ترشح 417 على المقاعد الفردية فى اليوم الأخير لتقديم الأوراق بانتخابات النواب    موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025    تركيب القضبان والفلنكات.. شاهد معدلات تنفيذ القطار السريع    عمرو موسى: قمة شرم الشيخ لحظة دقيقة ومرحلة إيجابية لإنهاء الحرب في غزة    صحفيون بصدد مغادرة البنتاجون بعد رفضهم توقيع وثائق إدارة ترامب المتعلقة بتصاريح الصحافة    رياضة ½ الليل| هنا ملكة أفريقيا.. أول قائمة لتوروب.. سجن فينيسيوس.. وكواليس اجتماع الزمالك    خلف الكواليس.. لماذا يتمسك الكاف بإقامة أمم إفريقيا في المغرب؟    ضبط أسماك وجمبرى وسبيط منتهية الصلاحية بأحد الثلاجات بالإسكندرية    Firefox يضيف محرك الإجابة الذكى Perplexity كخيار بحث جديد    تعرف على أسعار تذاكر زيارة المتحف المصرى الكبير بعد الافتتاح الرسمي للمصريين والسائحين    محافظة الإسماعيلية تستعد لإقامة لمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية    محمد العمروسي يخرج عن صمته ويرد على طليقته بشأن تخليه عن أولاده    هيئة الدواء:أهمية التعاون بين الطبيب والصيدلي في ترشيد استخدام الدواء    طبيب قلب يوجه تحذير عاجل لمن هم فوق ال 40 عامًا    بعد شائعات اعتقاله.. ياسر أبو شباب لقناة 14 العبرية: لسنا خائفين من حماس    تركيب القضبان والفلنكات بالخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع..فيديو    رئيس هيئة الدواء: مصر تمتلك منظومة رقابية متكاملة تغطي صناعة وتوزيع الدواء    فتح باب الترشح للعمل بلجان مراقبة امتحانات الدبلومات الفنية بالمنيا والمحافظات    خبير تربوي يكشف أسباب التعدي على المعلمين وكيفية معالجته    حسين هريدي: القمة المصرية السودانية بحثت جهود وقف حرب السودان والتحضير لاجتماع واشنطن    ترامب يهدد بنقل مباريات كأس العالم من مدن أمريكية «غير آمنة»    محلل سياسي من غزة لحديث القاهرة: شبح الحرب الأهلية يخيف الشارع وحماس تفرض سيطرتها    المتحف القومي للحضارة المصرية يحتفي باليوم العالمي للتراث الثقافي غير المادي بفعالية «حضارة وشعوب»    «نكديين ومش بيحبوا السهر».. 4 أبراج تفضل الهدوء على الخروج في عطلة نهاية الأسبوع    قصور الثقافة بالغربية تحتفل باليوم العالمي للمرأة الريفية    هل يجوز شراء شقة بنظام التمويل العقاري بقصد الاستثمار؟.. أمين الفتوى يجيب    هل الألعاب الإلكترونية التي تدر أرباحًا مالية حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يوضح    سيدات الأهلي يتأهلن لربع نهائي بطولة إفريقيا للأندية لليد    ميسرة بكور: أوروبا تسعى لاستقلال أمنى عن واشنطن فى ظل التباعد عبر الأطلسى    الصحة العالمية: نموذج برنامج التطعيم الإجباري فى مصر يحُتذى به على مستوى العالم    «تجهز في 5 دقايق».. حضري طبق «السبانخ بالكريمة» وتمتتعي بالمذاق الشتوي (الطريقة والخطوات)    برشلونة يعلن تمديد عقد دي يونج حتى 2029    بعد دعوته للانعقاد.. تعرف على الضوابط التنظيمية للجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ    محافظ جنوب سيناء يبحث آليات البدء في تنفيذ مشروع محطة إنتاج الطاقة والهيدروجين الأخضر بمدينة الطور    حازم هلال: فخور بالانضمام لقائمة الخطيب.. ونسعى لاستكمال مسيرة الإنجازات    انطلاق الدورة السادسة عشر من مهرجان المسرح العربى من 10 ل 16 يناير    بقبلة على يده.. رينارد يوجه رسالة قوية عن موهبة المنتخب السعودي    جامعة قناة السويس تنفذ برنامجًا تدريبيًا توعويًا بمدرسة الجلاء الابتدائية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 15-10-2025 في محافظة الأقصر    من قلب غزة: تحيا مصر.. ويحيا السيسى    صحة المنوفية تواصل استعداداتها للاعتماد من هيئة الاعتماد والرقابة    وزير العمل يلتقي رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر لتعزيز التعاون بالملفات المشتركة    شريف حلمي: الأكاديمية العربية شريك أساسي في إعداد كوادر مشروع الضبعة النووية    وزير المالية: تحسن أداء الاقتصاد المصرى خلال الربع الأول من 2025-2026    إيفاد: الحلول القائمة على الطبيعة تحسن رطوبة التربة وتزيد كفاءة أنظمة الري    متحدث الحكومة: تمويل 128 ألف مشروع بالمحافظات الحدودية ب4.9 مليار جنيه    سلوك عدواني مرفوض.. «خطورة التنمر وآثاره» في ندوة توعوية ل«الأوقاف» بجامعة مطروح    حكم تشغيل القرآن الكريم عبر مكبرات الصوت قبل الفجر والجمعة    الجامع الأزهر يقرر مد فترة التقديم لمسابقة بنك فيصل لذوى الهمم حتى 20 أكتوبر الجارى    القومي لحقوق الإنسان يشارك في مؤتمر الحوكمة ب كيب تاون    ب 20 مليون جنيه.. «الداخلية» توجه ضربات أمنية ل«مافيا الاتجار بالدولار» في المحافظات    عاجل- مجلس الوزراء يشيد باتفاق شرم الشيخ للسلام ويؤكد دعم مصر لمسار التسوية في الشرق الأوسط    وزير التعليم العالي: مصر تسعى جاهدة للتحول إلى مركز إقليمي ودولي للبحث العلمي والابتكار    الكرملين: بوتين سيجري محادثات مع الرئيس السوري اليوم    أسرة سوزي الأردنية تساندها قبل بدء ثاني جلسات محاكمتها في بث فيديوهات خادشة    رغم منع دخول أعلام فلسطين.. إيطاليا تهزم إسرائيل وتنهي فرصها في التأهل    رمضان السيد: ظهور أسامة نبيه في هذا التوقيت كان غير موفقًا    عمقها 30 مترًا.. وفاة 3 شباب انهارت عليهم حفرة خلال التنقيب عن الآثار بالفيوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"البوابة" تنشر عقوبات قانون "جهاز النقل البري الموحّد"
نشر في البوابة يوم 25 - 07 - 2016

الغرامة من 50-100 ألف جنيه للسير بتراخيص منتهية.. ومن 50-25 ألف جنيه فى حال مخالفة شروط السلامة
انتهت لجنة التشريعات الإدارية، المنبثقة عن اللجنة العامة للإصلاح التشريعي، من إعداد قانون تنظيم النقل البرى بين المحافظات، المرتقب عرضه على البرلمان خلال دور الانعقاد الأول.
ويهدف مشروع القانون إلى دمج جهازى النقل البرى للسيارات والركاب، وجهاز تنظيم خدمات النقل البرى للبضائع على الطرق العامة بين المحافظات، فى جهاز واحد، يُسمى جهاز تنظيم النقل البرى للركاب والبضائع.
وتضمن القانون عددًا من العقوبات، التى تراوحت بين السجن والغرامة، فى حالة مخالفة الشروط والأحكام المنصوص عليها فى المواد (15، 16، 17، 25، 32، 34، 38، 45، 46، 47) من القانون.
كما شمل القانون أربع عقوبات جديدة، تضمنتها المواد (50،51،52،53،) من القانون، حيث نصت المادة الخمسون على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام أي من المادتين (16،17) من هذا القانون».
حيث تحظر المادة 16 مزاولة أنشطة النقل البرى للركاب والبضائع بين المحافظات، أو النقل الدولى للركاب والبضائع إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك، من جهاز تنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات، وذلك وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية. ويكون القائمون بأعمال نشاط النقل المشار إليه مسئولين بالتضامن فيما بينهم، عن الأضرار التى تنتج عن مزاولتهم لهذا النشاط.
أما المادة 17 فقد أجازت لوزير النقل تفويض المحافظين فى منح تراخيص مزاولة نشاط النقل البرى للركاب بين المحافظات، للسيارات التى لا تزيد عدد مقاعد الركاب بها عن ستة وعشرين مقعدًا. كما يجوز لوزير النقل تفويض المحافظين فى منح تراخيص مزاولة نشاط نقل البضائع بين المحافظات للشاحنات التى لا يزيد وزنها القائم عن ثمانية أطنان.
بينما نصت العقوبة الثانية، وفق المادة 51 من القانون، على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام أي من المادتين 34، 39»، حيث حظرت المادة 34 من القانون، تشغيل سيارات النقل البرى للركاب بين المحافظات، أو شاحنات نقل البضائع الخاضعة لهذا القانون، دون بطاقة تشغيل صادرة من الجهاز، كما يحظر استخدام سيارات النقل البرى للركاب وشاحنات النقل البرى للبضائع لغير الغرض أو السيارات المحددة لها ببطاقة التشغيل.
بينما نصت المادة 39 على «ضرورة الالتزام المرخص له بشروط الترخيص، ومدته، وتجديده، وإيقافه وإلغائه، طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، ويجب أن تظل هذه الشروط قائمة ومتحققة، طوال مدة سريان الترخيص، وإذ انتفى أي من شروطه، تعيّن على المرخص له إخطار الجهاز بذلك، وعلى الجهاز من تلقاء ذاته، أو بناء على الإخطار بوقف الترخيص أو إلغائه».
أما العقوبة الثالثة؛ فقد جاءت وفق المادة 52، بأن يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه، ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه، كل من يخالف أحكام أى من المواد (15، 38، 45، 46، 47) من القانون.
حيث نصت المادة 15، على عدم جواز الترخيص بإنشاء شركات وفروع لها، لمزاولة نشاط النقل البرى للركاب، والبضائع داخل حدود الدولة أو خارجها، إلا بعد الحصول على موافقة الجهاز، وفقا لأحكام هذا القرار بقانون ولائحته التنفيذية.
أما المادة 38 فقد ألزمت الناقلين بالشروط والمواصفات الفنية التى يضعها الجهاز، والواجب توافرها فى شاحنات نقل البضائع، وعلى الأخص الأبعاد والأحمال المحورية، والحمولات لتحقيق أمن وسلامة المسير على الطرق.
كما حظرت المادة الخامسة والأربعون من القانون، على سيارات النقل البرى للركاب أو شاحنات النقل البرى للبضائع غير المسجلة بالدولة، ممارسة النقل الداخلي، أو التحميل إلى الدولة المسجلة فيها، أو غيرها إلا بتصريح خاص، وللجهاز الحق فى التصريح أو عدمه دون إبداء أسباب.
أما المادة السادسة والأربعون، فقد ألزمت الناقلين والمشغلين لسيارات النقل البرى والدولى للركاب، أو النقل البرى الدولى للركاب والبضائع غير المسجلين بالدولة، بأن يكون لهم وكلاء نقل محليون، مرخص لهم من الجهاز طبقا للشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية. أما المادة 47، فقد اشترطت أن تكون عملية النقل الدولى مغطاة بتأمين من بداية الرحلة حتى نهايتها. فيما نصت المادة 53 من القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة وعشرين ألف جنيه، كل من يخالف أحكام المواد (25، 32، 38، 39).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.