الغرامة من 50-100 ألف جنيه للسير بتراخيص منتهية.. ومن 50-25 ألف جنيه فى حال مخالفة شروط السلامة انتهت لجنة التشريعات الإدارية، المنبثقة عن اللجنة العامة للإصلاح التشريعي، من إعداد قانون تنظيم النقل البرى بين المحافظات، المرتقب عرضه على البرلمان خلال دور الانعقاد الأول. ويهدف مشروع القانون إلى دمج جهازى النقل البرى للسيارات والركاب، وجهاز تنظيم خدمات النقل البرى للبضائع على الطرق العامة بين المحافظات، فى جهاز واحد، يُسمى جهاز تنظيم النقل البرى للركاب والبضائع. وتضمن القانون عددًا من العقوبات، التى تراوحت بين السجن والغرامة، فى حالة مخالفة الشروط والأحكام المنصوص عليها فى المواد (15، 16، 17، 25، 32، 34، 38، 45، 46، 47) من القانون. كما شمل القانون أربع عقوبات جديدة، تضمنتها المواد (50،51،52،53،) من القانون، حيث نصت المادة الخمسون على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام أي من المادتين (16،17) من هذا القانون». حيث تحظر المادة 16 مزاولة أنشطة النقل البرى للركاب والبضائع بين المحافظات، أو النقل الدولى للركاب والبضائع إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك، من جهاز تنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات، وذلك وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية. ويكون القائمون بأعمال نشاط النقل المشار إليه مسئولين بالتضامن فيما بينهم، عن الأضرار التى تنتج عن مزاولتهم لهذا النشاط. أما المادة 17 فقد أجازت لوزير النقل تفويض المحافظين فى منح تراخيص مزاولة نشاط النقل البرى للركاب بين المحافظات، للسيارات التى لا تزيد عدد مقاعد الركاب بها عن ستة وعشرين مقعدًا. كما يجوز لوزير النقل تفويض المحافظين فى منح تراخيص مزاولة نشاط نقل البضائع بين المحافظات للشاحنات التى لا يزيد وزنها القائم عن ثمانية أطنان. بينما نصت العقوبة الثانية، وفق المادة 51 من القانون، على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام أي من المادتين 34، 39»، حيث حظرت المادة 34 من القانون، تشغيل سيارات النقل البرى للركاب بين المحافظات، أو شاحنات نقل البضائع الخاضعة لهذا القانون، دون بطاقة تشغيل صادرة من الجهاز، كما يحظر استخدام سيارات النقل البرى للركاب وشاحنات النقل البرى للبضائع لغير الغرض أو السيارات المحددة لها ببطاقة التشغيل. بينما نصت المادة 39 على «ضرورة الالتزام المرخص له بشروط الترخيص، ومدته، وتجديده، وإيقافه وإلغائه، طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، ويجب أن تظل هذه الشروط قائمة ومتحققة، طوال مدة سريان الترخيص، وإذ انتفى أي من شروطه، تعيّن على المرخص له إخطار الجهاز بذلك، وعلى الجهاز من تلقاء ذاته، أو بناء على الإخطار بوقف الترخيص أو إلغائه». أما العقوبة الثالثة؛ فقد جاءت وفق المادة 52، بأن يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه، ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه، كل من يخالف أحكام أى من المواد (15، 38، 45، 46، 47) من القانون. حيث نصت المادة 15، على عدم جواز الترخيص بإنشاء شركات وفروع لها، لمزاولة نشاط النقل البرى للركاب، والبضائع داخل حدود الدولة أو خارجها، إلا بعد الحصول على موافقة الجهاز، وفقا لأحكام هذا القرار بقانون ولائحته التنفيذية. أما المادة 38 فقد ألزمت الناقلين بالشروط والمواصفات الفنية التى يضعها الجهاز، والواجب توافرها فى شاحنات نقل البضائع، وعلى الأخص الأبعاد والأحمال المحورية، والحمولات لتحقيق أمن وسلامة المسير على الطرق. كما حظرت المادة الخامسة والأربعون من القانون، على سيارات النقل البرى للركاب أو شاحنات النقل البرى للبضائع غير المسجلة بالدولة، ممارسة النقل الداخلي، أو التحميل إلى الدولة المسجلة فيها، أو غيرها إلا بتصريح خاص، وللجهاز الحق فى التصريح أو عدمه دون إبداء أسباب. أما المادة السادسة والأربعون، فقد ألزمت الناقلين والمشغلين لسيارات النقل البرى والدولى للركاب، أو النقل البرى الدولى للركاب والبضائع غير المسجلين بالدولة، بأن يكون لهم وكلاء نقل محليون، مرخص لهم من الجهاز طبقا للشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية. أما المادة 47، فقد اشترطت أن تكون عملية النقل الدولى مغطاة بتأمين من بداية الرحلة حتى نهايتها. فيما نصت المادة 53 من القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة وعشرين ألف جنيه، كل من يخالف أحكام المواد (25، 32، 38، 39).