وزير التعليم العالي يرأس اجتماع المجلس الأعلى لشئون المعاهد الخاصة    المشرف على "القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" تستقبل وفدًا من منظمة هيئة إنقاذ الطفولة    تنميه تفوز بجائزة "التميز في إدارة علاقات العملاء" خلال حفل جوائز التميز المصرفي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا    وزير الصحة يبحث سبل تعزيز التعاون مع نظيريه بلاتفيا وأوكرانيا    رئيس الوزراء يستقبل رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية    بريطانيا: سنتخذ إجراءات إضافية ضد إسرائيل بشأن توسيع عمليتها بغزة ومنع إدخال المساعدات    سلوت عن إهدار صلاح: ظننته "خارقًا".. لكنه ذكرني بأنه بشر    عبد المنعم عمارة: عندما كنت وزيرًا للرياضة كانت جميع أندية الدوري جماهيرية    مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر اليوم في نصف نهائي دوري سوبر السلة    «سنطبق اللائحة».. رابطة الأندية تهدد بيراميدز بخصم 6 نقاط    بعد 9 سنوات.. تطوير ملاعب الناشئين في نادي الزمالك    الداخلية تكشف ملابسات فيديو استعراض سيارات بالشرقية وتضبط المتهمين    وزارة التعليم تكشف إجراءات التعاقد على وظائف المدارس المصرية اليابانية    ب«آلة حادة».. عامل ينهي حياة أمه في قنا    «التعريب وثقافة الهوية».. أحدث إصدارات الهيئة العامة للكتاب    أحمد زايد: مكتبة الإسكندرية تخدم شرائح كبيرة من المواطنين وتعد مقصدا سياحيا وثقافيا    وزير الصحة: مصر تقود مبادرة لتحسين حياة 300 مليون يعانون من الأمراض النادرة عالميا    بالصور.. يسرا وهدى المفتي من كواليس تصوير فيلم الست لما    "أونروا": المنظمات الأممية ستتولى توزيع المساعدات الإنسانية في غزة    جامعة القاهرة تستقبل وفدا صينيا بمستشفى قصر العيني الفرنساوي    5 فرص عمل للمصريين في مجال دباغة الجلود بالأردن (شروط التقديم)    وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوى للمنطقة الغربية العسكرية    بالصور- رئيس جامعة أسيوط يتفقد لجان امتحانات كلية الآداب    حملات مكبرة لغلق مغاسل السيارات المخالفة في الغردقة    سالم: نجهز ملف كامل حول أزمة القمة قبل الذهاب للمحكمة الرياضية.. ومتمسكون بعدالله السعيد    باو فيكتور: لم أفكر في مستقبلي مع برشلونة.. وسأتخذ القرار المناسب    جمال العدل: عقوبة الأهلي بعد انسحابه مهزلة.. والدوري المصري أصبح أضحوكة    توريد 544 ألف طن من الذهب الأصفر لشون وصوامع محافظة الشرقية    شقق متوسطى الدخل هتنزل بكرة بالتقسيط على 20 سنة.. ومقدم 100 ألف جنيه    تشديد للوكلاء ومستوردي السيارات الكهربائية على الالتزام بالبروتوكول الأوروبي    ب48 مصنعاً.. وزير الزراعة: توطين صناعة المبيدات أصبح ضرورة تفرضها التحديات الاقتصادية العالمية    الأرصاد: طقس غداً الأربعاء حار نهاراً معتدل ليلاً    عامل يشرع في قتل صاحب ورشة بسبب الخلاف على أجرة إصلاح موتوسيكل بسوهاج    وزير التعليم العالي: طفرة كبيرة بالمنظومة التعليمية في عهد السيسي    محافظة القدس تحذر من دعوات منظمات «الهيكل» المتطرفة لاقتحام المسجد الأقصى    بعد دخول قائد الطائرة الحمام وإغماء مساعده.. رحلة جوية تحلق بدون طيار ل10 دقائق    ذكرى رحيل سمير صبرى وسمير غانم فى كاريكاتير اليوم السابع    بإطلالة أنيقة.. ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور    مهرجان كان يمنح دينزل واشنطن السعفة الذهبية بشكل مفاجئ |صور    الإفتاء توضح فضل صيام التسع الأوائل من ذي الحجة.. وغرة الشهر فلكيًا    الأزهر للفتوى يوضح حجم الحجر الأسود وفضل استلامه ومسحه    أندوريل تكشف عن طائرتها القتالية المسيّرة المتطورة «فيوري»    طريقة عمل القراقيش بالملبن بخطوات بسيطة    «مكافحة العدوى» بمستشفيات سوهاج الجامعية الثاني في ترصد الأمراض الوبائية    المغرب: حل الدولتين الأفق الوحيد لتسوية القضية الفلسطينية    هل يجوز الحج عمن مات مستطيعًا للعبادة؟.. دار الإفتاء تُجيب    ماذا تفعل المرأة إذا جاءها الحيض أثناء الحج؟.. أمينة الفتوى ترُد    مكتب الإعلام الحكومي بغزة: تصريحات يائير جولان إقرار واضح بجريمة الإبادة الجماعية ضد شعبنا    الجيش السوداني: نقترب من السيطرة الكاملة على الخرطوم    «السجيني» يطالب الحكومة بالاستماع إلى رؤية النواب حول ترسيم الحدود الإدارية للمحافظات    قبل امتحانات آخر السنة 2025.. ما هو الاختيار الأفضل لتحلية الحليب لطفلك؟ (أبيض ولا أسود)    نقابة الفنانين السورية تنعي بطلة «باب الحارة»    الحبس 3 سنوات لعاطلين في سرقة مشغولات ذهبية من شقة بمصر الجديدة    أنطلاق فيلم المشروع x بطولة كريم عبد العزيز ويامسين صبري بدور العرض السينمائى    عاجل- الصحة العالمية تُعلن خلو مصر من انتقال جميع طفيليات الملاريا البشرية    بعد تداول فيديو.. ضبط قائد سيارة حاول الاصطدام بسيدة على محور 30 يونيو    صعود جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الثلاثاء    الإفتاء: لا يجوز ترك الصلاة تحت اي ظرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"البوابة" تنشر عقوبات قانون "جهاز النقل البري الموحّد"
نشر في البوابة يوم 25 - 07 - 2016

الغرامة من 50-100 ألف جنيه للسير بتراخيص منتهية.. ومن 50-25 ألف جنيه فى حال مخالفة شروط السلامة
انتهت لجنة التشريعات الإدارية، المنبثقة عن اللجنة العامة للإصلاح التشريعي، من إعداد قانون تنظيم النقل البرى بين المحافظات، المرتقب عرضه على البرلمان خلال دور الانعقاد الأول.
ويهدف مشروع القانون إلى دمج جهازى النقل البرى للسيارات والركاب، وجهاز تنظيم خدمات النقل البرى للبضائع على الطرق العامة بين المحافظات، فى جهاز واحد، يُسمى جهاز تنظيم النقل البرى للركاب والبضائع.
وتضمن القانون عددًا من العقوبات، التى تراوحت بين السجن والغرامة، فى حالة مخالفة الشروط والأحكام المنصوص عليها فى المواد (15، 16، 17، 25، 32، 34، 38، 45، 46، 47) من القانون.
كما شمل القانون أربع عقوبات جديدة، تضمنتها المواد (50،51،52،53،) من القانون، حيث نصت المادة الخمسون على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام أي من المادتين (16،17) من هذا القانون».
حيث تحظر المادة 16 مزاولة أنشطة النقل البرى للركاب والبضائع بين المحافظات، أو النقل الدولى للركاب والبضائع إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك، من جهاز تنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات، وذلك وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية. ويكون القائمون بأعمال نشاط النقل المشار إليه مسئولين بالتضامن فيما بينهم، عن الأضرار التى تنتج عن مزاولتهم لهذا النشاط.
أما المادة 17 فقد أجازت لوزير النقل تفويض المحافظين فى منح تراخيص مزاولة نشاط النقل البرى للركاب بين المحافظات، للسيارات التى لا تزيد عدد مقاعد الركاب بها عن ستة وعشرين مقعدًا. كما يجوز لوزير النقل تفويض المحافظين فى منح تراخيص مزاولة نشاط نقل البضائع بين المحافظات للشاحنات التى لا يزيد وزنها القائم عن ثمانية أطنان.
بينما نصت العقوبة الثانية، وفق المادة 51 من القانون، على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام أي من المادتين 34، 39»، حيث حظرت المادة 34 من القانون، تشغيل سيارات النقل البرى للركاب بين المحافظات، أو شاحنات نقل البضائع الخاضعة لهذا القانون، دون بطاقة تشغيل صادرة من الجهاز، كما يحظر استخدام سيارات النقل البرى للركاب وشاحنات النقل البرى للبضائع لغير الغرض أو السيارات المحددة لها ببطاقة التشغيل.
بينما نصت المادة 39 على «ضرورة الالتزام المرخص له بشروط الترخيص، ومدته، وتجديده، وإيقافه وإلغائه، طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، ويجب أن تظل هذه الشروط قائمة ومتحققة، طوال مدة سريان الترخيص، وإذ انتفى أي من شروطه، تعيّن على المرخص له إخطار الجهاز بذلك، وعلى الجهاز من تلقاء ذاته، أو بناء على الإخطار بوقف الترخيص أو إلغائه».
أما العقوبة الثالثة؛ فقد جاءت وفق المادة 52، بأن يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه، ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه، كل من يخالف أحكام أى من المواد (15، 38، 45، 46، 47) من القانون.
حيث نصت المادة 15، على عدم جواز الترخيص بإنشاء شركات وفروع لها، لمزاولة نشاط النقل البرى للركاب، والبضائع داخل حدود الدولة أو خارجها، إلا بعد الحصول على موافقة الجهاز، وفقا لأحكام هذا القرار بقانون ولائحته التنفيذية.
أما المادة 38 فقد ألزمت الناقلين بالشروط والمواصفات الفنية التى يضعها الجهاز، والواجب توافرها فى شاحنات نقل البضائع، وعلى الأخص الأبعاد والأحمال المحورية، والحمولات لتحقيق أمن وسلامة المسير على الطرق.
كما حظرت المادة الخامسة والأربعون من القانون، على سيارات النقل البرى للركاب أو شاحنات النقل البرى للبضائع غير المسجلة بالدولة، ممارسة النقل الداخلي، أو التحميل إلى الدولة المسجلة فيها، أو غيرها إلا بتصريح خاص، وللجهاز الحق فى التصريح أو عدمه دون إبداء أسباب.
أما المادة السادسة والأربعون، فقد ألزمت الناقلين والمشغلين لسيارات النقل البرى والدولى للركاب، أو النقل البرى الدولى للركاب والبضائع غير المسجلين بالدولة، بأن يكون لهم وكلاء نقل محليون، مرخص لهم من الجهاز طبقا للشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية. أما المادة 47، فقد اشترطت أن تكون عملية النقل الدولى مغطاة بتأمين من بداية الرحلة حتى نهايتها. فيما نصت المادة 53 من القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة وعشرين ألف جنيه، كل من يخالف أحكام المواد (25، 32، 38، 39).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.