حيثيات «الإدارية العليا» لإلغاء الانتخابات بدائرة الدقي    وزيرتا التنمية المحلية والتضامن ومحافظ الغربية يتفقدون محطة طنطا لإنتاج البيض    تعرف على مشروع تطوير منظومة الصرف الصحي بمدينة دهب بتكلفة 400 مليون جنيه    نائب محافظ الجيزة وسكرتير عام المحافظة يتابعان تنفيذ الخطة الاستثمارية وملف تقنين أراضي الدولة    إما الاستسلام أو الاعتقال.. حماس تكشف سبب رفضها لمقترحات الاحتلال حول التعامل مع عناصر المقاومة في أنفاق رفح    الجامعة العربية تحتفى باليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى    شبكة بي بي سي: هل بدأ ليفربول حياة جديدة بدون محمد صلاح؟    إبراهيم حسن يكشف برنامج إعداد منتخب مصر لأمم أفريقيا 2025    وادى دجلة يواجه الطلائع ومودرن سبورت وديا خلال التوقف الدولى    الأهلي أمام اختبار صعب.. تفاصيل مصير أليو ديانج قبل الانتقالات الشتوية    أحمد موسى: حماية الطفل المصري يحمي مستقبل مصر    حكم قضائي يلزم محافظة الجيزة بالموافقة على استكمال مشروع سكني بالدقي    خطوات تسجيل البيانات في استمارة الصف الثالث الإعدادي والأوراق المطلوبة    الثقافة تُكرم خالد جلال في احتفالية بالمسرح القومي بحضور نجوم الفن.. الأربعاء    مبادرة تستحق الاهتمام    مدير وحدة الدراسات بالمتحدة: إلغاء انتخابات النواب في 30 دائرة سابقة تاريخية    انطلاق فعاليات «المواجهة والتجوال» في الشرقية وكفر الشيخ والغربية غدًا    جامعة دمنهور تطلق مبادرة "جيل بلا تبغ" لتعزيز الوعي الصحي ومكافحة التدخين    أسباب زيادة دهون البطن أسرع من باقى الجسم    مصطفى محمد بديلا في تشكيل نانت لمواجهة ليون في الدوري الفرنسي    رئيس الوزراء يبحث مع "أنجلوجولد أشانتي" خطط زيادة إنتاج منجم السكري ودعم قطاع الذهب    هل تجوز الصدقة على الأقارب غير المقتدرين؟.. أمين الفتوى يجيب    "وزير الصحة" يرفض بشكل قاطع فرض رسوم كشف على مرضى نفقة الدولة والتأمين بمستشفى جوستاف روسي مصر    محافظ جنوب سيناء يشيد بنجاح بطولة أفريقيا المفتوحة للبليارد الصيني    أمينة الفتوى: الوظيفة التي تشترط خلع الحجاب ليست باب رزق    وزير العدل يعتمد حركة ترقيات كُبرى    «بيت جن» المقاومة عنوان الوطنية    بعد تجارب التشغيل التجريبي.. موعد تشغيل مونوريل العاصمة الإدارية    عبد المعز: الإيمان الحقّ حين يتحوّل من أُمنيات إلى أفعال    استعدادًا لمواجهة أخرى مع إسرائيل.. إيران تتجه لشراء مقاتلات وصواريخ متطورة    دور الجامعات في القضاء على العنف الرقمي.. ندوة بكلية علوم الرياضة بالمنصورة    الإحصاء: 3.1% زيادة في عدد حالات الطلاق عام 2024    الصحة العالمية: تطعيم الأنفلونزا يمنع شدة المرض ودخول المستشفى    الرئيس السيسي يوجه بالعمل على زيادة الاستثمارات الخاصة لدفع النمو والتنمية    وزير التعليم يفاجئ مدارس دمياط ويشيد بانضباطها    من أول يناير 2026.. رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني | إنفوجراف    وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى نظيره الباكستاني    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لتطوير المناطق المحيطة بهضبة الأهرامات    إعلان الكشوف الأولية لمرشحي نقابة المحامين بشمال القليوبية    موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا.. 80 يومًا تفصلنا عن أول أيامه    وزير الثقافة يهنئ الكاتبة سلوى بكر لحصولها على جائزة البريكس الأدبية    رئيس جامعة القاهرة يستقبل وفد جودة التعليم لاعتماد المعهد القومي للأورام    الإسماعيلية تستضيف بطولة الرماية للجامعات    وزير الإسكان يتابع تجهيزات واستعدادات فصل الشتاء والتعامل مع الأمطار بالمدن الجديدة    دانيلو: عمتي توفت ليلة نهائي كوبا ليبرتادوريس.. وكنت ألعب بمساعدة من الله    ضبط 846 مخالفة مرورية بأسوان خلال حملات أسبوع    تيسير للمواطنين كبار السن والمرضى.. الجوازات والهجرة تسرع إنهاء الإجراءات    مصطفى غريب: كنت بسرق القصب وابن الأبلة شهرتى فى المدرسة    شرارة الحرب فى الكاريبى.. أمريكا اللاتينية بين مطرقة واشنطن وسندان فنزويلا    صندوق التنمية الحضرية : جراج متعدد الطوابق لخدمة زوار القاهرة التاريخية    وزير الخارجية يلتقي أعضاء الجالية المصرية بإسلام آباد    صراع الصدارة يشتعل.. روما يختبر قوته أمام نابولي بالدوري الإيطالي    إطلاق قافلة زاد العزة ال83 إلى غزة بنحو 10 آلاف و500 طن مساعدات إنسانية    اتحاد الأطباء العرب يكشف تفاصيل دعم الأطفال ذوي الإعاقة    تعليم القاهرة تعلن خطة شاملة لحماية الطلاب من فيروسات الشتاء.. وتشدد على إجراءات وقائية صارمة    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 30نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا.... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك « ميدوزا - 14»    مركز المناخ يعلن بدء الشتاء.. الليلة الماضية تسجل أدنى حرارة منذ الموسم الماضى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"البوابة" تنشر عقوبات قانون "جهاز النقل البري الموحّد"
نشر في البوابة يوم 25 - 07 - 2016

الغرامة من 50-100 ألف جنيه للسير بتراخيص منتهية.. ومن 50-25 ألف جنيه فى حال مخالفة شروط السلامة
انتهت لجنة التشريعات الإدارية، المنبثقة عن اللجنة العامة للإصلاح التشريعي، من إعداد قانون تنظيم النقل البرى بين المحافظات، المرتقب عرضه على البرلمان خلال دور الانعقاد الأول.
ويهدف مشروع القانون إلى دمج جهازى النقل البرى للسيارات والركاب، وجهاز تنظيم خدمات النقل البرى للبضائع على الطرق العامة بين المحافظات، فى جهاز واحد، يُسمى جهاز تنظيم النقل البرى للركاب والبضائع.
وتضمن القانون عددًا من العقوبات، التى تراوحت بين السجن والغرامة، فى حالة مخالفة الشروط والأحكام المنصوص عليها فى المواد (15، 16، 17، 25، 32، 34، 38، 45، 46، 47) من القانون.
كما شمل القانون أربع عقوبات جديدة، تضمنتها المواد (50،51،52،53،) من القانون، حيث نصت المادة الخمسون على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام أي من المادتين (16،17) من هذا القانون».
حيث تحظر المادة 16 مزاولة أنشطة النقل البرى للركاب والبضائع بين المحافظات، أو النقل الدولى للركاب والبضائع إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك، من جهاز تنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات، وذلك وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية. ويكون القائمون بأعمال نشاط النقل المشار إليه مسئولين بالتضامن فيما بينهم، عن الأضرار التى تنتج عن مزاولتهم لهذا النشاط.
أما المادة 17 فقد أجازت لوزير النقل تفويض المحافظين فى منح تراخيص مزاولة نشاط النقل البرى للركاب بين المحافظات، للسيارات التى لا تزيد عدد مقاعد الركاب بها عن ستة وعشرين مقعدًا. كما يجوز لوزير النقل تفويض المحافظين فى منح تراخيص مزاولة نشاط نقل البضائع بين المحافظات للشاحنات التى لا يزيد وزنها القائم عن ثمانية أطنان.
بينما نصت العقوبة الثانية، وفق المادة 51 من القانون، على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام أي من المادتين 34، 39»، حيث حظرت المادة 34 من القانون، تشغيل سيارات النقل البرى للركاب بين المحافظات، أو شاحنات نقل البضائع الخاضعة لهذا القانون، دون بطاقة تشغيل صادرة من الجهاز، كما يحظر استخدام سيارات النقل البرى للركاب وشاحنات النقل البرى للبضائع لغير الغرض أو السيارات المحددة لها ببطاقة التشغيل.
بينما نصت المادة 39 على «ضرورة الالتزام المرخص له بشروط الترخيص، ومدته، وتجديده، وإيقافه وإلغائه، طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، ويجب أن تظل هذه الشروط قائمة ومتحققة، طوال مدة سريان الترخيص، وإذ انتفى أي من شروطه، تعيّن على المرخص له إخطار الجهاز بذلك، وعلى الجهاز من تلقاء ذاته، أو بناء على الإخطار بوقف الترخيص أو إلغائه».
أما العقوبة الثالثة؛ فقد جاءت وفق المادة 52، بأن يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه، ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه، كل من يخالف أحكام أى من المواد (15، 38، 45، 46، 47) من القانون.
حيث نصت المادة 15، على عدم جواز الترخيص بإنشاء شركات وفروع لها، لمزاولة نشاط النقل البرى للركاب، والبضائع داخل حدود الدولة أو خارجها، إلا بعد الحصول على موافقة الجهاز، وفقا لأحكام هذا القرار بقانون ولائحته التنفيذية.
أما المادة 38 فقد ألزمت الناقلين بالشروط والمواصفات الفنية التى يضعها الجهاز، والواجب توافرها فى شاحنات نقل البضائع، وعلى الأخص الأبعاد والأحمال المحورية، والحمولات لتحقيق أمن وسلامة المسير على الطرق.
كما حظرت المادة الخامسة والأربعون من القانون، على سيارات النقل البرى للركاب أو شاحنات النقل البرى للبضائع غير المسجلة بالدولة، ممارسة النقل الداخلي، أو التحميل إلى الدولة المسجلة فيها، أو غيرها إلا بتصريح خاص، وللجهاز الحق فى التصريح أو عدمه دون إبداء أسباب.
أما المادة السادسة والأربعون، فقد ألزمت الناقلين والمشغلين لسيارات النقل البرى والدولى للركاب، أو النقل البرى الدولى للركاب والبضائع غير المسجلين بالدولة، بأن يكون لهم وكلاء نقل محليون، مرخص لهم من الجهاز طبقا للشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية. أما المادة 47، فقد اشترطت أن تكون عملية النقل الدولى مغطاة بتأمين من بداية الرحلة حتى نهايتها. فيما نصت المادة 53 من القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة وعشرين ألف جنيه، كل من يخالف أحكام المواد (25، 32، 38، 39).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.