلاحات قطاع التعدين ويبحث شراكات استثمارية جديدة    أسعار الفراخ والبيض اليوم الاربعاء 3-12-2025 في الأقصر    سوريا تشكر مصر على مشروع قرار أممى يطالب إسرائيل بالانسحاب من الجولان    الأمم المتحدة تحتفل باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة    دعاء صلاة الفجر اليوم.. فضائل عظيمة ونفحات ربانية تفتح أبواب الرزق والطمأنينة    «الوطنية للانتخابات»: إعادة 19 دائرة كانت قرارًا مسبقًا.. وتزايد وعي المواطن عزز مصداقية العملية الانتخابية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الطرق عليها حارس".. قانون تنظيم خدمات نقل الركاب والبضائع يتصدى للعشوائية.. يلزم بموافقة الجهاز لتأسيس الشركات ذات الصلة.. ترخيص لمزاولة المهنة وبإعلان تعريفة أجور النقل.. و"اليوم السابع" ينشر رسوم التراخيص
نشر في اليوم السابع يوم 01 - 11 - 2017

- لا يجوز مزاولة نشاط النقل البرى للركاب بالسيارات بين المحافظات أو نقل البضائع بالشاحنات على الطرق إلا بترخيص
- مالكو ومستغلو وقائدو سيارات نقل الركاب ملزمون بالإعلان عن تعريفة أجور النقل التى يصدرها مجلس إدارة الجهاز ويعتمدها وزير النقل
- الحبس وغرامة 300 ألف جنيه كل من يمارس المهنة دون الحصول على ترخيص
- عقوبات رادعة للمسئولين عن إدارة الجهاز عند إخلاله بواجباته

أشهر قليلة وتنتهى العشوائية المتعلقة بنقل الركاب والبضائع على الطرق، تحديدًا بمجرد إصدار مشروع قانون إنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولى، المُرسل من الحكومة إلى البرلمان، والذى سيخضع للمناقشة بلجنة النقل بالبرلمان فى اجتماع لها الإسبوع المقبل، عقب إحالته فى الجلسة العامة بالبرلمان.

قانون جهاز تنظيم النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة وخدمات النقل الدولى
ومن واقع نص القانون، فإن الجهاز يهدف لتنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولى بما يكفل وضع الضوابط والمعايير والأطر اللازمة لممارسة أنشطة نقل الركاب والبضائع للأفراد والشركات والجمعيات التعاونية وغيرها من الكيانات.
ويستحدث مشروع القانون كيانًا موحدًا للإشراف على خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولى، من أجل النهوض بمستوى أدائها ورفع كفائتها، وتوحيد الآلية التى تنظم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع بين المحافظات وخدمات النقل الدولى .

لا يجوز الترخيص بتأسيس شركات مزاولة نشاط النقل البرى للركاب أو نشاط النقل البرى للبضائع إلا بموافقة الجهاز
مشروع القانون الذى يضم 47 مادة، يتضمن على باب كامل بعنوان "الترخيص والتنظيم والتشغيل"، وتنص المادة 14 من هذا الباب، أنه لا يجوز الترخيص بتأسيس شركات أو فروع لها لمزاولة نشاط النقل البرى للركاب أو نشاط النقل البرى للبضائع داخل حدود الدولة أو خارجها إلا بعد الحصول على موافقة الجهاز.

لا يجوز مزاولة نشاط النقل البرى للركاب بالسيارات بين المحافظات أو نقل البضائع بالشاحنات على الطرق إلا بترخيص
كما يوضح هذا الباب، أنه لا يجوز مزاولة نشاط النقل البرى للركاب بالسيارات بين المحافظات أو النقل الدولى أو نقل البضائع بالشاحنات على الطرق أو مزاولة مهنة وكلاء النقل البرى للركاب أو وكلاء النقل البرى للبضائع بين المحافظات والنقل الدولى والعابر للركاب أو البضائع، إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهاز.

مالكو ومستغلو وقائدو سيارات نقل الركاب ملزمون بالإعلان عن تعريفة الأجور التى يصدرها مجلس إدارة الجهاز ويعتمدها وزير النقل
كما يؤكد ذلك الباب، أنه يلتزم مالكو ومستغلو وقائدو سيارات نقل الركاب بالإعلان عن تعريفة أجور النقل التى يصدرها مجلس إدارة الجهاز ويعتمدها وزير النقل، ولا يجوز التنازل عن الترخيص الصادر طبقاً لأحكام هذا القانون إلا بموافقة الجهاز.

رسوم إصدار التراخيص من الجهاز وفقاً للائحة الداخلية له:
كما حدد القانون رسوم إصدار التراخيص، على النحو التالى :
1. ترخيص إنشاء شركة أو فرع لمزاولة النشاط النقل البرى للركاب أو نشاط البرى للبضائع ( 2000 جنيه ) .
2. إصدار أو تجديد بطاقة تشغيل سيارة لمزاولة نشاط النقل البرى للركاب، سيارة ذات 26 مقعدًا أو أكثر ( 500 جنيه ) ، سيارة أقل من 26 مقعدًا ( 300 جنيه) .
3. إصدار أو تجديد بطاقة تشغيل سيارة لمزاولة نشط النقل البرى للبضائع، سيارة ذات وزن قائم أكبر من 20 طنًا (500 جنيه)، سيارة ذات وزن قائم من 8 أطنان إلى 20 طنًا (300 جنيه)، سيارة ذات وزن قائم أقل من 8 أطنان (150 جنيها).
4. ترخيص مزاولة مهنة لوكلاء النقل البرى للركاب والبضائع ( 10000 جنيه) .
5. ترخيص لخدمات نقل الركاب لمسارات وفترة محددة، خدمات غير منتظمة ( 2000 جنيه ).
6. إصدار أو تجديد بطاقة تشغيل لسيارات نقل الركاب، النقل الذاتى / السياحة ( 200 جنيه) .
7. إصدار أو تجديد بطاقة تشغيل لسيارة نقل البضائع، النقل الذتى ( 200 جنيه ).
8. تجديد تراخيص إنشاء شركة أو فرع لها مزاولة نشاط النقل البرى للركاب أو نشاط النقل البرى للبضائع (500 جنيه) .
9. التصريح بالاستيراد والافراج النهائى أو المؤقت للمعدات واتصاف لمقطورات المجهزة معدات (ما يعادل واحد فى الألف من قيمة كل وحدة يصرح لها بجد أدنى 1500 جنيه).
10. التصري بالاستيراد والإفراج النهائى أو المؤقت للسيارات ذات الوزن القائم أكبر من 8 أطنان أو رأس الجرار أو نصف مقطورة (1500 جنيه).
11. دراسة الطلبات المقدمة للجهاز بغرض التأكد من الأحمال والأبعاد (500 جنيه).
12. طلب تعديل فى الحمولات أو الصفة الترخيصية فى السيارة (2000 جنيه) .
13. إصدار بدل فاقد أو بدل تالف للخدمات التى يقدمها الجهاز (250 جنيها) .
14. تصريح لسيارة أجنبية غير مسجلة بالدولة بممارسة أى من خدمات نقل البضائع لداخل أو خارج البلاد (2000 دولار أمريكى) .
15. تصريح لسيارة أجنبية غير مسجلة بالدولة بمزاولة نشاط نقل الركاب لداخل أو خارج البلاد (2000 دولار أمريكى) .

الحبس وغرامة تصل ل300 ألف جنيه كل من يمارس تلك المهنة دون الحصول على ترخيص
أما بشأن العقوبات، فتنص المادة 34 من القانون، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن ثلثمائة ألف جنية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يمارس تلك المهنة دون الحصول على ترخيص من الجهاز.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يُشغل سيارات النقل البرى للركاب بين المحافظات أو شاحنات نقل البضائع بدون بطاقة تشغيل صادرة من الجهاز، أو من لا يلتزم بشروط الترخيص ومدته وتجديده وإيقافه وإلغائه طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

كما تضمن باب العقوبات فى المادة 45، أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه، ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه، كل من أسس شركات أو فروع لها، لمزاولة نشاط النقل البرى للركاب أو نشاط النقل البرى للبضائع داخل حدود الدولة أو خارجها دون الحصول على موافقة الجهاز، وكذلك كل من تنازل عن الترخيص الصادر طبقًا لأحكام هذا القانون دون موافقة الجهاز.
وكذلك يعاقب بتلك العقوبة الواردة فى المادة 45، كل مرخص استعمل بنفسه أو بواسطة غيره الغش أو التدليس فى تعامله مع الجهاز أو فى الحصول على الترخيص، وكذلك سيارات النقل البرى للركاب أو شاحنات النقل البرى للبضائع غير المسجلة فى الدولة التى تمارس عملها دون الحصول على ترخيص من الجهاز، أو أى عمليات للنقل الدولى غير مغطاه بتأمين من بداية الرحلة حتى نهايتها.

عقوبات رادعة للمسئولين عن إدارة الجهاز عند إخلاله بواجباته
وفى آخر مواد القانون "47"، نصت على أن يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة للقانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالوجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة فقد أشهم فى وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.